مشاهدة النسخة كاملة : اختيارات العلامة ابن عثيمين من الممتع-الصوم
البلوشي
07-03-2013, 02:58 PM
الحمد لله وكفى .. وصلاة وسلاماً على عباده الذين اصطفى .. ومن بأثرهم استن واقتفى ..
أما بعد:
فبين يديك أخي القارئ الكريم .. اختيارات العلامة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالى - من كتاب الصوم ؛ منتقاة من الشرح الممتع على زاد المستقنع أقدّمه راجٍ من الله الأجر والثواب ومن القراء الكرام صالح الدعاء ..
وقبل الشروع في المقصود هاهنا ثمة إشارات :
- تعمدت عدم ذكر الأدلة والأقوال والخلاف والأمثلة لوجودها في الكتاب الأصلي كاملة ؛ واقتصرت على اختيارات الشيخ .
- تمر بي بعض الفوائد اللطيفة والقواعد الجامعة فأسجلها رغبة في إتمام الفائدة .
- نقلت كلام الشيخ من الكتاب بنصه ولم أحذف سوى ما أسهب فيه الشيخ من دليل أوخلاف أومثال , وقد أشرت لما تم حذفه بهلالين بينهما ثلاث نقاط ، وقد أفدت من كتاب ( توجيه الراغبين إلى اختيارات الشيخ ابن عثيمين للذياب ) وما كان بين هلالين فهو من ما أرى أن السياق يقتضي لزوم إضافته.
- وأخيراً أقول : ما كان من صواب فمن الله العزيز المنان ، وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان والله ورسوله منه بريئان .. والحمد لله رب العالمين ..
كتاب الصوم
تعريف الصيام :
لغة : مصدر صام يصوم ومعناه أمسك ، ومنه قوله تعالى: (( إني نذرت للرحمن صوماً فلن أكلم اليوم إنسيا )) .
شرعاً: التعبد لله بالإمساك عن الأكل والشرب ، وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس .
يجب صيام رمضان بأحد أمرين :
1/ رؤية هلال رمضان .
2/ إتمام شعبان ثلاثين يوماً .
صيام يوم الشك :
وأصح هذه الأقوال التحريم ، ولكن إذا رأى الإمام وجوب صوم هذا اليوم ، وأمر الناس بصومه فإنه لا ينابذ ، وتحصل عدم منابذته بألا يظهر الإنسان فطره ، وإنما يفطر سراً .
رؤية الهلال قبل الزوال :
والصحيح أنه ليس لليلة الماضية ، اللهم إلا إذا رأي بعيداً عن الشمس بينه وبين غروب الشمس مسافة طويلة ، فهذا قد يقال : إنه لليلة الماضية ، ولكنه لم ير فيه لسبب من الأسباب ، لكن مع ذلك لا نتيقن هذا الأمر .
وقت لزوم الصوم :
لا يجب إلا على من رآه (أي : من أهل البلدان )، أو كان في حكمهم بأن توافقت مطالع الهلال ؛ فإن لم تتفق فلا يجب الصوم (... ) وهذا القول هو القول الراجح وهو الذي تدل عليه الأدلة .
الصيام برؤية عدل واحد :
والمراد بسبب رؤية العدل يثبت الشهر ( ..... ) فهذان الحديثان وإن كانا ضعيفين لكن أحدهما يسند الآخر . والصيام بشهادة الواحد مقتضى القياس ، لأن الناس يفطرون بأذان الواحد ويمسكون بأذان الواحد .
- والعدل في اللغة : هو المستقيم وضده المعوج .
- وفي الشرع : من قام بالواجبات ، ولم يفعل كبيرة، ولم يصر على صغيرة .
إفطار من صاموا ثلاثين يوماً بشهادة واحد :
إذا صاموا ثلاثين يوماً بشهادة واحد لزمهم الفطر ، لأن الفطر تابع للصوم ومبني عليه ، والصوم ثبت بدليل شرعي وقد صاموا ثلاثين يوماً ، ولا يمكن أن يزيد الشهر على ثلاثين يوماً ،أو يقال : يلزمهم الفطر تبعاً للصوم، لأنه يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً وهذا القول هو الصحيح .
من رأى هلال شوال وحده أو هلال رمضان :
والذي يظهر لي في مسألة الصوم في أول الشهر ما ذكره المؤلف أنه يصوم ، وأما في مسألة الفطر فإنه لايفطر تبعاً للجماعة، وهذا من باب الاحتياط ، فنكون قد احتطنا في الصوم والفطر ، ففي الصوم قلنا له : صم وفي الفطر قلنا له : صم .
البلوشي
07-06-2013, 06:23 PM
الأفضل في حق المريض في رمضان :
وعليه فنقول : إذا كان الصوم يضر المريض كان الصوم حراماً عليه ، فإذا قال قائل : ما مقياس الضرر ؟!
قلنا : إن الضرر يعلم بالحس، وقد يعلم بالخبر؛ أما بالحس فإن يشعر المريض بنفسه أن الصوم يضره ويثير عليه الأوجاع ، ويوجب تأخر البرء وما أشبه ذلك ..
هل يشترط إسلام الطبيب الآمر بالفطر ؟
الصحيح : أنه لا يشترط وأننا متى وثقنا به عملنا بقوله في إسقاط الصوم لأن هذه الأشياء صنعته ، وقد يحافظ الكافر على صنعته وسمعته فلا يقول إلا ما كان حقاً في اعتقاده .
هل الأولى للمسافر أن يصوم أو لا يصوم ؟
والصحيح : التفصيل في هذا ، وهو إذا كان الفطر والصيام سواء فالصيام أولى (...) وإذا كان يشق عليه الصيام فالفطر أولى ، ولذا نقول : مع المشقة فالفطر أولى، وإن كانت المشقة شديدة وصام فحرام .
الحائض والنفساء إذا طهرتا في نهار رمضان هل تمسكان ؟
- (...) وعند أحمد رواية أخرى : لا يلزمهم الإمساك ، لأنهم يجوز لهم الفطر في أول النهار ظاهراً وباطناً ،فقد حل لهم في أول النهار الأكل والشرب وسائر ما يمكن من المفطرات، ولا يستفيدون من هذا الإمساك شيئاً وحرمة الزمن قد زالت بفطرهم المباح لهم أول النهار (...) وهذا القول هو الراجح .
قاعدة فيمن أفطر نهار رمضان لعذر:
والقاعدة على هذا القول الراجح أن من أفطر في رمضان لعذر يبيح الفطر،ثم زال ذلك العذر أثناء النهار لم يلزمه الإمساك بقية اليوم ..
( من حل له الإفطار أول النهار؛ حل له الإفطار في آخره ).
متى يفطر المسافر إذا أصبح صائماً ؟
فالصحيح أنه لايفطر حتى يفارق القرية، ولذلك لا يجوز أن يقصر الصلاة حتى يخرج من البلد ، وكذلك لا يجوز له أن يفطر حتى يخرج من البلد .
ما الحكم إذا أفطرت الحامل و المرضع ؟
يلزمهما القضاء فقط دون الإطعام وهذا القول أرجح الأقوال عندي لأن غاية ماتكونان أنهما كالمريض والمسافر ،فيلزمهما القضاء فقط .
هل تلزم النية لصيام كل يوم من رمضان ؟
ذهب بعض أهل العلم إلى أنه ما يشترط فيه التتابع تكفي النية في أوله . مالم يقطعه لعذر فيستأنف النية، وعلى هذا فإذا نوى الإنسان أول يوم من رمضان أنه صائم هذا الشهر كله فإنه يجزئه عن الشهر كله (...) وهذا هو الأصح،(....) وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس ولا يسع الناس العمل إلا عليه .
من أنشأ النية في النفل في أثناء النهار ؛فهل يثاب ثواب يوم كامل أو يثاب منذ إنشاء النية ؟
القول الثاني : أنه لا يثاب إلا من وقت النية فقط (وهو المذهب ) فإذا نوى عند الزوال ؛فأجره أجر نصف يوم وهذا القول هو الراجح.
- وبناء على القول الراجح لو علق فضل الصوم باليوم , مثل / صيام الاثنين وصيام الخميس ، وصيام البيض، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ونوى من أثناء النهار فإنه لا يحصل له ثواب ذلك اليوم .
البلوشي
07-07-2013, 06:30 PM
هل يشترط إسلام الطبيب الآمر بالفطر ؟
الصحيح : أنه لا يشترط وأننا متى وثقنا به عملنا بقوله في إسقاط الصوم لأن هذه الأشياء صنعته ، وقد يحافظ الكافر على صنعته وسمعته فلا يقول إلا ما كان حقاً في اعتقاده .
هل الأولى للمسافر أن يصوم أو لا يصوم ؟
والصحيح : التفصيل في هذا ، وهو إذا كان الفطر والصيام سواء فالصيام أولى (...) وإذا كان يشق عليه الصيام فالفطر أولى ، ولذا نقول : مع المشقة فالفطر أولى، وإن كانت المشقة شديدة وصام فحرام .
الحائض والنفساء إذا طهرتا في نهار رمضان هل تمسكان ؟
- (...) وعند أحمد رواية أخرى : لا يلزمهم الإمساك ، لأنهم يجوز لهم الفطر في أول النهار ظاهراً وباطناً ،فقد حل لهم في أول النهار الأكل والشرب وسائر ما يمكن من المفطرات، ولا يستفيدون من هذا الإمساك شيئاً وحرمة الزمن قد زالت بفطرهم المباح لهم أول النهار (...) وهذا القول هو الراجح .
قاعدة فيمن أفطر نهار رمضان لعذر:
والقاعدة على هذا القول الراجح أن من أفطر في رمضان لعذر يبيح الفطر،ثم زال ذلك العذر أثناء النهار لم يلزمه الإمساك بقية اليوم ..
( من حل له الإفطار أول النهار؛ حل له الإفطار في آخره ).
متى يفطر المسافر إذا أصبح صائماً ؟
فالصحيح أنه لايفطر حتى يفارق القرية، ولذلك لا يجوز أن يقصر الصلاة حتى يخرج من البلد ، وكذلك لا يجوز له أن يفطر حتى يخرج من البلد .
ما الحكم إذا أفطرت الحامل و المرضع ؟
يلزمهما القضاء فقط دون الإطعام وهذا القول أرجح الأقوال عندي لأن غاية ماتكونان أنهما كالمريض والمسافر ،فيلزمهما القضاء فقط .
البلوشي
07-08-2013, 05:27 PM
هل تلزم النية لصيام كل يوم من رمضان ؟
ذهب بعض أهل العلم إلى أنه ما يشترط فيه التتابع تكفي النية في أوله . مالم يقطعه لعذر فيستأنف النية، وعلى هذا فإذا نوى الإنسان أول يوم من رمضان أنه صائم هذا الشهر كله فإنه يجزئه عن الشهر كله (...) وهذا هو الأصح،(....) وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس ولا يسع الناس العمل إلا عليه .
من أنشأ النية في النفل في أثناء النهار ؛فهل يثاب ثواب يوم كامل أو يثاب منذ إنشاء النية ؟
القول الثاني : أنه لا يثاب إلا من وقت النية فقط (وهو المذهب ) فإذا نوى عند الزوال ؛فأجره أجر نصف يوم وهذا القول هو الراجح.
- وبناء على القول الراجح لو علق فضل الصوم باليوم , مثل / صيام الاثنين وصيام الخميس ، وصيام البيض، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ونوى من أثناء النهار فإنه لا يحصل له ثواب ذلك اليوم .
من علق النية بدخول الشهر كقوله :( إن كان غداً من رمضان فهو فرضي ) :
والرواية الثانية عن الإمام أحمد :أن الصوم صحيح إذا تبين أنه من رمضان، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ ولعل هذا يدخل في عموم قوله لضباعة بنت الزبير رضي الله عنها " فإن لك على ربك ما استثنيت ".
باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
تعريف الأكل :
ـ هو إدخال الشيء إلى المعدة عن طريق الفم ، وقولنا ( إدخال الشيء ) يشمل ما ينفع وما يضر، ومالا يضر ولا ينفع .
بلع مالا ينفع وما لايضر هل يفطر ؟
ـ الصحيح : أنه عام ، وأم كل ما ابتلعه الإنسان من نافع أو ضار ، أو مالا نفع فيه ولا ضرر فإنه مفطر لإطلاق الآية (( وكلوا واشربوا )).
هل الاحتقان يفطر ؟ ( الاحتقان : إدخال الأدوية عن طريق الدبر ) .
ـ وبناء على هذا نقول : أن الحقنة لا تفطر مطلقاً ، ولو كان الجسم يتغذى بها عن طريق الأمعاء الدقيقة ، فيكون القول الراجح في هذه المسألة هو قول شيخ الإسلام مطلقاً ولا التفات لما قاله بعض المعاصرين .
قاعدة مهمة لطالب العلم :
إذا شككنا في الشئ أمفطر هو أم لا ؟! فالأصل عدم الفطر فلا نجرؤ على أن نفسد عبادة متعبد لله بدليل واضح يكون لنا حجة عندا لله ـ عز وجل ـ .
هل الكحل مفطر أم لا ؟!
ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ إلى أن الكحل لا يفطر ولو وصل طعم الكحل إلى الحلق ، وقال: إن هذا لا يسمى أكلاً ولا شرباً ، ولا بمعنى الأكل والشرب ، ولا يحصل به ما يحصل بالأكل والشرب وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح صريح يدل على أن الكحل مفطر والأصل عدم التفطير وسلامة العبادة حتى يثبت لدينا ما يفسدها وما ذهب إليه ـ رحمه الله ـ هو الصحيح .
قطرة العين :
ـ وبناء على هذا لو أنه قطر في عينه وهو صائم فوجد الطعم في حلقه فإنه لا يفطر بذلك ، أما إذا وصل طعمهما إلى الفم وابتلعها فقد صار أكلاً و شرباً .
استعمال المنظار الطبي :
والصحيح أته لا يفطر إلا أن يكون في هذا المنظار دهن أونحوه يصل إلى المعدة بواسطة هذا المنظار فإنه يكون بذلك مفطراً ، ولا يجوز استعماله في الصوم الواجب إلا للضرورة .
البلوشي
07-09-2013, 04:02 PM
هل القئ عمداً مفطر أم لا ؟
ـ والصواب أن القئ عمداً مفطر .
الإستمناء :
أي طلب خروج المني بأي وسيلة سواء بيده أو بالتدليك على الأرض ، أو ما شابه ذلك حتى أنزل ؛ فأن صومه يفسد بذلك وهذا ما عليه الأئمة الأربعة ـ رحمهم الله ـ مالك والشافعي وأبوحنيفة وأحمد .
خروج المذي هل يفطر الصائم ؟!
ـ المذهب أنه يفطر ؛ ولا دليل عليه صحيح ، والصحيح القول الثاني : أنه لا يفطر ، لأن المذي دون المني لا بالنسبة للشهوة ولا بالنسبة لانحلال البدن ، ولا بالنسبة للأحكام الشرعية حيث يخالفه في كثير منها بل في أكثرها أو كلها فلا يمكن أن يلحق به . وهذا اختيار شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ .
من حجم بآلات منفصلة فهل يفطر ؟!
الذي يظهر لي ـ والله تعالى أعلم ـ أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام أولى فإذا حجم بطريق غير مباشر ولا يحتاج إلى مص فلا معنى للقول بالفطر ، لأن الأحكام الشرعية ينظر فيها إلى العلل الشرعية .
هل يلحق بالحجامة الفصد ، والرعاف ، وما شابه ذلك كالتبرع بالدم ؟
أما على ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ، وهو أن علة الفطر بالحجامة معلومة فيقول : إن الفصد والشرط يفسدان الصوم ، وكذلك لو أرعف نفسه حتى خرج الدم من أنفه بأن تعمد ذلك ليخف رأسه فإنه يفطر بذلك وقوله ـ رحمه الله ـ أقرب إلى الصواب .
شروط المفطرات :
والصحيح اشتراط العلم ، لدلالة الكتاب والسنة عليه فتكون شروط المفطرات ثلاثة :
1/ العلم . 2/الذكر. 3/العمد .
هل يجوز للصائم أن يستعمل الفرشة والمعجون أو لا ؟
الجواب / يجوز ، لكن الأولى ألا يستعملها لما في المعجون من قوة النفوذ والنزول إلى الحلق وبدلاً من أن يفعل ذلك في النهار يفعله في الليل أو يستعمل الفرشة بدون المعجون .
البلوشي
07-11-2013, 01:19 AM
حكم من أكل شاكاً في طلوع الفجر :
وهذه المسألة له فيها خمسة أقسام :
1) أن يتيقن أن الفجر لم يطلع (...) فصومه صحيح .
2) أن يتيقن أن الفجر طلع (...) فهذا صومه فاسد .
3) أن يأكل وهو شاك هل طلع الفجر أم لا ؟ ويغلب على ظنه أنه لم يطاع فصومه صحيح .
4) أن يأكل ويشرب ويغلب على ظنه أن الفجر طالع فصومه صحيح .
5) أن يأكل ويشرب مع التردد الذي ليس فيه رجحان فصومه صحيح .
الفرق بين من أكل وشرب شاكاً في طلوع الفجر ، ومن أكل شاكاً في غروب الشمس :
أن الأول بانٍ على أصل بقاء الليل ، والثاني أيضاً بان ٍ على أصل وهو بقاء النهار فلا يجوز أن يأكل مع الشك في غروب الشمس وعليه القضاء ما لم نعلم أنه أكل بعد غروب الشمس فإن علمنا أكله بعد الغروب فلا قضاء عليه .
من أكل معتقداً بقاء الليل فهل عليه قضاء ؟
والقول الراجح أنه لا قضاء عليه ( بخلاف المذهب) .
مسألة مهمة :
الناس الذين على الجبال أو في السهول والعمارات الشاهقة ، كل منهم له حكمه ، فمن غابت عته الشمس حل له الفطر ومن لا فلا .
الجماع مع الجهل أو النسيان أو الإكراه هل يوجب الكفارة ؟
والصحيح أن الرجل إذا كان معذوراً بجهل أو نسيان أو إكراه فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة وأن المرأة إذا كانت معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فليس عليها قضاء ولا كفارة .
المسافر طيلة شهر رمضان هل له الفطر ؟!
والصحيح أنه مسافر حتى لو أقام الشهر كله يجوز له الفطر .
من جامع في يوم واحد مرتين :
إذا جامع في يوم واحد مرتين ، فإن كفر عن الأول لزمه كفارة عن الثاني وإن لم يكفر عن الأول أجزأه كفارة واحدة ، وذلك لأن الموجَب والموجِب واحد واليوم واحد فلا تتكرر الكفارة .
من جامع أول النهار قبل ثبوت دخول الشهر ثم ثبت دخوله بعد ذلك فماذا عليه ؟
ـ ظاهر قوله ( أي المؤلف) من لزمه الإمساك إذا جامع يشمل ما إذا جامع في أول النهار قبل ثبوت دخول الشهر ثم ثبت دخوله بعد ذلك فيلزمه الإمساك والكفارة والصحيح : أن الكفارة لا تلزمه لأنه جاهل .
مسألة مهمة :
من أفسد صومه بالأكل والشرب يجب عليه الإمساك والقضاء مع الإثم ولو جامع زوجته فعليه الكفارة لأن أكله وشربه محرم عليه .
البلوشي
07-11-2013, 06:56 PM
ما تجب به الكفارة من المفطرات (شروط وجوب الكفارة) :
1) أن يكون مفسد الصوم جماعاً.
2) أن يكون في صيام رمضان .
3) أن يكون الصيام أداءً .
4) أن يكون ممن يلزمه الصوم .
قوله في الكفارة : (فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين) فهل المعتبر الأهلة ، أو المعتبر الأهلة في شهر كامل والأيام في الشهر المجزئ ؟
- في هذا قولان للعلماء والصحيح أن المعتبر الأهلة سواء في الشهر الكامل أو في الشهر المجزء .
من لم يجد كفارة الجماع في نهار رمضان إطلاقاً فهل تسقط عنه ؟
والقول الراجح : أنها تسقط وهكذا أيضاً نقول في جميع الكفارات إذا لم يكن قادراً عليها حين وجوبها فإنها تسقط عنه .
مسألتين مهمتين في الرقبة :
1) كلما جاءت الرقبة مطلقة فلا بد من شرط الإيمان .
2) اشتراط سلامة الرقبة من العيوب فيه خلاف :
قيل بالاشتراط ، وقيل لا نشترط سوى ما اشترطه الله وهو :
الإيمان واستدل من قال بالاشتراط أن إعتاق المعيب عيباً يخل بالعمل خللاً بيناً فإن إعتاقه يكون به عاله على غيره وعدم إعتاقه أحسن له ، والمسالة
تحتاج لتحرير لكن الذي يظهر لي أنه لا يشترط
البلوشي
07-18-2013, 02:50 AM
باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء
* المكروه والمحرم :
المكروه عند الفقهاء هو الذي نهى عنه الشرع لا على وجه الإلزام بالترك.
لأنه إن نهي عنه على الإلزام بالترك صار حراماً .
- أما في لسان الشرع فإن المكروه يطلق على المحرم ، بل قد يكون من أعظم المحرمات.
* هل يفرق بين المسنون والمستحب ؟
ـ فرق بعض العلماء بينهما بأن المستحب ما ثبت بقياس ، والمسنون ما ثبت بسنة ، أي بدليل ولكن الصحيح أنه لا فرق والمسألة اصطلاحية .
* قاعدة مهمة :
ـ كلما رأيت حكماً علل بالخروج من الخلاف ، فإنه لا يكون تعليلاً صحيحاً ، بل نقول : الخلاف إن كان له حظ من النظر بأن كانت النصوص تحتمله ، فإن يراعى جانب الخلاف هنا .
* إذا ظهر دم من لسان الصائم أو لثته أو وأسنانه ، فهل يجوز بلعه ؟
ـ لا يجوز لا للصائم ولا لغيره ، لعموم قوله تعالى : ( حرمت عليكم الميتة ولدم ) وإذا وقع من الصائم فإن يفطر .
* القبلة في حق الصائم :
ـ الصحيح أنها قسمان فقط : قسم جائز ، وقسم محرم ، فالقسم المحرم إذا كان لا يأمن فساد صومه ، والقسم الجائز له صورتان :
1- ألا تحرك القبلة شهوته إطلاقاً .
2- أن تحرك شهوته ، ولكن يأمن على نفسه من فساد صومه .
أما غير القبلة من دواعي الوطء كالفم ونحوه ، فحكمها حكم القبلة ولا فرق .
البلوشي
07-22-2013, 03:06 AM
الحكمة من فرض الصيام :
ـ الحكمة من فرض الصيام : أن يكون وسيلة لتقوى الله ـ عز وجل ـ بفعل الواجبات وترك المحرمات .
* قاعدة مهمة :
ـ المحرم إذا كان محرماً في ذات العبادة أفسدها ، وإن كان تحريمه عاماً لم يفسدها ، فالأكل والشرب يفسدان الصوم بخلاف الغيبة ، ولهذا كان الصحيح أن الصلاة في الثوب المغصوب ، وبالماء المغصوب صحيحة ، لأن التحريم ليس عائداً للصلاة ( ... ) فالنهي عام.
* الصائم إن سابه أحد أو شاتمه يقول ( إني صائم ) ولكن هل يجهر بها أو يسر؟!
ـ الصحيح أن يقولها جهراً في صوم النافلة والفريضة .
* هل للصائم أن يفطر بغلبة الظن ، بمعنى أنه إذا غلب على ظنه أن الشمس قد غربت فهل له أن يفطر؟!
ـ نعم ، ودليل ذلك ما ثبت في البخاري عن أسماء بنت أبي بكر ـ رضي الله عنها ـ قالت : " أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم طلعت الشمس " ، ومعلوم أنهم لم يفطروا عن علم ، لأنهم لو أفطروا عن علم ما طلعت الشمس ، لكن أفطروا بناءً على غلبة الظن أنها غابت ، ثم انجلى الغيم فطلعت الشمس .
* حكم الوصال للصائم :
ـ الصواب خلاف تأويله ( أي : عبدالله بن الزبير ـ رضي الله عنه ـ كان يواصل إلى خمسة عشر يوماً ، لكنه تأول ) ، وأن أدنى أحواله الكراهة ، وأن الناس لا يزالون بخير ما عجلوا الفطر ، لكن قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ " فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر" .
* حكم التسمية عند الأكل والشرب :
ـ وهي على القول الراجح : واجبة .
* الأفضل في القضاء :
ـ (.....) الأفضل أن يكون القضاء متتابعاً ، وينبغي أيضاً أن يبادر به بعد يوم العيد فيشرع فيه ، أي : في اليوم الثاني من شوال ، لأن هذا أسرع في إبراء الذمة وأحوط .
* تقديم صيام التطوع قبل القضاء :
ـ الأولى أن يبدأ بالقضاء ، حتى لو مر عليه عشر ذي الحجة أو يوم عرفة ، فإننا نقول : صم القضاء في هذه الأيام وربما تدرك أجر القضاء وأجر صيام هذه الأيام ، وعلى فرض أنه لا يحصل أجر صيام هذه الأيام مع القضاء ، فإن القضاء أفضل من تقديم النفل .
* مسألة مهمة :
ـ الأيام الستة من شوال لا تقدم على قضاء رمضان ، فلو قدمت صارت نفلاً مطلقاً ، ولم يحصل ثوابها (...) وذلك لأن لفظ الحديث " من صام رمضان " ومن كان عليه قضاء فإنه لا يصدق عليه أنه صام رمضان ، وهذا واضح .
* هل يلزم الإطعام لمن أخر صيام رمضان إلى رمضان آخر ؟
ـ الصحيح في هذه المسألة : أنه لا يلزمه أكثر من الصيام الذي فاته إلا أنه يأثم بالتأخير.
* قضاء الصيام الواجب عن الميت :
ـ القول الراجح أن من مات وعليه صيام فرض بأصل الشرع فإن وليه يقضيه عنه ، لاقياساً ولكن بالنص ، وهو حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ : " من مات وعليه صوم صام عنه وليه ".
* من هو الولي ؟
ـ والأقرب أنه الوارث .
* هل يلزم إذا قلنا : بالقول الراجح إن الصوم يشمل الواجب بأصل الشرع والواجب بالنذر ـ أن يقتصر ذلك على واحد من الورثة ، لأن الصوم واجب على واحد ؟!
ـ لا يلزم ، لأن قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ :" صام عنه وليه "، مفرد مضاف فيعم كل ولي وارث ، فو قدر أن رجلاً له خمسة عشر ابناً ، وأراد كل واحد منهم أن يصوم يومين من ثلاثين يوماً فيجزئ .
باب صوم التطوع
* حكم صيام يوم الجمعة :
ـ أما الجمعة ، فلا يسن صوم يومها ، ويكره أن يفرد صومه .
* حكم صيام يوم السبت :
ـ والصحيح أنه يجوز بدون إفراد ، أي : إذا صمت معه الأحد ، أوصمت معه الجمعة فلا بأس ، والدليل على ذلك قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لزوجته :" أتصومين غداً ؟ " أي : السبت .
* صيام أيام الأسبوع :
ـ والخلاصة أن الثلاثاء والأربعاء حكم صومهما: الجواز ، لا يسن إفرادهما ولا يكره ، والجمعة والسبت والأحد يكره إفرادها، وإفراد الجمعة أشد كراهة لثبوت الأحاديث في النهي عن ذلك بدون نزاع ، أما ضمها إلى ما بعدها فلا بأس ، وأما الاثنين والخميس فصومهما سنة .
* هل يصح قضاء الست من شوال إذا فاتت لعذر ؟
ـ يقضيها ويكتب له أجرها كالفرض إذا أخره عن وقته لعذر ، وكالراتبة إذا أخرها لعذر حتى خرج وقتها ، فإنه يقضيها كما جاءت به السنة .
* هل يكره إفراد عاشوراء بالصيام ؟
ـ الراجح : أنه لا يكره إفراد عاشوراء .
* حكم صيام يوم عرفة للحاج:
ـ الصواب : أن صوم يوم عرفة للحاج مكروه ، وأما لغير الحاج فهو سنة مؤكدة .
* لما كان صيام يوم وإفطار يوم أفضل الصيام ، فلماذا لم يفعله الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهو أخشانا لله وأتقانا له ؟!
ـ لأن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ يشتغل بعبادات أخرى أجل من الصيام ، من الدعوة إلى الله ، والأعمال الأخرى الوظيفية التي يستدعي أن يفعلها ، ولهذا ثبت عنه فضل الأذان ، وأن المؤذنين أطول الناس أغناقاً يوم القيامة ومع ذلك لم يباشره ، لأنه مشغول بعبادات أخرى جليلة .
* حكم إفراد شهر رجب بالصوم :
ـ ولهذا قالوا : إن كل ما يروى في فضل صومه ، أو الصلاة فيه من الأحاديث فكذب باتفاق أهل العلم بالحديث ، وقد ألف أبن حجر ـ رحمة الله ـ رسالة صغيرة في هذا وهي " تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب " .
* ماهو يوم الشك ؟
ـ فالأرجح أن يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا كان في السماء ما يمنع رؤية الهلال ، أما إذا كانت السماء صحواً فلاشك .
* حكم صوم أعياد الكفار :
ـ الأولى : أن يقال بالكراهة ، وألا نهتم بأعياد الكفار ، إلا على سبيل التحذير منها.
* هل قصد التعب في العبادة أفضل أم الراحة ؟!
ـ الراحة أفضل ، لكن لو كانت العبادة لا تأتي إلا بالتعب والمشقة كان القيام بها مع التعب والمشقة أعظم أجراً .
* رجل صام تطوعاً ثم أفسد الصوم بأكل أو بشرب أو جماع أو غيره فهل يلزمه القضاء؟!
ـ لا يلزمه القضاء ، لأنه لو وجب القضاء لوجب الإتمام ، فإذا كان لا يجب الإتمام ، فإنه لا يجب القضاء من باب أولى .
* هل ليلة القدر باقية أم أنها رفعت ؟!
ـ الصحيح ـ بلا شك ـ أنها باقية ، وما ورد في الحديث أنها رفعت ، فالمراد رفع علم عينها في تلك السنة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ـ رآها ثم خرج ليخبر بها أصحابه فتلاحى رجلان فرفعت ، هكذا جاء الحديث.
* هل ليلة القدر في ليلة واحدة كل عام أو تتنقل ؟
ـ والصحيح أنها تتنقل فتكون عاماً ليلة إحدى وعشرين ، وعاماً ليلة تسع وعشرين ، وعاماً ليلة خمس وعشرين ، وعاماً ليلة أربع وعشرين، وهكذا . لأنه لا يمكن جمع الأحاديث الواردة إلا على هذا القول.
* مسألة مهمة :
ـ ورد أن من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، لكن قال شيح الإسلام ابن تيمية ـ رحمة الله ـ : كل حديث ورد فيه " وما تأخر " غير صحيح ، لأن هذا من خصائص النبي ـ صلي الله عليه وسلم ، حتى أهل بدر ما قيل لهم ذلك ، بل قيل : " اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم " لأنهم فعلوا هذه الحسنة العظيمة في هذه الغزوة ، فصارت هذه الحسنة العظيمة كفارة لما بعدها ، وما قاله ـ رحمة الله ـ صحيح .
باب الاعتكاف
هل ينافي روح الاعتكاف أن يشتغل المعتكف في طلب العلم ؟
ـ لا شك أن طلب العلم من طاعة الله ، لكن الاعتكاف يكون للطاعات الخاصة ؛ كالصلاة والذكر وقراءة القرآن وما أشبه ذلك ،ولا بأس أن يحضر المعتكف درساً أو درسين في يوم أو ليلة لأن هذا لا يؤثر على الاعتكاف .
هل الاعتكاف خاص بالمساجد الثلاثة؟
فالصواب أنه عام في كل مسجد ، لكن لا شك أن الاعتكاف في المساجد الثلاثة أفضل، كما أن الصلاة في المساجد الثلاثة أفضل .
حكم الاعتكاف في غير رمضان :
فالذي يظهر لي أن الإنسان لو اعتكف في غير رمضان ، فإنه لا ينكر عليه بدليل أن الرسول r أذن لعمر بن الخطاب أن يوفي بنذره ولو كان النذر مكروهاً أو حراماً لم يأذن له بوفاء نذره لكننا لا نطلب من كل واحد أن يعتكف في كل وقت ، بل نقول خير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم ولو كان يعلم - صلى الله عليه وسلم - أن في الاعتكاف في غير رمضان بل وفي غير العشر الأواخر منه مزية وأجراً لبينه للأمة حتى تعمل به .
هل الاعتكاف مرتبط بالصوم ؟
- القول الثاني : أنه لا يشترط له الصوم ، واستدلوا بحديث عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ (في المسألة السابقة) وبأنهما عبادتان منفصلتان ، فلا يشترط للواحدة وجود الأخرى وهذا القول هو الصحيح .
ـ لكن ما الفائدة من قولنا : يصح بالصوم ، وقد قلنا : ليس مشروعاً إلا في رمضان في العشر الأواخر ؟
فالجواب : الفائدة لو كان الإنسان مريضاً يباح له الفطر فأفطر ولكن أحب أن يعتكف في العشر الأواخر فلا بأس ؛ وهنا صح بلا صوم .
من عين غير المساجد الثلاثة أن يعتكف وفاءً بالنذر فهل يلزمه ذلك ؟
الصحيح في هذه المسألة : أن غير المساجد الثلاثة إذا عينه لا يتعين إلا لمزية شرعية فإنه يتعين ؛ لأن النذر يجب الوفاء به ولا يجوز العدول عنه إلى مادونه .
حكم الخروج من المعتكف لغير حاجة :
ـ الخروج لماله بدّ وليس فيه مقصود شرعي ، فهذا يبطل به الاعتكاف سواء اشترطه أم لا ، مثل أن يخرج للبيع والشراء والنزهة ومعاشرة أهله ونحو ذلك .
من اشترط عند دخوله في المعتكف أن يجامع أهله في اعتكافه ، فهل يصح ؟
لم يصح شرطه لأنه محلل لما حرم الله ، وكل شرط أحل ما حرم الله فهو باطل ، لقوله صلى الله عليه وسلم : "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط " .
حكم الاستشهاد بالآيات على الواقع :
لا بأس أن يستشهد الإنسان بالآية على قضية وقعت كما يذكر عن النبي r أنه كان يخطب فخرج الحسن والحسين يمشيان ويعثران بثياب لهما فنزل فأخذهما ، وقال صدق الله (( إنما أموالكم وأولادكم فتنة )) فالاستشهاد بالآيات الواقعة إذا كانت مطابقة تماماً لا بأس به .
Powered by vBulletin® Version 4.1.12 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved, TranZ by Almuhajir