قاسم الشهرستاني
10-06-2013, 09:20 AM
سمعت من معلمة الدين في مدرستي أنه من المستحب صيام العشر الأيام الأولى من شهر ذي الحجة، وأن العمل الصالح في هذه الأيام هو أحب الأعمال إلى الله -عز وجل-، وإذا كان هذا صحيحاً فمن الطبيعي أن يكون اليوم العاشر من ذي الحجة والذي يلي يوم عرفة هو أول أيام التشريق، وهي أيام عيد للمسلمين الحجاج وغيرهم؛ ومما أعلمه هو أنه لا يجوز صيام أيام العيد؛ فما تفسيركم لذلك إن كان يحرم صيامه وهو من الأيام العشرة الأولى؟ وما هو اليوم العاشر البديل إن كان لا يصام، وهل إذا صمت هذه الأيام يجب علي أن أصومها كلها، علماً بأنني صمت السادس والسابع والثامن والتاسع، ولم أصم العاشر، مع توضيح عدد أيام عيدي الفطر والأضحى ففيها اختلاف؟
العشر تطلق على التسع، ويوم العيد لا يحسب من عشر ذي الحجة، يقال عشر ذي الحجة والمراد التسع فيما يتعلق بالصيام، ويوم العيد لا يصام بإجماع المسلمين، بإجماع أهل العلم، فإذا قيل صوم العشر، يعني معناها التسع التي آخرها يوم عرفة، وصيامها مستحب وقربة، روي عن النبي أنه كان يصومها -عليه الصلاة والسلام-، وقال فيها: إن العمل فيها أحب إلى الله من بقية الأيام، فإنه عليه الصلاة والسلام قال: (ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر)، قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟، قال: (ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجلاً خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء) فهذه العشر مستحب فيها الذكر والتكبير والقراءة والصدقات ومنها العاشر، أما الصوم لا، ليس العشر منها، الصوم يختص بعرفة وما قبلها، فإن يوم العيد لا يصام عند جميع أهل العلم، لكن فيما يتعلق بالذكر والدعاء والصدقات فهو داخل في العشر يوم العيد، وأيام العيد ثلاثة غير يوم العيد، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، الجميع أربعة، يوم العيد وثلاثة أيام التشريق هذا هو الصواب عند أهل العلم، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله -عز وجل-)، فهي أربعة بالنسبة إلى ذي الحجة، يوم النحر، وأيام التشريق الثلاثة، أما في رمضان فالعيد يوم واحد فقط، وهو أول يوم من شوال، هذا هو العيد، وما سواه ليس بعيد، له أن يصوم الثاني من شهر شوال، فالعيد يختص باليوم الأول في شوال فقط.
المقدم: وبالنسبة للأضحى جزاكم الله خيراً؟
الشيخ: أربعة كما تقدم، عيد الأضحى أربعة أيام، يوم العاشر، والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه كلها أيام عيد، لا تصام، إلا أيام التشريق تصام بالنسبة لمن عجز عن الهدي، هدي التمتع والقران رخصة خاصة، لمن عجز عن الهدي، هدي التمتع والقران أن يصوم الثلاثة التي هي أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ثم يصوم السبعة بين أهله، أما يوم العيد فلا يصام، لا عن هدي ولا عن غيره، بإجماع المسلمين.
المقدم: أما صيام عيد الفطر فهو يوم واحد فقط؟.
الشيخ: نعم يوم واحد فقط .
المقدم: تذكر سماحة الشيخ أن صامت بعض أيام العشر من ذي الحجة، فتذكر أنها صامت مثلاً السابع والثامن والتاسع، ما هو توجيهكم.
الشيخ: أعد، أعد.
المقدم: تقول: أنها صامت بعض أيام العشر الأول من ذي الحجة؟.
الشيخ: لا مانع، إذا صامت السابع والثامن والتاسع لا حرج، أو صامت أكثر من ذلك. المقصود أنها أيام ، أيام ذكر وأيام صوم، فإن صامت التسعة كلها فهذا طيب وحسن، وإن صامت بعضها فكله طيب، وإذا اقتصرت على صوم عرفة فقط فهو أفضلها يوم عرفة، فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إن يوم عرفة أحتسب أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده). يوم عظيم، يستحب صيامه لأهل الحضر والبدو جميعاً إلا الحجاج فإنهم لا يصومون يوم عرفة، وهكذا بقية الأيام من أول ذي الحجة إلى يوم عرفة يستحب صيامها تسعة، لكن أفضلها يوم عرفة، يصام في الحضر والبادية سنة، إلا يوم العيد فلا يصام لا في الحج ولا غيره، والحجاج لا يصومون يوم عرفة سنة للحاج ألا يصوم يوم عرفة بل يكون مفطراً كما أفطر النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم عرفة.
العشر تطلق على التسع، ويوم العيد لا يحسب من عشر ذي الحجة، يقال عشر ذي الحجة والمراد التسع فيما يتعلق بالصيام، ويوم العيد لا يصام بإجماع المسلمين، بإجماع أهل العلم، فإذا قيل صوم العشر، يعني معناها التسع التي آخرها يوم عرفة، وصيامها مستحب وقربة، روي عن النبي أنه كان يصومها -عليه الصلاة والسلام-، وقال فيها: إن العمل فيها أحب إلى الله من بقية الأيام، فإنه عليه الصلاة والسلام قال: (ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر)، قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟، قال: (ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجلاً خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء) فهذه العشر مستحب فيها الذكر والتكبير والقراءة والصدقات ومنها العاشر، أما الصوم لا، ليس العشر منها، الصوم يختص بعرفة وما قبلها، فإن يوم العيد لا يصام عند جميع أهل العلم، لكن فيما يتعلق بالذكر والدعاء والصدقات فهو داخل في العشر يوم العيد، وأيام العيد ثلاثة غير يوم العيد، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، الجميع أربعة، يوم العيد وثلاثة أيام التشريق هذا هو الصواب عند أهل العلم، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله -عز وجل-)، فهي أربعة بالنسبة إلى ذي الحجة، يوم النحر، وأيام التشريق الثلاثة، أما في رمضان فالعيد يوم واحد فقط، وهو أول يوم من شوال، هذا هو العيد، وما سواه ليس بعيد، له أن يصوم الثاني من شهر شوال، فالعيد يختص باليوم الأول في شوال فقط.
المقدم: وبالنسبة للأضحى جزاكم الله خيراً؟
الشيخ: أربعة كما تقدم، عيد الأضحى أربعة أيام، يوم العاشر، والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه كلها أيام عيد، لا تصام، إلا أيام التشريق تصام بالنسبة لمن عجز عن الهدي، هدي التمتع والقران رخصة خاصة، لمن عجز عن الهدي، هدي التمتع والقران أن يصوم الثلاثة التي هي أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ثم يصوم السبعة بين أهله، أما يوم العيد فلا يصام، لا عن هدي ولا عن غيره، بإجماع المسلمين.
المقدم: أما صيام عيد الفطر فهو يوم واحد فقط؟.
الشيخ: نعم يوم واحد فقط .
المقدم: تذكر سماحة الشيخ أن صامت بعض أيام العشر من ذي الحجة، فتذكر أنها صامت مثلاً السابع والثامن والتاسع، ما هو توجيهكم.
الشيخ: أعد، أعد.
المقدم: تقول: أنها صامت بعض أيام العشر الأول من ذي الحجة؟.
الشيخ: لا مانع، إذا صامت السابع والثامن والتاسع لا حرج، أو صامت أكثر من ذلك. المقصود أنها أيام ، أيام ذكر وأيام صوم، فإن صامت التسعة كلها فهذا طيب وحسن، وإن صامت بعضها فكله طيب، وإذا اقتصرت على صوم عرفة فقط فهو أفضلها يوم عرفة، فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إن يوم عرفة أحتسب أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده). يوم عظيم، يستحب صيامه لأهل الحضر والبدو جميعاً إلا الحجاج فإنهم لا يصومون يوم عرفة، وهكذا بقية الأيام من أول ذي الحجة إلى يوم عرفة يستحب صيامها تسعة، لكن أفضلها يوم عرفة، يصام في الحضر والبادية سنة، إلا يوم العيد فلا يصام لا في الحج ولا غيره، والحجاج لا يصومون يوم عرفة سنة للحاج ألا يصوم يوم عرفة بل يكون مفطراً كما أفطر النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم عرفة.