المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فقد كثرت الأسئلة عن حكم الاستمناء باليد المسمى بالعادة السرية .


كيف حالك ؟

ميرزا حسن
05-18-2004, 07:07 AM
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ..
وبعد :

فقد كثرت الأسئلة عن حكم الاستمناء باليد المسمى بالعادة السرية .

الاستمناء باليد محرم في أصح أقوال أهل العلم وهو قول جمهورهم لعموم قوله تعالى : والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ( المؤمنون : 5 ـ 7 ، فأثنى سبحانه على حفظ فرجه فلم يقض وطره إلا مع زوجته أو أمته وحكم بأن من قضى وطره فيما وراء ذلك أيا كان فهو عاد متجاوز لما أحله الله له ويدخل في عموم ذلك الاستمناء باليد كما نبه على ذلك الحافظ ابن كثير وغيره ولأن في استعماله مضار كثيرة وعواقب وخيمة منها إنهاك القوى وضعف الأعصاب وقد جاءت الشريعة الإسلامية بمنع ما يضر الإنسان في دينه وبدنه وماله وعرضه .
قال الموافق ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني : \" ولو استمنى بيده فقد فعل محرم ولا يفسد صومه به إلا أن ينزل فإن أنزل فسد صومه لأنه في معنى القبلة \" أ.هـ ، ومراده أنه في معنى القبلة إذا أنزل بسببها أما القبلة بدون إنزال فلا تفسد الصوم .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى صـ 329 ج 34 : \" أما الاستمناء باليد فهو حرام عند جمهور العلماء وهو أصح القولين في مذهب أحمد وكذلك يعزر من فعله وفي القول الآخر : هو مكروه غير محرم وأكثرهم لا يبيحونه لخوف العنت وغيره \" انتهى .
وقال العلامة محمد الأمين السنقيطي رحمه الله في تفسيره أضواء البيان ج5 صـ 769 ما نصه : المسألة الثالثة : أعلم أنه لا شك في أن آية : قد أفلح المؤمنون ( هذه التي هي فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ( المؤمنون : 7 . تدل بعمومها على منع الستمناء باليد المعروف بجلد عميرة ويقال له : الخضخضة لأن من تلذذ بيده حتى أنزل منيه بذلك قد ابتغى وراء ما أحله الله فهو من العادين بنص هذه الآية الكريمة المذكورة هنا وفي سورة [ سأل سائل ] وقد ذكر ابن كثير : أن الشافعي ومن تبعه استدلوا بهذه الآية على منع الاستمناء باليد .
وقال القرطبي : قال محمد بن عبد الحكيم : سمعت حرملة بن عبد العزيز قال : سألت مالكا عن الرجل يجلد عميرة فتلا هذه الآية : والذين هم لفروجهم حافظون ( إلى قوله : العادون ( . قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : الذي يظهر لي أن استدلال مالك والشافعي وغيرهما من أهل العلم بهذه الآية الكريمة على منع جلد عميرة الذي هو الاستمناء باليد استدلال صحيح بكتاب الله يدل عليه ظاهر القرآن . ولم يرد شيء يعارضه من كتاب ولا سنة وما روي عن الإمام أحمد مع علمه وجلالته وورعه من إباحة جلد عميرة مستدلا على ذلك بالقياس قائلا : هو إخراج فضلة من البدن تدعو الضرورة إلى إخراجها فجاز قياسا على الفصد والحجامة كما قال في ذلك بعض الشعراء :
إذا حللت بواد لا أنيس به فاجلد عميرة لا عار ولا حرج
فهو خلاف الصواب وإن كان قائله في المنزلة المعروفة التي هو بها لأنه قياس يخالف ظاهر عموم القرآن والقياس إن كان كذلك رد بالقادح المسمى فساد الاعتبار كما أوضحناه في هذا الكتاب المبارك مرارا وذكرنا فيه قول صاحب مراقي السعود :
والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى
فالله جل وعلا قال : والذين هم لفروجهم حافظون ( ولم يستثن من ذلك البته إلا النوعين المذكورين في قوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ( وصرح برفع الملامة في عدم حفظ الفرج عن الزوجة والمملوكة فقط ثم جاء بصيغة عامة شاملة لغير النوعين المذكورين دالة على المنع هي قوله : فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ( وهذا العموم لا شك أنه يتناول بظاهره ناكح يده وظاهر عموم القرآن لا يجوز العدول عنه إلا لدليل من كتاب أو سنة يجب الرجوع إليه أما القياس المخالف له فهو فاسد الاعتبار كما أوضحنا والعلم عند الله تعالى . انتهى .
وقال أبو الفضل عبد الله بن محمد بن الصديق الحسيني الأدريسي في كتابه الاستقصاء لأدلة تحريم الاستمناء أو العادة السرية من الناحيتين الدينية والصحية ما نصه : \" الباب الأول في تحريم الاستمناء وبيان دليله ، ذهب المالكية والشافعية والحنفية وجمهور العلماء إلى أن الاستمناء حرام وهذا هو المذهب الصحيح الذي لا يجوز القول بغيره وعليه أدلة كما يتبين بحول الله تعالى :
الدليل الأول :
قول الله تعالى : والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ( المؤمنون : 5 ـ 7 . وجه الدلالة من هذه الآية الكريمة ظاهر فإن الله تعالى مدح المؤمنين بحفظهم لفروجهم مما حرم عليهم وأخبر برفع الحرج واللوم عنهم في قربانهم لأزواجهم وإمائهم المملوكات لهم مستثنيا ذلك من عموم حفظ الفرج الذي مدحهم به ثم عقب بقوله تعالى : فمن ابتغى ( أي طلب وراء ذلك ( أي سوى ذلك المذكور من الأزواج والإماء فأولئك هم العادون أي الظالمون المتجاوزون الحلال إلى الحرام لأن العادي هو الذي يتجاوز الحد ومتجاوز ما حده الله ظالم بدليل قوله تعالى ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ( البقرة : 229 . فكانت هذه الآية عامة في تحريم ما عدا صنفي الأزواج والإماء ولا شك أن الاستمناء غيرهما فهو حرام ومبتغيه ظاام بنص القرآن ثم استرسل في ذكر الأدلة إلى أن قال :
الدليل السادس :
ثبت في علم الطب أن الاستمناء يورث عدة أمراض منها : أنه يضعف البصر ويقلل من حدته المعتادة إلى حد بعيد ، ومنها أنه يضعف عضو التناسل ويحدث فيه ارتخاء جزئيا أو كليا بحيث يصير فاعله أشبه بالمرأة لفقد أهم مميزات الرجولة التي فضل الله بها الرجل على المرأة فهو لا يستطيع الزواج وإن فرض أنه تزوج فلا يستطيع القيام بالوظيفة الزوجية على الوجه المطلوب ، فلا بد أن تتطلع امرأته إلى غيره لأنه لم يستطيع إعفافها وفي ذلك مفاسد لا تخفى .
ومنها أنه يؤثر ضعفا في الأعصاب عامة نتيجة الإجهاد الذي يحصل من تلك العملية . ومنها أنه يؤثر اضطرابا في آلة الهضم فيضعف عملها ويختل نظامها ومنها أنه يوقف نمو الأعضاء خصوصا الاحليل والخصيتين فلا تصل إلى حد نموها الطبيعي ومنها : أنه يؤثر التهابا منويا في الخصيتين فيصير صاحبه سريع الإنزال إلى حد بعيد بحيث ينزل بمجرد احتكاك شيء بذكره أقل احتكاك . ومنها أنه يورث ألما في فقار الظهر وهو الصلب الذي يخرج منه المني وينشأ عن هذا الألم تقوس في الظهر وانحناء . ومنها : أنه يحل ماء فاعله فبعد أن يكون منيه غليظا ثخينا كما هو المعتاد في مني الرجل يصير بهذه العملية رقيقا خاليا من الدودات المنوية وربما تبقى فيه دودات ضئيلة لا تقوى على التلقيح فيتكون منها جنس ضعيف ولهذا نجد ولد المستمني إن ولد له ضعيفا بادي الأمراض ليس كغيره من الأولاد الذين تولدوا من مني طبيعي .
ومنها : أنه يورث رعشة في بعض الأعضاء كالرجلين . ومنها : أنه يؤثر ضعفا في الغدد المخية فتضعف القوة المدركة ويقل فهم فاعله بعد أن يكون ذكيا وربما يبلغ ضعف الغدد المخية إلى حد يحصل معه خبل في العقل . انتهى .
وبذلك يتضح للقراء تحريم الاستمناء بغير شك للأدلة والمضار التي سبق ذكرها ويلحق بذلك استخراجه بما يصنع على هيئة الفرج من القطن ونحوه والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبيا محمد وآله وصحبه .
:الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد:
الشيخ : عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نقلا عن مجلة الدعوة السعودية عدد 1173 في 24/5/ 1409 هـ

ميرزا حسن
02-10-2005, 01:46 AM
يستحق الرفع

ابواحمد السلفى
09-09-2008, 05:50 PM
يرفع للفائدة ...

12d8c7a34f47c2e9d3==