المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اعلانات جمعية دار البر في صدقه الفطر 20 درهم


كيف حالك ؟

البلوشي
09-06-2010, 12:24 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

اعلانات جمعية دار البر في صدقه الفطر 20 درهم طيلة أيام الشهر رمضان في جريدة

ما يقول شيخنا فيمن يأخذ زكاة الفطر، ثم يبيعها في حينه؛ مثل أن توزع على الفقراء صاعًا من طعام، ثم يتم بيعه في نفس الوقت من شخص آخر، وذلك في سبيل الحصول على النقود، وما حكم من وزع زكاة الفطر نقدًا؟

ج4: إذا كان من أخذها مستحقًا، جاز له بيعها بعد قبضها؛ لأنها صارت بالقبض من جملة أملاكه، ولا يجوز توزيع زكاة الفطر نقدًا، على الصحيح فيما نعلم، وهو قول جمهور العلماء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم. اهـ.
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى 9/ 380. السؤال الرابع من الفتوى رقم 9231.

سئل العلامة الإمام ابن باز رحمه الله هل يجوز إخراج زكاة الفطر ريالات ، وهل يجوز إخراجها في غير بلدها ؟
الجواب :
لا يجوز إخراجها نقوداً عند جمهور أهل العلم ، وإنما الواجب إخراجها من الطعام ، كما أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ، وهي صاع واحد من قوت البلد ، من تمر أو أرز أو غيرهما ، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، عن الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والمملوك من المسلمين . والسنة توزيعها بين الفقراء في بلد المزكي وعدم نقلها إلى بلد آخر ؛ لإغناء فقراء بلده وسد حاجتهم . ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين ، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم يفعلون ذلك ، وبذلك يكون أول وقتها الليلة الثامنة والعشرين من رمضان . والله ولي التوفيق.
المصدر :
من ضمن أسئلة موجهة لسماحة الشيخ ابن باز من ( صحيفة عكاظ ) وقد أجاب عنها سماحته بتاريخ 23/9/1408هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر

وسئل ايضا رحمه الله ما رأيكم في زكاة الفطر نقوداً ؟
الجواب :
اختلف أهل العلم في ذلك ، والذي عليه جمهور أهل العلم أنها لا تؤدى نقوداً وإنما تؤدى طعاماً ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أخرجوها طعاماً ، واخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله فرضها علينا صاعاً من كذا وصاعاً من كذا فلا تخرج نقوداً ، فالنقود تختلف ، والحبوب تختلف ، منها الطيب والوسط وغير ذلك ، فالنقود فيها خطر ولم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ، ودعوى بعض الناس أنها أحب للفقراء ليس بشيء ، بل إخراج ما أوجب الله هو المطلوب والفقراء موضع صرف ، فالواجب أن يعطوا ما فرض الله على الإنسان من زكاة الفطر ، من الطعام لا من النقود ، ولو كان بعض أهل العلم قال بذلك ، لكنه قول ضعيف مرجوح ، والصواب أنها تخرج طعاماً لا نقوداً صاعاً من كل نوع ، من البر ، أو من الشعير ، أو من التمر ، أو من الإقط ، أو الزبيب ؛ لقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : ( كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من إقط ) [1] متفق على صحته .
من ضمن أسئلة موجهة لسماحة الشيخ ابن باز بعد محاضرته عن ( الزكاة ومكانتها في الإسلام ) في الجامع الكبير بالرياض - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر


سئل العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ما حكم إخراج زكاة الفطر في أول يوم من رمضان‏؟‏ وما حكم إخراجها نقداً‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ لا يجوز إخراج زكاة الفطر في أول شهر رمضان، وإنما يكون إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين؛ لأنها زكاة الفطر، والفطر لا يكون إلا في آخر الشهر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، ومع ذلك كان الصحابة يعطونها قبل العيد بيوم أو يومين‏.‏
أما إخراجها نقداً فلا يجزىء؛ لأنها فرضت من الطعام، قال ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ‏:‏ ‏"‏فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير‏"‏، وقال أبو سعيد الخدري‏:‏ ‏"‏كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا التمر، والشعير، والزبيب، والأقط‏"‏‏.‏ فتبين من هذين الحديثين أنها لا تجزىء إلا من الطعام، وإخراجها طعاماً يظهرها ويبينها ويعرفها أهل البيت جميعاً، وفي ذلك إظهار لهذه الشعيرة، أما إخراجها نقداً فيجعلها خفية، وقد يحابي الإنسان نفسه إذا أخرجها نقداً فيقلل قيمتها، فاتباع الشرع هو الخير والبركة‏.‏
وقد يقول قائل‏:‏ إن إخراج الطعام لا ينتفع به الفقير‏.‏
وجوابه‏:‏ أن الفقير إذا كان فقيراً حقًّا لابد أن ينتفع بالطعام‏.‏

شئل العلامة صالح الفوزان كثر الجدل مؤخرًا بين علماء بعض الدول الأخرى حول المشروع في زكاة الفطر، وإمكانية إخراج القيمة، فما رأي فضيلتكم‏؟

المشروع في زكاة الفطر أن تؤدى على الوجه المشروع الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يدفع المسلم صاعًا من قوت البلد وتُعطى للفقير في وقتها، أما إخراج القيمة فإنه لا يجزئ في زكاة الفطر؛ لأنه خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وما عمل به صحابته الكرام من إخراج الطعام، ولم يكونوا يخرجون القيمة وهم أعلم منا بما يجوز وما لا يجوز، والعلماء الذين قالوا بإخراج القيمة قالوا ذلك عن اجتهاد، والاجتهاد إذا خالف النص فلا اعتبار به‏.‏
قيل للإمام أحمد بن حنبل – رحمه الله-‏:‏ قوم يقولون‏:‏ عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة في الفطرة‏؟‏ قال‏:‏ يَدَعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون‏:‏ قال فلان، وقد قال ابن عمر‏:‏ فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا‏.‏‏.‏‏.‏ ‏(1) انتهى‏.‏

وقال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ مفتي عام المملكة : يجب على المسلم ان يوصل الزكاة بنفسه لمستحقيها ولا بأس بالتوكيل في شرائها واخراجها وفي استلامها وللمسلم ان يوكّل من يثق به في شراء صدقة الفطر وتوزيعها على المستحقين وكذلك أيضاً يجوز للمحتاجين ان يوكلوا من يقبض عنهم الزكاة ، وعلى المسلم الا يتوكّل عن غيره الاّ وهو يعلم من نفسه القدرة على توزيعها وايصالها لمستحقيها في وقتها.
وقال أيضا :على المسلم ان يتولى بنفسه صرف زكاته وايصالها لاخوانه المحتاجين من الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل والأولى ان يخرجها في البلد الذي يعيش فيه وقال أيضا إن اخراج صدقة الفطر مالاً لا يجزئ عن الطعام لان هذا مخالف لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وما جرى عليه الصحابة من بعده
قال الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني (الذين يقولون بجواز إخراج صدقة الفطر نقوداً هم مخطئون لأنهم يخالفون نَص حديث الرسول عليه السلام الذي يرويه الشيخان في صحيحهما من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من أقِط، فَعَيَّنَ الرسول عليه السلام هذه الفريضة التي فرضها الرسول عليه السلام إئتماراً بأمر ربه إليه ليس نقوداً وإنما هو طعام مما يقتاته أهل البلد في ذلك الزمان)

12d8c7a34f47c2e9d3==