المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتاوى الحج يجيب عليها فضيلة الشيخ ابن باز رحمه الله


كيف حالك ؟

الأثري
01-26-2004, 09:00 PM
فتاوي الحـج
يجيب عليها سماحة الشيخ: عبدالعزيز بن باز يرحمه الله
بعضهم يفتي للقادم للحج بطريق الجو بأن يحرموا من جدة وآخرون ينكرون ذلك فما وجه الصواب في هذه المسألة ؟
الواجب على جميع الحجاج جواً وبحراً وبراً أن يحرموا من الميقات الذي يمرون عليه براً أو يحاذونه جواً أو بحراً لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة" . أما جدة فليست ميقاتاً للوافدين وإنما هي ميقات لأهلها ولمن وفدوا إليها غير مريدين الحج ولا العمرة ثم أنشأوا الحج والعمرة منها .
يدعى بعض الناس أن القرآن والإفراد قد نسخا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بأن يتمتعوا فما رأي سماحتكم في هذا القول؟
هذا قول باطل لا أساس به من الصحة وقد أجمع العلماء على أن الأنساك ثلاثة : الإفراد والقرآن والتمتع فمن أفرد الحج فإحرامه صحيح وحجه صحيح ولا فدية عليه لكن إن فسخه إلى العمرة فهو أفضل في أصح أقوال أهل العلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذين أحرموا للحج أو قرنوا بين الحج والعمرة وليس معهم هدي أن يجعلوا إحرامهم عمرة فيطوفوا ويسعوا ويقصروا ويحلوا ولم يبطل صلى الله عليه وسلم إحرامهم بل أرشدهم إلى الأفضل وقد فعل الصحابة رضى الله عنهم وليس ذلك نسخاً لإفراد الحج وإنما هو إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما هو الأفضل والأكمل ، والله ولي التوفيق .
رجل نوى الحج لنفسه وقد حج من قبل ثم بدا له أن يغير النية لقريب له وهو في عرفة فما حكم ذلك وهل يجوز له ذلك أم لا؟
الإنسان إذا أحرم بالحج عن نفسه فليس له بعد ذلك أن يغير لا في الطريق ولا في غير ذلك بل يلزمه لنفسه ولا يغير لا لأبيه ولا لأمه ولا لغيرهما بل يتعين الحج له لقول الله سبحانه وتعالى : {وأتموا الحج والعمرة لله }فإذا أحرم لنفسه وجب أن يتمه لنفسه وإن أحرم لغيره وجب أن يتمه لغيره ولا يغير بعد الإحرام . إذا كان قد حج عن نفسه .
توفيت والدتي وأنا صغير السن وقد أجرت على حجتها شخصاً موثوقاً به وأيضاً والدي توفى وأنا لا أعرف منهما أحداً وقد سمعت من بعض أقاربي أنه حج . السؤال هل يجوز أن أوجر على حجة والدتي أم يلزمني أن أحج عنها أنا بنفسي وأيضاً والدي هل أقوم بحجة له وأنا سمعت انه حج ؟
إن حججت عنهما بنفسك واجتهدت في إكمال حجك على الوجه الشرعي فهو الأفضل ، وإن استأجرت من يحج عنهما من أهل الدين والأمانة فلا بأس .
والأفضل أن تؤدي عنهما حجاً وعمرة وهكذا من تستنيبه في ذلك يشرع لك أن تأمره أن يحج عنهما ويعتمر وهذا من برك لهما وإحسانك إليهما تقبل الله من ومنك .
امرأة أدت الحج وقامت بجميع مناسكه إلا رمي الجمرات فقد وكلت من يرميه عنهما لأن معها طفلاً صغيراً علماً أن هذا الحج هو حج الفريضة فما حكم ذاك؟
لا شئ عليهما في ذلك ورمي الوكيل يجزئ عنها لما في الزحام وقت رمي الجمار من الخطر العظيم على النساء ولا سيما من معها طفل
إذا وقف الحاج خارج حدود عرفة ـ قريباً منها ـ حتى غربت الشمس ثم انصرف فما حكم حجه؟
إذا لم يقف الحاج في عرفة في وقت الوقوف فلا حج له لقول النبي صلى الله عليه وسلم "الحج عرفة" فمن أردك عرفة بليل قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج وزمن الوقوف ما بعد الزوال من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من ليلة النحر ، هذا هو المجمع عليه بين أهل العلم .
أما ما قبل الزوال فيه خلاف بين أهل العلم والأكثر ون على أنه لا يجزئ الوقوف فيه إذا لم يقف بعد الزوال ولا في الليل ومن وقف نهاراً بعد الزوال أو ليلاً أجزأه ذلك والأفضل أن يقف نهاراً بعد صلاة الظهر والعصر وجمع تقديم إلى غروب الشمس ولا يحوز الانصراف قبل الغروب لمن وقف نهاراً فإن فعل ذلك فعليه فدية عند أكثر أهل العلم لكونه ترك واجباً .وهو الجمع في الوقوف بين الليل والنهار لمن وقف نهاراً .
إذا لم يجد الحاج مكاناً يبيت فيه بمنى فماذا يفعل؟ وهل إذا بات خارج منة عليه شئ ؟
إذا اجتهد الحاج في التماس مكان في منى ليبيت فيه ليالي منى فلم يجد شيئاً فلا حرج عليه أن ينزل في خارجها لقول الله عز وجل : {فاتقوا الله ما استطعتم}ولا فدية عليه من جهة ترك المبيت في منى ، لعدم قدرته عليه .
ذبح حاج هدية في عرفات أيام التشريق ووزعها على من فيها فهل يجوز ذلك؟ وماذا يجب عليه إذا كان جاهلاً الحكم أو عامداً ؟ .. وإذا ذبح هديه في عرفات ثم وزع لحمه داخل الحرم هل يجوز؟ وما هو المكان الذي لا يجوز ذبح الهدي إلا فيه ؟
هدى التمتع و القران لا يجوز ذبحه إلا في الحرم فإذا ذبحه في غير الحرم كعرفات وجدة و غيرهما فانه لا يجزئه و لو وزع لحمه في الحرم . و عليه هدى آخر يذبحه في الحرم سواء كان جاهلا أو عالما . لان النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه في الحرم وقال خذوا عنى مناسككم و هكذا أصحابه رضى الله عنه ، إنما نحروا هديهم في الحرم تأسيا به صلى الله عليه وسلم .
ماذا تفعل المرأة المحرمة إذا سقطت من رأسها شعرة رغماً عنها ؟
إذا سقط من رأس المحرم ـ ذكراً كان أم أنثى ـ شعرات عند مسحه في الوضوء أو عند غسله لم يضره ذلك وهكذا لو سقط من لحية الرجل أو من شاربه أو من أظافره شئ لا يضره إذا لم يتعمد ذلك وإنما المحظور أن يتعمد قطع شئ من شعره أو أظافره وهو محرم وهكذا المرأة لا تتعمد قطع شئ أما شئ يسقط من غير تعمد فهذه شعرات ميتة تسقط عند الحركة فلا يضر سقوطها .
إذا أدى الحاج العمرة وخرج بعد ذلك لزيارة أقربائه خارج الحرم هل يلزمه طواف الوداع ؟ وهل عليه شئ في ذلك ؟
ليس على المعتمر وداع إذا أراد الخروج خارج الحرم في ضواحي مكة وهكذا الحاج لكن متى أراد السفر إلى أهله أو غير أهله شرع له الوداع ولا يجب عليه لعدم الدليل وقد خرج الصحابة رضى الله عنهم وأرضاهم الذين حلوا من عمرتهم إلى منى وعرفات ولم يؤمروا بطواف الوداع أما الحاج فيلزمه طواف الوداع عند مغادرته مكة مسافراً إلى أهله أو غير أهله لقول ابن عباس رضى الله عنهما "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا انه خفف عن المرأة الحائض" متفق عليه ، وقوله أمر الناس يعني بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم ولهذا جاء في الرواية الأخرى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت " رواه مسلم .. ومن هذا الحديث يعلم أن الحائض ليس عليها وداع لا في الحج ولا في العمرة وهكذا النفساء لأنها مثلها في الحكم عند أهل العلم . سماحة الشيخ
ما حكم المسح أو الإشارة إلى الركن الجنوبي الغربي للكعبة المشرفة أثناء الطواف وكم عدد التكبيرات التي تقال عنده وعند الحجر الأسود؟
يشرع للطائف أن يستلم الحجر الأسود والركن اليماني في كل شوط من أشواط الطواف كما يستحب له تقبيل الحجر الأسود خاصة في كل شوط مع الاستلام حتى في الشوط الأخير إذا تيسر ذلك من دون مشقة أما مع المشقة فيكره له الزحام ويشرع أن يشير إلى الحجر الأسود بيده أو بعصاه ويكبر .. أما الركن اليماني فلم يرد فيما نعلم ما يدل على الإشارة إليه وإنما يستلمه إذا استطاع من دون مشقة ولا يقبله ، ويقول : بسم الله والله أكبر أو الله أكبر ..أما مع المشقة فلا يشرع له استلامه ويمضي في طوافه من دون إشارة أو تكبير لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضى الله عنهم ـ كما أوضحت ذلك ـ في كتابي (التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة) .
أما التكبير فيكون مرة واحدة ولا أعلم ما يدل على شرعية التكرار ويقول في طوافه كله ما تيسر من الدعوات والأذكار الشرعية ويختم كل شوط بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يختم به كل شوط وهو الدعاء المشهور "ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار" .وجميع الأذكار والدعوات في الطواف والسعي سنة وليست واجبة .
بالنسبة لمن أدى فريضة الحج وتيسر له أن يحج مرة أخرى هل يحوز له بدلا من الحج للمرة الثانية تلك أن يتبرع بقيمة نفقات الحج إلى المجاهدين المسلمين حيث أن الحج للمرة الثانية تطوع والتبرع للجهاد فرض؟ .
من حج الفريضة فالأفضل له أن يتبرع بنفقة الحج الثاني للمجاهدين في سبيل الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أفضل ؟ قال "إيمان بالله ورسوله" قال السائل ثم أي ؟ قال "الجهاد في سبيل الله" قال السائل ثم أي؟ قال "حج مبرور" متفق على صحته فجعل الحج .. بعد الجهاد والمراد به حج النافلة لأن الحج المفروض ركن من أركان الإسلام مع الاستطاعة ، وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " من جهز غازياً فقد غزا ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا؟ ولا شك أن المجاهدين وأمثالهم من المجاهدين في سبيل الله في أشد الحاجة إلى المساعدة المادية من إخوانهم والنفقة فيهم أفضل من النفقة في حج التطوع للحديثين المذكورين وغيرهما . سماحة الشيخ
ما حكم قصر الصلاة للحاج خلال إقامته أكثر من أربعة أيام في مكة ؟
الجواب : إذا كانت إقامة الحاج في مكة المكرمة أربعة أيام فأقل فالسنة له أن يصلى الرباعية ركعتين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أما إن كان قد عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام فالأحوط أن يصليها أربعاً وهو قول أكثر أهل العلم .
جئت مع جماعة للحج وأحرمت مفرداً وجماعتي يريدون السفر إلى المدينة فهل لي أن أذهب إلى المدينة وأرجع لمكة لأداء العمرة بعد أيام قليلة ؟
إذا حج شخص مع جماعة وقد أحرم بالحج مفرداً ثم سافر معهم للزيارة فإن المشروع له أن يجعل إحرامه عمرة ويطوف لها ويسعى ويقصر ثم يحل ثم يحرم بالحج في وقته ويكون بذلك متمتعاً وعليه هدي التمتع كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أصحابه الذين ليس معهم هدي .
يعتقد بعض الحجاج أنه إذا لم يتمكن الحاج من زيارة المسجد النبوي فإن حجه ينقص فهل هذا صحيح ؟
الزيارة للمسجد النبوي سنة وليست واجبة وليس لها تعلق بالحج بل السنة أن يزار المسجد النبوي في جميع السنة ولا يختص ذلك بوقت الحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى " متفق عليه ، ولقوله صلى الله عليه وسلم "صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام" متفق عليه ، وإذا زار المسجد النبوي شرع له أن يصلي في الروضة ركعتين ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضى الله عنهما ، كما يشرع له زيارة البقيع والشهداء للسلام على المدفونين هناك من الصحابة وغيرهم والدعاء لهم والترحم عليهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورهم وكان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية .
في رواية عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا زار البقيع "يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد" .. ويشرع أيضاً لمن زار المسجد النبوي أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه ركعتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزوره كل سبت ويصلي فيه ركعتين وقال عليه الصلاة والسلام " من تطهر في بيته فأحسن الطهور ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان كعمرة " . هذه هي المواضيع التي تزار في المدينة المنورة أما المساجد السبعة ومسجد القبلتين وغيرهما من المواضع التي يذكر بعض المؤلفين في المناسك زيارتها فلا أصل لذلك ولا دليل عليه والمشروع للمؤمن دائماً هو الاتباع دون الابتداع .
المرأة النفساء إذا بدأ نفاسها يوم التروية وأكملت أركان الحج عدا الطواف والسعي إلا أنها لاحظت أنها طهرت مبدئياً بعد عشرة أيام فهل تتطهر وتغتسل وتؤدي الركن الباقي الذي هو طواف الحج ؟
نعم إذا نفست في اليوم الثامن مثلاً فلها أن تحج وتقف مع الناس في عرفات ومزدلفة ولها أن تعمل ما يعمل الناس من رمى الجمار والتقصير ونحر الهدي وغير ذلك ويبقى عليها الطواف والسعي تؤجله حتى تطهر فإذا طهرت بعد عشرة أيام أو أكثر أو أقل اغتسلت وصلت وصامت وطافت وسعت وليس لأقل النفاس حد محدود فقد تطهر في عشرة أيام أو أقل من ذلك أو أكثر لكن نهايته أربعون فإذا تمت الأربعون ولم ينقطع الدم فإنها تعتبر نفسها في حكم الطاهرات تغتسل وتصلي وتصوم وتعتبر الدم الذي بقى معها الصحيح ـ دم فساد ـ تصلي معه وتصوم وتحل لزوجها لكنها تجتهد في التحفظ منه بقطن ونحوه وتتوضأ لوقت كل صلاة ولا بأس أن تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم حمنة بنت جحش بذلك .
كيف تصلى الحائض ركعتي الإحرام؟ وهل يجوز للمرأة ترديد آي الذكر الحكيم في سرها ؟
الحائض لا تصلي ركعتي الإحرام بل تحرم من غير صلاة وركعتا الإحرام سنة عند الجمهور وبعض أهل العلم لا يستحبها لأنه لم يرد فيها شئ مخصوص والجمهور استحبوها لما ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "أتاني آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة" أي في وادي العقيق في حجة الوداع وجاء عن الصحابة أنه صلى ثم أحرم فاستحب الجمهور أن يكون الإحرام بعد صلاة إما فريضة وإما نافلة يتوضأ ويصلي ركعتين والحائض والنفساء ليستا من أهل الصلاة فتحرمان من دون صلاة ولا يشرع لهما قضاء هاتين الركعتين .
يجوز للمرأة الحائض أن تردد القرآن لفظاً على الصحيح . أما في قلبها فهذا عند الجميع . إنما الخلاف هل تتلفظ به أم لا ؟ بعض أهل العلم حرم ذلك وجعل من أحكام الحيض والنفاس تحريم قراءة القرآن ومس المصحف لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى تغتسل الحائض والنفساء وذهب بعض أهل العلم إلى جواز قراءتها للقرآن عن ظهر قلب لا من المصحف لأن مدتهما تطول ولأنهما لم يرد فيهما نص يمنع ذلك بخلاف الجنب فإنه ممنوع حتى يغتسل أو يتيمم عند عدم القدرة على الغسل وهذا هو الأرجح من حيث الدليل .

سافرت امرأة إلى الحج وجاءتها العادة الشهرية بعد خمسة أيام من تاريخ سفرها وبعد وصولها الميقات اغتسلت وعقدت الإحرام وهي لم تطهر من العادة وحين وصولها إلى مكة المكرمة ظلت خارج الحرم ولم تفعل شيئاً من شعائر الحج أو العمرة ومكثت يومين في منى ثم طهرت واغتسلت وأدت جميع مناسك العمرة وهي طاهرة ثم عاد الدم إليها وهي في طواف الإفاضة للحج إلا أنها استحت وأكملت مناسك الحج ولم تخبر وليها إلا بعد وصولها إلى بلدهم فما حكم ذلك ؟
إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فعلي المرأة المذكورة أن تتوجه إلى مكة وتطوف بالبيت العتيق سبعة أشواط بينة الطواف عن حجها بدلاً من الطواف الذي حاضت فيه ، وتصلى بعد الطواف ركعتين خلف المقام أو في أي مكان من الحرم وبذلك يتم حجها .
وعليها دم يذبح في مكة لفقرائها إن كان لها زوج قد جامعها بعد الحج لأن المحرمة لا يحل لزوجها جماعها إلا بعد طواف الإفاضة ورمي الجمرة يوم العيد والتقصير من رأسها .
وعليها السعي بين الصفا والمرؤة إن كانت لم تسع إذا كانت متمتعة بعمرة قبل الحج أما إذا كانت قارنه أو مفردة للحج فليس عليها سعي ثان إذا كانت قد سعت مع طواف القدوم .
وعليها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى مما فعلت من طوافها حين الحيض ومن خروجها من مكة قبل الطواف إن كان قد وقع .. ومن تأخيرها الطواف هذه المدة الطويلة نسأل الله أن يتوب عليها.

12d8c7a34f47c2e9d3==