المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المسح على الخفين :فوائد وأمثلة


كيف حالك ؟

solieman
02-12-2004, 08:31 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:أما بعد فإنني أضع بين أيديكم إخوتي السلفيين كلام للعلامة الشيخ محمد العثيمين في أحكام المسح على الخفين (بتصرف يسير ) لعل الله ان ينفع بها كاتبها وناقلها وقارءها .
إخوتي وأخواتي الأفاضل:-
إن اليسر ورفع الحرج في هذه الشريعة المباركة المطهرة شامل لجملة أحكامها، وهو سمة من أبيَن سماتها، وأمثلة ذلك من نصوص الوحيين كثيرة، وشواهده في أحكامها وفيرة، ومن ذلك مشروعية المسح على الخفين. إن المسح على الخفين ثابت في الكتاب والسنة .قال اله تعالى:( يا أيها الذين إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوابرءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ). وفي قراءة : وأرجلِكم .فهي إما بفتح اللام معطوفة على الوجه فتكون من ضمن المغسول.وإما بكسرها معطوفة على الرأس فتكون من ضمن الممسوح.
فيكون غسل الأرجل عندما تكون مكشوفة. ويكون المسح حين تكون مستورة بالخف ونحوه.
أما في السنة فقد تواترت الأحاديث عن النبي  .فيكون المسح على الخفين أو الجوربين أفضل من غسل الرجلين إذا كان الانسان لبسهما على طهارة.ولهذا لما أراد المغيرة بن شعبة  أن ينزع خُفَيّ رسول الله  عند وضوئه قال له رسول الله:(دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين)رواه البخاري ومسلم.ثم مسح عليهما .
أما شروط المسح على الخفين فهي:
أولا:أن يلبسهما على طهارة كاملة من الحدث الأصغر والأكبر.
ثانياً:أن يكون المسح في مدته يومٌ وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر.
ثالثاً: أن يكون في الطهارة الصغرى أي في الوضوء .أما من عليه جنابة فلا بد من خلع الخفين.كما في حديث صفوان بن عسّال  قال:(كان رسول الله  يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة؛ولكن من غائط وبول ونوم ).رواه ابن ماجه والنسائي والترمذي واللفظ له وصححه الألباني .
ولا عبرة بعدد الصلوات بل العبرة بالزمن.فالرسول وقتها يوم وليله للمقيم وهو أربع وعشرون ساعة.وثلاثة أيام بلياليهن وقدرها :اثنتان وسبعون ساعة. ولذلك تبدأ مدة المسح من أول مرة للمسح. وليس من أول لبس للخفين.لأن الشرع جاء بلفظ المسح.والمسح لا يتحقق إلا بوجوده فعلاً.وهذا لا يكون إلا في ابتداء المسح أول مرة.فيكون إبتداء المدة من أول مرةٍ للمسح؛فإذا تم أربعٌ وعشرون ساعة من اتداء المسح انتهى وقت المسح بالنسبة للمقيم.وإذا تمت ثنتان وسبعون ساعة انتهى المسح بالنسبة للمسافر. ونضرب لذلك مثلاً يتبين به الأمر: فمثلاً: رجل تطهر لصلاة الفجر ثم لبس الخفين أو الشُّرابين ثم بقي على طهارته حتى صلى الظهر وهو على طهارته وصلى العصر وهو على طهارته.وبعد صلاة العصر في الساعة الخامسة تطهر لصلاة المغرب ثم مسح على الخفين؛فهذا الرجل له أن يمسح إلى الساعة الخامسة من اليوم الثاني.فإذا قُدِّر أنه مسح في اليوم الثاني على الخفين أو الشرابين في الساعة الخامسة إلا ربعاً وبقي على طهارته حتى صلى المغرب وصلى العشاء فإنه حينئذٍ يكون صلى في هذه المدة صلاة الظهر أول يوم ؛والعصر والمغرب والعشاء والفجر في اليوم الثاني ؛ والظهر والعصر والمغرب والعشاء فهذه تسع صلوات صلاها. وبهذا علمنا أنه لا عبرة بعدد الصلوات خلافاً لما هو مفهوم عند كثير من العامة ؛حيث يقولون:إن المسح خمسة فروض؛وهذا لا أصل له؛وإنما الشرع وقَّتَهُ بيومٍ وليلة تبدأ في أول مرةٍ مسح فيها.
كذلك بهذا المثال الذي ذكرنا يتبين أنه إذا تمت مدة المسح فإنه لا يمسح بعدها؛ولو مسح بعد تمام المدة فمسحه باطل ولا يرتفع به الحدث؛ولكن إن مسح قبل أن تنتهي المدة ثم استمر على طهارته بعد تمام المدة فإن وضوءه لا ينتقض؛ بل يبقى على طهارته حتى يوجد ناقض من نواقض الوضوء.ولو تذكرنا المثال السابق في أنه لو مسح في الخامسة إلا ربعاً أي قبل انتهاء المدة بربع ساعة ثم بقي على طهارته فله أن يصلي المغرب والعشاء .وذلك لأن القول بأن الوضوء ينتقض بتمام مدة المسح هو قولٌ لا دليل عليه.لأن تمام المدة هو أنه لا مسح بعد تمامها؛ وليس معناه أنه لا طهارة بعد تمامها؛ وحينئذ نقول:إن الرجل توضأ وضوءًا صحيحاً بمقتضى دليلٍ شرعي صحيح؛وإذا كان كذلك فإنه لا يمكن أن نقول بانتقاض وضوئه إلا بدليل شرعي صحيح؛ حيث لا دليل على انتقاض الوضوء بانقضاء مدة المسح؛ولهذا تبقى طهارته حتى يحصل ناقض من نواقض الوضوء الثابتة في الكتاب والسنة.
أما المسافر فله ثلاثة أيام بلياليهن أي اثنتان وسبعون ساعة تبدأ من أول مرة مسح فيها؛ ولهذا ذكر الفقهاء رحمهم الله أن الرجل لو لبس خفيه أو شُرَّابَيْه وهو مقيم في بلده ثم أحدث في نفس البلد ثم سافر ولم يمسح إلا بعد أن سافر؛ قالوا:إنه يتم مسح مسافر في هذه فاعتبروا ابتداء المدة من المسح من أول مرة مسح؛وهذا مما يدل على ضعف القول بأن ابتداء المدة من أول حدث بعد اللبس.
والله أسأل أن ينفعنا بما نقول ونسمع .إنه ولي ذلك والقادر عليه .
المصدر :كتاب فتاوى نور على الدرب لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ج1 إعداد أم عبدالرحمن ص 27 -32
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

12d8c7a34f47c2e9d3==