المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتاوى تتعلق بصلاة المسافر


كيف حالك ؟

البلوشي
10-11-2013, 05:30 PM
فتاوى تتعلق بصلاة المسافر للعلامة الفقيه ابن عثيمين رحمه الله

السؤال
(1)


السائل يقول: مسافر نزل على قرية وبات فيها وهذا اليوم يوم جمعة وقدموه جماعة القرية للصلاة بهم وصلى بهم الجمعة هل تجوز صلاة المسافر للمقيمين؟

الجواب


الشيخ: يريد السائل هل يجوز أن يكون المسافر إماما للناس في صلاة الجمعة والجواب على هذه المسألة أن العلماء اختلفوا في ذلك فمنهم من يقول إن المسافر لا يصح أن يكون إماما في الجمعة لأنه ليس من أهل الوجوب إذ أن المسافر لا تجب عليه الجمعة ومنهم من قال إنه يصح أن يكون المسافر إماما في الجمعة وخطيبا فيها وهذا القول هو الصحيح وعلى هذا فنقول لهذا السائل لا بأس أن تصلي إماما في الجمعة وأنت مسافر وبهذه المناسبة أقول إن من كان في بلد وهو مسافر وأقيمت الجمعة فإن عليه أن يصلي الجمعة مع الناس ولا يحل له أن يتخلف عن الجمعة بحجة أنه مسافر وذلك لعموم قول الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ) والمسافر داخل في هذا الخطاب لأنه من الذين آمنوا فإذا كان من الذين آمنوا فقد أُمِرَ أن يسعى إلى ذكر الله إذا نودي للجمعة ومثل ذلك صلاة الجماعة أيضا فإن على المسافر إذا نزل في بلد وأذن للصلاة وقد سمع النداء عليه أن يجيب النداء ويصلي مع الجماعة لأن الجماعة لا تسقط عن المسافر لقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم (وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ) إلى آخر الآية فأمر بصلاة الجماعة في حال الخوف وكان ذلك في السفر ففي حال الأمن من باب أولى وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له إلا من عذر وهذا عام في المسافر وغير المسافر وأما ما اشتهر عند العامة أن المسافر لا جمعة عليه ولا جماعة فهذا ليس بصحيح بل المسافر كالمقيم في وجوب صلاة الجمعة والجماعة ولا فرق.هــــــ


ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

السؤال

(2)

أيضاً ولعلكم أجبتم على هذا يقول السائل صلاة المسافر كم المدة التي يكون فيها مسافر وهو يقصر ويجمع وإذا صلى مع جماعة فهل يتم أو يقصر؟



الجواب



الشيخ: نعم المدة التي ينقطع بها حكم السفر مختلفٌ فيها كما أشرنا إليه آنفاً على أكثر من عشرة أقوال القول الراجح أنها لا تتحدد بمدة فمتى كان الإنسان مسافراً عازمٌ على الرجوع إلى بلده ولكنه حبسه حاجةٌ أو تجارةٌ أو نحو ذلك فهو في حكم المسافر كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولكن إذا كان في بلد تقام فيها الجماعة وهو يسمع النداء فإنه يجب عليه حضور الجماعة وإذا حضر فإنه سيتم لأن المسافر إذا ائتم بالمقيم وجب عليه الإتمام سواءٌ أدرك الصلاة من أولها أم أدرك الصلاة من أثنائها وعلى هذا فلو ائتم المسافر بمقيم في الركعتين الأخريين في صلاة الظهر أو العصر أو العشاء وجب عليه أن يأتي بركعتين بعد سلام الإمام ولا يحل له أن يسلم معه لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) وهذا الحديث عام يشمل المسافر الذي صلى خلف المقيم والمقيم الذي صلى خلف المقيم أيضاً وهو واضح وأما إذا فاتته الصلاة أو كان في مكانٍ بعيد لا يسمع النداء فإنه يقصر حتى يرجع إلى بلده نعم.



ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
السؤال

(3)

أيضاً الحديث يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج عليه الصلاة والسلام لم يزد عن ركعتين حتى يرجع؟




الجواب



الشيخ: هذا أيضاً صحيح وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من المدينة لم يزد على ركعتين حتى يرجع سواءٌ كان في الغزو أو في الحج أو في العمرة لأن الإنسان إذا خرج من بلده فهو مسافر حتى يرجع إليها إلا إذا نوى الإقامة في البلد الذي سافر إليه إقامةً مطلقة غير محددة أو نوى الاستيطان والانتقال من بلده إلى هذا البلد الآخر الجديد فإنه يكون له حكم أهل البلد الذي سافر إليه ثم لو عاد إلى بلده بغير نية الاستيطان فهو مسافر في بلده ولهذا قصر النبي صلى الله عليه وسلم في مكة مع أنها كانت بلده الأول وهذا كثيراً ما يحدث ويقع فيه التساؤل أن الإنسان يستوطن بلداً جديداً غير بلده الأول فهل إذا رجع إلى بلده الأول يكون في حكم المسافر أو يكون في حكم المستوطن المقيم نقول إنه يكون في حكم المسافر ودليله ما أشرنا إليه ولا فرق بين أن يكون قد تزوج في بلده الأول الذي تركه واستوطن غيره أو لم يتزوج لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقصر في مكة مع أنه قد تزوج فيها وأتاه أكثر أولاده وهو في مكة نعم



ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــ
السؤال
(4)


يقول السائل: لو قدمت من سفر بعيد وقبل وصولي إلى بلدي المقيم فيه بعشر كيلو متر تقريباً وجبت صلاة الظهر مثلاً فهل أقصر الصلاة أم أتمها وهل لو جمعت العصر معها يكون ذلك جائز أم لا؟



الجواب



الشيخ: هذا السؤال الذي سألت عنه وهو أنك مسافر أقبلت على بلدك وبقي بينك وبينه عشر كيلو وقد وجبت صلاة الظهر فهل يجوز لك القصر والجمع جوابه أن القصر يجوز لك لأن الصلاة وجبت عليك وأنت في سفر وصلاة المسافر مقصورة وأما الجمع فلا ينبغي لك أن تجمع لأن الجمع للحاجة وهنا لا حاجة بك إلى الجمع ما دمت ستصل إلى بلدك قبل أن يأتي وقت العصر وعلى هذا فصلي الظهر ركعتين وإذا قدمت إلى بلدك ووجبت صلاة العصر فصلها أربعاً.\





فتاوى نور على الدرب

12d8c7a34f47c2e9d3==