المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : آداب المستفتي مع مفتيه


كيف حالك ؟

قاسم علي
08-09-2014, 04:52 PM
آداب المستفتي مع مفتيه


من مقدمة كتاب: المجموع شرح المهذب

للإمام الرباني شيخ الإسلام الحافظ الحجة التقي

محي الدين أبي زكريا

يحيى بن شرف النووي الشافعي

رحمه الله تعالى

(631 – 676 هـــ)


الثامنة‏:‏ ينبغي للمستفتي أن يتأدب مع المفتي ويبجله في خطابه وجوابه ونحو ذلك.ولا يومئ بيده في وجهه،‏ ولا يقل له ما تحفظ في كذا ‏؟‏ أو ما مذهب إمامك أو الشافعي في كذا ‏؟‏
ولا يقل إذا أجابه:‏ هكذا قلتُ أنا،‏ أو كذا وقع لي، ولا يقل:‏ أفتاني فلان أو غيرك بكذا،‏ ولا يقل:‏ إن كان جوابك موافقاً لمن كتب فاكتب وإلا فلا تكتب.
ولا يسأله وهو قائم أو مستوفز أو على حالة ضجر أو هم أو غير ذلك مما يشغل القلب.‏
وينبغي أن يبدأ بالأسن الأعلم من المفتين،‏ وبالأولى فالأولى إن أراد جمع الأجوبة في رقعة،‏ فإن أراد إفراد الأجوبة في رقاع بدأ بمن شاء،‏ وتكون رقعة الاستفتاء واسعة،‏ ليتمكن المفتي من استيفاء الجواب واضحاً،‏ لا مختصراً مضراً بالمستفتي.‏
ولا يدع الدعاء في رقعة لمن يستفتيه.‏
قال الصيمري: فإن اقتصر على فتوى واحد قال:‏ ما تقول رحمك الله ‏؟‏ أو ‏‏رضي الله عنك أو وفقك الله،‏ وسددك ورضي عن والديك ‏؟‏، ولا يحسن أن يقول:‏ رحمنا الله وإياك.‏
وإن أراد جواب جماعة قال:‏ ما تقولون رضي الله عنكم ‏؟‏ أو ما تقول الفقهاء سددهم الله تعالى ‏؟‏
ويدفع الرقعة إلى المفتي منشورة،‏ ويأخذها منشورة فلا يحوجه إلى نشرها ولا إلى طيها.‏ ‏

التاسعة‏:‏ ينبغي أن يكون كاتب الرقعة ممن يحسن السؤال،‏ ويضعه على الغرض مع إبانة الخط واللفظ وصيانتهما عما يتعرض للتصحيف.‏
قال الصيمري: يحرص أن يكون كاتبها من أهل العلم،‏ وكان بعض الفقهاء ممن له رياسة لا يفتي إلا في رقعة كتبها رجل بعينه من أهل العلم ببلده.
وينبغي للعامي أن لا يطالب المفتي بالدليل،‏ ولا يقل:‏ لم قلتَ ‏؟‏ فإن أحبَّ أن تسكن نفسه لسماع الحجة طلبها في مجلس آخر،‏ أو في ذلك المجلس بعد قبول الفتوى مجردة.‏
وقال السمعاني:‏ لا يمنع من طلب الدليل،‏ وأنه يلزم المفتي أن يذكر له الدليل إن كان مقطوعاً به،‏ ولا يلزمه إن لم يكن مقطوعاً به لافتقاره إلى اجتهاد يقصر فهم العامي عنه،‏ والصواب الأول.‏ ‏
العاشرة‏:‏ إذا لم يجد صاحب الواقعة مفتياً ولا أحداً ينقل له حكم واقعته لا في بلده ولا غيره قال الشيخ:‏ هذه مسألةُ فَترة الشريعة الأصوليةُ[4]،‏ وحكمها حكم ما قبل ورود الشرع،‏ والصحيح في كل ذلك القول بانتفاء التكليف عن العبد،‏ وأنه لا يثبت في حقه حكم لا إيجاب ولا تحريم ولا غير ذلك،‏ فلا يؤاخذ إذن صاحب الواقعة بأي شيء صنعه فيها،‏ والله أعلم.
انتهى كلام النووى رحمه الله

12d8c7a34f47c2e9d3==