المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتاوي في الصيام للعلامة المحدث الكبير ناصرالدين الألباني رحمه الله


كيف حالك ؟

هادي بن علي
08-06-2011, 03:31 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

فتاوي في الصيام للعلامة المحدث الكبير ناصرالدين الألباني رحمه الله

كتاب الصيام

س)- هل من أبصر هلال الصوم وحده عليه أن يصوم؟

ليس على إطلاقه ، بل فيه تفصيل ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في فتوى له ، فقال: "إذا رأى هلال الصوم وحده ، أو هلال الفطر وحده ، فهل عليه أن يصوم برؤية نفسه ، أو يفطر برؤية نفسه ؟ أم لا يصوم ولا يفطر إلا مع الناس ؟ على ثلاثة أقوال ، هي ثلاث روايات عن أحمد" .
ثم ذكرها ، والذي يهمنا ذكره منها قوله : "والثالث يصوم مع الناس ، ويفطر مع الناس ، وهذا أظهر الأقوال ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "صومكم يوم تصومون ، وفطركم يوم تفطرون ، وأضحاكم يوم تضحون" . رواه الترمذي وقال : حسن غريب . قال : وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال : إنما معنى هذا الصرم والفطر مع الجماعة وعظم الناس " . وهذا الحديث مخرج في "الصحيحة" ، و "الإرواء" من طرق عن أبي هريرة ، فمن شاء رجع إليها . ثم قال ابن تيمية: " لكن من كان في مكان ليس فيه غيره ، إذا رآه صام ، فإنه ليس هناك غيره" . انتهى كلام الالباني من كتاب تمام المنة.

س)- قضاء رمضان لا يجب على الفور ، بل يجب وجوبا موسعا في أي وقت هل يصح هذا القول بدليل حديث عائشة رضى الله عنها أنها كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان؟

هذا يتنافى مع قوله تعالى (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم) آل عمران133 ، فالحق وجوب المبادرة إلى القضاء حين الاستطاعة ، وهو مذهب ابن حزم ، وليس يصح في السنة ما يعارض ذلك .
وأما الاستدلال على عدم الوجوب بقول : " فقد صح عن عائشة أنها كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان . رواه أحمد ومسلم ، ولم تكن تقضيه عند قدرتها على القضاء" . فليس بصواب ، لأنه ليس في حديث عائشة أنها كانت تقدر أن تقضيه فورا ، بل فيه عكس ذلك ، فإن لفظ الحديث عند مسلم "كان يكون على الصوم من رمضان ، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان ، الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو برسول الله صلى الله عليه وسلم" . وهكذا أخرجه البخاري أيضا في صحيحه ، وفي رواية لمسلم عنها قالت : "إن كانت إحدانا لتفطر في زمان رسول اللة صلى الله عليه وسلم ، فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي شعبان" . فالحديث بروايتيه صريح في أنها كانت لا تسنطيع ، ولا تقدر على القضاء قبل شعبان ، وفيه إشعار بأنها لو استطاعت لما أخرته ، فهو حجة على من قال بعدم المبادرة ، ولذلك قال الزين بن المنير رحمه الله : "وظاهر صنيع عائشة يقتضي ايثار المبادرة إلى القضاء ، لولا ما منعها من الشغل ، فيشعر بأن من كان بغير عذر ، لا ينبغي له التأخير". انتهى كلام الالباني من كتاب تمام المنة.

س)- هل يستحب تعجيل الفطور؟

لقد "كان صلى الله عليه وسلم إذا كان صائما أمر رجلا فأوفى على نشز , فإذا قال : قد غابت الشمس أفطر" ففي هذا الحديث اهتمامه صلى الله عليه وسلم بالتعجيل بالإفطار بعد أن يتأكد صلى الله عليه وسلم من غروب الشمس , فيأمر من يعلو مكانا مرتفعا , فيخبره بغروب الشمس ليفطر صلى الله عليه وسلم , و ما ذلك منه إلا تحقيقا منه لقوله صلى الله عليه وسلم : "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر"متفق عليه , و هو مخرج في "الإرواء".
و إن من المؤسف حقا أننا نرى الناس اليوم , قد خالفوا السنة , فإن الكثيرين منهم يرون غروب الشمس بأعينهم , و مع ذلك لا يفطرون حتى يسمعوا أذان البلد , جاهلين :
أولا : أنه لا يؤذن فيه على رؤية الغروب , و إنما على التوقيت الفلكي.
و ثانيا : أن البلد الواحد قد يختلف الغروب فيه من موضع إلى آخر بسبب الجبال و الوديان , فرأينا ناسا لا يفطرون و قد رأوا الغروب ! و آخرين يفطرون و الشمس بادية لم تغرب لأنهم سمعوا الأذان ! و الله المستعان! انتهى كلام الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم2081.

س)- ما حكم تثبيت النية من النهار في رمضان لمن بلغه الخبر بأن هلال رمضان رؤي البارحة؟

أن من وجب عليه الصوم نهارا , كالمجنون يفيق , و الصبي يحتلم , و الكافر يسلم , و كمن بلغه الخبر بأن هلال رمضان رؤي البارحة , فهؤلاء يجزيهم النية من النهار حين الوجوب , و لو بعد أن أكلوا أو شربوا , فتكون هذه الحالة مستثناة من عموم قوله صلى الله عليه وسلم : "من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له" , و هو حديث صحيح كما حققته في "صحيح أبي داود". و إلى هذا ذهب ابن حزم و ابن تيمية و الشوكاني و غيرهم من المحققين. انتهى كلام الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم2624.

س)- لقد اختلف العلماء في قضاء رمضاء فمنهم من قال بوجوب سرد القضاء ومنهم من قال من شاء فرق ، ومن شاء تابع .اي القولين هو الصحيح؟
لا يصح في هذا الباب شئ لا سلبا ولا إيجابا ، والأمر القرآني بالمسارعة يقتضي وجوب المتابعة إلا لعذر ، وهو مذهب ابن حزم. انتهى كلام الالباني من كتاب تمام المنة.
باب مبطلات الصوم

س)- هل الاستمناء سواء أكان سببه تقبيل الرجل لزوجته أو ضمها إليه ، أو كان باليد ، يبطل الصوم ويوجب القضاء؟

لا دليل على الإبطال بذلك ، وإلحاقه بالجماع غير ظاهر ، ولذلك قال الصنعاني : "الأظهر أنه لا قضاء ولا كفارة إلا على من جامع ، وإلحاق غير المجامع به بعيد" . وإليه مال الشوكاني ، وهو مذهب ابن حزم ، فانظر المحلى.
ومما يرشدك إلى أن قياس الاستمناء على الجماع قياس مع الفارق ، أن بعض الذين قالوا به في الإفطار لم يقولوا به في الكفارة ، قالوا : "لأن الجماع أغلظ ، والأصل عدم الكفارة" . انظر المهذب مع شرحه للنووي. فكذلك نقول نحن : الأصل عدم الأفطار ، والجماع أغلظ من الاستمناء ، فلا يقاس عليه . فتأمل . وقال الرافعي: " المني إن خرج بالاستمناء أفطر ، لأن الإيلاج من غير إنزال مبطل ، فالإنزال بنوع شهوة أولى أن يكون مفطرا" .
قلت : لو كان هذا صحيحا ، لكان إيجاب الكفارة في الاستمناء أولى من إيجابها على الايلاج بدون إنزال ، وهم لا يقولون أيضا بذلك . فتأمل تناقض القياسيين ! أضف إلى ذلك مخالفتهم لبعض الآثار الثابتة عن السلف في أن المباشرة بغير جماع لا تفطر ولو أنزل ، وقد ذكرت بعضها في سلسلة الأحاديث الصحيحة ، ومنها قول عائشة رضي الله عنها لمن سالها : ما يحل للرجل من امرأته صائما ؟ قالت : "كل شئ إلا الجماع" . أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح ، كما قال الحافظ في الفتح ، واحتج به ابن حزم . وترجم ابن خزيمة رحمه الله لبعض الأحاديث المشار إليها بقوله في صحيحه : "باب الرخصة في المباشرة التي هي دون الجماع للصائم ، والدليل على أن اسم الواحد قد يقع عل فعلين : أحدهما مباح ، والآخر محظور ، إذ اسم المباشرة قد أوقعه الله في نص كتابه على الجماع ، ودل الكتاب على أن الجماع في الصوم محظور ، قال المصطفى صلى الله عليه وسلم : "إن الجماع يفطر الصائم" ، والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قد دل بفعله عل

وفي الحديث جواز المباشرة من الصائم, وقد اختلفوا في المراد منها هنا فقال القاري : (قيل : هي مس الزوج المرأة فيما دون الفرج , وقيل : هي القبلة واللمس باليد).
قلت : ولا شك أن القبلة ليست مرادة بالمباشرة هنا , لأن الواو تفيد المغايرة , فلم يبق إلا أن يكون المراد بها إما القول الأول أو اللمس باليد , والأول هو الأرجح لأمرين:
الأول : حديث عائشة الآخر قالت : (كَانَتْ إحدانا إذا كانت حَائِضًا فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاشِرَهَا أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا قَالَتْ وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ؟) .رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
فإن المباشرة هنا هي المباشرة في حديث الصيام , فإن اللفظ واحد , والدلالة واحدة , والرواية واحدة أيضاً.
بل إن هناك ما يؤيد المعنى المذكور , وهو الأمر الآخر , وهو أن السيدة عائشة رضي الله عنها قد فسرت المباشرة بما يدل على هذا المعنى , وهو قولها في رواية عنها (كَانَ يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ يَجْعَلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ثَوْبًا يَعْنِي الْفَرْجَ).
وفي هذا الحديث فائدة هامة , وهو تفسير المباشرة , بأنه مس المرأة فيما دون الفرج , فهو يؤيد التفسير الذي سبق نقله عن القاري , وإن كان حكاه بصيغة التمريض [قيل] , فهذا الحديث يدل على أنه قول معتمد , وليس في أدلة الشريعة ما ينافيه , بل قد وجدنا في أقوال السلف ما يزيده قوة , فمنهم راوية الحديث عائشة نفسها رضي الله عنها , فروى الطحاوي بسند عن حكيم بن عقال أنه قال (سألت عائشة ما يحرم علي من امرأتي وأنا صائم ؟ قالت فرجها). انتهى كلام الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم 220 ، 221.

س)- هل يجوز السواك للصائم؟

للصائم السواك في أي وقت شاء أول النهار أو آخره لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة . متفق عليه وهو مخرج في الارواء . وروى الطبراني بإسناد يحتمل التحسين عن عبد الرحمن بن غنم قال سألت معاذ بن جبل أأتسوك وأنا صائم قال نعم قلت أي النهار أتسوك قال أي النهار شئت غدوة أو عشية قلت إن الناس يكرهونه عشية ويقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لخلوف الصائم أطيب عند الله من ريح المسك فقال سبحان الله لقد أمرهم بالسواك وهو يعلم أنه لابد أن يكون بفي الصائم خلوف وإن استاك وما كان بالذي يأمرهم أن ينتنوا أفواههم عمدا ما في ذلك من الخير شيء بل فيه شر إلا من ابتلى ببلاء لا يجد منه بدا قلت والغبار في سبيل الله أيضا كذلك إنما يؤجر من اضطر إليه ولايجد عنه محيصا قال نعم فأما من ألقى نفسه في البلاء عمدا فما له من أجر . وقال الحافظ في التلخيص إسناده جيد .
ثم قال الزيلعي (ويدخل فيه أيضاُ من تكليف الدوران , وكثرة المشي إلى المساجد , بالنسبة إلى قوله صلى الله عليه وسلم (وكثرة الخطا إلى المساجد) , ومن يصنع في طلوع الشيب في شعره بالنسبة إلى قوله صلى الله عليه وسلم (من شاب شيبة في الإسلام) , إنما يؤجر عليهما من بلي بهما). انتهى كلام الالباني من السلسلة الضعيفة الحديث رقم 401.

س)- ما حكم الكحل و الحقن للصائم؟

حديث (ليتقه الصائم , يعني الكحل) حديث منكر و منه يتبين أن الصواب أن الكحل لا يفطر الصائم , فهو بالنسبة إليه كالسواك يجوز أن يتعاطاه في أي وقت شاء , خلافا لما دل عليه هذا الحديث الضعيف الذي كان سببا مباشرا لصرف كثير من الناس عن الأخذ بالصواب الذي دل عليه التحقيق العلمي , و لذلك عنيت ببيان حال إسناده , و مخالفته للفقه الصحيح , والله الموفق .
و مما سبق يمكننا أن نأخذ حكم ما كثر السؤال عنه في هذا العصر , و طال النزاع فيه . ألا و هو حكم الحقنة (الإبرة) في العضل أو العرق , فالذي نرجحه أنه لا يفطر شيء من ذلك , إلا ما كان المقصود منه تغذية المريض , فهذه وحدها هي التي تفطر والله أعلم. انتهى كلام الالباني من السلسلة الضعيفة الحديث رقم 1014.

س)- هل من طلع الفجر وفي فمه طعام وجب عليه أن يلفظه ؟

هذا تقليد لبعض الكتب الفقهية ، وهو مما لا دليل عليه في السنة المحمدية ، بل هو مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم : "إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده ، فلا يضه حتى يقضي حاجته منه" أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم ، وصححه هو والذهبي ، وأخرجه ابن حزم ، وزاد : "قال عمار (يعني : ابن أبي عمار راويه عن أبي هريرة) : وكانوا يؤذنون إذا بزغ الفجر" . قال حماد (يعني : ابن سلمة) عن هشام بن عروة : كان أبي يفتي بهذا . وإسناده صحيح على شرط مسلم . وله شواهد ذكرتها في "التعليقات الجياد" ، ثم في "الصحيحة" ، وفيه دليل على أن من طلع عليه الفجر وإناء الطعام أو الشراب على يده ، أنه يجوز له أن لا يضعه حتى يأخذ حاجته منه ، فهذه الصورة مستثناة من الآية : (وكلوا واشرلوا حتى يتبيق لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) ، فلا تعارض بينها وما في معناها من الأحاديث ، وبين هذا الحديث ، ولا إجماع يعارضه ، بل ذهب جماعة من الصحابة وغيرهم إلى أكثر مما أفاده الحديث ، وهو جواز السحور إلى أن يتضح الفجر ، وينتشر البياض في الطرق ، راجع الفتح. لأن من فوائد هذا الحديث إبطال بدعة الإمساك قبل الفجر بنحو ربع ساعة ؟ لأنهم إنما يفعلون ذلك خشية أن يدركهم أذان الفجر وهم يتسحرون ، ولو علموا هذه الرخصة لما وقعوا في تلك البدعة . فتأمل . انتهى كلام الالباني من كتاب تمام المنة.

س)- هل يجوز الصوم في السفر؟

لا يجوز الصوم في السفر إذا كان يضر بالصائم, وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس من البر الصيام في السفر"، وقوله: "أولئك هم العصاة", وفيما سوى ذلك فهو مخير إن شاء صام وإن شاء أفطر, وهذا خلاصة ما تدل عليه أحاديث الباب, فلا تعارض بينها والحمد لله انتهى كلام الألباني من السلسلة الصحيحة الحديث (رقم2595).



س)- هل من أبصر هلال الصوم وحده عليه أن يصوم؟

ليس على إطلاقه ، بل فيه تفصيل ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في فتوى له ، فقال: "إذا رأى هلال الصوم وحده ، أو هلال الفطر وحده ، فهل عليه أن يصوم برؤية نفسه ، أو يفطر برؤية نفسه ؟ أم لا يصوم ولا يفطر إلا مع الناس ؟ على ثلاثة أقوال ، هي ثلاث روايات عن أحمد" .
ثم ذكرها ، والذي يهمنا ذكره منها قوله : "والثالث يصوم مع الناس ، ويفطر مع الناس ، وهذا أظهر الأقوال ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "صومكم يوم تصومون ، وفطركم يوم تفطرون ، وأضحاكم يوم تضحون" . رواه الترمذي وقال : حسن غريب . قال : وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال : إنما معنى هذا الصرم والفطر مع الجماعة وعظم الناس " . وهذا الحديث مخرج في "الصحيحة" ، و "الإرواء" من طرق عن أبي هريرة ، فمن شاء رجع إليها . ثم قال ابن تيمية: " لكن من كان في مكان ليس فيه غيره ، إذا رآه صام ، فإنه ليس هناك غيره" . انتهى كلام الالباني من كتاب تمام المنة.

س)- قضاء رمضان لا يجب على الفور ، بل يجب وجوبا موسعا في أي وقت هل يصح هذا القول بدليل حديث عائشة رضى الله عنها أنها كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان؟

هذا يتنافى مع قوله تعالى (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم) آل عمران133 ، فالحق وجوب المبادرة إلى القضاء حين الاستطاعة ، وهو مذهب ابن حزم ، وليس يصح في السنة ما يعارض ذلك .
وأما الاستدلال على عدم الوجوب بقول : " فقد صح عن عائشة أنها كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان . رواه أحمد ومسلم ، ولم تكن تقضيه عند قدرتها على القضاء" . فليس بصواب ، لأنه ليس في حديث عائشة أنها كانت تقدر أن تقضيه فورا ، بل فيه عكس ذلك ، فإن لفظ الحديث عند مسلم "كان يكون على الصوم من رمضان ، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان ، الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو برسول الله صلى الله عليه وسلم" . وهكذا أخرجه البخاري أيضا في صحيحه ، وفي رواية لمسلم عنها قالت : "إن كانت إحدانا لتفطر في زمان رسول اللة صلى الله عليه وسلم ، فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي شعبان" . فالحديث بروايتيه صريح في أنها كانت لا تسنطيع ، ولا تقدر على القضاء قبل شعبان ، وفيه إشعار بأنها لو استطاعت لما أخرته ، فهو حجة على من قال بعدم المبادرة ، ولذلك قال الزين بن المنير رحمه الله : "وظاهر صنيع عائشة يقتضي ايثار المبادرة إلى القضاء ، لولا ما منعها من الشغل ، فيشعر بأن من كان بغير عذر ، لا ينبغي له التأخير". انتهى كلام الالباني من كتاب تمام المنة.

س)- هل يستحب تعجيل الفطور؟

لقد "كان صلى الله عليه وسلم إذا كان صائما أمر رجلا فأوفى على نشز , فإذا قال : قد غابت الشمس أفطر" ففي هذا الحديث اهتمامه صلى الله عليه وسلم بالتعجيل بالإفطار بعد أن يتأكد صلى الله عليه وسلم من غروب الشمس , فيأمر من يعلو مكانا مرتفعا , فيخبره بغروب الشمس ليفطر صلى الله عليه وسلم , و ما ذلك منه إلا تحقيقا منه لقوله صلى الله عليه وسلم : "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر"متفق عليه , و هو مخرج في "الإرواء".
و إن من المؤسف حقا أننا نرى الناس اليوم , قد خالفوا السنة , فإن الكثيرين منهم يرون غروب الشمس بأعينهم , و مع ذلك لا يفطرون حتى يسمعوا أذان البلد , جاهلين :
أولا : أنه لا يؤذن فيه على رؤية الغروب , و إنما على التوقيت الفلكي.
و ثانيا : أن البلد الواحد قد يختلف الغروب فيه من موضع إلى آخر بسبب الجبال و الوديان , فرأينا ناسا لا يفطرون و قد رأوا الغروب ! و آخرين يفطرون و الشمس بادية لم تغرب لأنهم سمعوا الأذان ! و الله المستعان! انتهى كلام الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم2081.

س)- ما حكم تثبيت النية من النهار في رمضان لمن بلغه الخبر بأن هلال رمضان رؤي البارحة؟

أن من وجب عليه الصوم نهارا , كالمجنون يفيق , و الصبي يحتلم , و الكافر يسلم , و كمن بلغه الخبر بأن هلال رمضان رؤي البارحة , فهؤلاء يجزيهم النية من النهار حين الوجوب , و لو بعد أن أكلوا أو شربوا , فتكون هذه الحالة مستثناة من عموم قوله صلى الله عليه وسلم : "من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له" , و هو حديث صحيح كما حققته في "صحيح أبي داود". و إلى هذا ذهب ابن حزم و ابن تيمية و الشوكاني و غيرهم من المحققين. انتهى كلام الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم2624.

س)- لقد اختلف العلماء في قضاء رمضاء فمنهم من قال بوجوب سرد القضاء ومنهم من قال من شاء فرق ، ومن شاء تابع .اي القولين هو الصحيح؟
لا يصح في هذا الباب شئ لا سلبا ولا إيجابا ، والأمر القرآني بالمسارعة يقتضي وجوب المتابعة إلا لعذر ، وهو مذهب ابن حزم. انتهى كلام الالباني من كتاب تمام المنة.
باب مبطلات الصوم

س)- هل يجوز السواك للصائم؟

للصائم السواك في أي وقت شاء أول النهار أو آخره لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة . متفق عليه وهو مخرج في الارواء . وروى الطبراني بإسناد يحتمل التحسين عن عبد الرحمن بن غنم قال سألت معاذ بن جبل أأتسوك وأنا صائم قال نعم قلت أي النهار أتسوك قال أي النهار شئت غدوة أو عشية قلت إن الناس يكرهونه عشية ويقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لخلوف الصائم أطيب عند الله من ريح المسك فقال سبحان الله لقد أمرهم بالسواك وهو يعلم أنه لابد أن يكون بفي الصائم خلوف وإن استاك وما كان بالذي يأمرهم أن ينتنوا أفواههم عمدا ما في ذلك من الخير شيء بل فيه شر إلا من ابتلى ببلاء لا يجد منه بدا قلت والغبار في سبيل الله أيضا كذلك إنما يؤجر من اضطر إليه ولايجد عنه محيصا قال نعم فأما من ألقى نفسه في البلاء عمدا فما له من أجر . وقال الحافظ في التلخيص إسناده جيد .
ثم قال الزيلعي (ويدخل فيه أيضاُ من تكليف الدوران , وكثرة المشي إلى المساجد , بالنسبة إلى قوله صلى الله عليه وسلم (وكثرة الخطا إلى المساجد) , ومن يصنع في طلوع الشيب في شعره بالنسبة إلى قوله صلى الله عليه وسلم (من شاب شيبة في الإسلام) , إنما يؤجر عليهما من بلي بهما). انتهى كلام الالباني من السلسلة الضعيفة الحديث رقم 401.

س)- ما حكم الكحل و الحقن للصائم؟

حديث (ليتقه الصائم , يعني الكحل) حديث منكر و منه يتبين أن الصواب أن الكحل لا يفطر الصائم , فهو بالنسبة إليه كالسواك يجوز أن يتعاطاه في أي وقت شاء , خلافا لما دل عليه هذا الحديث الضعيف الذي كان سببا مباشرا لصرف كثير من الناس عن الأخذ بالصواب الذي دل عليه التحقيق العلمي , و لذلك عنيت ببيان حال إسناده , و مخالفته للفقه الصحيح , والله الموفق .
و مما سبق يمكننا أن نأخذ حكم ما كثر السؤال عنه في هذا العصر , و طال النزاع فيه . ألا و هو حكم الحقنة (الإبرة) في العضل أو العرق , فالذي نرجحه أنه لا يفطر شيء من ذلك , إلا ما كان المقصود منه تغذية المريض , فهذه وحدها هي التي تفطر والله أعلم. انتهى كلام الالباني من السلسلة الضعيفة الحديث رقم 1014.

س)- هل من طلع الفجر وفي فمه طعام وجب عليه أن يلفظه ؟

هذا تقليد لبعض الكتب الفقهية ، وهو مما لا دليل عليه في السنة المحمدية ، بل هو مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم : "إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده ، فلا يضه حتى يقضي حاجته منه" أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم ، وصححه هو والذهبي ، وأخرجه ابن حزم ، وزاد : "قال عمار (يعني : ابن أبي عمار راويه عن أبي هريرة) : وكانوا يؤذنون إذا بزغ الفجر" . قال حماد (يعني : ابن سلمة) عن هشام بن عروة : كان أبي يفتي بهذا . وإسناده صحيح على شرط مسلم . وله شواهد ذكرتها في "التعليقات الجياد" ، ثم في "الصحيحة" ، وفيه دليل على أن من طلع عليه الفجر وإناء الطعام أو الشراب على يده ، أنه يجوز له أن لا يضعه حتى يأخذ حاجته منه ، فهذه الصورة مستثناة من الآية : (وكلوا واشرلوا حتى يتبيق لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) ، فلا تعارض بينها وما في معناها من الأحاديث ، وبين هذا الحديث ، ولا إجماع يعارضه ، بل ذهب جماعة من الصحابة وغيرهم إلى أكثر مما أفاده الحديث ، وهو جواز السحور إلى أن يتضح الفجر ، وينتشر البياض في الطرق ، راجع الفتح. لأن من فوائد هذا الحديث إبطال بدعة الإمساك قبل الفجر بنحو ربع ساعة ؟ لأنهم إنما يفعلون ذلك خشية أن يدركهم أذان الفجر وهم يتسحرون ، ولو علموا هذه الرخصة لما وقعوا في تلك البدعة . فتأمل . انتهى كلام الالباني من كتاب تمام المنة.

س)- هل يجوز الصوم في السفر؟

لا يجوز الصوم في السفر إذا كان يضر بالصائم, وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس من البر الصيام في السفر"، وقوله: "أولئك هم العصاة", وفيما سوى ذلك فهو مخير إن شاء صام وإن شاء أفطر, وهذا خلاصة ما تدل عليه أحاديث الباب, فلا تعارض بينها والحمد لله انتهى كلام الألباني من السلسلة الصحيحة الحديث (رقم2595).

12d8c7a34f47c2e9d3==