المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : صلاة الاستسقاء أحكام ومسائل


كيف حالك ؟

البلوشي
01-21-2011, 01:01 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

صلاة الاستسقاء أحكام ومسائل/الإمام العلامة الفقيه موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة رحمه الله


مسألة ; قال : ( فإن سقوا ، وإلا عادوا في اليوم الثاني والثالث ) وبهذا قال مالك ، والشافعي . وقال إسحاق : لا يخرجون إلا مرة واحدة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج إلا مرة واحدة ، ولكن يجتمعون في مساجدهم ، فإذا فرغوا من الصلاة ذكروا الله تعالى ، ودعوا ، ويدعو الإمام يوم الجمعة على المنبر ، ويؤمن الناس . ولنا ، أن هذا أبلغ في الدعاء والتضرع ، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { إن الله يحب الملحين في الدعاء } .

وأما النبي فلم يخرج ثانيا ; لاستغنائه عن الخروج بإجابته أول مرة ، والخروج في المرة الأولى آكد مما بعدها ; لورود السنة به

مسألة: : وإن تأهبوا للخروج ، فسقوا قبل خروجهم ، لم يخرجوا ، وشكروا الله على نعمته ، وسألوه المزيد من فضله ، وإن خرجوا فسقوا قبل أن يصلوا ، صلوا شكرا لله تعالى ، وحمدوه ودعوه . ويستحب الدعاء عند نزول الغيث ; لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { اطلبوا استجابة الدعاء عند ثلاث : عند التقاء الجيوش ، وإقامة الصلاة ، ونزول الغيث } . وعن عائشة رضي الله عنها { ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر ، قال : صيبا نافعا } . رواه البخاري .


مسألة: : وإذا كثر المطر بحيث يضرهم أو مياه العيون ، دعوا الله تعالى أن يخففه ، ويصرف عنهم مضرته ، ويجعله في أماكن تنفع ولا تضر ، كدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الفصل الذي قبل هذا ، ولأن الضرر بزيادة المطر أحد الضررين ، فيستحب الدعاء لإزالته كانقطاعه .


منقول كتاب المغني

الإمام العلامة الفقيه موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة رحمه الله

البلوشي
01-21-2011, 03:36 PM
بسم الله الرحمن الرحيم


وليس لصلاة الاستسقاء وقت معين ، إلا أنها لا تفعل في وقت النهي بغير خلاف ; لأن وقتها متسع ، فلا حاجة إلى فعلها في وقت النهي ، والأولى فعلها في وقت العيد ; لما روت عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين بدا حاجب الشمس . رواه أبو داود . ولأنها تشبهها في الموضع والصفة ، فكذلك في الوقت ، لأن وقتها لا يفوت بزوال الشمس ، لأنها ليس لها يوم معين ، فلا يكون لها وقت معين . وقال ابن عبد البر : الخروج إليها عند زوال الشمس ، عند جماعة العلماء ، إلا أبا بكر بن حزم .

وهذا على سبيل الاختيار ، لا أنه يتعين فعلها فيه

مسألة ; قال : ( وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا وأمروا أن يكونوا منفردين عن المسلمين ) وجملته أنه لا يستحب إخراج أهل الذمة ; لأنهم أعداء الله الذين كفروا به ، وبدلوا نعمته كفرا ، فهم بعيدون من الإجابة ، وإن أغيث المسلمون فربما قالوا : هذا حصل بدعائنا وإجابتنا .

وإن خرجوا لم يمنعوا ; لأنهم يطلبون أرزاقهم من ربهم ، فلا يمنعون من ذلك ، ولا يبعد أن يجيبهم الله تعالى ; لأنه قد ضمن أرزاقهم في الدنيا ، كما ضمن أرزاق المؤمنين ، ويؤمروا بالانفراد عن المسلمين ; لأنه لا يؤمن أن يصيبهم عذاب ، فيعم من حضرهم ، فإن قوم عاد استسقوا ، فأرسل الله عليهم ريحا صرصرا ، فأهلكتهم . فإن قيل : فينبغي أن يمنعوا الخروج يوم يخرج المسلمون ; لئلا يظنوا أن ما حصل من السقيا بدعائهم .

قلنا : ولا يؤمن أن يتفق نزول الغيث يوم يخرجون وحدهم ، فيكون أعظم لفتنتهم ، وربما افتتن غيرهم بهم .

12d8c7a34f47c2e9d3==