ميرزا حسن
05-17-2004, 09:41 AM
حكم تتبع الرخص
قال المرداوي رحمه الله تعالى: "ولا يجوز للعامّيّ تتبع الرخص.
ذكره ابن عبدالبر إجماعاً، ويفسق عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره , وحمله القاضي على متأول أو مُقلد.
قال ابن مفلح في أصوله: وفيه نظر. قال: وذكر بعض أصحابنا في فسق من أخذ بالرخص روايتين، وإن قوي دليلٌ أو كان عامياً فلا"(1).
وقال الحجاوي رحمه الله تعالى: "ولا يجوز له ولا لغيره تتبع الحيل المحرفة والمكروهة , ولا تتبع الرخص لمن أراد نفعه، فإن تتبع ذلك فسق وحرم استفتاؤه"(2).
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: "لا يجوز للمفتي أن يعمل بما يشاء من الأقوال والوجوه من غير نظر في الترجيح ولا يعتد به، بل يكتفي في العمل بمجرد كون ذلك قولاً قاله إمامٌ , أو وجهاً ذهب إليه
جماعة , فيعمل بما يشاء من الوجوه والأقوال، حيث رأى القول وفق إرادته وغرضه عمل به، فإرادته وغرضه هو المعيار، وبها الترجيح، وهذا حرام باتفاق الأمة.
وهذا مثل ما حكى القاضي أبو الوليد الباجي عن بعض أهل زمانه ممن نصب نفسه للفتوى أنه كان يقول: إن الذي لصديقي عليَّ إذا وقعت له حكومة أو فتيا أن أفتيه بالرواية التي توافقه.
وقال: أخبرني من أثق به أنه وقعت له واقعة فأفتاه جماعة من المفتين بما يضره، وأنه كان غائباً، فلما حضر سألهم بنفسه فقالوا: لم نعلم أنها لك، وأفتوه بالرواية الأخرى التي توافقه.
قال: وهذا مما لا خلاف بين المسلمين ممن يعتد بهم في الإجماع أنه لا يجوز.
وقد قال مالك رحمه الله تعالى: في اختلاف الصحابة رضي الله عنهم مخطئ ومصيب . فعليك بالاجتهاد.
وبالجملة فلا يجوز العمل والإفتاء في دين الله بالتشهي والتخيّر وموافقة الغرض، فيطلب القول الذي يوافق غرضه وغرض من يحابيه فيعمل به ويفتي به ويحكم به، ويحكم على عدوه ويفتيه بضده.
وهذا من أفسق الفسوق وأكبر الكبائر، والله المستعان"(3).
وقال السفاريني رحمه الله تعالى: "يحرم على العامي الذي ليس بمجتهد تتبع الرخص في التقليد , ولو قلنا بجواز الانتقال.
(1) الإنصاف للمرداوي (11/196) .
(2) الإقناع للحجاوي (4/376) .
(3) إعلام الموقعين لابن القيم (4/211) .
قال المرداوي رحمه الله تعالى: "ولا يجوز للعامّيّ تتبع الرخص.
ذكره ابن عبدالبر إجماعاً، ويفسق عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره , وحمله القاضي على متأول أو مُقلد.
قال ابن مفلح في أصوله: وفيه نظر. قال: وذكر بعض أصحابنا في فسق من أخذ بالرخص روايتين، وإن قوي دليلٌ أو كان عامياً فلا"(1).
وقال الحجاوي رحمه الله تعالى: "ولا يجوز له ولا لغيره تتبع الحيل المحرفة والمكروهة , ولا تتبع الرخص لمن أراد نفعه، فإن تتبع ذلك فسق وحرم استفتاؤه"(2).
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: "لا يجوز للمفتي أن يعمل بما يشاء من الأقوال والوجوه من غير نظر في الترجيح ولا يعتد به، بل يكتفي في العمل بمجرد كون ذلك قولاً قاله إمامٌ , أو وجهاً ذهب إليه
جماعة , فيعمل بما يشاء من الوجوه والأقوال، حيث رأى القول وفق إرادته وغرضه عمل به، فإرادته وغرضه هو المعيار، وبها الترجيح، وهذا حرام باتفاق الأمة.
وهذا مثل ما حكى القاضي أبو الوليد الباجي عن بعض أهل زمانه ممن نصب نفسه للفتوى أنه كان يقول: إن الذي لصديقي عليَّ إذا وقعت له حكومة أو فتيا أن أفتيه بالرواية التي توافقه.
وقال: أخبرني من أثق به أنه وقعت له واقعة فأفتاه جماعة من المفتين بما يضره، وأنه كان غائباً، فلما حضر سألهم بنفسه فقالوا: لم نعلم أنها لك، وأفتوه بالرواية الأخرى التي توافقه.
قال: وهذا مما لا خلاف بين المسلمين ممن يعتد بهم في الإجماع أنه لا يجوز.
وقد قال مالك رحمه الله تعالى: في اختلاف الصحابة رضي الله عنهم مخطئ ومصيب . فعليك بالاجتهاد.
وبالجملة فلا يجوز العمل والإفتاء في دين الله بالتشهي والتخيّر وموافقة الغرض، فيطلب القول الذي يوافق غرضه وغرض من يحابيه فيعمل به ويفتي به ويحكم به، ويحكم على عدوه ويفتيه بضده.
وهذا من أفسق الفسوق وأكبر الكبائر، والله المستعان"(3).
وقال السفاريني رحمه الله تعالى: "يحرم على العامي الذي ليس بمجتهد تتبع الرخص في التقليد , ولو قلنا بجواز الانتقال.
(1) الإنصاف للمرداوي (11/196) .
(2) الإقناع للحجاوي (4/376) .
(3) إعلام الموقعين لابن القيم (4/211) .