المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مسائل في المسح على الخفين........


كيف حالك ؟

نميره
05-04-2004, 01:15 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين،والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ،أما بعد: فهذه مسائل في المسح على الخفين اقتصرت فيها على ما رأيته صواباً بمقتضى الأدلة الشرعية ، أسأل الله تعالى أن تكون خالصة لله صواباً على شريعة الله.


1 – اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في جواز المسح على الخف المخرق . والصحيح جوازه مادام اسم الخف باقياً ، وهوقول ابن المنذر ، وحكاه عن الثوري ، وإسحاق ، ويزيد بن هارون ، وأبي ثور ، وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية مادام اسم الخف باقياً والمشي به ممكناً .

2 – ويجوز المسح على الخف الرقيق على القول الصحيح . قال النووي : حكى أصحابنا عن عمر وعلي رضي الله عنهما جواز المسح على الجورب وإن كان رقيقاً ، وحكوه عن أبي يوسف ومحمد وإسحاق وداود . وقال الصحيح بل الصواب ما ذكره القاضي أبوالطيب والقفال وجماعات من المحققين أنه إن أمكن متابعة المشي عليه جاز كيف كان وإلا فلا .

3 – مدة المسح على يوم وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. وابتداء المدة من أول مرة مسح بعد الحدث على القول الصحيح وهوإحدى الروايتين عن احمد ، وبه قال الأوزاعي وأبوثور ، واختاره ابن المنذر وحكى نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال النووي : وهوالمختار الراجح دليلاً .

4 – إذا لبس في الحضر ثم سافر قبل أن يحدث فمسحه مسح مسافر .

5 – إذا لبس في السفر ثم أقام قبل أن يحدث فمسحه مسح مقيم .

6 – إذا لبس في الحضر فأحدث ثم سافر قبل ان يمسح فمسحه مسح مسافر.

7 – إذا لبس في السفر فأحدث ثم أقام قبل أن يمسح فمسحه مسح مقيم .

– إذا لبس في الحضر فأحدث ومسح ثم سافر قبل أن تنتهي مدة المسح أتم مسح مسافر على القول الصحيح ، وهومذهب أبي حنيفة ، والرواية التي رجع إليها أحمد عن قوله يتم مسح مقيم . قال في الفائق : وهوالنص المتأخر – يعني عن أحمد – وهوالمختار . أ.هـ . وإن انتهت مدة املسح قبل أن يسافر وجب عليه عند الوضوء خلعهما وغسل الرجلين .

9 – إذا لبس في السفر فأحدث ومسح ثم أقام أتم مسح مقيم إن بقي من المدة شيء وإلا خلع . قال في المغني : لا أعلم فيه مخالفاً .

10 – إذا لبس جورباً أوخفاً ثم لبس عليه آخر قبل أن يحدث فله مسح أيهما شاء .

11 – إذا لبس جورباً أوخفاً ثم أحدث ثم لبس عليه آخر قبل أن يتوضأ فالحكم للأول .

12 – إذا لبس جورباً أوخفاً ثم أحدث ومسحه ، ثم لبس عليه آخر فله مسح الثاني على القول الصحيح . قال في الفروع : ويتوجه الجواز وفاقاً .أ.هـ. وقال النووي : إن هذا هوالأظهر المختار ، لأنه لبس على طهارة وقولهم إنها طهارة ناقصة غير مقبول .أ.هـ. وإذا قلنا بذلك كان ابتداء المدة من مسح الأول .

13 – إذا لبس خفاً على خف أوجورب ومسح الأعلى ثم خلعه ، فهل يمسح بقية المدة على الأسفل ؟ لم أر من صرح به لكن ذكر النووي عن أبي العباس بن سريج فيما إذا لبس الجرموق على الخف ثلاثة معان : منها أنهما يكونان كخف واحد ، الأعلى ظهارة والأسفل بطانة . قلت : وبناء عليه يجوز أن يمسح على الأسفل حتى تنتهي المدة من مسحه على الأعلى كما لوكشطت ظهارة الخف فإنه يمسح على بطانته .

14 – إذا خلع الخف أوالجورب بعد مسحه لم تنتقض طهارته بذلك ، فيصلي ما شاء حتى يحدث على القول الصحيح ، حكاه ابن المنذر عن جماعة من التابعين ، واختاره وحكاه ابن حزم عن طائفة من السلف . قال النووي : وهوالمختار الأقوى واختاره أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية .

15 – إذا تمت مدة المسح لم تنتقض طهارته بذلك فيصلي ما شاء حتى يحدث على القول الصحيح واختاره من اختار عدم النقض في المسألة التي قبلها قال ابن حزم : وهوالقول الذي لا يجوز غيره . وقال أيضاً : لومسح قبل انقضاء أحد الأمدين – يعني أمدي المسافر والمقيم – بدقيقة فإن له أن يصلي به ما لم يحدث أ.هـ. والله أعلم .

حرر في 7 من ربيع الثاني عام أحد عشر وأربعمائة وألف 7/4/1411 هـ على يد محرره محمد الصالح العثيمين ، والحمد لله رب العالمين .

أم عمر
05-04-2004, 04:11 PM
ما شاء الله ..

بارك الله فيكِ أخيتي ونفع بك ِ

ورحم الله شيخنا العلامة العثيمين وجعل درجته في عليين

اللهم آمين

الأثرية
05-04-2004, 07:19 PM
بارك الله فيك اختي نميره

ورحم الله شيخنا ابن العثيمين

السلفيه
05-05-2004, 02:28 AM
بارك الله فيك وزادك حرصا

شعيب الاسماعيلي
05-05-2004, 03:51 PM
جزاك الله خير

بنت الاسلام
05-16-2004, 08:36 PM
جزاك الله خير ونفع بك

عبدالعزيز السارني
05-16-2004, 10:01 PM
نفعتينا بهذا النقل فبارك الله فيك

نميره
05-05-2005, 12:50 AM
واياكم اجمعين

12d8c7a34f47c2e9d3==