المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : دعوة للمشاركة(مسئلة علمية)هل العقيقة الأصل بها توزيعها على الفقراء كالإضحيه


كيف حالك ؟

سعيدبن عفير
03-02-2004, 03:14 PM
هل العقيقه الأصل بها توزيعها على الفقراء كالإضحية وماهو نصيب صاحب العقيقه من العقيقه وماهي السنه في توزيع الإضحيه





إخواني أتمنا من كل سلفي ان يدلوا بدلوه

عبدالله العامري
03-02-2004, 09:14 PM
.


السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏4400‏)‏

س1‏:‏ في العقيقة قال سعد بن عبدالرحمن كل من يعرفه في المملكة من كبار العلماء ومن نظر إلى أثرهم من سلف الأمة يدعون الناس إلى عقيقتهم ولم ينكر عليهم أحد إلى هذا اليوم‏.‏

ج1‏:‏ العقيقة‏:‏ هي ما يذبح في اليوم السابع من الولادة؛ شكراً لله على ما وهبه من الولد، ذكراً كان أو أنثى، وهـي سنة؛ لما ورد فيها من الأحاديث، ولمن عق عن ولده أن يدعو الناس لأكلها في بيته أو نحوه، وله أن يوزعها لحماً نيئاً وناضجاً على الفقراء وأقاربه وجيرانه والأصدقاء وغيرهم‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

.

ام اسماء
03-02-2004, 09:17 PM
س: ما حكم الله ورسوله في قوم إذا توفي أحد منهم قام أقرباؤه بذبح شاة يسمونها العقيقة ولا يكسرون من عظامها شيئا ، ثم بعد ذلك يقبرون عظامها وفرثها ، ويزعمون أن ذلك حسنة ويجب العمل به؟

ج: هذا العمل بدعة لا أساس له في الشريعة الإسلامية ، فالواجب تركه والتوبة إلى الله منه كسائر البدع والمعاصي ، فإن التوبة إلى الله سبحانه تجب منها جميعا ، كما قال عز وجل: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا وإنما العقيقة المشروعة التي جاءت بها السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ما يذبح عن المولود في يوم سابعه ، وهي شاتان عن الذكر وشاة واحدة عن الأنثى.

وقد عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين- رضي الله عنهما- وصاحبها مخير إن شاء وزعها لحما بين الأقارب والأصحاب والفقراء ، وإن شاء طبخها ودعا إليها من شاء من الأقارب والجيران والفقراء.

هذه هي العقيقة المشروعة ، وهي سنة مؤكدة ، ومن تركها فلا إثم عليه.
انتهى الجزء الثالث عشر ويليه بمشيئة الله تعالى الجزء الرابع عشر وأوله الزكاة . 

نشر في كتاب ( الأجوبة المفيدة عن بعض مسائل العقيدة ) لسماحته ص23 طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء .

عبدالله العامري
03-02-2004, 09:17 PM
.

الفتوى رقم ‏(‏9353‏)‏

س‏:‏ نحن بادية جيزان الأرياف، ونجهل بمعنى الحديث الوارد في العقيقة، حيث لم نعلم عن كيفية العمل بها، هل تذبح وتقسم خميداً أم غير خميد، وهل هي صدقة وتعطى المساكين‏؟‏ وعندنا يذبح الواحد في يوم السابع ويجعلها وليمة كبيرة، يذبح حوالي عشر من الغنم، ويدعي إليها أصحابه البعيد والقريب، ويتعاونون، يعطونه فلوساً معاونة عوضاً له عن الخسارة، وجرت العادة عليه، وأيضاً لازم البنادق والطلقات زهاء يوم كامل‏.‏ أفيدونا أفادكم الله؛ هل هذا العمل صحيح‏؟‏ وإذا كان غير صحيح أفيدونا وفقكم الله إلى الطريق الصحيح في هذا الشأن، وكيف يقنع الناس على ترك ما لم يوافق الشرع‏؟‏

ج‏:‏ لمن إليه العقيقة أن يوزعها لحماً نيئاً أو مطبوخاً على الفقراء والجيران والأقارب والأصدقاء، ويأكل هو وأهله منها، وله أن يدعو الناس الفقراء والأغنياء ويطعمهم إياها في بيته ونحوه، والأمر في ذلك واسع، أما الطلقات النارية بالبنادق ونحوها فهي من عادات الناس لا من السنة الشرعية في العقيقة، وتركها حسن‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

.

عبدالله العامري
03-02-2004, 09:29 PM
.

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏181‏)‏

س4‏:‏ هل يصح لمن ولد له مولود من المسلمين أن يطبخ طعاماً ويدعو إخوانه المسلمين إليه‏؟‏

ج4‏:‏ شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم العقيقة عن الذكر شاتين، وعن الأنثى شاة واحدة، كما شرع الأكل والإهداء والتصدق منها، فإذا صنع من ولد له المولود طعاماً ودعا بعض إخوانه المسلمين إليه وجعل مع هذا الطعام شيئاً من لحمها فليس في ذلك شيء، بل هو من باب الإحسان، وأما ما يفعله بعض الناس من طبخ الطعام يوم ولادة المولود، ويسمونه عيد الميلاد، ويتكرر هذا على حسب رغبة من ولد له المولود أو رغبة غيره أو رغبة المولود إذا كبر فهذا ليس من الشرع، بل هو بدعة، قال صلى الله عليه وسلم ‏:‏ «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»، وقال صلى الله عليه وسلم ‏:‏ «من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد»‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن منيع

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

.

الموحد
03-02-2004, 10:53 PM
قال ابن القيم فى تحفة المودود :
الفصل السابع عشر في بيان مصرفها

قال الخلال:( في جامعه ) في باب ذكر ما يتصدق به من العقيقة ويهدى
أخبرنا عبد الله بن أحمد أن أباه قال العقيقة تؤكل ويهدى منها
أخبرنا عصمة بن عصام حدثنا حنبل قال سمعت أبا عبد الله يسأل عن العقيقة كيف يصنع بها قال كيف شئت قال وكان ابن سيرين يقول اصنع ما شئت قيل له يأكلها أهلها قال نعم ولا تؤكل كلها ولكن يأكل ويطعم
وكذلك قال في رواية الأثرم وقال في رواية أبي الحارث وصالح ابنه يأكل ويطعم جيرانه
وقال له ابنه عبد الله كم يقسم من العقيقة قال ما أحب
وقال الميموني سألت أبا عبد الله أيؤكل من العقيقة قال نعم يؤكل منها قلت كم قال لا أدري أما الأضاحي فحديث ابن مسعود وابن عمر ثم قال لي ولكن العقيقة يؤكل منها قلت يشبهها في أكل الأضحية قال نعم يؤكل منها
وقال الميموني قال أبو عبد الله يهدي ثلث الأضحية إلى الجيران قلت الفقراء من الجيران قال بلى فقراء الجيران قال تشبه العقيقه به قال نعم من شبه به فليس ببعيد
قال الخلال: وأخبرني محمد بن علي حدثنا الأثرم أن عبد الله قيل له في العقيقة يدخر منها مثل الأضاحي قال لا أدري أخبرني منصور أن جعفرا حدثهم قال سمعت أبا عبد الله يسأل عن العقيقة قيل يبعث منها إلى القابلة بشيء أراه قال نعم وأخبرني عبد الملك أنه سمع أبا عبد الله يقول ويهدى إلى القابلة منها يحكى أنه أهدى إلى القابلة حين عق عن الحسين يعني النبي صلى الله عليه وسلم
قال الخلال : أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثني أبي حدثنا حفص بن غياث حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي أمرهم أن يبعثوا إلى القابلة برجل من العقيقة
ورواه البيهقي من حديث حسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي أن رسول الله أمر فاطمة فقال زني شعر الحسين وتصدقي بوزنه فضة وأعطي القابلة رجل العقيقة رواه الحميدي عن حسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا أعطى القابلة رجل العقيقة
واختلف هل يدعى إليها الناس كما يفعل بالوليمة أو يهدي ولا يدعو الناس إليها فقال أبو عمر بن عبد البر قول مالك إنه يكسر عظامها ويطعم منها الجيران ولا يدعى الرجال كما يفعل بالوليمة ولا أعرف غيره كره ذلك والله أعلم . ص 84-85

الموحد
03-02-2004, 11:22 PM
الـسـؤال الأول
س 644 : فـضـيـلـة الـشـيـخ : حبذا لو أتحفتنا ببعض أحكام العقيقة : تسميتها ، وقتها ، وهل يُـعطى الأغنياء منها ؟ وهل يجوز إعطاء الكافر منها ؟ وهل الأفضل توزيعها أو عمل وليمة ؟
الـجـواب : العقيقة سنة مؤكدة ، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ، تذبح في اليوم السابع ، ويؤكل منها ويوزع على الأغنياء هدية وعلى الفقراء صدقة .
هل يجوز أن يُعطى الكافر منها ؟
الكافر يتصدق منها عليه إذا كان لا ينال المسلمين منه ضرر ، لا منه ولا منه قومه لقوله تعالى : " لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ " [ الممتحنة : 8 ] . يعني ما ينهاكم عن برهم ، بروهم تصدقوا عليهم ليس هناك مانع أن تبروهم وتقسطوا إليهم ، فالبر إحسان ، والقسط عدل : " إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ" [ الممتحنة : 8 ] .

[ لـقـاء الـبـاب الـمفـتـوح (17/35 - 36) ]

الـسـؤال الـثـانـي
س 591 : فـضـيـلـة الـشـيـخ : شخص يقول : عندي عقيقة ذبحتها فأكرمت العمال وبينهم مسلم ، وبينهم كافر فهل يجوز لي إكرامهم أم لا ؟

الـجـواب : أولا العقيقة ذبيحة لله - عز وجل - لا يجوز أن يدفع بها الإنسان مذمة عن نفسه ولا أن يجلب لنفسه بها مصلحة ، فإذا كان قد أكرم العمال من أجل أن يزيدوا في عمله وينصحوا له ، فهذا لا يجوز ، أما إذا أكرم العمال بها لأنهم فقراء فهذا لا بأس به ، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين ، وسواء كان معهم مسلم أم لم يكن ، لأن الله تعالى قال في كتابه : " لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ " [ الممتحنة : 8 ] .

[ لـقـاء الـبـاب الـمفـتـوح (15/39 - 40) ]

الـسـؤال الـثـالـث
س 656 : هل الولد الصغير الذي يسقط قبل أن يتم له عقيقة أم لا ؟
الـجـواب : ما سقط قبل تمام أربعة أشهر فهذا ليس له عقيقة ، ولا يسمى ولا يصلى عليه ، ويدفن في أي مكان من الأرض .
وأما بعد أربعة أشهر فهذا قد نفخت فيه الروح ، هذا يسمى ويغسل ويكفن ويُصلى عليه ويدفن مع المسلمين ، ويعق عنه على ما نراه ، لكن بعض العلماء يقول : ما يعق عنه حتى يتم سبعة أيام حيا ، لكن الصحيح أنه يعق عنه لأنه سوف يبعث يوم القيامة ، ويكون شافعا لوالديه .

[ لـقـاء الـبـاب الـمفـتـوح (17/50 - 51) ]

الـسـؤال الـرابـع
س 85 : رجل له مجموعة من الأبناء والبنات ولم يعق لأحد منهم إما لجهل أو لتهاون ، وبعضهم كبار الآن ، فماذا عليه الآن ؟
الـجـواب : إذا عق عنهم الآن فهو حسن إذا كان جاهلا ، أو يقول غداٌ أعق حتى تمادى به الوقت ، أما إذا كان فقيرا في حين مشروعية العقيقة فلا شيء عليه .

[ لـقـاء الـبـاب الـمفـتـوح (2/17 - 18) ]

الـسـؤال الـخـامـس
س 799 : فـضـيـلـة الـشـيـخ : ما حكم توزيع كل العقيقة وإخراجها خارج البلاد مع العلم بعدم حاجة أهلها للحم هذه العقيقة ؟
الـجـواب : بالمناسبة لهذا السؤال ، أود أن أبين للإخوة الحاضرين والسامعين أنه ليس المقصود من ذبح النسك سواء كان عقيقة أم هديا أم أضحية اللحم أو الانتفاع باللحم ، فالانتفاع باللحم يأتي أمرا ثانويا ، المقصود بذلك هو أن يتقرب الإنسان إلى الله بالذبح ، هذا أهم شيء ، أما اللحم فقد قال الله تعالى : " لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى " [ الحج : 37] .

وإذا علمنا ذلك تبين لنا خطأ من يدفعون فلوسا ليضحي عنهم في مكان آخر ، أو يعق عن أولاده في مكان آخر ، لأنه إذا فعلوا ذلك ، فاتهم المهم بل فاتهم الأهم من هذه النسيكة وهو التقرب إلى الله بالذبح ، وأنت لاتدري من سيتولى الذبح ، قد يتولاها من لايصلي ، فلا تحل ، قد يتولاها من لا يسمي عليها فلا تحل ، قد يعبث بها ولا يشترى إلا شيئا لا يُجزيء .

فمن الخطأ جدا أن تصرف الدراهم لشراء الأضاحي أو العقائق من مكان آخر ، نقول : اذبحها أنت بيدك إن استطعت أو بوكيلك ، واشهد ذبحها حتى تشعر بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذبحها ، وحتى تأكل منها لأنك مأمور بالأكل منها . قال الله تعالى : " فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ" [ الحج : 28 ]

وقد أوجب كثير من العلماء على الإنسان أن يأكل من كل نسيكة ذبحها تقربا إلى الله كالهدايا والعقائق وغيرها ، فهل ستأكل منها وهي في محل بعيد ؟ لا .

وإذا كنت تريد أن تنفع إخوانك في مكان بعيد فابعث بالدراهم إليهم ، ابعث بالثياب إليهم ، ابعث بالطعام إليهم ، وأما أن تنقل شعيرة من شعائر الإسلام إلى بلاد أخرى ، فهذا لا شك أنه من الجهل ، نعم أعتقد أن الذين يفعلون ذلك لا يريدون إلا الخير ، لكن ليس كل من أراد الخير يوفق له . ألم تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل رجلين في حاجة ، فحضرت الصلاة وليس معهما ماء ، فتيمما وصليا ، ثم وجدا الماء فأحدهما توضأ وأعاد الصلاة ، والثاني لم يعد الصلاة ، فقال للذي لم يعد الصلاة أصبت السنة . والذي أعاد الصلاة كان يريد الخير ، فشفعت له نيته هذه ، وأعطي أجرا على عمله الذي فعله باجتهاده . لكن هو خلاف السنة ولهذا لو أن الإنسان أعاد الصلاة بعد أن سمع بأن السنة عدم الإعادة لم يكن له أجر ، لكن هذا كان له أجر لأنه كان لا يعلم أن السنة عدم الإعادة .

فالحاصل أنه ليس كل من أراد الخير يوفق له . وأنا أخبرك وأرجو أن تخبر من يبلغه خبرك ، بأن هذا عمل خاطيء ليس بصواب ، نعم : لو فرض أنه أراد الأمر بين أن تعق أو تنجي أناسا من المجاعة وهم مسلمون وأردت أن تأخذ دراهم العقيقة وترسلها لقلنا لعل هذا أفضل ، لأن إنقاذ المسلمين من الهلاك واجب لكن لا ترسل دراهم على أنها تكون عقيقة .

[ لـقـاء الـبـاب الـمفـتـوح (23/28 - 31) ]

الموحد
03-02-2004, 11:29 PM
قال سماحة العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله فى الملخص الفقهي :
ويجزئ في العقيقة ما يجزئ في الأضحية من حيث السن والصفة، فيختار السليمة من العيب والأمراض، والكاملة في خلقتها المناسبة في سنها وسمنها، ويستحب أن يأكل منها ويهدي ويتصدق، أثلاثا كالأضحية‏.‏

وتخالف العقيقة الأضحية في كونها لا يجزئ فيها شرك في دم، فلا تجزئ فيها بدنة ولا بقرة إلا كاملة؛ لأنها فدية عن النفس، فلا تقبل التشريك، ولم يرد فيها تشريك، حيث لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من أصحابه‏.‏ 1/26

الموحد
03-02-2004, 11:42 PM
قال سماحة الشيخ العلامة محمد بن ابراهيم ال الشيخ فى فتاواه :
س : إذا زاد على ثنتين ؟
جـ : ليس مشروعاً ، ليس خيراً من الرسول ، إنما هذا تبع للاشر والبطر والإسراف .
يريد مثلاً أن يدعو إليها من يأكل ومن يعزون عليه فيهم كثرة فهذا من هذه الناحية لا بأس بالزيادة . وأما كونه يفعله على وجه البطر أو كمال في السنة فلا .
أما إذا كان الداعي لكثرة من سيدخل بيته ويأكل من هذه العقيقة وهي لا تكفيهم . (تقرير)

الموحد
03-03-2004, 11:59 AM
قال الباجى فى المنتقى 949ح:

( مسألة ) إذا ثبت ذلك فإن وقت ذبح العقيقة ضحى ساعة تذبح الأضحية رواه محمد عن مالك وقال ابن حبيب : لا تذبح العقيقة ليلا ولا بالسحر ولا بالعشي إلا من الضحى إلى الزوال زاد مالك في المبسوط : ومن ذبحها قبل الأوان الذي تذبح الضحية فيه لم أرها مجزية وليذبح عقيقة أخرى ضحى يتحرى ذلك ووجه ذلك أنه نسك يستحب إخراجه من غير تقليد فكانت سنة ذبحه ضحى كالأضحية .
( مسألة ) ولا يعق إلا بالضأن والمعز والإبل والبقر قاله مالك قال ابن حبيب : والضأن أفضلها . قال مالك في المبسوط ثم المعز أحب إلي من الإبل والبقر وقال الشيخ أبو إسحاق : لا يعق بشيء من الإبل ولا البقر وإنما العقيقة بالضأن والماعز وهو في العتبية عن مالك وجه الرواية الأولى أن هذا نسك فكان للإبل والبقر فيه مدخل كالأضحية والهدي ووجه الرواية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين بشاة شاة وأفعاله صلى الله عليه وسلم على الوجوب إما في وجوب الفعل وإما في تعلقه بجنس العين . ‏
‏( مسألة ) والمسن الذي يجزي في العقيقة من كل جنس من أجناس الأنعام هو المسن الذي يجزي في الضحايا رواه الشيخ أبو القاسم عن مالك قال ابن حبيب : وهذا في شاة النسك وأما ما يكثر به الطعام فلا يراعى فيه جنس ولا سن ولا غير ذلك قال مالك في المبسوط : ذبحت عن ولدي عقيقة فذبحت من الليل ما أريد أن أدعو إليه إخواني وغيرهم فلما كان ضحى ذبحت شاة العقيقة فأهديت منها للجيران وأكل منها أهل البيت.

قال الصنعاني فى سبل السلام :

وَفِي إطْلَاقِ لَفْظِ الشَّاةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا مَا يُشْتَرَطُ فِي الْأُضْحِيَّةِ وَمِنْ اشْتَرَطَهَا فَبِالْقِيَاسِ

قال فى المجموع شرح المهذب 9/21 :
وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يُسَمِّيَ اللَّهَ تَعَالَى وَيَقُولَ : اللَّهُمَّ لَك وَإِلَيْك عَقِيقَةُ فُلَانٍ ، لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { عَقَّ عَنْ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَقَالَ : قُولُوا بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ لَك وَإِلَيْك عَقِيقَةُ فُلَانٍ } وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَفْصِلَ أَعْضَاءَهَا وَلَا يَكْسِرَ عَظْمَهَا ، لِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ " السُّنَّةُ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ عَنْ الْغُلَامِ وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ تُطْبَخُ جُدُولًا وَلَا يُكْسَرُ عَظْمٌ " وَيَأْكُلُ وَيُطْعِمُ وَيَتَصَدَّقُ ، وَذَلِكَ يَوْمُ السَّابِعِ ، وَلِأَنَّهُ أَوَّلُ ذَبِيحَةٍ فَاسْتُحِبَّ أَنْ لَا يُكْسَرَ عَظْمٌ ، تَفَاؤُلًا بِسَلَامَةِ أَعْضَائِهِ . وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُطْبَخَ مِنْ لَحْمِهَا طَبِيخًا حُلْوًا تَفَاؤُلًا بِحَلَاوَةِ أَخْلَاقِهِ . وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا وَيُهْدِيَ وَيَتَصَدَّقَ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ ، وَلِأَنَّهُ إرَاقَةُ دَمٍ مُسْتَحَبٍّ فَكَانَ حُكْمُهَا مَا ذَكَرْنَاهُ كَالْأُضْحِيَّةِ . وَالسُّنَّةُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ .

قال فى المغني 5/5 :
مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ : وَسَبِيلُهَا فِي الْأَكْلِ وَالْهَدِيَّةِ وَالصَّدَقَةِ سَبِيلُهَا ، إلَّا أَنَّهَا تُطْبَخُ أَجْدَالًا . وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ . وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : اصْنَعْ بِلَحْمِهَا كَيْف شِئْت . وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٌ : تُطْبَخُ بِمَاءٍ وَمِلْحٍ ، وَتُهْدَى الْجِيرَانَ وَالصَّدِيقَ ، وَلَا يُتَصَدَّقُ مِنْهَا بِشَيْءٍ ، وَسُئِلَ أَحْمَدُ عَنْهَا ، فَحَكَى قَوْلَ ابْنِ سِيرِينَ . وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ ذَهَبَ إلَيْهِ . وَسُئِلَ هَلْ يَأْكُلُهَا كُلَّهَا ؟ قَالَ : لَمْ أَقُلْ يَأْكُلُهَا كُلَّهَا ، وَلَا يَتَصَدَّقُ مِنْهَا بِشَيْءٍ . وَالْأَشْبَهُ قِيَاسُهَا عَلَى الْأُضْحِيَّةِ ؛ لِأَنَّهَا نَسِيكَةٌ مَشْرُوعَةٌ غَيْرُ وَاجِبَةٍ ، فَأَشْبَهَتْ الْأُضْحِيَّةَ ، وَلِأَنَّهَا أَشْبَهَتْهَا فِي صِفَاتِهَا وَسَنِّهَا وَقَدْرِهَا وَشُرُوطِهَا ، فَأَشْبَهَتْهَا فِي مَصْرِفِهَا . وَإِنْ طَبَخَهَا ، وَدَعَا إخْوَانَهُ فَأَكَلُوهَا ، فَحَسَنٌ . وَيُسْتَحَبُّ أَنْ تُفْصَلَ أَعْضَاؤُهَا ، وَلَا تُكْسَرَ عِظَامُهَا ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : السُّنَّةُ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ عَنْ الْغُلَامِ ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ ، تُطْبَخُ جُدُولًا ، وَلَا يُكْسَرُ عَظْمٌ ، يَأْكُلُ ، وَيُطْعِمُ ، وَيَتَصَدَّقُ ، وَذَلِكَ يَوْمُ السَّابِعُ . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الْهَرَوِيُّ فِي الْعَقِيقَةِ تُطْبَخُ جُدُولًا ، لَا يُكْسَرُ لَهَا عَظْمٌ . أَيْ عُضْوًا عُضْوًا ، وَهُوَ الْجَدْلُ ، بِالدَّالِ غَيْرِ الْمُعْجَمَةِ ، وَالْإِرْبُ ، وَالشِّلْوُ ، وَالْعُضْوُ وَالْوَصْلُ ، كُلُّهُ وَاحِدٌ . وَإِنَّمَا فُعِلَ بِهَا ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهَا أَوَّلُ ذَبِيحَةٍ ذُبِحَتْ عَنْ الْمَوْلُودِ ، فَاسْتُحِبَّ فِيهَا ذَلِكَ تَفَاؤُلًا بِالسَّلَامَةِ . كَذَلِكَ قَالَتْ عَائِشَةُ . وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ عَطَاءٍ ، وَابْنِ جُرَيْجٍ . وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ .

الموحد
03-03-2004, 11:19 PM
وهذه فائدة من هذا المنتدى المبارك

قال الشيخ عبدالمحسن العبيكان فى شرحه لكتاب الحج من اخصر المختصرات :
قوله : ( وتُسَنُّ العقيقةُ ) لاشك أن العقيقة مسنونة ، وهي ما يُذبح عن الغلام يوم سابعه ، وتكون يوم السابع على سبيل السنة ، فالمستحب أن تكون يوم السابع .
قوله : ( وهي عن الغلامِ شاتانِ ) كما بيَّنه النبي r .
وبعضهم يقول : تجزئه واحدة .
وبعض العلماء يقولون : إذا لم يكن غنيًّا فتكفي واحدة ؛ لأن النبي r عقَّ عن الحسن والحسين شاةً شاةً .
قوله : ( وعن الجاريةِ شاةٌ ) وأما الجارية فتكفي شاة واحدة .
قوله : ( تُذبحُ يومَ السابعِ ) كما جاء في الحديث .
قوله : ( فإنْ فاتَ فَفِي أربعةَ عَشَرَ فإنْ فاتَ فَفِي أحدَ وعشرينَ ) بعض العلماء يعترض على ذلك ، ويقول : الذي وَرَدَ يوم السابع فقط ، ثم بعد ذلك لم يثبت فيه شيء .
والأَوْلَى العمل بِهذا فهو أحوط ، فإن فات يوم السابع ففي أربعة عشر ، فإن فات ففي أحد وعشرين ، فإن فات ففي أي يوم .
قوله : ( ثم لا تعتبرُ الأسابيعُ ) أي بعد الواحد والعشرين .
وهل يُعَقُّ للجنين إذا سقط ميِّـتًا ؟
· من أهل العلم من يقول : أنه يُعق عن الجنين الذي بلغ أربعة أشهر في بطن أمه . وهو الذي اختاره سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله .
· ومنهم من يقول : إنه لا يُعق عنه إلاّ إذا وُلِدَ .
· ومنهم من يقول : إذا وُلِدَ حيًا وتَيَقَّنَّا حياته فيُعق عنه .
· ومنهم من يقول : بل إذا بقي حيًّا إلى السابع لأن هذا وقت العقيقة ، فالذي يموت قبل وقتها لا يُعق عنه .
وكلٌّ له وجهة نظر ، والعمل بالاحتياط هو الأولى ، وهو أن يُعق لمن بلغ في بطن أمه أربعة أشهر .
قوله : ( وحكمُها كأُضحيةٍ ) أي يُنظَر في الغنم في أسنانها كما يُنظر في الأضحية ، وكذلك في طريقة الذبح ، وفيما يستحب وفيما يُكره فيها ، وكذلك في تقسيمها إلى ثلاثة أقسام : ثلث للفقراء ، وثلث للأصدقاء والأقارب ، وثلث لأهل البيت .
واستحب بعض العلماء أشياء لم أجد لها دليلاً : وهي ألا يُكسر لها عظم تفاؤلاً بسلامة الصبي ، وتُنْزَع جَدُولاً ، وتُطبخ في شيء حُلوٍّ ، وهذه كلها يقولون من باب التفاؤل ، وأنا لا أعلم في ذلك دليلاً يُعتمد عليه .
وهذا رابط المقالة لشيخنا حفظه الله (http://alathary.net/vb2/showthread.php?t=1584)

محب الأثري
03-04-2004, 10:24 AM
جزاك الله خير أيها الموحد

الموحد
03-04-2004, 02:16 PM
وإياك أخي المحب ونريد منكم المشاركة ومن جميع الاخوة لتعم الفائدة

الموحد
03-05-2004, 06:27 AM
وتتميما للفائدة فد وجدت هذا المقال من أخينا المحب فى الشبكة يختص بالعقيقة فأحببت إضافته هنا للفائدة
عشرون فتوى في " العقيقة " من فتاوى اللجنة الدائمة (http://alathary.net/vb2/showthread.php?t=1925)

الأثري السلفي
04-15-2004, 12:06 PM
سعيد بن عفير

عبدالله العامري

أم أسماء

الموحد

بارك الله في جهودكم الطيبة وزادنا الله وإياكم تقدما وعلما ..

الأثري السلفي
05-10-2004, 11:58 AM
بارك الله في جهودكم الطيبة وزادنا الله وإياكم تقدما وعلما ..

السهم
08-22-2004, 01:01 AM
بارك الله في جهودكم الطيبة وزادنا الله وإياكم تقدما وعلما ..

12d8c7a34f47c2e9d3==