المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم من يدخل المسجد والصف مكتمل


كيف حالك ؟

قاسم علي
07-25-2010, 05:10 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
السـؤال ..
حصل نقاش بين جماعة من المصلين بأنه إذا دخل رجل متأخراً إلى المسجد فوجد أن الصلاة قد أقيمت والصف مكتمل وليس له محل في الصف ، فهل يجوز له أن يسحب رجلاً من ذلك الصف المكتمل كي يتمكن من صلاته؟ أو يصلي خلف الصف وحده؟ أو ماذا يفعل؟
الجـواب ..
هذه المسألة لها ثلاثة أوجه: إذا جاء الإنسان ووجد أن الصف قد تم.
فإما أن يصلي وحده خلف الصف.
وإما أن يجذب أحداً من الصف فيصلي معه.
وإما أن يتقدم فيصلي إلى جنب الإمام الأيمن.
وهذه الصفات الثلاث إذا دخل في الصلاة .
وإما أن يدع الصلاة مع هذه الجماعة ، فما المختار من هذه الأمور؟
نقول: المختار من هذه الأمور الأربعة : أن يصف وحده خلف الصف ويصلي مع الإمام؛ وذلك لأن الواجب الصلاة مع الجماعة ، وفي الصف، فهذان واجبان ، فإذا تعذر أحدهما وهو المقام في الصف، بقي الآخر واجباً ، وهو صلاة الجماعة ، فحينئذ نقول : صل مع الجماعة خلف الصف لتدرك فضيلة الجماعة ، والوقوف في الصف في هذه الحال لا يجب عليك للعجز عنه ، وقد قال الله سبحانه وتعالى : (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) (التغابن: الآية16) ، ويشهد لهذا أن المرأة تقف خلف الصف وحدها إذا لم يكن معها نساء ، وذلك لأنه ليس لها مكاناً شرعاً في صف الرجال ، فلما تعذر مكانها الشرعي في صف الرجال صلت وحدها.
فهذا الرجل الذي أتى المسجد والصف قد تم ولم يكن له مكان حسي في الصف سقطت عنه حينئذ المصافة ، ووجبت عليه الجماعة ، فليصلَّ خلف الصف .
وأما أن يجذب أحداً ليصلي معه، فهذا لا ينبغي ؛ لأنه يترتب عليه ثلاثة محاذير:
المحذور الأول: فتح فرجة في الصف ، وهذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في الرص وسدّ الخلل بين الصفوف .
الثاني: نقل هذا المجذوب من المكان الفاضل إلى المكان المفضول ، وهو نوع من الجناية عليه .
والثالث: تشويش صلاته عليه ، فإن هذا المصلي إذا جذب لابد أن يكون في قلبه حركة ، وهذا أيضاً من الجناية عليه .
والوجه الثالث أن يقف مع الإمام ، فلا ينبغي له ؛ لأن الإمام لابد أن يكون متميزاً عن المأمومين بالمكان ، كما أنه متميز عنهم بالسبق بالأقوال والأفعال ، فيكبر قبلهم ، ويركع قبلهم ، ويسجد قبلهم ، فينبغي أن يكون متميزاً عنهم في المكان .
وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمام يتقدم المأمومين ، وهذه مناسبة ظاهرة لكونه متميزاً عنهم منفرداً بمكانة ، فإذا وقف معه بعض المأمومين زالت هذه الخاصية التي لا ينبغي أن ينفرد بها إلا الإمام في الصلاة .
أما الوجه الرابع وهو أن يدع الجماعة ، فهذا لا وجه له أيضاً ؛ لأن الجماعة واجبة ، والمصافة واجبة ، فإذا عجز عن إحداهما لم تسقط الأخرى بعجزه عن الأولى .
(فتاوى أركان الصلاة)
للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

وليد الاثري
07-27-2010, 06:11 PM
جزاك الله خيرا
ورحم الله العلامة الفقيه ابن عثيمين وغفر له

العربي
07-28-2010, 05:44 AM
ابن باز

حكم صلاة المنفرد خلف الصف
أرجو من سماحتكم إفادتنا عن صلاة الرجل منفرداً خلف الصف في الفريضة هل هي صحيحة أم عليه الإعادة؛ كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي رآه منفرداً خلف الصف بالإعادة، وهل هذا الحديث صحيح أم غير صحيح أم منسوخ أم يتضارب مع أحاديث أخرى في هذا الصدد؟

نرجو توضيح ذلك توضيحاً شافياً كافياً؛ لأنه كثر الجدل في ذلك، وهل يجوز لمن أتى إلى المسجد والصف الأول منه منته ويخشى فوات الركعة أن يسحب رجلاً من وسط الصف أم يكبر ويدخل في الصلاة أم ينتظر، مع العلم أنه إذا انتظر يخشى فوات الركعة؟ أفتونا بارك الله فيكم.


لا يجوز للمسلم أن يصلي خلف الصف وحده؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا صلاة لمنفرد خلف الصف))[1]، وإذا صلّى وحده وجب عليه أن يعيد، لهذا الحديث وللحديث الذي ذكرته في السؤال وهما حديثان صحيحان.

وليس له أن يجر من الصف أحداً؛ لأن الحديث الوارد في ذلك ضعيف، وعليه أن يلتمس فرجة في الصف حتى يدخل فيها أو يصف عن يمين الإمام إن تيسر ذلك، فإن لم يتيسر له ذلك انتظر حتى يوجد من يصف معه ولو فاتته ركعة، هذا هو الأصح من قولي العلماء للأحاديث المذكورة وغيرها مما جاء في هذا المعنى.

والواجب على أهل العلم في مسائل التنازع ردها إلى الله ورسوله وعدم التقليد في ذلك؛ لقول الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً[2]، ولقوله سبحانه: وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ[3] والله ولي التوفيق.


--------------------------------------------------------------------------------

[1] أخرجه الإمام أحمد في أول مسند المدنيين ، حديث على بن شيبان رضي الله عنه برقم 15708 .

[2] سورة النساء، الآية 59.

[3] سورة الشورى الآية 10.

نشر في كتاب الدعوة ، الجزء الثاني ، ص 106 - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الخامس والعشرون.كلام



الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله:

ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف؟
الجواب: النبي صلى الله عليه و سلم (( لا صلاة لمنفرد خلف الصف)), و الحديث صالح للحجية, و قد أمر النبي صلى الله عليه و سلم من صلى خلف الصف أن يعيد صلاته.
فهذا هو الراجح من قول أهل العلم, الجمهور لا يرون أنه يلزم أن يعيد الصلاة, و لكن حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم أحق أن بالإتباع.

12d8c7a34f47c2e9d3==