قاسم علي
09-09-2013, 04:13 PM
هل القصر في السفر عزيمة أم رخصة
لا شك أن هذه المسألة من المسائل الكثيرة التي اختلف فيها العلماء أيضاً فمن قائل إنه عزيمة ومن قائل إنه رخصة، ولاشك أن جميع الحاضرين إن شاء الله يعرفون يفرقون أو يعرفون ماهو الفرق بين العزيمة وبين الرخصة العزيمة هي التي لابد للمسلم من أن يأتي بها كما شرعت و الرخصة هي التي يخير المسلم في إتيانه بها فإن جاء به جاز وإن لم يأتِ بها جاز فهو مخير بين هذا وهذا مع ترجيح الإتيان بالرخصة لكن ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الإستحباب لقوله عليه الصلاة والسلام :« إن الله يحب أن تُؤتى رخصه كما يحب أن تُؤتى عزائمه» ، وفي حيث آخر:« كما يكره أن تؤتى معصيته »، هذا حكم الرخصة، أما العزيمة فهي تساوي لفظة الفريضة ، عزيمة فريضة، وزناً ومعناً.
القصر في السفر في أرجح قولي العلماء هو عزيمة وليس برخصة ، أي يجب عليه أن يقصر فلا يجوز له الإتمام وذلك لأحاديث كثيرة جاءت بهذا الصدد، من أهما قول السيدة عائشة رضي الله عنها:" فرضت الصلاة في السفر ركعتين ،فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأُ قرت في السفر وزيدت في الحضر"، فإذاً أصل المفروض من الصلوات هو ركعتان ركعتان، إلا صلاة المغرب كما في رواية في مسند الإمام أحمد رحمه الله، فقولها فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ، تنبيه قوي جداً إلى أن الأصل في الصلاة أنها ثنائية، فإذا قالت فيما بعد فاُقرت في السفر أي هذه الفريضة اُقرت في السفر وزيدت في الحضر.
كذلك يدل على تأكيد فريضة أو عزيمة القصر في السفر ما رواه الإمام مسلم في صحيحة أن رجل قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لو أنني أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته ،قال له ماكنت تسأله قال عن قوله تعالى الآية السابقة :﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾[النساء : 101]، ،فقلت ما بالنا نقصر وقد آمنا ، قال قد سألته عليه الصلاة والسلام هذا السؤال فأجاب بقوله:« صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته»، ربنا الكريم تصدق علينا فخفف علينا صلاتنا المعتادة في حالة الإقامة الرباعية فجعلها ركعتين ركعتين ، فهل يجوز للعبد أن لا يقبل صدقة سيده هذا لوكان بين بشر بعضهم مع بعض لم يكن مقبولاً فكيف يقبل أن يستنكف العبد المخلوق عن قبول صدقت الخالق سبحانه وتعالى هذا إستنباط معنوي.
لكن قوله عليه السلام «فاقبلوا صدقته» يؤكد هذا المعنى ويوجب علينا أن نقصر في الصلاة وألا نتم ، هذا إستدلال بالأمر الذي يقتضي الوجوب ثم النظر يؤكد ذلك أيضاً فيما إذا نظرنا إلى بعض المبادئ العامة التي فيها ماكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركز معنى ماسيأتي في أذهان أصحابه.
حينما يخطب على الناس فيقول:« وخير الهُدى هُدى محمد صلى الله عليه وسلم»، وهذه حقيقة لا خلاف بين المسلمين فيها ، والحمد لله وإذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سافر سفراً إلا وقصر ولم يتم ، وما رواه الدارقطني وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم :" في السفر
لا شك أن هذه المسألة من المسائل الكثيرة التي اختلف فيها العلماء أيضاً فمن قائل إنه عزيمة ومن قائل إنه رخصة، ولاشك أن جميع الحاضرين إن شاء الله يعرفون يفرقون أو يعرفون ماهو الفرق بين العزيمة وبين الرخصة العزيمة هي التي لابد للمسلم من أن يأتي بها كما شرعت و الرخصة هي التي يخير المسلم في إتيانه بها فإن جاء به جاز وإن لم يأتِ بها جاز فهو مخير بين هذا وهذا مع ترجيح الإتيان بالرخصة لكن ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الإستحباب لقوله عليه الصلاة والسلام :« إن الله يحب أن تُؤتى رخصه كما يحب أن تُؤتى عزائمه» ، وفي حيث آخر:« كما يكره أن تؤتى معصيته »، هذا حكم الرخصة، أما العزيمة فهي تساوي لفظة الفريضة ، عزيمة فريضة، وزناً ومعناً.
القصر في السفر في أرجح قولي العلماء هو عزيمة وليس برخصة ، أي يجب عليه أن يقصر فلا يجوز له الإتمام وذلك لأحاديث كثيرة جاءت بهذا الصدد، من أهما قول السيدة عائشة رضي الله عنها:" فرضت الصلاة في السفر ركعتين ،فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأُ قرت في السفر وزيدت في الحضر"، فإذاً أصل المفروض من الصلوات هو ركعتان ركعتان، إلا صلاة المغرب كما في رواية في مسند الإمام أحمد رحمه الله، فقولها فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ، تنبيه قوي جداً إلى أن الأصل في الصلاة أنها ثنائية، فإذا قالت فيما بعد فاُقرت في السفر أي هذه الفريضة اُقرت في السفر وزيدت في الحضر.
كذلك يدل على تأكيد فريضة أو عزيمة القصر في السفر ما رواه الإمام مسلم في صحيحة أن رجل قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لو أنني أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته ،قال له ماكنت تسأله قال عن قوله تعالى الآية السابقة :﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾[النساء : 101]، ،فقلت ما بالنا نقصر وقد آمنا ، قال قد سألته عليه الصلاة والسلام هذا السؤال فأجاب بقوله:« صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته»، ربنا الكريم تصدق علينا فخفف علينا صلاتنا المعتادة في حالة الإقامة الرباعية فجعلها ركعتين ركعتين ، فهل يجوز للعبد أن لا يقبل صدقة سيده هذا لوكان بين بشر بعضهم مع بعض لم يكن مقبولاً فكيف يقبل أن يستنكف العبد المخلوق عن قبول صدقت الخالق سبحانه وتعالى هذا إستنباط معنوي.
لكن قوله عليه السلام «فاقبلوا صدقته» يؤكد هذا المعنى ويوجب علينا أن نقصر في الصلاة وألا نتم ، هذا إستدلال بالأمر الذي يقتضي الوجوب ثم النظر يؤكد ذلك أيضاً فيما إذا نظرنا إلى بعض المبادئ العامة التي فيها ماكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركز معنى ماسيأتي في أذهان أصحابه.
حينما يخطب على الناس فيقول:« وخير الهُدى هُدى محمد صلى الله عليه وسلم»، وهذه حقيقة لا خلاف بين المسلمين فيها ، والحمد لله وإذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سافر سفراً إلا وقصر ولم يتم ، وما رواه الدارقطني وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم :" في السفر