عبدالعزيز السارني
05-21-2004, 01:21 AM
فائدة متممة وجدتها الآن في كلام الشيخ الفوزان حفظه الله
قال :
أخذ رأي المرأة في تزويجها
التي يراد تزويجها لا تخلو من ثلاث حالات: إما أن تكون صغيرة بكرًا. وإما أن تكون بالغة بكرًا. وإما أن تكون ثيبًا ولكل واحدة حكم خاص.
1 ـ فأما البكر الصغيرة فلا خلاف أن لأبيها أن يزوجها بدون إذنها لأنها لا إذن لها. لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه زوّج ابنته عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست سنين وأدخلت عليه وهي بنت تسع سنين. [متفق عليه].
قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار (5): في الحديث دليل على أنه يجوز للأب أن يزوج ابنته قبل البلوغ. وقال أيضًا فيه دليل على أنه يجوز تزويج الصغيرة بالكبير. وقد بوّب لذلك البخاري وذكر حديث عائشة وحكى في الفتح الإجماع على ذلك. انتهى.
وقال في المغني (6): قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن إنكاح الأب ابنته الصغيرة جائز إذا زوجها من كفء. انتهى.
أقول: وفي تزويج أبي بكر رضي الله عنه لعائشة رضي الله عنها وهي بنت ست سنين من النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ ردّ على الذين ينكرون تزويج الصغيرة من الكبير ويشوهون ذلك ويعتبرونه منكرًا. وما هذا إلا لجهلهم أو أنهم مغرضون.
2 ـ أما البكر البالغة فلا تزوج إلا بإذنها وإذنها صُماتها لقوله صلى الله عليه وسلم: (ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله فيكف إذنها؟ قال: أن تسكت). [متفق عليه]. فلا بد من إذنها ولو كان المزوج لها أبوها على الصحيح من قولي العلماء.
قال العلاّمة ابن القيم في الهدي (7): وهذا قول جمهور السلف ومذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايات عنه، وهو القول الذي ندين الله به ولا نعتقد سواه. وهو الموافق لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره ونهيه. انتهى.
3 ـ وأما الثيب فلا تزوج إلا بإذنها. وإذنها بالكلام بخلاف البكر فإذنها الصمات.
قال في المغني (8): أما الثيب فلا نعلم من بين أهل العلم خلافًا في إذنها الكلام، للخبر. ولأن اللسان هو المعبّر عما في القلب وهو المعتبر في كل موضع يعتبر فيه الإذن. انتهى.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (9): المرأة لا ينبغي لأحد أن يزوجها إلا بإذنها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كرهت ذلك لم تجبر على النكاح إلا الصغيرة البكر فإن أباها يزوجها ولا إذن لها. وأما البالغ الثيب فلا يجوز تزوجها بغير إذنها لا للأب ولا لغيره بإجماع المسلمين. وكذلك البكر البالغ ليس لغير الأب والجد تزويجها بدون إذنها بإجماع المسلمين. فأما الأب والجد فينبغي لهما استئذانها، واختلف العلماء في استئذانها هل هو واجب أو مستحب والصحيح أنه واجب. ويجب على ولي المرأة أن يتقي الله فيمن يزوجها به وينظر في الزوج هل هو كفء أو غير كفء فإنه إنما يزوجها لمصلحتها لا لمصلحته. انتهى.
http://www.alfuzan.net/islamLib/vie...=309&CID=16#TOP
قال :
أخذ رأي المرأة في تزويجها
التي يراد تزويجها لا تخلو من ثلاث حالات: إما أن تكون صغيرة بكرًا. وإما أن تكون بالغة بكرًا. وإما أن تكون ثيبًا ولكل واحدة حكم خاص.
1 ـ فأما البكر الصغيرة فلا خلاف أن لأبيها أن يزوجها بدون إذنها لأنها لا إذن لها. لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه زوّج ابنته عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست سنين وأدخلت عليه وهي بنت تسع سنين. [متفق عليه].
قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار (5): في الحديث دليل على أنه يجوز للأب أن يزوج ابنته قبل البلوغ. وقال أيضًا فيه دليل على أنه يجوز تزويج الصغيرة بالكبير. وقد بوّب لذلك البخاري وذكر حديث عائشة وحكى في الفتح الإجماع على ذلك. انتهى.
وقال في المغني (6): قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن إنكاح الأب ابنته الصغيرة جائز إذا زوجها من كفء. انتهى.
أقول: وفي تزويج أبي بكر رضي الله عنه لعائشة رضي الله عنها وهي بنت ست سنين من النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ ردّ على الذين ينكرون تزويج الصغيرة من الكبير ويشوهون ذلك ويعتبرونه منكرًا. وما هذا إلا لجهلهم أو أنهم مغرضون.
2 ـ أما البكر البالغة فلا تزوج إلا بإذنها وإذنها صُماتها لقوله صلى الله عليه وسلم: (ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله فيكف إذنها؟ قال: أن تسكت). [متفق عليه]. فلا بد من إذنها ولو كان المزوج لها أبوها على الصحيح من قولي العلماء.
قال العلاّمة ابن القيم في الهدي (7): وهذا قول جمهور السلف ومذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايات عنه، وهو القول الذي ندين الله به ولا نعتقد سواه. وهو الموافق لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره ونهيه. انتهى.
3 ـ وأما الثيب فلا تزوج إلا بإذنها. وإذنها بالكلام بخلاف البكر فإذنها الصمات.
قال في المغني (8): أما الثيب فلا نعلم من بين أهل العلم خلافًا في إذنها الكلام، للخبر. ولأن اللسان هو المعبّر عما في القلب وهو المعتبر في كل موضع يعتبر فيه الإذن. انتهى.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (9): المرأة لا ينبغي لأحد أن يزوجها إلا بإذنها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كرهت ذلك لم تجبر على النكاح إلا الصغيرة البكر فإن أباها يزوجها ولا إذن لها. وأما البالغ الثيب فلا يجوز تزوجها بغير إذنها لا للأب ولا لغيره بإجماع المسلمين. وكذلك البكر البالغ ليس لغير الأب والجد تزويجها بدون إذنها بإجماع المسلمين. فأما الأب والجد فينبغي لهما استئذانها، واختلف العلماء في استئذانها هل هو واجب أو مستحب والصحيح أنه واجب. ويجب على ولي المرأة أن يتقي الله فيمن يزوجها به وينظر في الزوج هل هو كفء أو غير كفء فإنه إنما يزوجها لمصلحتها لا لمصلحته. انتهى.
http://www.alfuzan.net/islamLib/vie...=309&CID=16#TOP