معاذ المزحم
07-02-2010, 10:31 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العلمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ,,,
وبعد هذه فوائد من شرح شيخنا العلامة صالح الفوزان على زاد المستقنع من كتاب الزكاة كتبتها هنا من باب إثراء المنتدى ببعض الفوائد العلمية ومشاركة الإخوان في كتابة الفوائد العلمية وحرصت على أن تكون الفوائد ليست لي من باب نشر العلم الموثوق والله هو الموفق ,,,
تنبيه :سأجعل المتن في الأعلى والفوائد التي أنتقيتها في الأسفل كالحاشية مسبوقة بفائدة .
كتاب الزكاة (1)
تجب بشروط خمسة(2): حرية، وإسلام(3)، وملك نصاب، واستقراره(4)، ومضي الحول في غير المعشر(5). إلا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابا، فإن حولهما حول أصليهما: إن كان نصابا، وإلا فمن كماله(6). ومن كان له دين أو حق من صداق وغيره على مليء أو غيره: أدى زكاته إذا قبضه لما مضى(7). ولا زكاة في مال: من عليه دين ينقص النصاب(8)، ولو كان المال ظاهرا(9)، وكفارة كدين(10).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
(1) فائدة :الزكاة قرينة الصلاة في اثنين وثمانين موضع في كتاب الله وهي الركن الثالث من أركان الإسلام وأداوها سبب في تنمية رأس المال وحلول البركة فيه ومنعها سبب لهلاك رأس المال جاء في الأثر ( ما هلك مال في بر أو بحر إلا بسبب منع الزكاة ومن أعتقد أن الزكاة ظلم فقد كفر ولا تجب إلا في الأموال النامية .
(2) فائدة :الدليل على أن شروط وجوبها خمسة هو الاستقراء .
(3) فائدة :الكافر لا تجب عليه الزكاة أي لايطالب بها في الدنيا .
(4) فائدة :أي استقرار ملك النصاب فدين المكاتبة غير مستقر لأن عقدها جائز غير لازم .
(5) فائدة :المعشر هو الذي يجب فيه العشر وهي الحبوب والثمار .
(6) فائدة :أي من كمال النصاب فإذا كمل فقد بدأ الحول .
(7) فائدة :الصحيح في الديون أنها إذا كانت على مليء فالزكاة واجبة وإن لم يقبضها لأنها في حكم المقبوض وإن كانت على مفلس أو غني مماطل فإنها لا تجب ألا إذا قبضه فإنه يزكيه لعام واحد فقط .
(8) فائدة :الصحيح أن من عليه دين ينقص النصاب فإن الزكاة واجبة في حقه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الجباة لأخذ الزكاة ولا يستفصل منهم .
(9) فائدة :المال الظاهر المواشي والزروع .
(10) فائدة :أي الكفارة لها حكم الدين وإن نقص المال تحاصت هي والدين في التركة .
يتبع إن شاء الله على التراخي .
الحمد لله رب العلمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ,,,
وبعد هذه فوائد من شرح شيخنا العلامة صالح الفوزان على زاد المستقنع من كتاب الزكاة كتبتها هنا من باب إثراء المنتدى ببعض الفوائد العلمية ومشاركة الإخوان في كتابة الفوائد العلمية وحرصت على أن تكون الفوائد ليست لي من باب نشر العلم الموثوق والله هو الموفق ,,,
تنبيه :سأجعل المتن في الأعلى والفوائد التي أنتقيتها في الأسفل كالحاشية مسبوقة بفائدة .
كتاب الزكاة (1)
تجب بشروط خمسة(2): حرية، وإسلام(3)، وملك نصاب، واستقراره(4)، ومضي الحول في غير المعشر(5). إلا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابا، فإن حولهما حول أصليهما: إن كان نصابا، وإلا فمن كماله(6). ومن كان له دين أو حق من صداق وغيره على مليء أو غيره: أدى زكاته إذا قبضه لما مضى(7). ولا زكاة في مال: من عليه دين ينقص النصاب(8)، ولو كان المال ظاهرا(9)، وكفارة كدين(10).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
(1) فائدة :الزكاة قرينة الصلاة في اثنين وثمانين موضع في كتاب الله وهي الركن الثالث من أركان الإسلام وأداوها سبب في تنمية رأس المال وحلول البركة فيه ومنعها سبب لهلاك رأس المال جاء في الأثر ( ما هلك مال في بر أو بحر إلا بسبب منع الزكاة ومن أعتقد أن الزكاة ظلم فقد كفر ولا تجب إلا في الأموال النامية .
(2) فائدة :الدليل على أن شروط وجوبها خمسة هو الاستقراء .
(3) فائدة :الكافر لا تجب عليه الزكاة أي لايطالب بها في الدنيا .
(4) فائدة :أي استقرار ملك النصاب فدين المكاتبة غير مستقر لأن عقدها جائز غير لازم .
(5) فائدة :المعشر هو الذي يجب فيه العشر وهي الحبوب والثمار .
(6) فائدة :أي من كمال النصاب فإذا كمل فقد بدأ الحول .
(7) فائدة :الصحيح في الديون أنها إذا كانت على مليء فالزكاة واجبة وإن لم يقبضها لأنها في حكم المقبوض وإن كانت على مفلس أو غني مماطل فإنها لا تجب ألا إذا قبضه فإنه يزكيه لعام واحد فقط .
(8) فائدة :الصحيح أن من عليه دين ينقص النصاب فإن الزكاة واجبة في حقه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الجباة لأخذ الزكاة ولا يستفصل منهم .
(9) فائدة :المال الظاهر المواشي والزروع .
(10) فائدة :أي الكفارة لها حكم الدين وإن نقص المال تحاصت هي والدين في التركة .
يتبع إن شاء الله على التراخي .