المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتاوي واحكام الأضاحي من الدرر السنية في الأجوبة النجدية


كيف حالك ؟

البلوشي
11-15-2010, 01:27 AM
بسم الرحمن الرحيم


الأضحية عن الميت
سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: أيما الصدقة عن الميت أو الأضحية؟
قال: الأضحية. وأجاب في موضع آخر: وأستحسن الصدقة عن الميت على الأضحية.
وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: هذه المسألة اختلف العلماء فيها: فذهب الحنابلة وكثير من الفقهاء، إلى أن ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وذهب بعضهم إلى أن الصدقة بثمنها أفضل؛ وهذا القول أقوى في النظر، وذلك لأن التضحية عن الميت لم يكن معروفاً عن السلف، إلا أنه روي عن علي رضي الله عنه أنه كان يضحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاه بذلك. والحديث ليس في الصحاح، وبعض أهل العلم تكلم فيه، وبعض الفقهاء لما سمعه أخذ بظاهره، وقال: لا يضحى عن الميت إلا أن يوصي بذلك، فإن لم يوص فلا يذبح عنه، بل يتصدق بثمنها. فإذا كان هذا صورة المسألة، فالأمر في ذلك واسع إن شاء الله.
وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: والصدقة بثمن الأضحية، ذكر بعض العلماء: أن ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها مطلقاً.
[ هل يضحي عن الغير قبل أن يضحي عن نفسه ]
سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: هل له أن يضحي عن غيره قبل أن يضحي لنفسه؟ وهل له أن يضحي وعليه نذر قبل أن يوفي بنذره؟
فأجاب: التضحية عن الغير قبل أن يضحي لنفسه لا أعلم فيها بأساً، وإنما المنع فيمن عليه حجة الإسلام، فليس له أن يحج عن غيره قبل أن يحج فريضة الإسلام.
وأما تقديم الأضحية على النذر، فالواجب تقديم النذر على النافلة، فإذا كان المنذور أضحية ذبحها قبل أضحية التطوع، فإن تطوع وترك النذر الواجب، وجب عليه أن يذبح الواجب أيضاً، أما إذا أراد أن يذبحهما جميعاً، لكنه قدم التطوع على النذر فلا أعلم في هذا بأساً.
وسئل الشيخ حمد بن عبد العزيز: إذا لم يعق عنه ولا ضحى لنفسه، هل يضحي لوالديه... إلخ؟
فأجاب: إذا ضحيت، فضح لك ولوالديك وأهل بيتك، لأن الأمر واسع.
فضل الأضحية
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: عن قوله: " استفرهوا ضحاياكم، فإنها على الصراط مطاياكم "؟
فأجاب: هذا الحديث ليس من الأحاديث المعروفة، ولا هو مخرج في الكتب المعتمدة، وإنما أسنده الديلمي من طريق ابن المبارك عن يحيى بن عبد الله عن أبي هريرة، رفعه بهذا؛ ويحيى ضعيف جداً عند أهل الحديث. وقال بعضهم: هذا الحديث ليس معروفاً ولا ثابتاً فيما علمناه. وقال ابن العربي المالكي: ليس في فضل الأضحية حديث صحيح، ومنها قوله: " إنها مطاياكم إلى الجنة "، ذكر ذلك السخاوي في كتاب المقاصد الحسنة. فمثل هذا الحديث لا يحتج به، وإن ذكره بعض أهل العلم، فعادتهم يتساهلون في فضائل الأعمال، في ذكر الأحاديث الضعيفة، فلا ينبغي أن يجزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله، بل يذكر بصيغة التمريض. وأما معناه، فقيل إنها تسهل الجواز على الصراط.
[ اشترى شاة ونواها أضحية ]
سئل الشيخ عبد الله العنقري: إذا اشترى شاة ونواها أضحية... إلخ؟
فأجاب: هذه المسألة فيها روايتان عن أحمد; الأولى - وهي المذهب عند أصحابه -: أنها لا تعين أضحية إلا باللفظ لا بالنية، كقوله: هذه أضحية، وينوي مع ذلك. الثانية: إذا اشتراها ونواها أضحية، تعينت بذلك، ولو لم يقل: هذه أضحية؛ وهذا اختيار الشيخ تقي الدين بن تيمية، وبه قال مالك وأبو حنيفة. فعلى هذا، لا يصح بيعها ولا هبتها إذا تعينت.
[ وقت الأضحية وما يجزئ فيها ]
سئل الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ: عن قوله: " البدنة عن سبعة " ... إلخ؟
فأجاب: قوله: " الجزور عن سبعة " يعني: التضحية بالإبل والبقر عن سبعة أشخاص مجزية: عن كل واحد سبع. انتهى من المفاتيح. وقال عن حديث ابن عباس، الذي رواه الترمذي والنسائي: " كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فحضر الأضحى، فاشتركنا في البقرة سبعة، وفي البعير عشرة " 1: إن هذا الحديث منسوخ بما تقدم: " الجزور عن سبعة " 2. قال في المغني عن حديث رافع: " أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم فعدل عشراً من الغنم ببعير " 3 هو في القسمة لا في الأضحية. انتهى.
وقد أخذ كثير من العلماء بمفهوم الناسخ، فقال: لا تجزي البدنة كالبقرة عن أكثر من سبعة أشخاص، لكن لو اشترك جماعة في بدنة أو بقرة، فذبحوها على أنهم سبعة، فبانوا ثمانية، ذبحوا شاة وأجزأتهم؛ قال في الإنصاف: على الصحيح من المذهب، ونقله ابن القاسم، وعليه أكثر الأصحاب. وقال مهنا: تجزي عن سبعة ويرضون الثامن، ويضحي، وهو قول في الرعاية. قال في حاشية التنقيح: قوله: عن سبعة، ويعتبر ذبحها عنهم، قال الزركشي: ويعتبر أن يشترك جماعة دفعة واحدة؛ فلو اشترك ثلاثة في بقرة، وقالوا: من جاء يريد الأضحية شاركنا، فجاء قوم فشاركوهم،
لم تجز إلا عن ثلاثة. انتهى. وإذا صح الاشتراك، فالظاهر لا يمنع كون أحدهم مضح لنفسه، وبعضهم مضح لميته.
وأما الحديث الثاني، فقال الخطابي في معالم السنن: في قوله صلى الله عليه وسلم: " اللهم تقبل من محمد وآل محمد " 1 دليل على أن الشاة الواحدة، تجزي عن الرجل وأهله وإن كثروا. وروي عن أبي هريرة وابن عمر كانا يفعلان ذلك، وأجازه مالك والشافعي، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق; وكره ذلك الثوري وأبو حنيفة. انتهى. قال في الفتاوى المصرية: أجزأه ذلك في أظهر قولي العلماء؛ وهو مذهب مالك وأحمد وغيرهما، فإن الصحابة كانوا يفعلون، وقد ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم ضحى، فذكر الحديث. وترجم جده في المنتقى: باب الاجتزاء بالشاة الواحدة لأهل البيت، ثم ذكر حديث علي بن يسار عن أبي أيوب. وذكر في الإفصاح عن مالك: أنه لا يجوز الاشتراك فيها بالأثمان والأعراض، بل على سبيل الإرفاد، كأن يشرك رب البيت أهل بيته، وسواء في ذلك عنده البدنة والبقرة والشاة.
وقال في الإنصاف: وتجزئ الشاة عن واحد بلا نزاع، وتجزي عن أهل بيته وعياله على الصحيح من المذهب؛ نص عليه أحمد، وعليه أكثر الأصحاب، وقطع به كثير منهم; وقيل: لا تجزي، وقدمه في الرعاية الكبرى، وقال: وقيل في الثواب لا في الإجزاء. انتهى. والمعتمد عند الشافعية: عدم إجزاء الشاة عن أكثر من واحد؛ قال في المنهاج
وشرحه: والشاة عن واحد، فلو اشترك اثنان في شاة لم تجز; والأحاديث في ذلك كحديث: " اللهم هذا عن محمد وأمة محمد " 1 محمولة على أن المراد التشريك في الثواب، لا في الأضحية. انتهى.
وقال الخلخالي في المفاتيح: ذكر في الروضة: إن الشاة الواحدة لا يضحى بها إلا عن واحد، لكن إذا ضحى بها واحد عن أهل بيته تأدى الشعار والسنة لجميعهم؛ وعلى هذا حمل ما روي: " أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، وقال: اللهم تقبل من محمد وآل محمد " 2. وكما أن الفرض بنفسه ينقسم إلى عين وكفاية، فقد ذكروا أن الضحية كذلك، وأنها مسنونة لكل أهل بيت،؛وقد حمل جماعة الحديث على الاشتراك في الثواب، لأنه قال: " وأمة محمد " .
وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: وأما كون البدنة أو البقرة تجزي عن سبع من الغنم، فهذا في الإجزاء، وأما في الفضل فقد ذكر العلماء أن الشاة أفضل من سُبْع بدنة. وقال: إذا أراد إنسان أن يضحي بأضحية عن جماعة، جاز تشريكهم فيها؛ وتكفي النية، فلا يشترط أن يسمي من أرادهم بالأضحية، لكن تستحب تسميتهم، فيقول بعد التسمية والتكبير: عن فلان، وفلان، وعن أهل بيتي، أو عن والدي ونحوه. وأما مسألة التشريك في سبع البدنة أو البقرة، فلم أر ما يدل على الجواز ولا عدمه، وإن كان بعض الذين أدركنا يفعلون ذلك، لكني ما رأيت ما يدل عليه.
وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف: ما ذكرت من حال التعريض بالخلاف بين العلماء، فلا خلاف مع وجود النص، لقوله صلى الله عليه وسلم: " البدنة عن سبعة " 1؛ والتشريك في السبع زيادة على النص، فلا يجوز؛ فانتبه.
وأجاب الشيخ محمد بن عبد اللطيف: الظاهر: المنع من التشريك في السبع.
سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عمن ضحى بعد صلاة الإمام ولو لم يصل هو... إلخ؟
فأجاب: وأما الذي ضحى بعد صلاة الإمام، فأضحيته مجزية ولو لم يصل، لأن العبرة بصلاة الإمام، لا صلاة كل إنسان بنفسه.
وسئل الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد: عن التضحية بسبع البدنة عن عدة أشخاص، هل يجوز ذلك كالشاة، أم لا؟
فأجاب: لا يخفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " تجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته "، وإلى ظاهر الحديث ذهب أحمد، وإسحاق; وذهب أكثر أهل العلم، منهم أبو حنيفة، ومالك، إلى أنه لا يجوز التضحية بالشاة عن أكثر من واحد، قياساً على الهدي، وهو أيضاً مذهب الشافعي، كما قاله الرافعي، وأن معنى الحديث عندهم - إذا ضحى الرجل من أهل البيت -: تأتّى الشِّعار والسنة لجميعهم، كرد السلام من واحد يجزي عن الجماعة.
وقد حكى النووي وابن رشد: اتفاق العلماء على ذلك، وهو غلط، إذ السنة واضحة في جواز الاشتراك في الشاة، كما هو مذهب أحمد، وقول كثير من العلماء.
أما الاشتراك في سبع البدنة، فلم أر أحداً من أهل العلم يقول به؛ بل أفتى الرملي الشافعي وبعض فقهاء نجد قبل هذه الدعوة بالمنع، لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: " تجزي الشاة عن الرجل وأهل بيته "، ولأن الشاة دم مستقل، بخلاف سبع البدنة، فإنه شركة في دم، ولعدم مساواته لها في العقيقة والزكاة، فحينئذ يقتصر على مورد النص، والله أعلم.
سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله: عن الذبح في اليوم الثالث من أيام التشريق؟
فأجاب: وأما الذبح في اليوم الثالث من أيام التشريق، ففيه خلاف، والراجح أنه يجوز.
وأجاب الشيخ عبد الله بن حمد الحجازي: إذا مضى يومان مع يوم العيد، فقد مضى وقت الأضحية؛ والذي رجح ابن كثير: أنها ثلاثة أيام مع يوم العيد، وهو قول الشافعي، رحمه الله. وهذا قول قوي جيد يؤخذ به، وأما ما عدا ذلك فلا نرى التضحية فيه مجزية.
[ دفع الأضاحي من بلاد المسلمين إلى من هو مقيم في بلاد المشركين ]
سئل الشيخ حمد بن عبد العزيز: عن ضحايا في بلدان سدير، وأهلها في الزبير، وطلبوها ولهم أقارب بعيدو النسب... إلخ؟
فأجاب: دفع الأضاحي من بلاد المسلمين إلى من هو مقيم في بلاد المشركين لا يجوز، لأن الاستيطان في بلاد الشرك معصية لله ورسوله، ومعرضة للردة عن الإسلام؛ فلا يعطى من هذه حاله ما يستعين به على معصيته، بل تدفع للقريب الذي في بلاد الإسلام، ولو بَعُد.
[ هل للوكيل أن يجعل الأضحية أثلاثاً كصاحبها ]
سئل الشيخ حسن بن حسين بن علي: هل للوكيل أن يجعلها أثلاثاً، كصاحبها... إلخ؟
فأجاب: لا يفعل ذلك إلا أن يجعل صاحبها ذلك للوكيل.
من أهدي إليه جلد الأضحية أو لحمها
سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عمن أهدي إليه جلد الأضحية، أو لحمها... إلخ؟
فأجاب: وأما الذي يتصدق عليه بجلد الأضحية أو لحمها، أو يهدى إليه ذلك، فإنه يتصرف فيه بما شاء من بيع أو غيره

12d8c7a34f47c2e9d3==