الموحد
03-05-2004, 07:03 AM
ثبت في الصحيحين من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي وقال البخاري في صحيحه باب قول النبي تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي قاله أنس عن النبي
وعن أنس قال نادى رجل رجلا بالبقيع يا أبا القاسم فالتفت إليه رسول الله فقال يا رسول الله إني لم أعنك إنما دعوت فلانا فقال رسول الله تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي
فاختلف أهل العلم في هذا الباب بعد أجماعهم على جواز التسمي به
فعن أحمد روايتان إحداهما يكره الجمع بين اسمه وكنيته فإن أفرد أحدهما لم يكره والثانية يكره التكني بكنيته سواء جمعها إلى الاسم أو أفرادها
وعن الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي يقول لا يحل لأحد أن يتكنى بأبي القاسم كان اسمه محمدا أو غيره
وقالت طائفة هذا النهي على الكراهة لا على التحريم
وسفيان حمل النهي على الكراهة جمعا بينه وبين أحاديث الإذن في ذلك
وقالت طائفة أخرى بل ذلك مباح وأحاديث النهي منسوخة
فعن راشد بن حفص قال أدركت أربعة من أبناء أصحاب رسول الله كل منهم يسمى محمدا ويكنى أبا القاسم محمد بن طلحة ابن عبيد الله ومحمد بن أبي بكر ومحمد بن علي بن أبي طالب ومحمد ابن سعد بن أبي وقاص
وعن إبراهيم قال كان محمد ابن علي يكنى أبا القاسم وكان محمد بن الأشعث يكنى بها ويدخل على عائشة فلا تنكر ذلك قال السهيلي وسئل مالك عمن اسمه محمد ويكنى بأبي القاسم فلم ير به بأسا فقيل له أكنيت ابنك أبا القاسم واسمه محمد فقال ما كنيته بها ولكن أهله يكنونه بها ولم أسمع في ذلك نهيا ولا أرى بذلك بأسا
وقالت طائفة أخرى لا يجوز الجمع بين الكنية والاسم ويجوز إفراد كل واحد منهما
وقال حميد بن زنجوية إنما كره أن يدعى أحد بكنيته في حياته ولم يكره أن يدعى باسمه لأنه لا يكاد أحد يدعوه باسمه فلما قبض ذهب ذلك ألا ترى أنه أذن لعلي إن ولد له ولد بعده أن يجمع له الاسم والكنية وإن نفرا من أبناء وجوه الصحابة جمعوا بينهما منهم محمد بن أبي بكر ومحمد بن جعفر بن أبي طالب ومحمد بن سعد بن أبي وقاص ومحمد بن حاطب ومحمد بن المنذر
وللكراهة ثلاثة مآخذ :
1- أحدها : إعطاء معنى الاسم لغير من يصلح له .
2- الثاني: خشية الالتباس وقت المخاطبة والدعوة وقد أشار إلى هذه العلة في حديث أنس المتقدم حيث قال الداعي لم أعنك فقال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي
3- الثالث : أن في الاشتراك الواقع في الاسم والكنية معا زوال مصلحة الاختصاص والتمييز بالاسم والكنية كما نهى أن ينقش أحد على خاتمه كنقشه
- فعلى المأخذ الأول يمنع الرجل من في حياته وبعد موته
- وعلى المأخذ الثاني يختص المنع بحال حياته
- وعلى المأخذ الثالث يختص المنع بالجمع بين الكنية والاسم دون إفراد أحدهما والأحاديث في هذا الباب تدور على هذه المعاني الثلاثة والله أعلم
هذه فوائد منتقاة من كلام ابن القيم فى تحفة المودود فى أحكام المولود صفحة 136-141
وعن أنس قال نادى رجل رجلا بالبقيع يا أبا القاسم فالتفت إليه رسول الله فقال يا رسول الله إني لم أعنك إنما دعوت فلانا فقال رسول الله تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي
فاختلف أهل العلم في هذا الباب بعد أجماعهم على جواز التسمي به
فعن أحمد روايتان إحداهما يكره الجمع بين اسمه وكنيته فإن أفرد أحدهما لم يكره والثانية يكره التكني بكنيته سواء جمعها إلى الاسم أو أفرادها
وعن الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي يقول لا يحل لأحد أن يتكنى بأبي القاسم كان اسمه محمدا أو غيره
وقالت طائفة هذا النهي على الكراهة لا على التحريم
وسفيان حمل النهي على الكراهة جمعا بينه وبين أحاديث الإذن في ذلك
وقالت طائفة أخرى بل ذلك مباح وأحاديث النهي منسوخة
فعن راشد بن حفص قال أدركت أربعة من أبناء أصحاب رسول الله كل منهم يسمى محمدا ويكنى أبا القاسم محمد بن طلحة ابن عبيد الله ومحمد بن أبي بكر ومحمد بن علي بن أبي طالب ومحمد ابن سعد بن أبي وقاص
وعن إبراهيم قال كان محمد ابن علي يكنى أبا القاسم وكان محمد بن الأشعث يكنى بها ويدخل على عائشة فلا تنكر ذلك قال السهيلي وسئل مالك عمن اسمه محمد ويكنى بأبي القاسم فلم ير به بأسا فقيل له أكنيت ابنك أبا القاسم واسمه محمد فقال ما كنيته بها ولكن أهله يكنونه بها ولم أسمع في ذلك نهيا ولا أرى بذلك بأسا
وقالت طائفة أخرى لا يجوز الجمع بين الكنية والاسم ويجوز إفراد كل واحد منهما
وقال حميد بن زنجوية إنما كره أن يدعى أحد بكنيته في حياته ولم يكره أن يدعى باسمه لأنه لا يكاد أحد يدعوه باسمه فلما قبض ذهب ذلك ألا ترى أنه أذن لعلي إن ولد له ولد بعده أن يجمع له الاسم والكنية وإن نفرا من أبناء وجوه الصحابة جمعوا بينهما منهم محمد بن أبي بكر ومحمد بن جعفر بن أبي طالب ومحمد بن سعد بن أبي وقاص ومحمد بن حاطب ومحمد بن المنذر
وللكراهة ثلاثة مآخذ :
1- أحدها : إعطاء معنى الاسم لغير من يصلح له .
2- الثاني: خشية الالتباس وقت المخاطبة والدعوة وقد أشار إلى هذه العلة في حديث أنس المتقدم حيث قال الداعي لم أعنك فقال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي
3- الثالث : أن في الاشتراك الواقع في الاسم والكنية معا زوال مصلحة الاختصاص والتمييز بالاسم والكنية كما نهى أن ينقش أحد على خاتمه كنقشه
- فعلى المأخذ الأول يمنع الرجل من في حياته وبعد موته
- وعلى المأخذ الثاني يختص المنع بحال حياته
- وعلى المأخذ الثالث يختص المنع بالجمع بين الكنية والاسم دون إفراد أحدهما والأحاديث في هذا الباب تدور على هذه المعاني الثلاثة والله أعلم
هذه فوائد منتقاة من كلام ابن القيم فى تحفة المودود فى أحكام المولود صفحة 136-141