المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : وجوب تعيين النية في كل صوم و أقوال الأئمة في ذلك


كيف حالك ؟

البلوشي
08-11-2010, 06:42 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

وجوب تعيين النية في كل صوم أقوال الأئمة في ذلك/الإمام العلامة موفق الدين أبو محمد عبد الله بن قدامة المقدسي الحنبلي


ويجب تعيين النية في كل صوم واجب‏,‏ وهو أن يعتقد أنه يصوم غدا من رمضان أو من قضائه أو من كفارته‏,‏ أو نذره نص عليه أحمد في رواية الأثرم فإنه قال‏:‏ قلت لأبي عبد الله‏:‏ أسير صام في أرض الروم شهر رمضان‏,‏ ولا يعلم أنه رمضان ينوي التطوع‏؟‏ قال‏:‏ لا يجزئه إلا بعزيمة أنه من رمضان ولا يجزئه في يوم الشك إذا أصبح صائما وإن كان من رمضان إلا بعزيمة من الليل أنه من رمضان وبهذا قال مالك‏,‏ والشافعي وعن أحمد رواية أخرى أنه لا يجب تعيين النية لرمضان فإن المروذي روى عن أحمد‏,‏ أنه قال‏:‏ يكون يوم الشك يوم غيم إذا أجمعنا على أننا نصبح صياما يجزئنا من رمضان وإن لم نعتقد أنه من رمضان‏؟‏ قال‏:‏ نعم قلت فقول النبي -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏إنما الأعمال بالنيات‏)‏ أليس يريد أن ينوي أنه من رمضان‏؟‏ قال‏:‏ لا إذا نوى من الليل أنه صائم أجزأه وحكى أبو حفص العكبري‏,‏ عن بعض أصحابنا أنه قال‏:‏ ولو نوى نفلا وقع عنه رمضان وصح صومه وهذا قول أبي حنيفة وقال بعض أصحابنا‏:‏ ولو نوى أن يصوم تطوعا ليلة الثلاثين من رمضان فوافق رمضان أجزأه قال القاضي‏:‏ وجدت هذا الكلام اختيارا لأبي القاسم‏,‏ ذكره في ‏"‏شرحه‏"‏ وقال أبو حفص‏:‏ لا يجزئه إلا أن يعتقد من الليل بلا شك ولا تلوم فعلى القول الثاني‏:‏ لو نوى في رمضان الصوم مطلقا أو نوى نفلا‏,‏ وقع عن رمضان وصح صومه وهذا قول أبي حنيفة إذا كان مقميا لأنه فرض مستحق في زمن بعينه فلا يجب تعيين النية له‏,‏ كطواف الزيارة ولنا أنه صوم واجب فوجب تعيين النية له كالقضاء وطواف الزيارة‏,‏ كمسألتنا في افتقاره إلى التعيين فلو طاف ينوي به الوداع أو طاف بنية الطواف مطلقا‏,‏ لم يجزئه عن طواف الزيارة ثم الحج مخالف للصوم ولهذا ينعقد مطلقا وينصرف إلى الفرض ولو حج عن غيره‏,‏ ولم يكن حج عن نفسه وقع عن نفسه ولو نوى الإحرام بمثل ما أحرم به فلان صح‏,‏ وينعقد فاسدا بخلاف الصوم‏.‏

منقول من كتاب المغني

12d8c7a34f47c2e9d3==