المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : توضيح فقه الصيام /الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي يرحمه الله


كيف حالك ؟

قاسم علي
09-03-2007, 10:39 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
توضيح فقه الصيام /الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي يرحمه الله
الأصل فيه قوله تعالى: "يأيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون" [البقرة 183].
ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ قادر على الصوم.
برؤية هلاله او إكمال شعبان ثلاثين يوماً.
قال صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غمّ عليكم فاقدروا له" متفق عليه .
وفى لفظ: "فاقدروا له ثلاثين" وفى لفظ "فأكملوا عدة شعبان ثلاثين" رواه البخارى.
ويصام برؤيته عدل لهلاله، ولا يقبل فى بقية الشهور إلا عدلان، ويجب تبييت النية لصيام الفرض.
وأما النفل : فيجوز بنية من النهار.
والمريض الذى يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام.
والحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام، وعليهما القضاء.
والحامل والمرضع، إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضيتا عن كل يوم مسكيناً، والعاجز عن الصوم لكبر او مرض لا يرجى برؤه، ويطعم عن كل يوم مسكيناً.
ومن أفطر فعليه القضاء فقط، إذا كان فطره بأكل أو بشرب او قئ عمد او حجامة او إمناء مباشرة.
إلا من أفطر بجماع، فإنه يقضى ويعتق رقبة فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم ستين مسكيناً.
قال النبى صلى الله عليه وسلم: " من نسى وهو صائم، فأكل او شرب فيتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه" متفق عليه.
وقال: "تسحروا فإن فى السحور بركة" متفق عليه.
وقال: "إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور" رواه الخمسة.
وقال صلى الله عليه وسلم: "من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه" رواه البخارى.
وقال: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" متفق عليه.
وسئل عن صوم يوم عرفة؟ فقال: "يكفر السنة الماضية والباقية" وسئل عن صوم عاشوراء فقال : "يكفر السنة الماضية" وسئل عن صوم يوم الاثنين" فقال "ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علىّ فيه" رواه مسلم.
وقال: "من صام رمضان ثمّ أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر".
وقال ابو ذر: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام، ثلاث عشرة ,اربع عشرة وخمس عشرة" .
و "نهى عن صيام يومين : يوم الفطر والنحر" .
وقال: "أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل" رواه مسلم .
وقال: "لا يصومن يوم الجمعة إلا أن يصوم يوماً قبله او يماً بعده" متفق عليه .
وقال: " من صام رمضان ايماناً واحتساباً غفر لهما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان ايماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه" .
و "كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله، واعتكف من بعده أزواجه" .
وقال: "لا تشد الرحال إلا الى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدى هذا والمسجد الاقصى" متفق عليه .
منقول من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه فى الدين

قاسم علي
09-06-2007, 06:30 PM
من فتاوى الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي يرحمه الله فى الصوم والإعتكاف

س - إذا شرط في اعتكافه شيئا مما له منه بد, فهل تكفي نيته, أم لا بد من نطقه؟

ج - نيته كافية عن نطقه, كما هو الأصل في كل العبادات, إلا الاشتراط في الحج, فلا بد من نطقه فيه, والله أعلم.

س - إذا نذر الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة, فهل يكره الوفاء بنذره؟

ج - إن كان يحتاج إلى شد رحل, فلا يجوز, كما صح في الحديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد فكل موضع: مسجد أو غيره, عينه لعبادة اعتكاف أو غيره, وهو يحتاج إلى شد رحل, فإنه لا يجوز, وإن كان بعض الأصحاب كالموفق وغيره أجاز ذلك, فالذي عليه المحققون: هو ما دل عليه الحديث من المنع.

وإن كان لا يحتاج إلى شد رحل, فإن كان الذي عينه تقام فيه الجمعة, وهو يتخلل اعتكافه جمعة, لم يعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة, لأنه يأتي بأقل مما وجب عليه, وإن كان المسجدان سواء في إقامة الجمعة أو عدمها, فهو مخير, إن شاء وفى بما نذره, وإن شاء في الآخر, كما ذكر هذا الأصحاب - رحمهم الله تعالى -.

س - ما الحكمة في إباحة الصوم في أيام التشريق للمتمتع والقارن مع عدم الهدي؟

ج - يستفاد من إباحة النبي صلى الله عليه وسلم لصيام أيام التشريق للمتمتع والقارن الذي لم يجد الهدي, دون قضاء رمضان, مع أنه أكمل وأعظم فائدتان:

إحداهما: أن الوقت إذا كان متسعا للواجب الأعلى, متعينا للواجب الأدنى, أنه من مرجحات المفضول على الفاضل.

وفائدة أخرى: أنه إذا تعارض واجب ومحرم, تعين تقديم الواجب, وبهذه الحال لا يصير حراما في حق المؤدي للواجب, كما يجب على المتمتع الحلق إذا فرغ من عمرته بعد دخول ذي الحجة, ويحرم على المضحي أخذ شيء من شعره, فهذا لا يدخل في المحرم. والله أعلم.

س - إذا صام ستة أيام من شوال في ذي القعدة, فهل يحصل له الأجر الخاص بها؟

ج - أما إن كان له عذر من مرض أو حيض أو نفاس أو نحو ذلك من الأعذار التي بسببها أخر صيام قضائه أو أخر صيام الست, فلا شك في إدراك الأجر الخاص, وقد نصوا على ذلك. وأما إذا لم يكن له عذر أصلا, بل أخر صيامها إلى ذي القعدة أو غيره, فظاهر النص يدل على أنه لا يدرك الفضل الخاص, وأنه سنة في وقت فات محله, كما إذا فاته صيام عشر ذي الحجة أو غيرها حتى فات وقتها, فقد زال ذلك المعنى الخاص, وبقي الصيام المطلق.

س - إذا استاك وهو صائم فوجد حرارة أو غيرها من طعمه فبلعه, فهل يضره؟ وإذا أخرجه من فمه وعليه ريق ثم أعاده وبلعه, فهل يضره؟

ج - لا يضره في الصورتين, كما نص عليه الأصحاب في الأخيرة, وهو ظاهر كلامهم في الأولى, والأمر بالسواك للصائم وإباحته يشمل ذلك كله, فلا بأس به إن شاء الله.

س - قولهم: ومن نوى الإفطار أفطر, هل هو وجيه؟

ج - نعم هو وجيه, وذلك أن الصيام مركب من حقيقتين: النية, وترك جميع المفطرات, فإذا نوى الإفطار, فقد اختلت الحقيقة الأولى, وهي أعظم مقومات العبادة, فالأعمال كلها لا تقوم إلا بها.

ومعنى قولهم: أفطر, معناه: أنه حكم له بعدم الصيام, لا بمنزلة الآكل والشارب, كما فسروا مرادهم.

ولذلك لو نوى الإفطار وهو في نفل, ثم بعد ذلك أراد أن ينوي الصيام قبل أن يحدث شيئا من المفطرات, جاز له ذلك, ولكن أجره وصيامه المثاب عليه من وقت نيته فقط, وإن كان الذي نوى الإفطار في فرض, فإن ذلك اليوم لا يجزئه ولو أعاد النية قبل أن يفعل مفطرا, لأن الفرض شرطه أن النية تشمل جميعه من طلوع فجره إلى غروب شمسه, بخلاف النفل, وهاهنا فائدة يحسن التنبيه عليها, وهي أن قطع نية العبادة نوعان:

نوع لا يضره شيء, وذلك بعد كمال العبادة. فلو نوى قطع الصلاة بعد فراغها أو الصيام, أو الزكاة, أو الحج أو غيرها بعد الفراغ, لم يضر, لأنها وقعت وحلت محلها, ومثلها لو نوى قطع نية طهارة الحدث الأكبر أو الأصغر بعد فراغه من طهارته, لم تنتقض طهارته.

والنوع الثاني: قطع نية العبادة في حال تلبسه بها, كقطعه نية الصلاة وهو فيها, والصيام وهو فيه, أو الطهارة وهو فيها, فهذا لا تصح عبادته, ومتى عرف الفرق بين الأمرين, زال عنك الإشكال.

س - إذا رأت الحامل الدم في رمضان, وصامت, فما الحكم؟

ج - هذا مبني على أن الدم الذي يأتي المرأة الحامل, دم فساد, كما هو المشهور في المذهب, فعليه: لا تفطر, بل يجب عليها الصيام والصلاة, أو هو حيض كما هو في الرواية الثانية عن الإمام أحمد, وهي الصحيحة, فيكون حيضا, تترك له الصلاة والصيام, فإن صامت قضت, وهذا هو المختار, والله أعلم.

س - إذا صام يوم الاثنين أو الخميس, وله عادة بذلك, وقد وافق يوم الشك, ونوى إن كان من رمضان فهو فرض فهل يجزئه إن بان منه؟

ج - قد ذكر أصحابنا - رحمهم الله - أن صوم الشك يجزئ إذا ظهر من رمضان إذا كان غيم ونحوه, وأما من غير مانع فلا يجوزون هذا التعليق, سواء قال ذلك من يصوم النقل, أو من هو مفطر, بأن قال: إن كان غدا من رمضان, فأنا صائم, وإلا, فأنا مفطر في أوله, ويقولون: إنه لم يبن على أصل, بخلاف نيته في آخر الشهر, فإنه بان على أصل.

وعلى أصل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الأحكام لا تلزم إلا ببلوغها للمكلف, فمثل هذا وما هو أشد منه, لا يلزمه أن يصوم هذا اليوم الذي ثبت بعد ذلك أنه من رمضان, وأنا أختار ما قاله الشيخ رحمه الله, لأنه ثبت في الصحيح العفو عن الناسي إذا فعل المفطرات, فالمخطئ شبيه بالناسي, بل جعل الشارع حكم الناسي والمخطئ واحدا في العفو والسماح, والله أعلم.

س - إذا صام أول يوم من رمضان, ثم جاءه من شككه في أنه لم يثبت, وإنما هو شك, فأفطر, فهل عليه كفارة؟

ج - نهاية ما عليه قضاء ذلك اليوم, وأما الكفارة, فلا كفارة عليه في هذا الإفطار, إلا أن يكون قد وطئ زوجته ذلك اليوم فإنه يكون عليه كفارة ظهار على المذهب, وعلى القول الصحيح: لا كفارة على الناسي والجاهل, خصوصا هذا المغرور والله أعلم.

س - إذا ترك التماس هلال شهر رمضان ليلة الثلاثين من شعبان لتهاون أو غيره, ثم قامت البينة في أثناء النهار, فهل يلزمه القضاء على اختيار شيخ الإسلام؟

ج - لا فرق عند الشيخ بين هذا وبين غيره, فالذي تسبب وحرص على التماس هلاله وغيره حكمهم واحد.

س - المذهب وجوب صوم الثلاثين من شعبان إذا كان غيم أو قتر, فهل هو صحيح عندكم؟

ج - المسألة فيها خلاف في المذهب وغيره, والصحيح من الأقوال, الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة, أنه لا يصام يوم الثلاثين من شعبان في الغيم, لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما وهذا صريح يرجع إليه الحديث الآخر: فإن غم عليكم فاقدروا له ومع ذلك فالصيام ليس بمحرم, بل هو جائز, ولكن الفطر أرجح وأقرب للأدلة الشرعية, وهو رواية عن الإمام, اختارها شيخ الإسلام.

س - هل يعمل بالبرقية وأصوات المدافع والبواريد في ثبوت الصوم والفطر؟

ج - لا ريب أن كل أمر مهم عمومي, يراد إعلانه وإشاعته والإخبار به على وجه السرعة والتعميم, يسلك فيه طريق يحصل به هذا المقصود, فتارة ينادى فيه على وجه التصريح, أو الإجمال القولي, وتارة يعبر عنه بأصوات عالية كالرمي ونحوه مما له نفوذ وسريان إلى المحال والأماكن البعيدة, وتارة بالبرقيات المتنوعة, ولم يزل الناس على هذا يعبرون ويخبرون عن مثل هذه الأمور بأسرع وسيلة يتعمم ويشيع فيها الخبر, على هذا المعنى مجتمعون, وبالعمل به في الأمور الدينية والدنيوية متفقون, وكلما تجدد لهم وسيلة أسرع وأنجح مما قبلها, أسرعوا إليها, وقد أقرهم الشارع على هذا الجنس والنوع, ووردت أدلة وأصول في الشريعة تدل عليه, فكل ما دل على الحق والصدق والخبر الصحيح مما فيه نفع للناس في أمور دينهم ودنياهم, فإن الشارع يقره ويقبله, ويأمر به أحيانا, ويجيزه أحيانا, بحسب ما يؤدي إليه من المصلحة, فالشارع لا يرد خبرا صحيحا بأي طريق وصل, ولا ينفي حقا وصدقا بأي وسيلة ودلالة اتصل, وخصوصا إذا استفاض ذلك واحتفت به القرائن المتنوعة, فاستمسك بهذا الأصل الكبير, فإنه نافع في مسائل كثيرة, ويمكنك إذا فهمته أن تطبق عليه كثيرا من الأفراد والجزئيات الواقعة, والتي لا تزال تقع, ولا يقصر فهمك عنه فيفوتك خير كثير, وربما ظننت كثيرا من الأشياء بدعا محرمة إذا كانت حادثة ولم تجد لها تصريحا في كلام الشارع فتخالف بذلك الشرع والعقل وما فطر عليه الناس.

س - هل يعتمد في الأخبار الدينية, كثبوت صوم وفطر, على الإذاعة السعودية, وهل حكمه كالبرقية في الاعتماد عليه؟

ج - المسألة عندي فيها إشكال, لأني إذا نظرت إلى مجرد خبر المذيع, وأنه يخبر عن ثبوت ذلك الخبر الديني, فالمذيع في الغالب مجهولة حالته من عدالة وغيرها وتثبت أو تسرع, وهذا مما يوقف عن الجزم بالاعتماد عليه, وإن نظرت إلى أن المذيع من محطة جدة أو مكة عليه مراقبة شديدة, ولا يجسر على مثل هذا الخبر إلا بعد ثبوته عند الحكومة ثبوتا رسميا, قربت خبره من خبر البرقية, فعلى هذا, أما القرينة والاحتياط إذا أمكن فهو اللازم والجزم بأحد الأمرين أتوقف فيه, وربما فيما يستقبل تعمل الحكومة عملا للمحال التي لا برقية فيها يتمكنون بها من الجزم بخبره.

من فتاوى الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي

قاسم علي
09-07-2007, 03:56 PM
‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ‏}‏

يخبر تعالى بما منَّ به على عباده‏,‏ بأنه فرض عليهم الصيام‏,‏ كما فرضه على الأمم السابقة‏,‏ لأنه من الشرائع والأوامر التي هي مصلحة للخلق في كل زمان‏.‏

وفيه تنشيط لهذه الأمة‏,‏ بأنه ينبغي لكم أن تنافسوا غيركم في تكميل الأعمال‏,‏ والمسارعة إلى صالح الخصال‏,‏ وأنه ليس من الأمور الثقيلة‏,‏ التي اختصيتم بها‏.‏

ثم ذكر تعالى حكمته في مشروعية الصيام فقال‏:‏ ‏{‏لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ‏}‏ فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى‏,‏ لأن فيه امتثال أمر الله واجتناب نهيه‏.‏

فمما اشتمل عليه من التقوى‏:‏ أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوها‏,‏ التي تميل إليها نفسه‏,‏ متقربا بذلك إلى الله‏,‏ راجيا بتركها‏,‏ ثوابه، فهذا من التقوى‏.‏

ومنها‏:‏ أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى‏,‏ فيترك ما تهوى نفسه‏,‏ مع قدرته عليه‏,‏ لعلمه باطلاع الله عليه، ومنها‏:‏ أن الصيام يضيق مجاري الشيطان‏,‏ فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم‏,‏ فبالصيام‏,‏ يضعف نفوذه‏,‏ وتقل منه المعاصي، ومنها‏:‏ أن الصائم في الغالب‏,‏ تكثر طاعته‏,‏ والطاعات من خصال التقوى، ومنها‏:‏ أن الغني إذا ذاق ألم الجوع‏,‏ أوجب له ذلك‏,‏ مواساة الفقراء المعدمين‏,‏ وهذا من خصال التقوى‏.‏

ولما ذكر أنه فرض عليهم الصيام‏,‏ أخبر أنه أيام معدودات‏,‏ أي‏:‏ قليلة في غاية السهولة‏.‏

ثم سهل تسهيلا آخر‏.‏ فقال‏:‏ ‏{‏فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ‏}‏ وذلك للمشقة‏,‏ في الغالب‏,‏ رخص الله لهما‏,‏ في الفطر‏.‏

ولما كان لا بد من حصول مصلحة الصيام لكل مؤمن‏,‏ أمرهما أن يقضياه في أيام أخر إذا زال المرض‏,‏ وانقضى السفر‏,‏ وحصلت الراحة‏.‏

وفي قوله‏:‏ ‏{‏فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ‏}‏ فيه دليل على أنه يقضي عدد أيام رمضان‏,‏ كاملًا كان‏,‏ أو ناقصا‏,‏ وعلى أنه يجوز أن يقضي أياما قصيرة باردة‏,‏ عن أيام طويلة حارة كالعكس‏.‏

وقوله‏:‏ ‏{‏وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ‏}‏ أي‏:‏ يطيقون الصيام ‏{‏فِدْيَةٌ‏}‏ عن كل يوم يفطرونه ‏{‏طَعَامُ مِسْكِينٍ‏}‏ وهذا في ابتداء فرض الصيام‏,‏ لما كانوا غير معتادين للصيام‏,‏ وكان فرضه حتما‏,‏ فيه مشقة عليهم‏,‏ درجهم الرب الحكيم‏,‏ بأسهل طريق، وخيَّر المطيق للصوم بين أن يصوم‏,‏ وهو أفضل‏,‏ أو يطعم، ولهذا قال‏:‏ ‏{‏وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ‏}‏

ثم بعد ذلك‏,‏ جعل الصيام حتما على المطيق وغير المطيق‏,‏ يفطر ويقضيه في أيام أخر ‏[‏وقيل‏:‏ ‏{‏وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ‏}‏ أي‏:‏ يتكلفونه، ويشق عليهم مشقة غير محتملة‏,‏ كالشيخ الكبير‏,‏ فدية عن كل يوم مسكين وهذا هو الصحيح‏]‏‏.‏

‏{‏شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ‏}‏ أي‏:‏ الصوم المفروض عليكم‏,‏ هو شهر رمضان‏,‏ الشهر العظيم‏,‏ الذي قد حصل لكم فيه من الله الفضل العظيم، وهو القرآن الكريم‏,‏ المشتمل على الهداية لمصالحكم الدينية والدنيوية‏,‏ وتبيين الحق بأوضح بيان‏,‏ والفرقان بين الحق والباطل‏,‏ والهدى والضلال‏,‏ وأهل السعادة وأهل الشقاوة‏.‏

فحقيق بشهر‏,‏ هذا فضله‏,‏ وهذا إحسان الله عليكم فيه‏,‏ أن يكون موسما للعباد مفروضا فيه الصيام‏.‏

فلما قرره‏,‏ وبين فضيلته‏,‏ وحكمة الله تعالى في تخصيصه قال‏:‏ ‏{‏فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ‏}‏ هذا فيه تعيين الصيام على القادر الصحيح الحاضر‏.‏

ولما كان النسخ للتخيير‏,‏ بين الصيام والفداء خاصة‏,‏ أعاد الرخصة للمريض والمسافر‏,‏ لئلا يتوهم أن الرخصة أيضًا منسوخة ‏[‏فقال‏]‏ ‏{‏يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ‏}‏ أي‏:‏ يريد الله تعالى أن ييسر عليكم الطرق الموصلة إلى رضوانه أعظم تيسير‏,‏ ويسهلها أشد تسهيل، ولهذا كان جميع ما أمر الله به عباده في غاية السهولة في أصله‏.‏

وإذا حصلت بعض العوارض الموجبة لثقله‏,‏ سهَّله تسهيلا آخر‏,‏ إما بإسقاطه‏,‏ أو تخفيفه بأنواع التخفيفات‏.‏

وهذه جملة لا يمكن تفصيلها‏,‏ لأن تفاصيلها‏,‏ جميع الشرعيات‏,‏ ويدخل فيها جميع الرخص والتخفيفات‏.‏

‏{‏وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ‏}‏ وهذا ـ والله أعلم ـ لئلا يتوهم متوهم‏,‏ أن صيام رمضان‏,‏ يحصل المقصود منه ببعضه‏,‏ دفع هذا الوهم بالأمر بتكميل عدته، ويشكر الله ‏[‏تعالى‏]‏ عند إتمامه على توفيقه وتسهيله وتبيينه لعباده‏,‏ وبالتكبير عند انقضائه‏,‏ ويدخل في ذلك التكبير عند رؤية هلال شوال إلى فراغ خطبة العيد‏.‏
تفسير السعدي (تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن)

هادي بن علي
09-20-2007, 07:26 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

حكم الصِّيَام وَحكمته
- مَا حُكمُ اَلصِّيَام وَمَا حِكمَتُه ؟
الجوابُ : وباللَّهِ التَّوفِيقُ .
أمَّا حِكمَة الصِّيَامِ : فَقَد ذَكَرَ اللَّه في ذَلِكَ معنى جامعًا فَقَالَ :
﴿ يَا أيهَا الذِينَ آمْنُوَا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ على الذِينَ مِن قَبْلِكُم ْ لَعَلَّكُمْ تَتَّفُّونَ ﴾ [ البقرة : 183 ] يَجمَعُ جَميعَ مَا قَالَهُ النَّاسُ في حِكمَةِ اَلصِّيَام ، فإنَّ التَّقوى اسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ ما يَحِبهِ اللَّهُ وَيُرِضَّاهُ مِنَ المحبُوبَاتِ وتَركِ المنهِيَّاتِ .
فالصِّيَامُ الطَّرِيقُ الأَعظَمُ للوصُولِ إِلَى هَذِهِ الغَايَةِ الَّتِي هِيَ غَايَةُ سَعَادَةِ العَبدِ في دينه ودُنيَاهُ وآخِرَتِهِ .
فَالصَّائمُ يَتقرَّبُ إِلَى اللَّه بتَركِ المشتَهيَاتِ ؛ تقديمًا لمحبتهِ على محبَّةِ النَّفسِ ، وَلِهَذَا اختصَّهُ اللَّه مِن بين الأَعمَالِ حَيْثُ أَضَافَهُ إِلى نَفسه في اَلْحَدِيث الصَّحيحِ.
وَهُوَ مِن أُصُولِ التَّقوَى ، إِذِ الإسْلامُ لا يتمُّ بِدُونِه .
وفِيهِ مِن زِيَادَةِ الإِيمَانِ وَحُصُول الصَّبرِ والتَّمرُّنِ على المشَقاتِ اَلْمُقَرّبَة إلَى رَبِّ السَّمواتِ .
وأَنَّه سَبَب لكثرَةِ الحسَنَاتِ مِن صَلاةٍ وقرَاءَة وذِكرٍ وصَدَقَةٍ ما يحقِّقُ التَّقوَى.
وفِيهِ مِن رَدعِ النَّفسِ عَنِ الأُمُورِ المحرَّمَةِ مِنَ اَلأَفْعَال المحرّمَةِ والكَلامِ المحرَّمِ مَا هُوَ عِمَادُ التَّقوَى .
وفي الحَدِيثِ الصَّحِيحِ : ﴿ مَن لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ والعَمَلَ بِه ؛ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ في أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ﴾.
فيتقرَّبُ العَبدُ إِلَى اللَّهِ بِتَركِ المحرَّمَاتِ مُطلقًا ، وهِيَ :
•قَولُ الزُّورِ ، وَهُوَ كُلُّ كَلامٍ محرَّمٍ .
•والعَمَل بالزَّورِ ، وَهُوَ كُلُّ فِعْلٍ محرَّمٍ .
•وبتَركِ المحرَّمَاتِ لِعَارضِ الصَّوم وَهِيَ المفطِرَاتُ
ولما كَانَ فِيهِ مِنَ المصَالِحِ والفَوَائِدِ وتَحصِيلِ الخيرَاتِ والأُجُورِ مَا يقتَضِي شَرعُهُ في جَميعِ الأوقَاتِ ؛ أخبرَ تَعَالى أنه كَتَبَه عَلَينَا كما كَتَبَهُ على الَّذِين مِن قَبلِنَا ، وهَذَا شَأنه تَعَالَى في شَرَائِعهِ العَامَّةِ للمصَالح .
وأَمَّا أَحْكَامهُ فتجرِي فِيهِ جَميعُ الأَحْكَامِ التكليفيَّةِ بحسَبِ اَلأَسْبَاب .
أَمَّا الوَاجِبُ والفَرْضُ : فَهُو صِيَامُ شَهر رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ مسلِمٍ مُكَلَّفٍ قَادِرٍ ، وَكَذَلِكَ : صَومُ النَّذْرِ والكَفارَةِ .
وأَمَّا المحرمُ : فَصَومُ أيام العِيدِ ، وأَيامِ التَّشْرِيقِ إِلا لمتمتِّعٍ وقَارِنٍ عدم الهدي وَلَم يَصُمْ قَبْلَ يَومِ النَّحرِ .
ومِنَ الصَّومِ المحرَّمِ : صَومُ الحَائضِ وَالنُّفَسَاء ، والمرِيضِ الَّذِي يخافُ التَّلَفَ .
وكذَلِكَ يَجِبُ الفِطرُ عَلَى من يَحتَاجُه لإِنقَاذِ مَعصُومٍ مِن هَلكَةٍ .
وأَمَّا الصَّومُ المسنُونُ : فَهُوَ صَومُ اَلتَّطَوُّع المقيَّدِ وَالْمُطْلَق.
وأَمَّا المكرُوهُ : فَهُوَ صَومُ اَلْمَرِيض الَّذِي عَلَيهِ مشقَّة .
وأَمَّا الجَائزُ : فَهُوَ صَومُ المسَافِرِ يجوزُ أَن يَصُومَ ، وأن يُفطِرَ خُصُوصًا إِذَا سَافَرَ في يومِ ابتداء صَومه في الحَضَرِ .
مفسدات الصَّوم
- مَا هِي مفسِدَاتُ الصَّومِ ؟الجواب : هِيَ :
•الأَكْلُ بجمِيعِ أنواعِهِ .
•والشَّربُ كَذَلِكَ .
•والجماعُ .
فَهَذِهِ مُفطِرَاتٌ بالكِتَابِ والسُّنَّةِ والإِجمَاعِ .
وهَذَا المفصُودُ اَلأَعْظَم في الإِمسَاكِ عَنهَا .
•وكَذَلِكَ مِنَ المفطِرَاتِ : أَنْ يُبَاشِرَ بِلذةٍ فَيُمني أَو يمذي عَلَى المذهَبِ والقَولُ اَلأَخر : أَنَّه لا فِطرَ إِلا بالإِمنَاءِ .
وَهُوَ الصَّحِيحُ لكن تَحرُمُ المباشَرَةُ بلذةٍ للصَّائِمِ والمصَلِّي والمعتَكِفِ والمحرِمِ بِحَجّ أَو غمرَةٍ وتَنقضُ الوضُوءَ .
•وكَذَلِكَ : القَيءُ عَمدًا لا يُفطِرُ إِن ذَرَعَهُ القَيءُ .
•وكذَلِكَ الحجَامَةُ حَاجمًا كَانَ أَو محجومًا .
•وأمَّا الاكتِحالُ والتَّداوِي والاحتِقَانُ ومداوَاةُ الجروحِ إِذا وصَلَ ذَلِكَ إِلى حَلقِهِ أَو جَوفِهِ ، فالمذهَبُ فِطرُه بِذَلِكَ .
واختار الشَّيخُ تقي الدِّينِ لا فِطرَ بذَلِكَ وَهُوَ الصَّحِيحُ ؛ لأَنَّه لم يَرِد فِيهِ دَلِيلٌ صَحِيحٌ ، وَلا هُوَ في حُكمِ ألأَكْلِ والشَّربِ .
•أَمَّا إيصَالُ الأَغذِيَة بالإِبرَةِ إِلَى جَوفِهِ مِن طَعَامٍ أو شَرَابٍ فَلا يُشَكُّ في فطرِهِ بِه ؛ لأَنَّه فِي مَعنَى الأَكلِ والشُّربِ مِن غيرِ فَرقٍ .
فإِنْ فَعلَ شيئًا من المفطِرَاتِ ناسيًا لم يفطر إِلا في الجماعِ عَلَى المذهَبِ .
وعَلَى الصَّحِيحِ : حُكمُه كالأَكْلِ والشُّربِ .
وكَذَلِكَ عَلَى الصَّحِيحِ : الجَاهِلِ كالنَّاسِي ، واللَّهُ أعلَمُ .
حكم من مَات قَبلَ أن يَصُومَ الوَاجِبَ عَليهِ
- مَن مَاتَ قَبلَ أَن يَصُومَ الوَاجِبَ عَلَيهِ مَا حُكمهُ ؟
الجواب : إِذا مَاتَ فَبَلْ أَن يَصُومَ الوَاجِبَ عَلَيهِ مِن رمضَانَ أَو غيرِه فَلا يَخلُو : إِمَّا أَن يَكُونَ قد تمكَّنَ مِن أَدَاءِ مَا وَجَبَ عَلَيهِ مِن غَيرِ عُذرِ مَرضٍ وَلا سَفَرٍ وَلا عَجزٍ ، أَو لا يَكُون قد تَمكَّنَ .
فإن كَانَ قَد تَمكَّنَ مِن صِيَامِهِ ، وَلَم يَكُن عُذرٌ يمنَعُه مِن أدائه :
فَهَذَا لا يَخلُو إما أَنْ يَكُونَ صِيَامُهُ نَذرًا مُوجبًا له على نفسه ، أو كَانَ وَاجِبًا عَلَيهِ بأَصلِ الشَّرعِ كَالقَضَاءِ لرمضَان والكفارَةِ .
•فإِن كَانَ نَذرًا : صَامَ عَنهُ وَلِيُّه استِحبَابًا .
•وإن كَانَ قَد خَلَّفَ تَرِكَةً : وَجَبَ أنْ يُصَامَ عَنْهُ .
وكذَلِكَ جَميعُ الوَاجِبَاتِ بِالنَّذْرِ كُلُّها تُفعَلُ عَنِ الميِّتِ ؛ لأَنّ اَلنِّيَابَة دَخَلَتْ فِيهَا لخفتِهَا ؛ لِكَونِهَا أقل مَرْتَبَة مِنَ الواجِبَةِ بأَصْلِ الشَّرعِ .
•وإِنْ كَانَ وَاجِبًا بأَصْلِ الشَّرعِ ، كَمن مَاتَ وَعَلَيهِ قَضَاءُ رَمَضَان ، وقد عُوفِيَ وَلَم يَصُمه : فإِنه يَجِبُ أَنْ يُطْعَمَ عَنهُ كُلِّ يَومٍ مِسْكِينٌ ، بعَدَدِ مَاعِلِيهِ .
وعِندَ الشَّيخ تَقِيُ الدِّين : إنْ صِيمَ عَنْهُ أيضًا أَجزَأَ ، أَوْ هُوَ قوي المأخَذِ .
الحالُ الثَّالي : أنْ يَمُوتَ قَبلَ أَنْ يتمكَّنَ مِنْ أَدَاءِ مَا عَلَيهِ:
مثل أَن يَمرَضَ في رَمَضَانَ وَيموتَ في أَثنَائِه ، وقد أفطَرَ لِذَلِكَ المرضِ أو يَستَمِرّ به المرَضُ حَتَّى يَمُوتَ وَلَو بَعدَ مُدَّةٍ طَوِيلَةٍ : فَهَذَا لا يُكَفرُ عَنهُ لعَدَمِ تفريطِه ؛ وَلأَنه لم يَترُك ذَلِكَ إلا لعُذرٍ . وإن كَانَ كفارة فكَذَلِكَ .
وإن كَانَ نَذْرًا :
•فإن عَيَّن لَهُ وقتًا ، ومَاتَ قَبلَ ذَلِكَ الوَقتِ كَأَنْ عَينَ مثلاً عَشر ذي الحجَّةِ ، ومَاتَ في ذِي القعدَةِ : لم يَكُن عَلَيهِ شَيء فَلا يَقضِي ؛ لِعَدَمِ إِدرَاكِ ما يتعلَّقُ به الوُجُوبُ .
•وإِن لم يعيِّن وَقتًا أو عَيّنَ وقتًا وفَرَّط وَلَم يَصُمْه : وَجَبَ أن يُقضَى عَنهُ وإن لم يُفَرّطْ بل صَادَفَهُ الوَقتُ مَرِيضًا ونحوه فيُقضَى أيضًا عَلَى المذهَبِ ؛ لأَنَّه أَدرَكَهُ وَقتَ الوُجُوبِ .
والصَّحِيحُ : أَنَّ حُكمَهُ حُكمُ الوَاجِبِ بأَصْلِ الشَّرعِ وَهُوَ أَحَدُ اَلْقولَيْنِ في المذهَبِ وَهُوَ الموافِقُ لقاعِدَةِ المذهَبِ .
فإِنَّ القَاعِدَةَ : أَنَّ الوَاجِبَ بالنَّذرِ أَنَّه يُحذَى به حَذوَ الوَاجِبِ بِأَصْلِ الشَّرعِ . فنِهَايَةُ اَلأَمْر يُلحَقُ به إِلحاقًا .
وأَمَّا كَونُه يَكُونُ أَقوَى مِنهُ فبَعِيدٌ جدًّا ، واللَّهُ أعلَمُ .
منقول من كتاب نيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب

البلوشي
07-30-2011, 03:30 PM
رحم الله الإمام السعدي

12d8c7a34f47c2e9d3==