المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فوائد على كتاب الزكاة من زاد المستقنع


كيف حالك ؟

معاذ المزحم
07-02-2010, 09:31 PM
بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله رب العلمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ,,,
وبعد هذه فوائد من شرح شيخنا العلامة صالح الفوزان على زاد المستقنع من كتاب الزكاة كتبتها هنا من باب إثراء المنتدى ببعض الفوائد العلمية ومشاركة الإخوان في كتابة الفوائد العلمية وحرصت على أن تكون الفوائد ليست لي من باب نشر العلم الموثوق والله هو الموفق ,,,
تنبيه :سأجعل المتن في الأعلى والفوائد التي أنتقيتها في الأسفل كالحاشية مسبوقة بفائدة .

كتاب الزكاة (1)
تجب بشروط خمسة(2): حرية، وإسلام(3)، وملك نصاب، واستقراره(4)، ومضي الحول في غير المعشر(5). إلا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابا، فإن حولهما حول أصليهما: إن كان نصابا، وإلا فمن كماله(6). ومن كان له دين أو حق من صداق وغيره على مليء أو غيره: أدى زكاته إذا قبضه لما مضى(7). ولا زكاة في مال: من عليه دين ينقص النصاب(8)، ولو كان المال ظاهرا(9)، وكفارة كدين(10).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
(1) فائدة :الزكاة قرينة الصلاة في اثنين وثمانين موضع في كتاب الله وهي الركن الثالث من أركان الإسلام وأداوها سبب في تنمية رأس المال وحلول البركة فيه ومنعها سبب لهلاك رأس المال جاء في الأثر ( ما هلك مال في بر أو بحر إلا بسبب منع الزكاة ومن أعتقد أن الزكاة ظلم فقد كفر ولا تجب إلا في الأموال النامية .
(2) فائدة :الدليل على أن شروط وجوبها خمسة هو الاستقراء .
(3) فائدة :الكافر لا تجب عليه الزكاة أي لايطالب بها في الدنيا .
(4) فائدة :أي استقرار ملك النصاب فدين المكاتبة غير مستقر لأن عقدها جائز غير لازم .
(5) فائدة :المعشر هو الذي يجب فيه العشر وهي الحبوب والثمار .
(6) فائدة :أي من كمال النصاب فإذا كمل فقد بدأ الحول .
(7) فائدة :الصحيح في الديون أنها إذا كانت على مليء فالزكاة واجبة وإن لم يقبضها لأنها في حكم المقبوض وإن كانت على مفلس أو غني مماطل فإنها لا تجب ألا إذا قبضه فإنه يزكيه لعام واحد فقط .
(8) فائدة :الصحيح أن من عليه دين ينقص النصاب فإن الزكاة واجبة في حقه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الجباة لأخذ الزكاة ولا يستفصل منهم .
(9) فائدة :المال الظاهر المواشي والزروع .
(10) فائدة :أي الكفارة لها حكم الدين وإن نقص المال تحاصت هي والدين في التركة .
يتبع إن شاء الله على التراخي .

معاذ المزحم
07-04-2010, 03:09 PM
وإن ملك نصابا صغارا(1): انعقد حوله حين ملكه وإن نقص النصاب في بعض الحول(2)، أو باعه أو أبدله بغير جنسه، لا فرارا من الزكاة: انقطع الحول، وإن أبدله بجنسه(3): بنى على حوله. وتجب الزكاة: في عين المال، ولها تعلق بالذمة(4). ولا يعتبر في وجوبها: إمكان الأداء ولا بقاء المال. والزكاة كالدين في التركة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فائدة :كفصلان وعجاجيل .
(2) فائدة :شرع المؤلف في بيان مسقطات وجوب الزكاة .
(3) فائدة :كإبل بإبل وبقر ببقر وغنم بغنم .
(4) فائدة :الفائدة بقوله لها تعلق بالذمة أن المال لو تلف بعد الحول سواء فرط أو لم يفرط فإنها تجب عليه على المذهب .

معاذ المزحم
07-04-2010, 08:49 PM
(باب زكاة بهيمة الأنعام)
تجب في إبل وبقر وغنم(1): إذا كانت سائمة(2) الحول أو أكثره(3). فيجب في خمس وعشرين من الإبل: بنت مخاض، وفيما دونها: في كل خمس شاة، وفي ست وثلاثين: بنت لبون(4)، وفي ست وأربعين: حقة، وفي إحدى وستين: جذعة، وفي ست وسبعين: بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين: حقتان. فإذا زادت على مائة وعشرين «واحدة»: فثلاث بنات لبون، ثم في كل أربعين: بنت لبون، وفي كل خمسين: حقة.
(فصل) ويجب في ثلاثين من البقر: تبيع (5)أو تبيعة، وفي أربعين: مسنة. ثم في كل ثلاثين: تبيع، وفي كل أربعين: مسنة. ويجزئ الذكر: هنا، وابن لبون مكان بنت مخاض، وإذا كان النصاب كله ذكورا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فائدة :الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله لقبض الزكاة من رعاة الإبل والغنم وكانت أموال أهل البادية في جزيرة العرب الإبل والغنم وحاضرتهم الذهب والفضة وعروض التجارة وأما أهل اليمن فأموالهم البقر كما في حديث بعث معاذ لليمن .
(2) فائدة :السائمة هي التي ترعى من المباح أي تأكل العشب .
(3) فائدة :لأن الأكثر يأخذ حكم الكل .
(4) فائدة :بنت اللبون ذات عامين وسميت بذلك لأن أمها حملت وولدت وصارت ذات لبن .
* ما بين خمس وعشرين إلى ست وثلاثين وقص لا شيء فيه .
(5) فائدة :التبيع هو ما تم له سنة سمي بذلك لأنه يتبع أمه .

عبدالعزيز النجدي
07-04-2010, 11:22 PM
جزاك الله خير وواصل هذه الدرر والفوائد

بو زيد الأثري
07-05-2010, 10:21 AM
ماشاء الله

واصل بارك الله فيك

معاذ المزحم
07-05-2010, 09:16 PM
(فصل)(1) ويجب في أربعين من الغنم: شاة(2)، وفي مائة وإحدى وعشرين: شاتان، وفي مائتين وواحدة: ثلاث شياه. ثم في كل مائة: شاة، والخلطة(3) تصير المالين كالواحد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ

(1) فائدة :هذا هو الصنف الثالث من بهيمة الأنعام ولا تجب الزكاة في غير هذة الثلاث من البهائم كالخيل والحمير والبغال إلا إذا كانت عروض تجارة .
(2) فائدة :لا يجزئ فيها إلا الجذع من الضأن وثني المعز لأنه لا يجزئ في الزكاة إلا ما يجزئ في الأضحية.
(3) فائدة :قوله (الخلطة) أي الشركة وهي على نوعين خلطة أعيان وخلطة أوصاف وخلطة الأعيان هي التي تكون مشاعة وهي التي لا يتميز نصيب كل واد منهما و إنما يكون له جزء كالربع والنصف والنوع الثاني خلطة أوصاف وهي التي يكون نصيب كل واحد متميز ومعروف والخلطة إنما تؤثر في بهيمة الأنعام فإذا إختلطت في المبيت والمرعى واختلطت سنة كاملة فإنها تكون كالمال الواحد والخلطة تسبب تخفيفا وتسبب تغليظا فمثلا لو اختلطت مواشي اثنين لكل واحد منهم أربعون شاة فلا تجب فيها إلا شاة واحدة وتفيد تغليظا كما لو أن لأحدهما تسع وثلاثون شاة ولواحد شاة فتجب شاة على الجميع ولو تفرقت لما وجب شيء .

12d8c7a34f47c2e9d3==