المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتاوى الصيام المنتقاة من دروس - لقاء الباب المفتوح- للعلامة الشيخ بن عثيمين


كيف حالك ؟

أم أسماء
09-08-2005, 12:04 AM
فتاوى الصيام المنتقاة من دروس - لقاء الباب المفتوح- الملقاة للعلامة الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله تعالى -

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له.
أما بعد:
فهذه مجموعة من فتاوى العلامة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالى- كان قد أدلى بها إجابة عن سؤالات الحضور خلال دروسه التي كان يلقيها والتي أطلق عليها إسم لقاء الباب المفتوح، ولقد تمكنت- ولله الحمد والمنة- من اقتناء تفريغ لهذه المادة الصوتية والتي هي عبارة عن كتاب من ثلاثة أجزاء، وكنت قبل هذا الوقت قد وضعت فهرسا يتضمن كل فتاوى الشيخ التي تتعلق بالمرأة ورتبتها على حسب أبواب الفقه المعلومة، ولقد ارتأيت الآن- وبقرب حلول شهر رمضان الكريم- أن أضع فتاوى الصيام، والتي وُجِدَت في الجزء الأول والثاني فقط أما الثالث فلم أعثر على أي فتوى، وللعلم فانا لا أعلم إن كانت الأجزاء الثلاثة قد حوت كل الدروس أم لا، فلمن كانت لديه أية معلومة فليعلمنا بها وله منا خالص الدعاء.
كما أنه لا بد من أن أنوه إلى أني حذفت القسم الثاني من السؤال الأول والإجابة عليه، نظرا لعدم ارتباطه بالموضوع.
هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أختكم أم أسماء.



س 62 - يا فضيلة الشيخ قرأت كتابكم شرح بلوغ المرام وكان في كتاب الصيام وكان الموضوع في الاكتحال، ومال فضيلتكم إلى انه لا يفسد الصوم على ترجيح شيخ الإسلام بن تيمية، واعترض علي القاضي في هذا المجلس وقال كيف أن الشيخ ينشر مثل هذا على عامة الناس، كأنه الأحوط أن الاكتحال يفسد الصوم....

الجواب
أما مسالة الاكتحال فلا بد من بيانها للناس لان الاكتحال مما تدعو الحاجة إليه أحيانا
فإذا قلنا للصائم لا تكتحل حرمناه مما أحل الله له وهو محتاج إليه فضيقنا على الناس ما هو واسع وأما قوله إن الاحتياط إتباع هؤلاء فنقول ما هو الاحتياط ؟
الإحتياط إتباع ما دلت عليه السنة وليس الاحتياط الأخذ بالأشد قد يكون الأخذ بالأيسر هو الاحتياط، فالاحتياط موافقة الشرع ونحن يلزمنا إذا علمنا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حكما أن نبينه للناس } وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لناس ولا تكتمونه {
لا سيما في المسائل التي يحتاج الناس إليها
والكحل يحتاج الناس إليه خصوصا الذين اعتادوه وصارت أعينهم لا يستقيم نظرها إلا به، فما ظنك برجل يحتاج إلى الكحل أو امرأة ولكنه نسي حتى طلع الفجر وهو صائم، إن قلنا لا تكتحل تعب في نظره، وان قلنا اكتحل وأفطر أفسدنا صومه، وليس هناك دليل فما الجواب على هذه المسالة وغيرها أيضا، كل شيء يحتاج الناس إلى بيانه يجب على العالم أن يبين ما تبين له الحق فيه لأنه مسؤول عن ذلك.

س 144: امرأة كبيرة في السن تصوم العشر الأول من ذي الحجة دائما في كل سنة إلا هذه السنة تقول ما أنا بصائمة إلا ثلاثة أيام أو أربعة أيام فهل عليها إثم ؟

الجواب:
المرأة التي كانت تعتاد أن تصوم العشر الأول من شهر ذي الحجة وهذه السنة كان فيها ما يمنع من مرض أو تعب أو كبر سن أو ما أشبه ذلك نقول:أن النوافل لا تلزم الإنسان حتى لو كان صحيحا فلو كان من عادة الإنسان أن يصوم البيض - مثلا - ولكنه لم يتمكن هذا الشهر أو كسل عنها فلا حرج عليه أن يدعها لأنها نافلة، ولكن إن ترك الإنسان هذه النافلة للعذر كتب له أجرها لقول النبي صلى الله عليه } من مرض أو سافر كتب ما كان يعمل صحيحا مقيما { أخرجه البخاري [2996] كتاب الجهاد

س 166: هل يجوز للصائم أن يسحب دمه في المستشفى أو في غير المستشفى ؟

الجواب:
هذا ينظر، إذا كان المسحوب قليلا مثل الذي يسحب للاختبار للتحليل فلا بأس به ولا حرج فيه أما إذا كان كثيرا يؤثر كما تؤثر الحجامة فالصحيح انه لا يحل له ذلك إذا كان صومه واجبا لان هذا يفطّر، وان كان تطوعا فلا حرج في هذا لان التطوع يجوز للإنسان أن يقطعه.

س 223: من أتى عليها عاشوراء وهي حائض هل تقضي صيامه وهل من قاعدة لما يقضي من النوافل وما لا يقضي جزاك الله خيرا ؟

الجواب:
النوافل نوعان: نوع له سبب ونوع لا سبب له، فالذي له سبب يفوت بفوات السبب ولا يقضى، مثال ذلك: تحية المسجد، لو جاء الرجل وجلس ثم طال جلوسه ثم أراد أن يأتي بتحية المسجد، لم تكن تحية للمسجد، لأنها صلاة ذات سبب، مربوطة بسبب، فإذا فات فاتت المشروعية، ومثل ذلك فيما يظهر يوم عرفة ويوم عاشوراء، فإذا أخر الإنسان صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء بلا عذر فلا شك انه لا يقضي، ولا ينتفع به لو قضاه، أي انه لا ينتفع به على أنه يوم عرفة ويوم عاشوراء.
وأما إذا مر على الإنسان وهو معذور كالمرأة الحائض والنفساء أو المريض، فالظاهر أيضا أنه لا يقضي، لأن هذا خص بيوم معين يفوت حكمه بفوات هذا اليوم.

س 226: فضيلة الشيخ إذا اجتمع قضاء واجب ومستحب وافق وقت مستحب يجوز للإنسان أن يفعل المستحب ويجعل قضاء الواجب فيما بعد أو يبدأ بالواجب أولا مثال ذلك: يوم عاشوراء وافق وقت قضاء من رمضان ؟

الجواب:
بالنسبة للصيام الفريضة والنافلة لا شك انه من المشروع والمعقول أن يبدأ بالفريضة قبل النافلة لان الفريضة دين واجب عليه والنافلة تطوع أن تيسرت وإلا فلا حرج، وعلى هذا فنقول لمن عليه قضاء من رمضان اقض ما عليك قبل أن تتطوع، فان تطوع قبل أن يقضي ما عليه فالصحيح أن صيامه التطوع صحيح ما دام في الوقت سعة، لأن قضاء رمضان يمتد إلى أن يكون بين الرجل وبين رمضان الثاني مقدار ما عليه ن فما دام الأمر موسعا فالنفل جائز كصلاة الفريضة مثلا إذا صلى الإنسان تطوعا قبل الفريضة مع سعة الوقت كان جائزا، فمن صام يوم عرفة أو يوم عاشوراء وعليه قضاء من رمضان فصيامه صحيح، ولكن لو نوى أن يصوم هذا اليوم عن قضاء رمضان حصل له الأجران أجر يوم عرفه واجر يوم عاشوراء مع أجر القضاء، هذا بالنسبة لصوم التطوع المطلق الذي لا يرتبط برمضان، أما صيام ست أيام من شوال فإنها مرتبطة برمضان ولا تكون إلا بعد قضائه، فلو صامها قبل القضاء لم يحصل على أجرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم } من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر { ومعلوم أن من عليه قضاء لا يعد صائما رمضان حتى يكمل القضاء، وهذه مسالة يظن بعض الناس أنه إذا خاف خروج شوال قبل صوم الست فانه يصومها ولو بقي عليه القضاء، وهذا غلط فان هذه الستة لا تصام إلا إذا أكمل الإنسان ما عليه من رمضان.

س 396: شخص يسأل: جامع امرأته في نهار رمضان بدون علم يعني جهلا منه فما الحكم في ذلك ؟

الجواب:
إذا جامع زوجته في نهار رمضان يظن أن الجماع لا بأس به فلا حرج عليه لا إثم ولا كفارة، ولا قضاء لأن القاعدة أن كل من فعل محظورا في العبادة ناسيا وجاهلا فلا شيء عليه لقول الله تعالى:} ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا { فقال الله تعالى: قد فعلت، ولقوله تعالى}وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم }

س 730: فضيلة الشيخ عفا الله عنك رجل جامع زوجته في نهار رمضان بدون إنزال ؟

الجواب:
إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان وهو ممن يجب عليه الصوم، فانه يترتب على جماعه خمسة أمور:
أولا: الإثم
ثانيا: فساد الصوم
ثالثا: وجوب الإمساك
رابعا: وجوب القضاء
خامسا: الكفارة، والكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، حتى ولو لم ينزل، لأن الجماع يوجب الغسل وإن لم ينزل ويفسد الصوم وإن لم ينزل، ويفسد الحج وإن لم ينزل إذا كان قبل التحلل الأول
أما إذا كان الإنسان الذي جامع زوجته في نهار رمضان ليس واجبا عليه الصوم مثل أن يكون مسافرا هو وزوجته وفي أثناء النهار جامعها وهما صائمان، فهذان ليس عليهما إثم وإنما يفطران ذلك اليوم ويأكلان ويشربان ويقضيان بدلا ليومهما لأن المسافر لا يلزمه الصوم.

س 731: كان يعتقد أن الكفارة على الإنزال أي يعلم أن الجماع بإنزال عليه كفارة ولكن لا يعلم أن الجماع بدون إنزال حرام ؟

الجواب:
إذا كان هذا اعتقاده فإنه لا شيء عليه لقول الله تعالى } ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا {

س 732: ولا قضاء ذلك اليوم ؟

الجواب:
ولا قضاء ذلك اليوم.

س 516: امرأة مرضت مرضا شديدا فنذرت إن شفيت أن تصوم في كل شهر ثلاثة أيام، فلما شفيت صامت ولكن مرضت بعدها بعدة سنوات فلم تستطع أن تصوم فهل يصوم أحد أبنائها أو تطعم عن كل يوم ؟

الجواب:
إذا كان مرضها هذا لا يرجى زواله فإنها تطعم عن كل يوم مسكينا، تطعم ثلاثة مساكين ولا يصام عنها، لأن الحي لا يصام عنه، إنما يصام عن الميت لقول الرسول صلى الله عليه وسلم } من مات وعليه صيام، صام عنه وليه }أخرجه البخاري [1952 ] كتاب الصوم. ومسلم [1147] كتاب الصيام

س 772: فضيلة الشيخ رجل غلبته شهوته في نهار رمضان، فستمنى بيد زوجته فما الحكم ؟

الجواب:
الحكم أن ذلك حرام عليه إلا إذا كان مسافرا، لأن المسافر يجوز أن يفطر بالأكل والشرب والجماع، لكن إذا كان غير مسافر، فانه يحرم عليه الاستمناء لأنه يفسد صومه وعليه التوبة إلى الله أولا ن وأهم شيء أن يشعر بالخجل من الله، والذل بين يديه ويقضي هذا اليوم الذي أفطره، وزوجته لا شيء عليها إلا إذا أنزلت وقد مكنته من هذا الفعل باختيارها فعليها التوبة والقضاء.

س 776: فضيلة الشيخ الذي يجامع زوجته في القضاء وهي تقضي هل هو آثم ؟
الجواب
هل تقضي بإذنه أو بغير إذنه ؟

السائل بإذنه

الشيخ: نعم هو آثم لأنه أفسد عليها صومها الذي أذن فيه لكن ليس فيه كفارة عليها لأن الصوم قضاء ولا عليه لأنه مفطر.

السائل: لكن فعله هل من الكبائر أو لا يدخل فيه ؟

الجواب:
لا أعلم فيه وعيدا خاصا، والذنب إذا لم يكن فيه وعيد خاص فلا يكون من الكبائر.

س 778: فضيلة الشيخ لي بنت تعبت وفاتها صوم بعض رمضان الماضي تقول هل عليها صدقة أو لا ؟

الجواب:
ليس عليها صدقة لقول الله تعالى } فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر { ولم يذكر الله الصدقة

س 779: فضيلة الشيخ ما حكم تقديم كفارة فطر شهر رمضان كاملا لامرأة حامل، كانت تتوقع عدم قدرتها على الصيام، ولكنها صامت الشيء اليسير منه ولا تحصي عدد الأيام التي لم تصمها ؟

الجواب:
الواجب عليها أن تتحرى الأيام التي أفطرتها وتصومها.

س 781: فضيلة الشيخ - حفظك الله - رجل معه جماعته أراد السفر في نهار رمضان مع نفس الجماعة، واقع امرأته في نفس النهار الذي يسافر فيه وسافر هل عليه شيء ؟
الجواب:
أولا عليه الإثم، وعليه أن يقضي هذا اليوم وأن يكفر كفارة الجماع في نهار رمضان، لأن الرجل لا يجوز أن يترخص برخص السفر إلا إذا غادر البلد، أما قبل مغادرة البلد فهو مقيم.

السائل: الإشكال يا شيخ أن بعض الصحابة أفطروا في نفس هذا

الشيخ: ورد عن أنس رضي الله عنه في الفسطاط انه لما أراد أن يسافر والسفينة على الشاطئ أتى بسفرته وأفطر لكن هذا خلاف ما عليه عامة الصحابة والله عز وجل يقول } أو على سفر }.
هذا الرجل إن كان طالب علم وفهم من هذا الحديث انه جائز فليس عليه شيء، مع أني أرى أن الواجب على طلبة العلم الصغار ألا يتسرعوا في إفتاء أنفسهم لأنهم ليس عندهم إدراك للترجيح بين الأدلة.

س 787: أمِّي ألمَّ بها مرض لمدة ارتع سنوات، وتوفيت ولم تصم شهر رمضان فما الحكم ؟
الجواب:
أطعم عن كل يوم مسكينا، الصاع لأربعة مساكين، صاع الأرز عن أربعة أيام.

انتهى

أبو سفيان
09-08-2005, 01:19 PM
جزاك الله خيرا

بنت الاسلام
09-14-2005, 03:04 PM
بارك الله فيك

عبد السلام الليبي الآثري
09-18-2005, 02:47 PM
بارك الله فيك

أم سندس الأثرية
09-19-2005, 10:45 PM
جزاك الله خيرا

12d8c7a34f47c2e9d3==