المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تبرئة أئمة الدين من مخالفة إجماع الصحابة السابقين في تكفير تارك الصلاة تهاونًا


كيف حالك ؟

أبو عبد الرحمن مهدي
10-18-2010, 02:29 PM
تبرئة أئمة الدين من مخالفة إجماع الصحابة السابقين
في
تكفير تارك الصلاة تهاونًا وكسلا
للشيخ عبد الرحمن الحجي

( وقفة مع الأسطورة الشهيرة القائلة: إن جمهور العلماء خالفوا إجماع الصحابة فلم يكفروا تارك الصلاة تهاونًا)
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد،،،
فيقول القائل:
ومن صحب الدنيا طويلًا تقلبت

على عينه حتى يرى صدقها كذبا
كثيرًا ما يقرأ طلبة العلم منذ المائة الخامسة وما بعدها أن جمهور العلماء لا يكفرون تارك الصلاة تهاونًا ومنهم أئمة الحديث الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد، ثم يقع هؤلاء الطلبة في حيرة والتباس إذا قرأوا أن الصحابة قد أجمعوا على كفر تارك الصلاة ثم خالف هؤلاء الأئمة إجماع الصحابة وهذه من المسائل المشكلة والمحيرة في الفقه.
ولكن بعد أن نثبت هنا إجماع الصحابة القاطع – وهو الإجماع الصحيح المنضبط وما سواه لا يمكن ضبطه ولا ادعاؤه – ثم نثبت الأقوال الثابتة لهؤلاء الأئمة؛ سيتبين أن تلك الدعوى ما هي إلا من الأساطير العارية عن الحجج والبينات والتي قد سارت بها الركبان لموافقتها لأهواء النفوس.
أولاً: إجماع الصحابة:
أول من حكى إجماع الصحابة هم الصحابة أنفسهم فألفاظهم تدل على عدم اختلافهم في ذلك وتعجبهم ممن يسأل عن ترك الصلاة أو يقرنه بغيره من الذنوب.والآثار في ذلك كثيرة موجودة في أبواب الإيمان في كتب العقائد منها: لما سئل جابر رضي الله عنه :هل في المصلين مشرك؟ قال لا، لم يكونوا يدعون في المصلين مشركاً. وقال له مجاهد بن جبر: ما كان يفرق بين الكفر والإيمان عندكم من الأعمال في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقال مباشرة: الصلاة. ومثله عن ابن مسعود وحذيفة وأنس وغيرهم وقد قال عمر على المنبر وهم متوافرون( لا إسلام لمن لم يصل) وأعادها لما أحاطوا به بعد طعنه ولم ينكره أحد. فإن لم يصح هذا الإجماع فلا إجماع في الدنيا.
ثم حكى إجماع الصحابة طوائف من العلماء ومن أقوى ما ورد في حكاية إجماع الصحابة سنداً ومتناً ومكانة قائله ما رواه محمد بن نصر المروزي عن شيخه الإمام إسحاق بن راهويه في كتابه تعظيم قدر الصلاة ص(565) حيث قال "سمعت إسحاق يقول: قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا: أن تارك الصلاة عمداً من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر".
ثانياً: تحقيق مذاهب الأئمة في تكفير تارك الصلاة:
اشتهر عن الأئمة الثلاثة -مالك والشافعي وأحمد في رواية -أنهم لا يكفرون تارك الصلاة كسلاً. وهذا مخالف للحقيقة على النحو التالي
أولاً: مذهب الإمام مالك رحمه الله:
يعتبر «ابن أبي زيد القيرواني» هو جامع علم مالك وفتاواه حتى سمي «مالك الصغير» وعليه يعول المالكية في كتبهم، ولو لم يؤلف إلا كتابه العظيم «النوادر والزيادات» الذي جمع كل فتاوى مالك ومسائله مما لم يرد في الموطأ أو المدونة لكفاه.
ويوازيه في هذه المنزلة «البيهقي» عند الشافعية فهو جامع علم الشافعي وفتاواه.
«والخلال» عند الحنابلة فقد جمع مسائل أحمد وعلومه في جامعه من أكثر من مائة من أصحاب أحمد بينما لم يصلنا من هذه المسائل سوى عدد لا يبلغ أصابع اليدين،فعلى هؤلاء الثلاثة بنيت المذاهب الثلاثة، من حيث جمع المذهب وتحريره.
وقد ذكر أبو محمد بن أبي زيد القيرواني في آخر كتابه «النوادر والزيادات» مسألة كفر تارك الصلاة (14/537)فقال "قال ابن حبيب: وأما تارك الصلاة إذا أمره الإمام بها فقال: لا أصلي فليقتل ولا يؤخر إلى ما بينه وبين آخر ووقتها وهو بتركها كافر؛ تركها جاحدًا أو مفرطًا أو مضيعًا أو متهاونًا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة ... »... وقاله كله مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ ورواه ابن القاسم ومطرف عن مالك مجملاً بغير تلخيص.
ثم تأول القيرواني الحديث المذكور بالجحد وعارضه بحديث عبادة. ولكنه لم ينسب ذلك لمالك. و كذلك ابن عبدالبر في التمهيد وهو حجة في معرفة مذهب مالك لما حكى القول بعدم التكفير نسبه لأصحاب مالك ولم ينسبه لمالك مع أنه يميل إلى هذا القول_ مع اضطراب عنده في ذلك_ وكذلك ابن أبي زيد يميل إليه،ولو ظفروا لمالك بكلمة لما تأخروا في نقلها والاستناد إليها.
وقد تتبعت كثيرًا من كتب المالكية فلم أعثر على كلمة لمالك في عدم التكفير يخالف بها إجماع الصحابة،بل لم ينقل عنه الطحاوي إلا القول بالتكفير وسيأتي.
ثانياً: مذهب الإمام الشافعي رحمه الله:
يعتبر «إسماعيل المزني» (ت264هـ) من علية أصحاب الشافعي وهو الذي غسله عند موته،ولا يتقدمه أحد من أصحاب الشافعي حتى قال فيه الشافعي: «المزني ناصر مذهبي».
ومختصر المزني الذي اختصر فيه «الأم» وحرر فيه أقوال الشافعي هو أصل المذهب كله. قال ابن العماد: «وهو أصل الكتب المصنفة في المذهب وعلى منواله رتبوا ولكلامه شرحوا». ومع ذلك قال المزني في مختصره (ص53) يحكي قول شيخه وهو أعلم الناس به: «قال الشافعي: يقال لمن ترك الصلاة حتى يخرج وقتها بلا عذر: لا يصليها غيرك فإن صليت وإلا استتبناك فإن تبت وإلا قتلناك،كما يكفر فنقول: إن آمنت وإلا قتلناك». قال المزني: «قد جعل تارك الصلاة بلا عذر كتارك الإيمان (التوحيد) فله حكمه في قياس قوله؛ لأنه عنده مثله».
وهذا «أبو جعفر الطحاوي» وهو ابن أخت المزني، وأخذ مذهب الشافعي عن خاله ثم انتقل لمذهب أهل الرأي وهو من أبصر الناس بالشافعي وباختلاف العلماء،ومع ذلك ذكر أن مذهب الشافعي هو تكفير تارك الصلاة، ولم يذكر في ذلك وجهًا آخر له.قال في كتابه مختصر اختلاف العلماء(4/393): " قال حفاظ قول مالك: إن من مذهب مالك أن من ترك صلاة متعمداً لغير عذر حتى خرج وقتها فهو مرتد ويقتل إلا أن يصليها وهو قول الشافعي ؛ روى الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام(بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة)".
وقد قرأت الأم وكتب الشافعي فلم أجده نص على عدم كفر تارك الصلاة إلا ما نسبه إليه «محمد بن نصر المروزي» في كتابه: (تعظيم قدر الصلاة) مع أبي ثور، وأبي عبيد.
ثالثًا: مذهب الإمام أحمد رحمه الله
جامع الخلال العظيم الذي جمع فيه كل أقوال أحمد وعلومه مفقود، لكن من رحمة الله وفضله أن وجدت منه قِطعٌ يسيرةٌ والذي وجد مما تمس له الحاجة مثل (السنة) و(أحكام الزنادقة) وإلا فالأصل يبلغ عشرين جزءًا كبيرًا.
وقد نقل الخلال كل فتاوى أحمد في تارك الصلاة في كتابه (أهل الملل والردة والزنادقة وتارك الصلاة والفرائض من كتابه الجامع) (2/535).
واستوعب الخلال كعادته كل ما نقل عن أحمد في المسألة بما لا يستطيع أحد الزيادة عليه فعقد بابًا بعنوان (من ترك الصلاة فقد كفر) ثم نقل عشر روايات عن أصحاب أحمد وهم:
(عبدالله بن أحمد – واليمامي – والإسكافي – وأحمد بن حسان – وحنبل – وحرب الكرماني – والمروذي – وأبو الحارث الصائغ – والميموني – وأبو داود السجستاني)، وكلهم ينقل عن أحمد تكفيره. وفي رواية اليمامي قال: «لا يرث ولا يورث» وفي رواية ابنه عبدالله احتج بحديث جابر: «بين العبد والكفر ترك الصلاة» وفي رواية الإسكافي قال: «لا أعرف الحديث إلا على ظاهره وأما من فسره جحودًا فلا نعرفه وقد قال عمر: «لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة» وفهم أحمد من كلام عمر أن تارك الصلاة لا حظ له في الإسلام مطلقًا فهو كافر.
وفي رواية ابن حسان قال: «ليس بين الإيمان والكفر إلا ترك الصلاة» وفي رواية حنبل قال: «لم نسمع في شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة» وكذا في رواية حرب واحتج بالحديث.
وفي رواية أبي بكر المروذي وقد سأله عمن ترك الصلاة استخفافًا ومجونًا فقال: «سبحان الله إذا تركها استخفافًا ومجونًا فأي شيء بقي». حتى عاتب المروذي فقال: «هذا تريد تسأل عنه؟! وقد قال عليه الصلاة والسلام: «بين العبد والكفر ترك الصلاة»».
وفي رواية أبي الحارث أفتى أحمد بكفره بمجرد الترك واحتج بالحديث فأعاد عليه السؤال وقال السائل: هو كان مواظبًا على الصلاة ثم تركها وقال لا أصلي ولم يقل الصلاة غير فرض (أي لم يجحد) فقال أحمد: قال النبي عليه الصلاة والسلام: «من ترك الصلاة فقد كفر».
وقال في رواية الميموني: «لم يجيء في شيء ما جاء في الصلاة».
وكذا حكى عنه أبو داود تكفير تارك الصلاة.
ثم ساق الخلال عشر روايات أخر عن ابنه صالح، والمروذي، وحنبل، والكحال، وابن هاني، والكوسج، والفضل بن زياد، وأبي الحارث الصائغ، والميموني، وابنه عبدالله، أنه يستتاب ثم يقتل، في باب مستقل.
ثم عقد بابًا بعنوان: (باب الرجل يترك الصلاة حتى يخرج وقتها). وساق فيه تسع روايات، والعاشرة بسنده إلى عبدالله بن المبارك أنه قال: «إذا قال: أصلي الفريضة غدًا فهو عندي أكفر من الحمار».
وفي هذا الباب ساق رواية أبي طالب وسنقف عندها؛ لأن بعض الحنابلة في المائة الخامسة من الهجرة توقف عندها وترك عشرات الروايات المحكمات مع أنه لا حجة فيها كما سيأتي:
روى الخلال بسنده إلى أبي طالب أنه سأل أبا عبدالله عن قول النبي عليه الصلاة والسلام : ««من ترك الصلاة فقد كفر» متى يكفر قال: إذا تركها، وبعضٌ يقول: إذا جاز وقت الصلاة التي ترك كفر ويدخل عليهم قول النبي عليه الصلاة والسلام : «يكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها» فقد قال عليه الصلاة والسلام : «يؤخرون الصلاة عن الوقت» قلت: إذا ترك الفجر وهو عامد ثم جاء الظهر ولم يصل ثم صلى العصر وترك الفجر فقد كفر؟! قال هذا أجود القول... إلى قوله: إذا تركها حتى يصلي صلاة أخرى فقد تركها فقلت: فقد كفر؟ قال: الكفر لا يقف عليه أحد ولكن يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه».
وهذا لا حجة فيه أمام عشرات الروايات السابقة، بل أول هذه الرواية فيه التصريح بكفره ولكن لعل أحمد رحمه الله أراد من تلميذه التثبت في إطلاق الكفر أو أراد أن الذي على العالم الحكم في الدنيا حسب النصوص، وأما حقيقة الأمر فهي إلى الله ونحو ذلك.
وهذا يفتح بابًا للمحققين من أهل العلم أن كثيرًا مما ينسب لأحمد رحمه الله لا يصح أن يطلق عليه رواية ثانية . بل له ظرفٌ معين أو سبب معين، وكلامه المطرد واضح .
ولكن مع التعصب المذهبي ورغبة الأتباع أن يكون لإمامهم قول في كل مسألة فإن لم يجدوا خرجوا على قوله نسبت للأئمة أقوالٌ كثيرة لم يقولوها.
ومما يدل أن كلام أحمد لم يختلف أن الخلال عقد بابًا بعده في ترك الصيام وساق رواية الميموني فيمن قال: «الصوم فرض ولا أصوم» فقال أحمد: «يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه». ثم ساق رواية الأثرم: «أن الإمام سئل هل تارك الصوم مثل تارك الصلاة، فقال الصلاة أوكد . وإنما جاء في الصلاة (أي الكفر) فليست كغيرها». وساق رواية أبي طالب نفسه أن أحمد قال: «ليس الصوم مثل الصلاة والزكاة، لم يجيء فيه شيء، ولا نجعله مثل الصلاة والزكاة».
وهذا يدل على أن الأئمة يفصلون بين مسألة قتل التارك وتكفيره، وأكثر كلامهم في قتله واستتابته، ولا يعني ذلك عدم تكفيره.
وفي أحد الأبواب أفتى أحمد الزوج أوالزوجة -إذا كان صاحبه الآخر لا يصلي- فقال: «فلا يجوز له البقاء ولابد من التفريق».
خاتمة:
هذا ما وجدته من كلام أهل العلم المقتدى بهم ولم أجد ما يعارضه إلا عند المتأخرين وهؤلاء خالفوهم في العقائد غالباً وهم يعلمون كلامهم فلا يستغرب منهم أن يحرفوا هذه المسألة عن مواضعها. ولذلك فهذه المسألة إجماعية لا خلاف فيها معتبر وهي عمود الدين وأدلة هذا الإجماع القطعية سأجمعها في مقال آخر بإذن الله. فمن وجد ما يخالف هذا الإجماع فليبصرنا وليرفع رأسه وعقيرته بذلك حتى يحيا من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. والله الموفق والمعين وعليه التكلان وبه الاستعانة ولا حول ولا قوة إلا به وصلى الله على نبيه محمد.

عامي
10-18-2010, 03:02 PM
((سيتبين أن تلك الدعوى ما هي إلا من الأساطير العارية عن الحجج والبينات والتي قد سارت بها الركبان لموافقتها لأهواء النفوس؟؟؟))
(((هذا ما وجدته من كلام أهل العلم المقتدى بهم ولم أجد ما يعارضه إلا عند المتأخرين ؟؟؟؟وهؤلاء خالفوهم في العقائد غالباً وهم يعلمون كلامهم فلا يستغرب منهم أن يحرفوا هذه المسألة عن مواضعها.))))


عجيب من يقصد الحجي بهذا الكلام ؟؟؟

هل يقصد أئمة أهل السنة و الجماعة و شيوخ الإسلام و تلاميذتهم المتأخرين رحم الله الميت منهم و حفظ الله الحي أم يقصد أهل البدع و اضرابهم نريد أن يبين قصده ؟؟؟

أما في هذه المسألة فيكفينا كلام علمائنا الراسخين ما حنا بحاجة لشخص يبين لما ما نعتقده في هذه المسائل فقد قاموا بالواجب حفظهم الله :


قيل لسماحة الشيخ ابن باز -رحمه الله- :
"من لم يكفر تارك الصلاة من السلف ، أيكون العمل عنده شرط كمال ؟ أم شرط صحة ؟

فقال : لا ، بل العمل عند الجميع شرط صحة، إلا أنهم اختلفوا فيما يصح الإيمان به منه ؛ فقالت جماعة : إنه الصـلاة ، وعليـه إجماع الصحابـة رضـي الله عنهم ، كما حكاه عبد الله بن شقيق. وقال آخرون بغيرها.
إلا أن جنس العمل لابد منه لصحة الإيمان عند السلف جميعاً. لهذا الإيمان عندهم قول وعمل واعتقاد ، لا يصح إلا بها مجتمعة."اهـ

وقال الشيخ صالح آل الشيخ -حفظه الله- :

"ثم أهل السنة اختلفوا هل الصلاة مثل غيرها؟ أم أن الصلاة أمرها يختلف، وهي المسألة المعروفة بتكفير تارك الصلاة تهاوناً وكسلاً، هذه اختلف فيها أهل السنة كما هو معروف، واختلافهم فيها ليس اختلافاً في اشتراط العمل.
فمن قال يكفر بترك الصلاة تهاوناً وكسلاً يقول: العمل الذي يجب هنا هو الصلاة؛ لأنه إن ترك الصلاة فإنه لا إيمان له.
والآخرون من أهل السنة الذين يقولون لا يكفر تارك الصلاة كسلاً وتهاوناً يقولون لابد من جنس عمل، لابد من أن يأتي بالزكاة ممتثلاً، بالصيام ممتثلاً، بالحج ممتثلاً، يعني واحد منها، أن يأتي طاعة من الطاعات ممتثلاً حتى يكون عنده بعض العمل، أصل العمل ، لأنه لا يسمى إيمان حتى يكون ثم عمل.
لأن حقيقة الإيمان راجعة إلى هذه الثلاثة النصوص القول والعمل والاعتقاد، فمن قال إن حقيقة الإيمان يخرج مها العمل فإنه ترك دلالة النصوص.
فإذن الفرق بيننا وبينهم حقيقي وليس شكلياً أو صورياً.
هل هذا في الواقع مطبّق متصور أم غير متصور؟ هنا هو الذي يشكل على بعض الناس، يرى أنه لا يتصور أن يكون مؤمناً يقول كلمة التوحيد ويعتقد الاعتقاد الحق ولا يعمل خيرا قط يعني لا يأتي بطاعة امتثالاً لأمر الله ولا ينتهي عن محرم امتثالاً لأمر الله، يقولون أن هذا غير متصور، ولما كان أنه غير متصور في الواقع عندهم جعلوه ثمرة، صار الخلاف شكلي كما ظنوه، لكن هذا ليس بصحيح لأننا ننظر إليها لا من جهة الواقع ، ننظر إليها من جهة دلالة النصوص فالنصوص دلت على أن العمل أحد أركان الإيمان، فإذا كانت دلت على ذلك فوجب جعله ركنا فمن خالف فيه فيكون مخالفاً خلافاً أصلياً وليس صورياً ولا شكلياً : خلافاً جوهرياً.
هل يتمثل هذا في الواقع أو لا يتمثل؟ هذه المسألة الله جل وعلا هو الذي يتولى عباده فيها، لأنه العباد قد يفوتهم أشياء من حيث معرفة جميع الخلق وأعمال الناس وما أتوه وما تركوه، والله أعلم."[9]اهـ

و سئل العلامة صالح الفوزان حفظه الله :

أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة ، وهذا سائل يقول : هل من لم يكفر تارك الصلاة تهاونا يكون من المرجئة؟

الإجابة :

نعم هذا نوع إرجاء , هذا نوعٌ من الإرجاء , إن كان يعتقد أن العمل ليس من الإيمان ومنه الصلاة فهذا مرجئ , أما إذا كان يعتقد أن العمل من الإيمان لكنه قال تارك الصلاة لا يكفر كسائر الأعمال ينقص بها الإيمان ولا يكفر فهذا أخذ بقول بعض العلماء ولهم شبهات , لهم شبهات لكن لا يعدوا مرجئة إذا كان معتمداً على قول و على شبهاتٍ يستدل بها فلا يقال أنه مرجئ يقال أنه مخطأ يقال أنه مخطأ , نعم ...

http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/Fata...px?PageID=8745
رد مع اقتباس

أبو عبد الرحمن مهدي
10-18-2010, 03:41 PM
أخي إقرأ الكلام كله قيل أن تجيب
الشيخ الحجي يتحدث عمن يقول أن تارك الصلاة تهاونا غير كافر و أن سلفه في هذا مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأن هذا لم يثبت عنهم كما جاء في ما سبق.

عامي
10-20-2010, 05:02 PM
يا أبو عبد الرحمن قرأت كلام الحجي الذي نقلته و قرأت غيره...

و السؤال : هل الحجي يطعن في الأئمة الذين لم يكفروا تارك الصلاة تهاونا و كسلا و يرميهم بأنهم مرجئة أو وافقوا المرجئة و هل يطعن في الأئمة و العلماء الذين يقررون أن مسألة حكم تارك الصلاة تهاونا و كسلا مسألة خلافية إجتهادية ؟؟؟ نرجو منه سرعة الإجابة و إلا.....فعلى نفسها جنت براقش.

قال الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله : (.....ثم اختلف أهل العلم بعد ذلك في تأويل ما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم، ثم عن الصحابة رضي الله عنهم، في إكفار تاركها، وإيجاب القتل على من امتنع من إقامتها. "الصلاة" (2/925).

وفي (2/936) قال:( قد حكينا مقالة هؤلاء الذين أكفروا تارك الصلاة متعمدًا، وحكينا جملة ما احتجوا به، وهذا مذهب جمهور أصحاب الحديث، وقد خالفتهم جماعة أخرى من أصحاب الحديث، فأبوا أن يكفروا تارك الصلاة، إلا أن يتركها جحودًا، أو إباءً، واستكبارًا، واستنكافًا، ومعاندة، فحينئذ يكفر، وقال بعضهم: تارك الصلاة، كتارك سائر الفرائض من الزكاة، وصيام رمضان، والحج، وقالوا: الأخبار التي جاءت في الإكفار بترك الصلاة؛ نظير الأخبار التي جاءت في الإكفار بترك الذنوب..)

وفي (2/956) قال: وكان من ذهب هذا المذهب يعني عدم التكفير من علماء أصحاب الحديث: الشافعي رضي الله عنه وأصحابه، وأبوثور وغيره، وأبوعبيد في موافقيهم.

وقال الإمام الصابوني في"عقيدة السلف وأصحاب الحديث" ص (278 279): واختلف أهل الحديث في ترك المسلم الصلاة متعمدًا: فكفَّره أحمد بن حنبل، وجماعة من علماء السلف رحمهم الله وأخرجوه به من الإسلام.... وذهب الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء السلف رحمة الله عليهم أجمعين إلى أنه لا يكفر، ما دام معتقدًا لوجوبِها)

وذكر الإسماعيلي في كتاب "اعتقاد أهل السنة" ص(40-41) الاختلاف بين أهل السنة في ذلك، فقال: واختلفوا أي أهل السنة الذين يتكلم الإسماعيلي عن عقيدتهم في متعمدي ترك الصلاة المفروضة.... فكفَّره جماعة ....وتأول جماعة منهم أنه يريد بذلك من تركها جاحدًا لها.

وقال البغوي في "شرح السنة" (2/179): اختلف أهل العلم في تكفير تارك الصلاة المفروضة عمدًا.

وقال ابن عبدالبر في "التمهيد" (4/242) في سياق كلامه على بعض أدلة من لم يكفِّر تارك الصلاة: هذا قول قال به جماعة من الأئمة، ممن يقول: الإيمان قول وعمل، وقالت به المرجئة أيضًا، إلا أن المرجئة تقول: المؤمن المقر؛ مستكمل الإيمان، وقد ذكرنا اختلاف أئمة أهل السنة والجماعة في تارك الصلاة.

وفي (4/240-241) ذكر ما يدل على أن ابن شهاب لا يرى كفر تارك الصلاة، ثم قال: وابن شهاب القائل ما ذكرنا، هو القائل أيضًا في قول النبيe: "أمرت أن أقاتل الناس، حتى يقولوا: لا إله إلا الله": كان ذلك في أول الإسلام، ثم نزلت الفرائض بعد، وقوله هذا يدل على أن الإيمان عنده؛ قول وعمل، والله أعلم.
قال: وهو قول الطائفتين اللتين ذكرنا قولهم قبل قول ابن شهاب، كلهم يقولون: الإيمان قول وعمل، وقد اختلفوا في تارك الصلاة، كما علمت.

وقال أبو محمد عبدالحق الإشبيلي، المعروف بابن الخراط في "الصلاة والتهجد" ص(96) بعد أن ذكر من قال بتكفير تارك الصلاة: وذهب سائر المسلمين من أهل السنة، المحدِّثين وغيرهم، إلى أن تارك الصلاة، متعمدًا؛ لا يكفر بتركها، وأنه إنما أتى كبيرة من الكبائر، إذا كان مؤمنًا بها، مقرًا بفرضها.

وقال شيخ الإسلام، كما في "مجموع الفتاوى" (7/302): وقد اتفق المسلمون على أن من لم يأت بالشهادتين؛ فهو كافر، وأما الأعمال الأربعة، فاختلفوا في تكفير تاركها، ونحن إذا قلنا: أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنب؛ فإنما نريد به المعاصي، كالزنا والشرب، وأما هذه المباني، ففي تكفير تاركها نزاع مشهور، وعن أحمد في ذلك نزاع، وإحدى الروايات عنه: أنه يكفر من ترك واحدة منها، وهو اختيار أبي بكر وطائفة من أصحاب مالك، كابن حبيب، وعنه رواية ثانية: لا يكفر إلا بترك الصلاة والزكاة فقط، ورواية ثالثة: لا يكفر إلا بترك الصلاة والزكاة، إذا قاتل الإمام عليها، ورابعة: لا يكفر إلا بترك الصلاة، وخامسة: لا يكفر بترك شيء منهن، وهذه أقوال معروفة للسلف.

وفي (7/309): وأما إذا صلى، وقال ذلك أي قال بعدم التكفير، كما يشهد له السياق فيما يظهر، ولا بأس بزيادة تأمل فهذه مسألة اجتهاد.

وفي (7/610) قال: وأما مع الإقرار بالوجوب، إذا ترك شيئًا من هذه الأركان الأربعة، ففي التكفير أقوال للعلماء، هي روايات عن أحمد.

وقال ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" (1/68) الحديث الثاني: ومن ترك الشهادتين؛ خرج من الإسلام، وفي خروجه من الإسلام بترك الصلاة؛ خلاف مشهور بين العلماء، وكذلك في ترك بقية مباني الإسلام الخمس.
وفي "فتح الباري" (1/20-21) كلامه يشير إلى أن الاختلاف في ذلك؛ اختلاف بين أهل العلم.

عامي
10-29-2010, 01:08 AM
هل من إجابة يا أبو عبد الرحمـــــــــــــــــن ؟؟؟؟

أبو عبد الرحمن مهدي
10-29-2010, 12:41 PM
أخي لا أجيب عن أشياء لاأعرفها
الشيخ الحجي سألنا عنه الشيخ الجربوع وذكره بالخير
زد على هذا أن المقال لم أرى فيه الطعن الذي تشير إليه
أسأل الله أن تكون فهمتني
وفقني الله وإياك للحق وثبتنا عليه

12d8c7a34f47c2e9d3==