الأثرية
05-13-2004, 05:51 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سئـل فضيلـة الشيـخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
ما حكـم خروج النساء إلى المصلى وخاصة في زماننا هذا الذي كثرت فيه الفتن، وأن بعض النساء تخرج متزينة متعطرة، وإذا قلنا بالجواز فما تقولون في قول عائشة ـ رضي الله عنها ـ «لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد»؟
متبرجات ولا متطيبات، فيجمعن بين فعل السنة، واجتناب الفتنة. وما يحصل من بعض النساء من التبرج والتطيب، فهو من جهلهن، وتقصير ولاة أمورهن. وهذا لا يمنع الحكم الشرعي العام، وهو أمر النساء بالخروج إلى صلاة العيد. وأما قول عائشة ـ رضي الله عنها ـ فإنه من المعروف أن الشيء المباح إذا ترتب عليه محرم فإنه يكون محرماً، فإذا كان غالب النساء يخرجن بصورة غير شرعية فإننا لا نمنع الجميع، بل نمنع هؤلاء النساء اللاتي يخرجن على هذه الصورة فقط. * * *
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: إذا صلت المرأة صلاة الجمعة في المسجد الحرام فهل تجزؤها عن صلاة الظهر؟
من المساجد مع الناس صلاة الجمعة فإنها تجزؤها عن صلاة الظهر. * * *
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: كم تصلي المرأة الجمعة؟
فأجاب فضيلته قائلاً: المرأة إن صلت الجمعة مع الإمام فإنها تصلي كما يصلي الإمام، وأما إذا صلت في بيتها فإنها تصلي ظهراً أربع ركعات. * * *
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يجوز للمرأة أن تصلي الجمعة وتجزؤها عن صلاتها الظهر؟
فأجاب فضيلته بقوله: يجوز للمرأة أن تصلي الجمعة مع الإمام، وتجزؤها عن صلاة الظهر، أما في بيتها فتجب عليها صلاة الظهر. * * *
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: عن رجل مسافر جاء إلى صلاة الجمعة في المسجد فأدرك معهم التشهد الأخير، فهل يصلي أربعاً أو يصلي كصلاتهم؟
فأجاب فضيلته بقوله: المسافر لا تلزمه الظهر إلا مقصورة، فإذا أدرك من الجمعة أقل من ركعة وجبت عليه الظهر، والظهر بحقه مقصورة ركعتان فليصل ركعتين فقط، لأنه غير مقيم بل هو مسافر، أما لو أدرك ركعة فإنه يأتي بركعة واحدة، وتكون له جمعة.
رحم الله شيخنا محمد بن صالح العثيمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سئـل فضيلـة الشيـخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
ما حكـم خروج النساء إلى المصلى وخاصة في زماننا هذا الذي كثرت فيه الفتن، وأن بعض النساء تخرج متزينة متعطرة، وإذا قلنا بالجواز فما تقولون في قول عائشة ـ رضي الله عنها ـ «لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد»؟
متبرجات ولا متطيبات، فيجمعن بين فعل السنة، واجتناب الفتنة. وما يحصل من بعض النساء من التبرج والتطيب، فهو من جهلهن، وتقصير ولاة أمورهن. وهذا لا يمنع الحكم الشرعي العام، وهو أمر النساء بالخروج إلى صلاة العيد. وأما قول عائشة ـ رضي الله عنها ـ فإنه من المعروف أن الشيء المباح إذا ترتب عليه محرم فإنه يكون محرماً، فإذا كان غالب النساء يخرجن بصورة غير شرعية فإننا لا نمنع الجميع، بل نمنع هؤلاء النساء اللاتي يخرجن على هذه الصورة فقط. * * *
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: إذا صلت المرأة صلاة الجمعة في المسجد الحرام فهل تجزؤها عن صلاة الظهر؟
من المساجد مع الناس صلاة الجمعة فإنها تجزؤها عن صلاة الظهر. * * *
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: كم تصلي المرأة الجمعة؟
فأجاب فضيلته قائلاً: المرأة إن صلت الجمعة مع الإمام فإنها تصلي كما يصلي الإمام، وأما إذا صلت في بيتها فإنها تصلي ظهراً أربع ركعات. * * *
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يجوز للمرأة أن تصلي الجمعة وتجزؤها عن صلاتها الظهر؟
فأجاب فضيلته بقوله: يجوز للمرأة أن تصلي الجمعة مع الإمام، وتجزؤها عن صلاة الظهر، أما في بيتها فتجب عليها صلاة الظهر. * * *
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: عن رجل مسافر جاء إلى صلاة الجمعة في المسجد فأدرك معهم التشهد الأخير، فهل يصلي أربعاً أو يصلي كصلاتهم؟
فأجاب فضيلته بقوله: المسافر لا تلزمه الظهر إلا مقصورة، فإذا أدرك من الجمعة أقل من ركعة وجبت عليه الظهر، والظهر بحقه مقصورة ركعتان فليصل ركعتين فقط، لأنه غير مقيم بل هو مسافر، أما لو أدرك ركعة فإنه يأتي بركعة واحدة، وتكون له جمعة.
رحم الله شيخنا محمد بن صالح العثيمين