المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الصيام بنية واحدة لجميع الشهر وأقوال السلف في ذلك


كيف حالك ؟

البلوشي
09-03-2008, 10:39 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

الصيام بنية واحدة لجميع الشهر وأقوال السلف في ذلك

وتعتبر النية لكل يوم وبهذا قال أبو حنيفة‏,‏ والشافعي وابن المنذر وعن أحمد أنه تجزئه نية واحدة لجميع الشهر إذا نوى صوم جميعه وهذا مذهب مالك‏,‏ وإسحاق لأنه نوى في زمن يصلح جنسه لنية الصوم فجاز كما لو نوى كل يوم في ليلته ولنا أنه صوم واجب‏,‏ فوجب أن ينوي كل يوم من ليلته كالقضاء ولأن هذه الأيام عبادات لا يفسد بعضها بفساد بعض ويتخللها ما ينافيها‏,‏ فأشبهت القضاء وبهذا فارقت اليوم الأول وعلى قياس رمضان إذا نذر صوم شهر بعينه فيخرج فيه مثل ما ذكرناه في رمضان ‏.‏

فصل‏:‏

ومعنى النية القصد‏,‏ وهو اعتقاد القلب فعل شيء وعزمه عليه من غير تردد‏,‏ فمتى خطر بقلبه في الليل أن غدا من رمضان وأنه صائم فيه فقد نوى وإن شك في أنه من رمضان ولم يكن له أصل يبني عليه‏,‏ مثل أن يكون ليلة الثلاثين من شعبان ولم يحل دون مطلع الهلال غيم ولا قتر فعزم أن يصوم غدا من رمضان‏,‏ لم تصح النية ولا يجزئه صيام ذلك اليوم لأن النية قصد تتبع العلم‏,‏ وما لا يعلمه ولا دليل على وجوده ولا هو على ثقة من اعتقاده لا يصح قصده وبهذا قال حماد وربيعة ومالك‏,‏ وابن أبي ليلى والحسن بن صالح وابن المنذر وقال الثوري‏,‏ والأوزاعي‏:‏ يصح إذا نواه من الليل لأنه نوى الصيام من الليل فصح كاليوم الثاني وعن الشافعي كالمذهبين ولنا أنه لم يجزم النية بصومه من رمضان‏,‏ فلم يصح كما لو لم يعلم إلا بعد خروجه وكذلك لو بنى على قول المنجمين وأهل المعرفة بالحساب فوافق الصواب‏,‏ لم يصح صومه وإن كثرت إصابتهم لأنه ليس بدليل شرعي يجوز البناء عليه‏,‏ ولا العمل به فكان وجوده كعدمه قال النبي -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏صوموا لرؤيته‏,‏ وأفطروا لرؤيته‏)‏ وفي رواية‏:‏ ‏(‏لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه‏)‏ فأما ليلة الثلاثين من رمضان فتصح نيته‏,‏ وإن احتمل أن يكون من شوال لأن الأصل بقاء رمضان وقد أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بصومه بقوله‏:‏ ‏(‏ولا تفطروا حتى تروه‏)‏ لكن إن قال‏:‏ إن كان غدا من رمضان فأنا صائم‏,‏ وإن كان من شوال فأنا مفطر فقال ابن عقيل لا يصح صومه‏:‏ لأنه لم يجزم بنية الصيام والنية اعتقاد جازم ويحتمل أن يصح لأن هذا شرط واقع والأصل بقاء رمضان ‏.‏
فصل‏:‏

ويجب تعيين النية في كل صوم واجب‏,‏ وهو أن يعتقد أنه يصوم غدا من رمضان أو من قضائه أو من كفارته‏,‏ أو نذره نص عليه أحمد في رواية الأثرم فإنه قال‏:‏ قلت لأبي عبد الله‏:‏ أسير صام في أرض الروم شهر رمضان‏,‏ ولا يعلم أنه رمضان ينوي التطوع‏؟‏ قال‏:‏ لا يجزئه إلا بعزيمة أنه من رمضان ولا يجزئه في يوم الشك إذا أصبح صائما وإن كان من رمضان إلا بعزيمة من الليل أنه من رمضان وبهذا قال مالك‏,‏ والشافعي وعن أحمد رواية أخرى أنه لا يجب تعيين النية لرمضان فإن المروذي روى عن أحمد‏,‏ أنه قال‏:‏ يكون يوم الشك يوم غيم إذا أجمعنا على أننا نصبح صياما يجزئنا من رمضان وإن لم نعتقد أنه من رمضان‏؟‏ قال‏:‏ نعم قلت فقول النبي -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏إنما الأعمال بالنيات‏)‏ أليس يريد أن ينوي أنه من رمضان‏؟‏ قال‏:‏ لا إذا نوى من الليل أنه صائم أجزأه وحكى أبو حفص العكبري‏,‏ عن بعض أصحابنا أنه قال‏:‏ ولو نوى نفلا وقع عنه رمضان وصح صومه وهذا قول أبي حنيفة وقال بعض أصحابنا‏:‏ ولو نوى أن يصوم تطوعا ليلة الثلاثين من رمضان فوافق رمضان أجزأه قال القاضي‏:‏ وجدت هذا الكلام اختيارا لأبي القاسم‏,‏ ذكره في ‏"‏شرحه‏"‏ وقال أبو حفص‏:‏ لا يجزئه إلا أن يعتقد من الليل بلا شك ولا تلوم فعلى القول الثاني‏:‏ لو نوى في رمضان الصوم مطلقا أو نوى نفلا‏,‏ وقع عن رمضان وصح صومه وهذا قول أبي حنيفة إذا كان مقميا لأنه فرض مستحق في زمن بعينه فلا يجب تعيين النية له‏,‏ كطواف الزيارة ولنا أنه صوم واجب فوجب تعيين النية له كالقضاء وطواف الزيارة‏,‏ كمسألتنا في افتقاره إلى التعيين فلو طاف ينوي به الوداع أو طاف بنية الطواف مطلقا‏,‏ لم يجزئه عن طواف الزيارة ثم الحج مخالف للصوم ولهذا ينعقد مطلقا وينصرف إلى الفرض ولو حج عن غيره‏,‏ ولم يكن حج عن نفسه وقع عن نفسه ولو نوى الإحرام بمثل ما أحرم به فلان صح‏,‏ وينعقد فاسدا بخلاف الصوم‏.‏

فصل‏:‏

ولو نوى ليلة الشك إن كان غدا من رمضان فأنا صائم‏,‏ فرضا وإلا فهو نفل لم يجزئه على الرواية الأولى لأنه لم يعين الصوم من رمضان جزما‏,‏ ويجزئه على الأخرى لأنه قد نوى الصوم ولو كان عليه صوم من سنة خمس فنوى أنه يصوم عن سنة ست أو نوى الصوم عن يوم الأحد‏,‏ وكان الاثنين أو ظن أن غدا الأحد فنواه‏,‏ وكان الاثنين صح صومه لأن نية الصوم لم تختل وإنما أخطأ في الوقت‏.‏

فصل‏:‏

وإذا عين النية عن صوم رمضان‏,‏ أو قضائه أو كفارة أو نذر لم يحتج أن ينوي كونه فرضا وقال ابن حامد‏:‏ يجب ذلك وقد مر بيان ذلك في الصلاة‏.‏

منقول من كتاب العظيم المغني موفق الدين أبو محمد عبد الله بن قدامة المقدسي الحنبلي

البلوشي
08-01-2011, 06:15 PM
هل تجب النية في صوم رمضان كل يوم


هل تجب النية في الصوم في رمضان في كل يوم, أم يكتفي الإنسان بنية واحدة في أول الشهر؟


الواجب في كل يوم، كل يوم عبادة مستقلة، فينوي في أول الليل أو في آخره أنه يصوم، ولو في آخره عند السحر، أما النافلة فلا بأس ولو من أثناء النهار لا حرج، إذا كان ما أكل أصبح غير مفطر، يعني ما تعاطى شيء من المفطرات له أن يصوم من أثناء النهار، كما ثبت عن النبي- صلى الله عليه وسلم- ذلك، أما الفريضة فلا بد أن ينويها قبل الفجر، كل يوم له نيته سواء رمضان أو غيره، أو كفارة, أو نذر له بد من نية قبل الفجر.


فتاوي نور على الدرب

البلوشي
08-01-2011, 06:26 PM
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية ـ قدس الله سره ـ سؤالا مفاده :ما يقول سيدنا في صائم رمضان هل يفتقر كل يوم إلى نية ؟ أم لا ؟

فأجاب :كل من علم أن غدا من رمضان وهو يريد صومه فقد نوى صومه سواء تلفظ بالنية أو لم يتلفظ. وهذا فعل عامة المسلمين كلهم ينوي الصيام.[2] انتهى

البلوشي
08-01-2011, 06:31 PM
فضيلة الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله حيث قال في شرح الممتع على زاد المستنقع: وذهب بعض أهل العلم إلى أن ما يشترط فيه التتابع تكفي النية في أوله، ما لم يقطعه لعذر فيستأنف النية، وعلى هذا فإذا نوى الإنسان أول يوم من رمضان أنه صائم هذا الشهر كله، فإنه يجزئه عن الشهر كله، ما لم يحصل عذر ينقطع بهالتتابع، كما لو سافر في أثناء رمضان، فإنه إذا عاد للصوم يجب عليه أن يجدد النية.

البلوشي
08-01-2011, 06:39 PM
أصوم أحيانًا بدون عقد النية عند بدء الصيام فهل النية شرط في الصيام كل يوم‏؟‏ أو يكفي في أول الشهر‏؟‏
الصيام وغيره من الأعمال لابد أن تكون عن نية، قال الرسول صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى‏)‏ ‏[‏رواه الإمام البخاري في ‏"‏صحيحه‏"‏ ‏(‏1/2‏)‏ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه‏‏‏]‏، وفي رواية‏:‏ ‏(‏لا عمل إلا بالنية‏)‏ ‏(2)‏.‏
فصوم رمضان تجب له النية من الليل بأن ينوي قبل طلوع الفجر صيام ذلك اليوم، وقيام المسلم من النوم آخر الليل وتسحره يدل على وجود النية فليس المطلوب أن يتلفظ الإنسان ويقول‏:‏ نويت الصوم، فهذا بدعة لا تجوز، والنية في رمضان كل يوم بمفرده؛ لأن كل يوم عبادة مستقلة تحتاج إلى نية فينوي الصيام بقلبه لكل يوم من الليل، ولو كان قد نوى من الليل ثم نام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر فصيامه صحيح لوجود النية من الليل‏.‏

فتوى للعلامة صالح الفوزان

قاسم علي
08-04-2011, 06:00 PM
عن حفصة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يفرضه من الليل * ( صحيح ) _ الارواء 914 : صحيح أبي داود 2118 .

عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له . ( صحيح ) _ ابن ماجه 1700 . قال أبو عيسى : وإنما معنى هذا عند أهل العلم لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر في رمضان أو في قضاء رمضان أو في صيام نذر إذا لم ينوه من الليل لم يجزه وأما صيام التطوع فمباح له أن ينويه بعد ما أصبح وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق

تخريج الإمام الإلباني رحمه الله

قاسم علي
08-04-2011, 06:04 PM
: "من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له"[7] رواه الدارقطني بإسناده عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها، وقال: إسناده كلهم ثقات . ونقله الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني، وهو قول عامة الفقهاء، والمراد بذلك صيام الفرض؛ لما ذكرنا من الحديث الشريف أما صيام النفل فيجوز أثناء النهار إذا لم يتناول شيئاً من المفطرات بعد الفجر؛ لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك

مجموع فتاوي العلامة ابن باز رحمه الله

(15 / 251)

البلوشي
08-05-2011, 05:38 PM
قال الشيخ محمد بن إبراهيم-رحمه الله -:

((وجوب تبييت النية لصوم كلَّ يوم واجب، هو الذي عليه الجمهور، أمَّا أبو حنيفة فلا يرى تبييت النية و من يقول بقوله، و هم بنوا ذلك على أنَّ سند الحديثين فيهما مقال، و فُهم من كلام ابن القيم و يُفهم من كلام شيخه موافقة أبي حنيفة، و هذا لأمرين؛ أولاً: قياساً على ما ثبت في النفل، ثانياً: قصة فرضية صيام يوم عاشوراء، و الاحتياط في قول الجمهور ظاهرٌ و أحوطٌ، و صيام عاشوراء ندب، ثمَّ فرض، ثم ندب)).

مجموع فتاوي الإمام ابن أبراهيم رحمه الله

البلوشي
08-06-2011, 05:22 PM
ما حكم تثبيت النية من النهار في رمضان لمن بلغه الخبر بأن هلال رمضان رؤي البارحة؟

أن من وجب عليه الصوم نهارا , كالمجنون يفيق , و الصبي يحتلم , و الكافر يسلم , و كمن بلغه الخبر بأن هلال رمضان رؤي البارحة , فهؤلاء يجزيهم النية من النهار حين الوجوب , و لو بعد أن أكلوا أو شربوا , فتكون هذه الحالة مستثناة من عموم قوله صلى الله عليه وسلم : "من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له" , و هو حديث صحيح كما حققته في "صحيح أبي داود". و إلى هذا ذهب ابن حزم و ابن تيمية و الشوكاني و غيرهم من المحققين. انتهى كلام العلامة الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم2624

البلوشي
08-07-2011, 04:57 PM
هل تلزمني النية بالصوم عن كل يوم من أيام شهر رمضان أم تكفي النية من أول الشهر ؟

الجواب : نية المسلم من أول شهر رمضان نيته صيام الشهر كله ، ما لم يطرأ عليه ما يوجب الفطر من سفر أو مرض أو نحو ذلك ، وإلا فالأصل أن نية المسلم من أول الشهر نية لصيام الشهر كله ؛ ولهذا هو مستحضر في قلبه في كل ليالي رمضان ، مستعد لسحوره وصيامه ، لا يشك في ذلك .
أذن المؤذن وأفطر الناس قبل الوقت

فتوي لسماحة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ

12d8c7a34f47c2e9d3==