المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أحكام الصيام تخص للنساء - سماحة مفتي العام عبدالعزيز آل الشيخ


كيف حالك ؟

ماجد الدوسري
07-13-2013, 10:56 AM
الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً منه، كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه، وعلى آله وصحبه، وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين.


أيتها الأخت المسلمة، إن أحكام الشرع عام للمسلمين ذكورهم وإناثهم، ولكن هناك أشياء قد تكون متعلقة بالمرأة تخصها دون الرجال، وهذا من حكمة الله.
فأولاً: يعمد كثير من النساء في رمضان على تعاطي الحبوب المانعة للعادة الشهرية، وتعاطيها بسبب حرصهن على استكمال رمضان، أو أداء العمرة في شهر رمضان، هو مقصد حسن بلا شك.

لكن يعكر على هذا أن تعاطي هذه الحبوب بلا سبب يقتضيه، فيها ضرر على المرأة، وإضرار بها في صلاتها وصومها وحجها، لأن كثيراً من الأخوات قد يتعاطين هذه الحبوب من غير روية ومن غير استشارة طبيب مختص يقدر الأمور حق قدرها، وإنما تكون خبط عشواء، من غير روية وتأمل، فكم تضر وتحدث من الضرر ما لا يحصى، فعلى الأخت المسلمة أن تتبصر في أمر دينها، وأن لا تقدم على شيء قد يؤثر عليها.

أيتها المرأة المسلمة، إن بعض الأخوات قد يتعرضن في نهار رمضان إلى ما يسمونه بالتنظيف وهو إسقاط الجنين قبل أن يبْلغ الثمانين يوماً، إسقاط الجنين قبل أن يبلغ ثمانين يوماً لأسباب عرضت اقتضت ذلك، فإنا نقول: هذا لا يسمى نفاساً، ولا يمنع ذلك الدم الخارج الذي لم تجاوز المرأة ثمانين يوماً، هذا الدم نعتبره دم فساد، فعليها أن تصوم، ولو كان هذا الدم الفاسد معها.

ثالثاً: بعض أخواتنا المسلمات بأسباب تعاطي هذه العقاقير اضطربت عليهن عادتهن الشهرية، ما بين زيادة ونقصان، وأمور كثيرة، وهذا كله بأسباب هذا الأمر، فنقول أولاً: إن الشرع جعل الحيض مانعاً للصيام وللصلاة، وموجباً لقضاء الصوم دون الصلاة، قالت امرأة لأم المؤمنين: يا أم المؤمنين، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك في عهد النبي ، فنؤمر بقضاء الصوم ولا يؤمر بقضاء الصلاة[1]، لتكرر الصلاة كل شهر، فمن رحمة الله أن أسقط عن المرأة قضاء الصلاة، ولكن عند اضطراب العادة زيادةً ونقصاناً وخفاء ذلك على المرأة المسلمة، فالواجب عليها في أول الشهر أن تنظر، فإن تكن هذه العادة جاوزت خمسة عشر يوماً، فنحن على يقين أن هذا ليس بحيض، لأن أكثر الحيض عند العلماء أن يبلغ مع المرأة خمسة عشر يوماً، فإذا كان في الشهور الباقية أمر مضطرب عليها بين زيادة أو نقصان، فترجع إلى عادتها السابقة قبل الاختلاف، ففي ذلك احتياط لها، وإذا طهرت المرأة من حيضها قبل طلوع الفجر الثاني قبل أذان الفجر للصلاة، فعليها أن تمسك، وعليها الغسل ولو بعد طلوع الفجر، المهم أنها أصبحت ممن شهد شهر الصيام، فوجب عليها الإمساك، ولو جاءها الحيض بعد غروب الشمس ولو بدقيقة، فإن صومها ذلك اليوم صحيح ولا إشكال في ذلك.

نسأل الله للجميع التوفيق والهداية، والعون على كل خير، وأن يوفقنا جميعاً لصالح الأقوال والأعمال، إنه على كل شيء قدير.

واعلموا – رحمكم الله – أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد ...


--------------------------------------------------------------------------------

[1] أخرجه البخاري في الحيض [321] ، ومسلم في الحيض [335] واللفظ له.


خطبة جمعة لسماحته بتاريخ 1/رمضان/1422 هـ

12d8c7a34f47c2e9d3==