المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سلسلة دروس الحج والعمرة ( الحلقة الأولى ) :-


كيف حالك ؟

عبدالرحمن العوفي
10-21-2011, 01:33 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
وبعدُ؛ فهذه جملة أحكام وفوائد في الحج والعمرة والهدي والأضاحي والعقيقة، أرجو الله أن ينفع بها جامعها وكاتبها وقارئها وكلَّ من سمعها وإليكم أهم المباحث التي سنطرقها إجمالاً
- إن شاء الله تعالى -

المبحث الأول:
تعريف المناسك والحج والعمرة لغةًً وشرعاً وزمن مشروعيتهما وحكمهما وفضلهما وشروطهما.
المبحث الثاني:
المواقيت الزمانية والمكانية.
المبحث الثالث:
حقيقة الإحرام وآدابه ومحظوراته وما يترتب على ذلك.
المبحث الرابع:
حقيقة الانساك الثلاثة وبيان أفضلها والفروق بينها وحكم التغيير من نسك لآخر.
المبحث الخامس:
أركان وواجبات وسنن الحج والعمرة وحكم من ترك شيئاً منها ومبطلات الحج والعمرة.
المبحث السادس:
صفة الحج والعمرة بالتفصيل.
المبحث السابع:
من أحكام الهدي والأضحية والعقيقة والفروق بينها.
المبحث الأول:-
 تعريف المناسك والحج والعمرة لغةً وشرعا ً مع شرح التعريف .
المناسك جمع منسك وهو مكان العبادة أو زمانها في الأصل وقد يطلق على التعبد قال تعالى ( ولكل أمةٍ جعلنا منسكاً ) أي مـُتعبداً ويطلق على الذبح قال تعالى ( قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ) وهذا كثير وقد أطلق المنسك على الحج والعمرة لقوله تعالى: [فإذا قضيتم مناسككم....]وذلك لوجود الهدي والفدية فيهما . { وَإِذْ بَوَّأْنَا لإبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ * وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ * لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ * ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ } .
الحج لغةً :- القصد .
و شرعاً :- قصد بيت الله الحرام لأداء عبادة مخصوصة في زمن مخصوص وبشروط مخصوصة .
وتفصيل ذلك كما يلي :
المراد ببيت الله الحرام : المسجد الحرام بمكة المكرمة فيخرج بذلك المسجد النبوي والمسجد الأقصى ومسجد قباء ونحو ذلك من بيوت الله ، وغير المساجد من بابِ أولى .
والمراد بالعبادة المخصوصة أي الحج فيخرج بذلك من قصده لعمرة أو صلاة أو علم أو شرب زمزم أو زيارة صديق ونحو ذلك .
والمراد بالزمن المخصوص أي أشهر الحج وهي : شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة على الصحيح ، فيخرج بذلك إذا أداه في غير هذا الزمن .
والمراد بالشروط المخصوصة :
1 – الإسلام وهو شرط في كل عبادة والمراد به هنا العقيدة الصحيحة والبعد عن نواقضها وأضدادها من الشرك ونحوه فلا يصح من كافر لقوله تعالى:{ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلا وَهُمْ كُسَالَى وَلا يُنْفِقُونَ إِلا وَهُمْ كَارِهُونَ } فإذا ارتد الحاج بعد إسلامه ثم رجع إلى الإسلام مرة أخرى وقد حج في إسلامه الأول فإنه لا يجب عليه الحج مرةً أخرى لقول الله عز وجل:{وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} فقيد إحباط العمل بالموت على الكفر هذا على الصحيح وهو مقيد للإطلاق الوارد في قوله تعالى{وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْأِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ}.
2 - ًالعقل فلا يصح من مجنون ونحوه ولا يجب عليه لأنه لا يدرك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : [ رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق] وهو شرط في صحة كل عبادة إلا الزكاة على الصحيح لأن الزكاة تتعلق بالمال .
3 – البلوغ أي بلوغ سن التكليف فلا يجب على الصغير ولكن إن حجّ فحجه صحيح نفلاً لا فرضاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم للتي رفعت له طفلاً صغيراً وقالت ( ألهذا حج ؟ قال: نعم و لك أجر ) ولحديث أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى ) وعليه ما على الكبير إلا فيما يشق عليه مشقة ظاهرة كالرمي ونحوه فينوب عنه وليه ويلقن النية والأعمال إن أمكن ذلك وإلا فينوي عنه وليه ويجنب محظورات الإحرام ونحوها التي إن وقع فيها عمداً فعلى وليه ما يترتب على ذلك .
4 - الحرية فلا يجب على المملوك لأنه مال يتصرف فيه سيده ولكنه إن حجّ فحجه صحيح نفلاً لا فرضاً كالصبي تماما وسبق ما يدل على ذلك في شرط البلوغ .
ً5 - الاستطاعة وتكون بالبدن والمال وأمن الطريق والراحلة التي توصله إلى مكة لمن كان بعيداً عنها وتزيد المرأة بوجود المحرم؛ وتفصيل ذلك :
الاستطاعة بالبدن : فلا يجب الحج على العاجز هنا بسبب ضعف البنية أو لكبر سنّ أو لمرض يشق عليه ونحو ذلك.
والاستطاعة بالمال بأن يجد مالاً زائداً عن نفقاته الأصلية والواجبات الشرعية .
فلا يجب الحج على الفقير والمسكين والغارم غرامة مانعة ونحوهم.
والغرامة المانعة : هي التي حلّ أجلها وليس لديه ما يزيد عنها لنفقة نسكه ولا يلزم الاستئذان من الدائن لأن الغرامة
لا تزال في ذمته ما لم يسقطها عنه .
الراحلة : وذلك لمن احتاج إليها كأن يكون بعيداً عن مكة ونحو ذلك ولا يلزم فيها أن تكون مناسبة وصالحة لمثل هذا الحاج بل يكفي أن تكون مستعملة في الغالب .
وجود المحرم للمرأة : فهو شرط وجوب لا صحة فلو حجت المرأة بدون محرم في مسافة قصر فحجها صحيح مع الإثم والمحرم هو الزوج ، وكل من تحرم عليه المرأة تحريماً مؤبداً بنسب أو سبب مباح كالرضاع والمصاهرة
ويشترط في المحرم ما يلي :-
1 - الإسلام 2 - العقل 3 - الذكورة 4 - البلوغ 5 - القدرة على صيانة المرأة.
والحج والعمرة لا يجبان على العاجز لكبرٍ أو مرض أو فقر ونحو ذلك ولكن من كان عجزه مستمراً فإنه ينيب عنه من أدى النسك عن نفسه ممن يجزئ عنه الحج والعمرة فإن لم يستطع فلا شيء عليه .
وإن مات من لزماه الحج والعمرة -أي توفرت فيه الشروط الخمسة - أُخرج من تركته إن كان له تركة
ما يكفي لحجه وعمرته قبل توزيع التركة على الورثة وقبل الوصية لأنه دين لله تعالى وهو أحق بالقضاء.
ولا يلزم النائب أن يحرم من ميقات المنيب .
فإذا عُوفي المنيب قبل إحرام النائب بالنسك لزمه أداء النسك عن نفسه ، وإن كان قد عوفي بعد إحرام النائب فإنه يجزئ عنه ، فإن لم يعلم النائب بشفاء المنيب إلا بعد أداء النسك فإنه يجزئ عن المنيب نفلاً لا فرضاً ما دام أنه قد عوفي قبل إحرام النائب بالنسك ، وتلزم المنيب حينئذ الأجرة التي قدرها للنائب لعدم علمه بشفائه قياساً على تصرّف الوكيل قبل علمه بانفساخ الوكالة .
إذا أسلم الكافر أثناء النسك فإنه يعيد إحرامه لأنه لم ينعقد فلا عبرة بأعماله ما لم يسلم .
إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو عتق العبد ونحو ذلك قبل البدء بطواف العمرة تجزئه تلك العمرة، وإن كان في الحج قبل فوات وقت الوقوف بعرفة أجزأه ذلك الحج وأما إن كان بعد ذلك فلا.
فيتلخص معنا من خلال هذه الشروط أن الإسلام والعقل شرطا صحة ووجوب وإجزاء، أما اليلوغ والحرية فهما شرطا وجوب و إجزاء ، وأما الاستطاعة فهي شرط وجوب فقط.
العمرة لغةً : الزيارة ، وشرعاً : زيارة بيت الله الحرام لعبادة مخصوصة في أي وقت من العام بشروط مخصوصة .
فالعبادة المخصوصة هنا العمرة فيخرج بذلك الحج وغيره، وفي قولهم "في أي وقت من العام" أي يجوز فعل العمرة في أي وقت من السنة والأفضل في رمضان على الصحيح ثم في الأشهر الحرم فيخرج بذلك الحج فقط. ومن حيث المخارج الأخرى للتعريف فهي نفس مخارج الحج .
زمنهما : شرع الحج في السنة التاسعة من الهجرة على الصحيح ، والعمرة شرعت في السنة السادسة .
ولقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدةً في السنة العاشرة من الهجرة وقد سمّيت حجة الوداع لأنها الوحيدة التي حجها حيث لم يتمكن من أداء حجة أخرى.
واعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر الأولى في السنة السادسة حيث أحصر ومنع رسول الله صلى الله عليه وسلم والثانية في السنة السابعة وهي عمرة القضاء أو القضية والثالثة في السنة الثامنة وهي عمرة الجعرانة والعمرة الرابعة هي التي كانت مع حجته صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة حيث حج رسول الله صلى الله عليه وسلم قارناً . وكل هذه العمر كانت في شهر ذي القعدة من تلك السنوات أي في الأشهر الحرم ليبطل عقيدة أهل الجاهلية فإنهم يرون العمرة في الأشهر الحرم من أفجر الفجور .
حكمهما : واجبان في العمر كله مرة واحدة والحج أعلى درجة من العمرة فهو ركن من أركان الإسلام بالاتفاق لقول الله تعالى :{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ }
وقول الرسول صلى الله عليه وسلم :[بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت] متفق عليه .
وقوله صلى الله عليه وسلم : " يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج " . فقام الأقرع بن حابس فقال : أفي كل عام يا رسول الله ؟ قال : " لو قلتها : نعم لوجبت ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا والحج مرة فمن زاد فتطوع ]. رواه أحمد والنسائي .
وأما الأدلة على وجوب العمرة فهي كما يلي :
1 - قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي سألته عن الحج عن أبيها قال ) حجي عن أبيكِ واعتمري )
2 - زيادة صحيحة في حديث جبريل عندما سأله عن الإسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وأن تحج وتعتمر )
3 - حديث عائشة رضي الله عنها عندما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل على النساء جهاد ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة )
4 - قول الصُّبيّ بن معبد ( وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين عليّ فأهللت بهما ) فقال عمر هديت لسنّة نبيك صلى الله عليه وسلم .
ويسن الإكثار من أداء الحج والعمرة لمن قدر على ذلك ويتأكد هذا كل خمسة أعوام لما ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال :
( قال الله : إن عبداً صحَّحتُ له جسمه ووسَّعت عليه في المعيشة يمضي عليه خمسة أعوام لا يَفِدُ إليَّ لَمَحْرُومٌ )
والحج والعمرة واجبان على الفور بمجرد استكمال شروطهما لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم
( تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض له ) .
ولأن الأصل في الأمر الفورية والمبادرة إلا إذا دلت قرينة على التراخي فيه ، ولأن من مات وقد توفرت فيه الشروط ولم يؤد هذا الواجب فإنه يكون مفرّطا يترتّب عليه ما يترتب على المفرّط ، وأما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السنة العاشرة فإنه كان لانشغاله صلى الله عليه وسلم بالوفود وهذه مصلحة كبرى ولكي يجتمع الناس أكثر وأن تزال عادات الجاهلية في الحج كالطواف عراة ونحو ذلك.
مكانتهما :
الحج ركن من أركان الإسلام وما دام انه كذلك فالجزاء المترتب عليه أعظم من غيره مما هو دونه من غير الأركان، وقد ورد في مكانة الحج والعمرة عدة أحاديث منها ما يلي :
1 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من حج لله فلم يرفث و لم يفسق رجع كيوم ولدته أمه ) .
2 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمرة ( الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر )
3 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة ) .
4 - قال صلى الله ليه وسلم (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما و الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ).
5 - قوله صلى الله عليه وسلم (عمرة في رمضان كحجة معي )
6 - قوله صلى الله عليه وسلم ( وفد الله ثلاثة الغازي و الحاج والمعتمر )
7 - سئل صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل فقال ( إيمان بالله ورسوله ، قيل ثم ماذا ؟ قال : جهاد في سبيل الله ، قيل ثم ماذا ؟ قال : حج مبرور )
8 - قال صلى الله عليه وسلم ( ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول : ما أراد هؤلاء ) . رواه مسلم
9- قال صلى الله عليه وسلم (خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير)

البلوشي
10-22-2011, 10:56 PM
جزاك الله خير ياشيخ عبدالرحمن على ماخطت يمينك


وبارك الله في علمك و عملك وعمرك


وأسال الباري عز وجل وأن يوفقك في الدنيا والآخره

بوخالد
10-25-2011, 11:28 PM
جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم

عبدالعزيز النجدي
10-27-2011, 11:44 AM
سلسلة دروس الحج والعمرة ( الحلقة الثانية ) :-

http://www.alathary.net/vb2/showthread.php?t=16413

سلسلة دروس الحج والعمرة ( الحلقة الثالثة ) :-

http://www.alathary.net/vb2/showthread.php?t=16414


سلسلة دروس الحج والعمرة ( الحلقة الرابعة ) :-

http://www.alathary.net/vb2/showthread.php?t=16415

عمر الاثري
10-27-2011, 07:19 PM
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
ووفق الله معتمرينا وحجاجنا الميامين لتأدية هذه المناسك احسن اداء وتقبل منهم وألحقنا بهم عاجلا غير آجل امين .

12d8c7a34f47c2e9d3==