المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ما يجوز أكله وما لا يجوز للعلامة صالح اللحيدان


كيف حالك ؟

البلوشي
12-05-2013, 09:07 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

ما يجوز أكله وما لا يجوز للعلامة صالح اللحيدان حفظه الله


سمعتُ كثيراً عن الضبع والنيص والقنفذ وهي حيوانات لحمية مفترسة كل واحد منها بحسبه وكل صنف من هذه الثلاثة بريٌّ، والقنفذ والنيص يعيشان على الزواحف والأخير في بلاد اليمن يعيش على بعض الثمار.
وهما قريبا الشبه الا أن النيص أكبر حجماً وفي مؤخرته ما يشبه المكنسة من الشوك ينفشه عند استشعار الخطر، وقد يرسله على العدو هكذا قيل لي، وهو شرس ويصطاد بالحيلة خاصة قبيل الفجر الثاني، وسمعت من يأكله بشراهة، وعلل لي بعضهم أن لحمه يقوي الباءة، وينشط الجسم، وهو يتخذ الجحور سكناً، ومثله: القنفذ وصيده هين ويُسمى الدعلج في بعض المناطق من اليمن وهو منتشر، وقد يُباع للأكل في بعض بلاد شمال أفريقيا.
ولا يكاد يقدر عليه سبع لأنه ينحصر في قبة من الشوك مؤذية لكن الحداءة وهي طير بري كبير يحمله إلى الجو ثم يرسله بعد ذلك فيسقط ثم هو يموت فينفرش فتأكله الحداءة، قلت والحداءة من آكلات الجيف وليس فيها نفع للإنسان فليست كاسرة لكنها تفيد في تنظيف القفار من الجيف النافقة، وتأكل كل شيء وسمعتُ من يُسميها الجُلَيمَا فسبحان من أعطى كل شئ خلقه ثم هدى .
والضبع حيوان مُفترس مخطط بين صفرة وغبرة وهو حيوان شديد الصرعة خاصة إذا قبض بأسنانه أو اضراسه وهو من أشد الحيوان قوة وقوته في يديه و أسنانه وأضراسه، ولا يكاد يقدر على التفاتة كاملة لوجود عظم يرده عن ذلك وهناك من يُسميه الأعرج أو العرجاء، أو الحدباء، وهناك من يسميه المخطط.
وهي تأكل الجيف وتنبش القبور وعدوها ضعيف، لكن لا يكاد يجرؤ عليها حيوان لشراستها وشدة قطعها، ويستطيع الحاذق من أهل الصيد أن يمسكها من الخلف لكنه مهما كان لا يستطيع مطاولتها فهي حيوان غير كال.
ولم أر منها ولا الذئب أماناً يمكن أن يكون منهما حتى مع طول التربية لكنهما يفيدان في اللعب معهما حال السيرك لكن دوام إستئناسهما فيه ضرر، وبمناسبة الذئب وذكري له فقد قيل إن وجوده أو جلده أو شعره في البيت يطرد الجان وهذا لم يصح وقد كذبته المادة التجريبية.
وهذه الحيوانات الثلاثة الضبع والنيص والقنفذ لها مثيل في الصفة يوجد في جنوب أفريقيا وأوروبا ويوجد لها مثيل في اندونيسيا، والبرازيل لكنها ليست منها في الصفة الجلدية, والطبيعة.

قال الشيخ صالح اللحيدان

وقد كثر القول حول هذه الحيوانات هل هي حلال أو حرام وإني إن شاء الله تعالى مبين ذلك حسب علمي وأردفه بما يحتاجه مثل هذا المقام من طرحٍ يستدعيه القول ولا بد:
فأقول قد ورد عن ابن أبي عمار قال: قلت لجابر رضي الله عنه: الضبع صيد هي؟ قال نعم، قلت: قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: نعم, رواه احمد والأربعة وصححه البخاري وابن حبان (1) .
فهذا نص صحيح يجوز أكل الضبع ولعل العلة هنا بجانب كونها تعبدية بجانب كونها كذلك، فالضبع حيوان ماضغ جيد الهضم لا يبقي ما له سوء من عفن أو جراثيم، وان كان ذا ناب فإباحته جاءت بنص خاص لم يقيد بمقيد بين متأخر كما انه لم يخصص ولم ينسخ حسب علمي.
وكونه مكروهاً من بعض الناس فمثله ككراهية الضب، وقد رأيتُ بعض الناس من يكره الضب جداً بل ينفر منه، ويهرب مع انه مباح (2) .
والعرف والعادة والكراهية كلها لا تقدم ولا تؤخر مادام قد صح النص في شيء ما كما هي الحال عكساً.
وجاء عن القنفذ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه سُئل عن القنفذ فقال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً قال شيخ عنده (3) : سمعت أبا هريرة رضي الله عنه تعالى عنه يقول: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها خبيثة من الخبائث.
قال ابن عمر: أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا: فهو كما قال أخرجه احمد وأبو داود (4) والذين يكرهون أكله إنما لشكله وكونه يأكل الزواحف السامة، وسمعت انه علاج لبعض الأمراض لكنني لم أتحقق من ذلك.
ولم أر أحدا أكله تضرر منه، وحدثني رجل تونسي انه مغرم به وله عنده طعم، وكذلك أناس من أهل اليمن، يقبلون عليه ولم يضرهم أكله، وجاء في حديث آخر عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه بجواز أكل الحمار الوحشي متفق عليه.
قلت والحمار الوحشي مخطط شره الجسم حيوي الحركة فيه عنف وله صولة وسرعة جري، وينظف نفسه ويعيش جماعات جماعات، وليس فيه من الحمار الأهلي إلا قرابة الشكل والا فهما يختلفان جداً، فالحمار الوحشي لا يأكل العذرة ولا المنتن من الطعام بخلاف الحمار الأهلي، ولا يحكم على شيء في حال جوع ضار فان لكل شيء حكمة ونظرة،
قلت وتختلف رائحة الحمار الوحشي عن الأهلي،
ولا تكاد: الضبع تجسر عليه لعنفه وسرعته بخلاف الأهلي فهو إذا رآها وقف خوفاً فتأتي اليه فتأكله، ومجمل ما يمكن ذكره هنا إن الإباحة تتعلق بصحة النص، وما جاء نص صحيح في اباحة شيء او جاء نص صحيح في تحريمه الا والخير والنفع هناك فإن الشريعة جاءت لمصلحة العباد في دينهم ودنياهم، ولا خير الا وقد دلَّ النبي صلى الله عليه وسلم امته عليه، ولا شر إلى وحذرها منه، فالخير كل الخير في الاتباع وسلوك منهج النص الصحيح في العبادات والمعاملات.
قلتُ والنيص يلحق بالقنفذ إلا أنه عشبي في بعض حالاته، واكبر حجماً منه، والنيص سبق نظره آنفاً، وقال صاحب مكتبة الصديق بالطائف ان أهل اليمن يُقبلون عليه، يصطادونه فجراً قال: وأنا أكرهه، قال كذلك: ويذكرون أن لحمه علاج للباءة قلت الأصل جواز أكله والكراهة، ليست قاضية على البراءة.
وورد عن اسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرساً فأكلناه متفق عليه.
قلتُ الفرس الانثى من:الخيل، والخيل اسم جمع يعم الذكر والانثى، والذكر يطلق عليه حصان.
والخيل فيها المعرب الاصيل وفيها الوسطى وفيها الهجين.
ويُعرف الاصيل منها بصغر الاذنين وصغر الرأس، وحرارة العينين وكبر المؤخرة ورشاقة الحركة مع الف ودراية لصاحبها وفي الانثى دلال وحركات جميلة، وصهيل الاصيل منها فيه بحة وقصر وتمتاز بسرعة الجرى مع دقة المسار، قال ابن لحيدان، والخيل مباحة الأكل لا ضير في هذا ولم أر من خالف بدليل خاص صحيح ومن قال يؤكل جنبها الأيمن فقط فليس بصواب،
لكنني لا أرى اكلها الا في حال دون حال، وهنا بعض ما يجوز أكله اذكره من باب مزيد النظر
الضب. الجربوع, او اليربوع. الصقنقور (5) .
ومما لا يجوز أكله كل محرم كالمغصوب والمسروق والمحتال في تملكه حتى وان كان اصله حلالاً .
والجلالة من الطير والحيوان، وهي التي تأكل العذرة والزبالة وبقايا سواقط البيوت المختلطة بالاوساخ، خاصة الماعز والشاة، والدجاج، والبط، والاوز، والرومي والحبشي والسمان.
وظاهر هذا واضح من مراد المنع فان اكل النجس واكل القذر والاوساخ يولد سوء المنبت وخبث اللحم، وهذا معلوم من حال الجلالة بالتجربة وعلاج هذا حبس الحيوان والطير قرابة اربعين يوماً في مكان نظيف واكل صحي نظيف حتى تطهر دواخلها من دم ولحم ثم تباع او تؤكل، ولا يجوز اكلها فضلاً عن: بيعها وهي جلالة فهذا غش وظلم وضرر بالغ،.
وكم طلب لي شخصياً عند اللقاء بخادم الحرمين الشريفين كم طاب لي وطاب لهذه الامة اهتمامه الشديد السريع المسئول عن منطقة جيزان وتعجيله العلاج وندبه لمعالي الوزراء كل فيما يخصه، ونظر حال الحيوانات الناقلة واتلافها بطرق طبية فنية، وكم عرف الناس الحركة السريعة المنظمة لاتلاف كل حيوان ناقل لمرض حمى الوادي المتصدع بل تجاوز الامر ذلك من باب حسن الجوار ومتانة العلاقات بين المملكة واليمن أن قدمت المملكة بذلاً كريماً من رش وعلاج لهذه الدولة المجاورة، وليس أعظم من التوجيه بسرعة تعويض اصحاب المواشي النافقة او التي ان أُتلفت بطرق فنية لا يتألم معها الحيوان ,
فنسأله تعالى أن يعزه بطاعته ويسدد خطاه بتقواه ويمده بالصحة والتوفيق.
البيان والمراجع
1 ذكره في هامش بلوغ المرام ص 277، قلت وهو كما قال فالحديث صحيح وان وقع خلاف لفظي، وابن ابي عمار/ ثقة لم أر من ناله بجرح.
2 أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أكل الضب كما في حديث خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، والحديث: صحيح.
3 لم أقف على اسم هذا: الشيخ حسب نظري.
4 البلوغ ص 278 وقال: اسناده ضعيف وهو كذلك, قال ابن لحيدان: العرب تكره اكله وذكر بعض الفقهاء ذلك لكن العبرة بالدليل صحة وضعفاً.
5 دابة زاحفة ملساء تدفن نفسها في الرمل عشبية نظيفة بين الصفار والبنية في اللون لا يتعدى طولها من عشرة سم الى 15 سم, لكنها تختلف من بيئة الى اخرى.
__________________
قال ابن القيم – رحمه الله-:
إذا اسْتغنَى النَّاس بالدُّنيا ؛ فاستغنِ أنت بالله ..... وإذا فَرِحُوا بالدُّنيا ؛ فافرح أنت بالله ..... وإذا أنسِوا بأحبابهم ؛ فاجعل أُنسَك بالله ..... وإذا تعرَّفوا إلى ملوكهم وكبرائهم وتقرَّبوا إليهم لينالوا بهم العزَّة والرِّفعة ؛ فتعرَّف أنت إلى الله ؛ وتودَّد إليه تَنل بذلك غاية العزّ والرِّفعة". كتاب الفوائد [ا / 118]


خليل حميده
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى خليل حميده
البحث عن المشاركات التي كتبها خليل حميده

#2 12-21-2011, 05:23 PM
خليل حميده
عضو مميز تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: الاردن
المشاركات: 301

(كتاب الأطعمة) بعض ما يجوز أكله ، وما يحرم

--------------------------------------------------------------------------------

** إن الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة قد دلَّت على أن الأصل في الأطعمة الحل، وأن التحريم لا يثبت إلاَّ إذا ثبت الناقل عن الأصل المعلوم وهو أحد الأمور المذكورة، فلما لم يرد فيه ناقل صحيح فالحكم بحلِّه هو الحق كائناً ما كان،وكذلك إذا حصل التردد فالمتوجه الحكم بالحل؛ لأن الناقل غير موجود مع التردد، ومما يؤيد أصالة الحل بالأدلة الخاصة استصحاب البراءة الأصلية.
وعن سلمان الفارسي قَالَ: «سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفَرَاءِ فَقَالَ: الْحَلاَلُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا لَكُمْ» رواه ابن ماجة والترمذي.
1- يباح من الحيوان الإنسي : ( لحوم الخيل – الدجاج ) ويحرم اكل لحوم الحمر الأهلية(
اما لحوم الخيل : قال الطحاوي: ذهب أبو حنيفة إلى كراهة أكل الخيل، وخالفه صاحباه وغيرهما واحتجوا بالأخبار المتواترة في حلِّها،
قال الحافظ: وقد نقل الحل بعض التابعين عن الصحابة من غير استثناء أحد،.
قال في الفتح: وصحَّ القول بالكراهة عن الحكم ابن عتيبة ومالك وبعض الحنفية، وعن بعض المالكية والحنفية التحريم، قال الفاكهاني: المشهور عند المالكية الكراهة، والصحيح عند المحققين منهم التحريم،
عن جابر: «أَنَّ النَّبِيَّ نَهَىَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمْر الأَهْلِيَّةِ وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ» متفق عليه وهو للنسائي وأبي داود .. وفي لفظ: «أَطْعَمَنَا رَسُولُ اللَّه لُحُومَ الْخَيْلِ وَنَهَانَا عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ» رواه الترمذي
2 - وأما الدجاج فلا خلاف
3- اكل لحوم الحمر الأهلية : عن أبي ثعلبة الخشني قال: «حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ لُحُومَ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّة متفق عليه، وعن ابن عمر قال:«إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ» متفق عليهما.
قال النووي: قال بتحريم الحمر الأهلية أكثر العلماء من الصحابة فمن بعدهم، ولم نجد عن أحد من الصحابة في ذلك خلافاً إلاَّ عن ابن عباس وعند مالك ثلاث روايات ثالثها الكراهة.
وأما الحمر الإنسية فقد تواترت النصوص على ذلك، والتنصيص على التحريم مقدم على عموم التحليل وعلى القياس . ويؤخذ من التقييد بها جواز أكل الحمر الوحشية
4 - تحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير
وعن ابن عباس قال: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ» رواه الجماعة إلاَّ البخاري والترمذي.
وعن جابر قال: «حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ يَعْنِي يَوْمَ خَيْبَرَ لُحُومَ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ وَلُحُومِ الْبِغَالِ وَكُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَكُلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ»رواه أحمد والترمذي حَرَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ كُلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ وَلُحُومَ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ وَالْخُلْسَةَ وَالْمُجَثَّمَةَ» رواه أحمد والترمذي وقال نهى بدل لفظ التحريم، وزاد في رواية: قال أبو عاصم المجثمة أن ينصب الطير فيرمى. والخلسة الذئب أو السبع يدركه الرجل فيأخذ منه يعني الفريسة فتموت في يده قبل أن يذكيها. وقع الخلاف في جنس السباع المحرمة فقال أبو حنيفة: كل ما أكل اللحم فهو سبع حتى الفيل والضبع واليربوع والسنور. وقال الشافعي: يحرم من السباع ما يعدو على الناس كالأسد والنمر والذئب. وأما الضبع والثعلب فيحلان عنده؛ لأنهما لا يعدوان
وفي الحديث دليل على تحريم ذي الناب من السباع وذي المخلب من الطير، وإلى ذلك ذهب الجمهور. عن مالك مثل قول الجمهور. وقال ابن العربي: المشهور عنه الكراهة. قال ابن رسلان: ومشهور مذهبه على إباحة ذلك، قوله: «وَلُحُومَ الْبِغَالِ» فيه دليل على تحريمه وبه قال الأكثر، وخالف في ذلك الحسن البصري كما حكاه عنه في البحر.
5 -الهر :
عن جابر:«أَنَّ النَّبِيَّ نَهَى عَنْ أَكْلِ الْهِرِّ وَأَكْلِ ثَمَنِهَا» رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي.
وقد استدل بالحديث الأول على تحريم أكل الهر، وظاهره عدم الفرق بين الوحشي والأهلي، ويؤيد التحريم أنه من ذوات الأنياب وللشافعية وجه في حل الهر الوحشي كحمار الوحش إذا كان وحشي الأصل لا إن كان أهلياً ثم توحش.
6 -القنفذ» : وقد استدل بالحديث على تحريم القنفذ؛ لأن الخبائث محرمة بنص القرآن، وهو مخصص لعموم الآية الكريمة كما سلف في مثل ذلك. وقد حكي التحريم في البحر عن أبي طالب والإمام يحيى ، قال ابن رسلان راوياً عن القفال: أنه قال: إن صحَّ الخبر فهو حرام وإلاَّ رجعنا إلى العرب والمنقول عنهم أنهم يستطيبونه. وقال مالك وأبو حنيفة: القنفذ مكروه، ورخَّص فيه الشافعي والليث وأبو ثور اه. وحكي الكراهة في البحر أيضاً عن المؤيد بالله، والراجح أن الأصل الحل حتى يقوم دليل ناهض ينقل عنه أو يتقرر أنه مستخبث في غالب الطباع.
7- الضب :
وعن ابن عمر:«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ سُئِلَ عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ: لاَ آكُلُهُ وَلا أُحَرِّمُهُ» متفق عليه. قوله: «لاَ آكُلُهُ وَلاَ أُحَرِّمُهُ» فيه جواز أكل الضب. قال النووي: وأجمع المسلمون على أن الضب حلال ليس بمكروه إلاَّ ما حكي عن أصحاب أبي حنيفة من كراهته، وإلاَّ ما حكاه القاضي عياض عن قوم أنهم قالوا هو حرام وما أظنه يصح عن أحد، فإن صحَّ عن أحد فمحجوج بالنصوص وإجماع من قبله
وقال الطحاوي في معاني الآثار: كره قوم أكل الضب منهم أبو حنيفة ، وتكون الكراهة للتنزيه في حق من يتقذره، وتحمل أحاديث الإباحة على من لا يتقذره. والمعروف عن أكثر الحنفية فيه كراهة التنزيه. وجنح بعضهم إلى التحريم. وقال: اختلفت الأحاديث وتعذرت معرفة المتقدم فرجحنا جانب التحريم، ودعوى التعذر ممنوعة.
8- الضبع :
عن عبد الرحمن بن عبدالله بن أبي عمارة قال: «قلت لجابر الضَّبُعُ أَصْيَدٌ هِيَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: آكُلُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: آكُلُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَقَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ» رواه الخمسة وصححه الترمذي قوله: «قَالَ نَعَمْ»فيه دليل على جواز أكل الضبع. وإليه ذهب الشافعي وأحمد، قال الشافعي: ما زال الناس يأكلونها ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير نكير؛ ولأن العرب تستطيبه وتمدحه. وذهب الجمهور إلى التحريم، واستدلوا بما تقدم في تحريم كل ذي ناب من السباع.ويجاب بأن حديث الباب خاص، فيقدم على حديث كل ذي ناب.
9- الأرانب
وعن أنس قال:«أَنْفَجْنَا أَرْنَباً بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَسَعَى الْقَوْمُ فَلَغِبُوا وَأَدْرَكْتُهَا فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا وَبَعَثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ بِوَرْكِهَا وَفَخْذِهَا فَقَبِلَهُ» رواه الجماعة. ولفظ أبي داود:«صِدْتُ أَرْنَباً فَشَوَيْتُهَا، فَبَعَثَ مَعِي أَبُو طَلْحَةَ بِعُجُزِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَأَتَيْتُهُ بِهَا ».
فيه دليل على جواز أكل الأرنب. قال في الفتح: وهو قول العلماء كافة. إلاَّ ما جاء في كراهتها عن عبدالله بن عمرو بن العاص من الصحابة، وعن عكرمة من التابعين، وعن محمد بن أبي ليلى من الفقهاء. وحكى الرافعي عن أبي حنيفة أنه حرمها، وغلطه النووي في النقل عن أبي حنيفة. وقد حكي في البحر عن العترة الكراهة يعني كراهة التنزيه وهو القول الراجح.
10- الجلالة :
وعن ابن عمر قال: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَن أَكْلِ الجَلاَّلَةِ وَأَلْبَانِهَا» رواه الخمسة إلاَّ النسائي وفي رواية: «نَهَى عَنْ رُكُوبِ الجَلاَّلَةِ» رواه أبو داود.
أحاديث الباب ظاهرها تحريم أكل لحم الجلالة وشرب لبنها وركوبها. وقد ذهبت الشافعية إلى تحريم أكل الجلالة. وحكاه في البحر عن الثوري وأحمد بن حنبل. وقيل: يكره فقط كما في اللحم المذكى إذا أنتن.
قوله: «نَهَى عَنْ رُكُوبِ الجَلاَّلَةِ» علة النهي أن تعرق فتلوث ما عليها بعرقها وهذا ما لم تحبس، فإذا حبست جاز ركوبها عند الجميع، كذا في شرح السنن. وقد اختلف في طهارة لبن الجلالة، فالجمهور على الطهارة.
11- ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله أو النهي عن قتله :
عن عائشة قالت: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ خَمْسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ وَالْغُرَابُ الأَبْقَعُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْحُدَيَّا» رواه أحمد ومسلم وابن ماجة والترمذي وعن سعد بن أبي وقاص: «أنَّ النَّبِيَّ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقاً» رواه أحمد ومسلم. وللبخاري منه الأمر بقتله. وعن ابن عباس قال: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةُ وَالنَّحْلَةُ وَالْهُدْهُدُ وَالصُّرْدُ» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وعن عبد الرحمن بن عثمان قال: «ذَكَرَ طَبِيبٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ
. دَوَاءً وَذَكَرَ الضِّفْدَعَ يُجْعَلُ فِيهِ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ الضِّفدع » رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
وَالصُّرَد : هو طائر فوق العصفور. وأجاز مالك أكله. وقال ابن العربي: إنما نهى النبي عن قتله؛ لأن العرب كانت تشاءم به، فنهى عن قتله ليزول ما في قلوبهم من اعتقاد التشاؤم. وفي قول للشافعي مثل مالك؛ لأنه أوجب فيه الجزاء على المُح حْرِمْ إذا قتله. وأما النمل فلعله إجماع على المنع من قتله. قال الخطابي: إن النهي الوارد في قتل النمل المراد به السليماني أي لانتفاء الأذى منه دون الصغير، وكذا في شرح السنة. وأما النحلة فقد روي إباحة أكلها عن بعض السلف.
الهدهد : فقد روي أيضاً حل أكله وهو مأخوذ من قول الشافعي أنه يلزم في قتله الفدية.
الضفدع : قوله: «فَنَهَى عَنْ قَتْلِ الضِّفْدَعِ» فيه دليل على تحريم أكلها بعد تسليم أن النهي عن القتل يستلزم تحريم الأكل.
الجنان : وهي الحيات جمع جان وهي الحية الصغيرة. وقيل: الدقيقة الخفيفة. وقيل: الدقيقة البيضاء.
وعن أبي لبابة قال: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَنْهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَانِ الّتي تَكُونَ فِي الْبُيُوتِ إِلاَّ الأَبْتَرَ وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ فَإِنَّهُمَا اللَّذَانِ يَخْطَفَانِ الْبَصَرَ وَيَتْبَعَان مافي بطون النساء» متفق عليه.
وقال بعض العلماء: الأمر بقتل الحيات مطلقاً مخصوص بالنهي عن حيات البيوت إلاَّ الأبتر وذا الطفيتين فإنه يقتل على كل حال،
قالوا: ويخص من النهي عن قتل حيات البيوت الأبْتَر وذو الطفيتين اه. وهذا هو الذي يقتضيه العمل الأصولي في مثل أحاديث الباب
فالمصير إليه أرجح.
وتبويب المصنف في هذا الباب فيه إشارة إلى أن الأمر بالقتل والنهي عنه من أصول التحريم. قال المهدي في البحر: أصول التحريم إما
نص الكتاب أو السنة أو الأمر بقتله كالخمسة وما ضرَّ من غيرها فمقيس عليها، أو النهي عن قتله كالهدهد والخطاف والنحلة والنمل
والصرد، أو استخباث العرب إياه كالخنفساء والضفدع والعظاية والوزغ والحرباء والجعلان وكالذباب والبعوض والزنبور والقمل والكتان والنامس والبق والبرغوث لقوله تعالى {يحرم عليهم الخبائث} (الأعراف: 751) وهي مستخبثة عندهم، والقرآن نزل بلغتهم، فكان استخباثهم طريق تحريم.
صيد الكلب المعلم :
وعن عدي بن حاتم قال رسول الله
( إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمِ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْك( قوله: «وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ» المراد بالمعلم الذي إذا أغراه صاحبه على الصيد طلبه، وإذا زجره انزجر، وإذا أخذ الصيد حبسه على صاحبه، وفي اشتراط الثالث خلاف. واختلف متى يعلم ذلك منها؟ فقال البغوي في التهذيب: أقلّه ثلاث مرات. وعن أبي حنيفة وأحمد يكفي مرتين. وقال الرافعي: لا تقدير لاضطراب العرف واختلاف طباع الجوارح فصار المرجع إلى العرف.ذهب الجمهور الى إباحة الصيد بالكلاب المعلمة من غير تقييد، واستثنى أحمد وإسحاق الأسود وقالا: لا يحل الصيد به لأنه شيطان.
ما شاركه كلب آخر
«:مَا لَمْ يُشْرِكْهَا كَلْبٌ لَيْسَ مَعَهَا» فيه دليل على أنه لا يحل أكل ما يشاركه كلب آخر في اصطياده، ومحله ما إذا استرسل بنفسه أو أرسله من ليس من أهل الذكاة، فإن تحقق أنه أرسله مَن هو من أهل الذكاة حل ثم ينظر، فإن كان إرسالهما معاً فهو لهما وإلا فللأول. قوله
ماصيد بِالْمِعْرَاضِ : هو سهم لا ريش له ولا نصل وقال ابن التين: المعراض عصا في طرفها حديدة يرمي بها الصائد فما أصاب بحده فهو ذكي فيؤكل، وما أصاب بغير حده فهو وقيذ.
وقع في حديث عدي بن حاتم قُلْتُ لَهُ: فَإِنِّي أَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ الصَّيْدَ فَأَصِيدُ، قَالَ: إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَرقَ فَكُلْهُ، وَإِنْ أَصَابَهُ بِعَرْضِهِ فَلاَ تَأْكُلْهُ» . قوله: «فخزق» أي نفذ قال في الفتح: وحاصله أن السهم وما في معناه إذا أصاب الصيد حل وكانت تلك ذكاته، وإذا أصاب بعرضه لم يحل لأنه في معنى الخشبة الثقيلة أو الحجر ونحو ذلك من المثقل وهو حجة للجمهور في التفصيل المذكور.
ما أكل منه الكلب من الصيد :
قوله: «وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ» فيه دليل على تحريم ما أكل منه الكلب من الصيد ولو كان الكلب معلماً، وقد علل في الحديث بالخوف من أنه إنما أمسك على نفسه، وهذا قول الجمهور، وقال مالك: وهو قول الشافعي في القديم، ونقل عن بعض الصحابة أنه يحل.
ما امسكه الكلب مذكى
قوله: «فَإِنَّ أَخْذَ الْكَلْبِ ذَكَاةٌ» فيه دليل على أن إمساك الكلب للصيد بمنزلة التذكية إذا لم يدركه الصائد إلا بعد الموت، لا إذا أدركه قبل الموت، فالتذكية واجبة لقوله في الحديث: «فإن أدركته حياً فاذبحه» .
لو صاد الكلب غير ما ارسل له
قوله: «فَكُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ» استدل به على أنه لو أرسل كلبه على صيد فاصطاد غيره حل للعموم الذي في قوله: «مَا َأَمْسَكَ عَلَيْكَ» وهذا قول الجمهور. وقال مالك: لا يحل وهو رواية البويطي عن الشافعي
__________________

12d8c7a34f47c2e9d3==