المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : "مسألة إزرة المسلم إلى أنصاف الساقين " للعلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان


كيف حالك ؟

بو زيد الأثري
05-22-2010, 01:31 PM
نص السؤال : فضيلة الشيخ ، ذكر بعض أهل العلم أن تقصير الثوب إلى أنصاف الساقين ليس بسنة ، بل هو سنة في الإزار فقط ؟

الجواب : اضغط هنا
http://www.alfawzan.ws/node/3676


نص السؤال : فضيلة الشيخ ، هل الثوب الآن بمثابة الإزار سابقا ؛ لأن بعض الشباب يجعل الثوب نصف ساقه ، والثوب ترفعه الأقدام وغيرها ويكون إلى الركبة ، وإن نصحته قال : هذه هي السنة ؟

الجواب : اضغط هنا
http://www.alfawzan.ws/node/3679


نص السؤال : يقول السائل : هل يعتبر تقصير الثوب إلى نصف الساق من إحياء السنة المهجورة وما هو الإزار والقميص ؟

الجواب : اضغط هنا
http://www.alfawzan.ws/node/3645


سماحة الشيخ: هل جعل الثوب إلى نصف الساق من لباس الشهرة؟

الجواب: في البلد الذي لا يستعملون هذا وإنما ملابسهم إلى الكعب، يُعتبر إلى نصف الساق هذا من لباس الشهرة، لأن الذين يجعلونها إلى الكعب هذا سنة أيضا، هذه سنة فأنت تكون معهم ولا تخالفهم، لأنهم على سنة والحمد لله، أما لو كانوا ينزلونها عن الكعب، لا، هذا لا يجوز وإن كانوا كثيرين، فإنهم مخالفون للسنة، نعم. ( محاضرة الاستقامة على دين الله )

بو زيد الأثري
05-24-2010, 04:45 PM
رحم الله عبداً عرف قدر نفسه

يا أخي إليك فتوى الإمام ابن باز رحمه الله :

الرسول - صلى الله عليه وسلم - حرم علينا لبس الثوب الطويل وأن يكون فوق الكعبين، هل لبس البنطلون ينطبق عليه الحكم، وهل هناك حديث يُفيد بتقصير الثوب حتى نصف الساق؟ جزاكم الله خيراً.

نعم ، صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن إزرة المؤمن إلى نصف ساقه ، ولا حرج عليه أن ينزل إلى الكعب ، وصح عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: (ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار). وهذا يعم جميع الملابس يعم البنطلون ، ويعم الإزار ، ويعم السراويل ويعم القميص ويعم البشت ويعم غير ذلك من الملابس. الواجب على المؤمن الرجل أن تكون ملابسه إلى حد الكعب لا تنزل عن الكعب، أما المرأة فالسنة لها أن ترخي ثيابها حتى تستر قدميها إلا أن يكون عليها جرابان في رجليها فلا بأس ، لا بأس أن تظهر الرجل إذا كان عليها الجوارب. المقصود أن الرجل ليس له أن يرخي تحت الكعب بل حد الكعب من أي ملبس كان إزاراً أو قميصاً أو سراويل أو بشتاً أو غير ذلك ؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الإسبال ، وشدد فيه - عليه الصلاة والسلام -، وإذا كان عن تكبر صار الإثم أعظم ، إذا الإرخاء للتكبر والتعاظم والخيلاء صار الذنب أعظم ؛ كما قال عليه الصلاة والسلام: (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة). فالواجب على المؤمن أن يتحرى السنة في ذلك ، وأن يحذر ملابس المتكبرين ، وأن يبتعد عن أن يظن به هذا الشر ، فيرفع ثيابه إلى نصف الساق فأقل من نصف فأقل إلى الكعب هذا هو المشروع ، وإذا كان في بيئة تعيبه في ذلك ، ويتأذى من ذلك فلا حاجة إلى أن يرفع إلى نصف الساق الحمد لله عنده رخصة يرخي إلى الكعب والحمد لله ويستريح من الأذى ولا بأس لأنها سنة فقط مستحب، المحرم أن ينزل عن الكعب هذا هو المحرم ، أما من الكعب إلى النصف هذا كله موسع فيه والحمد لله. جزاكم الله خيراً.

بو زيد الأثري
05-24-2010, 05:04 PM
فتوى اللجنة الدئمة للإفتاء

الفتوى رقم ( 17553 )

س : لقد حصل خلاف بيني وبين أحد الإخوان في مسألة طول الثياب ، ما هو الأفضل في هذا الزمان : هل يجعل المسلم ثوبه إلى نصف ساقه ؟ أخذا بقوله صلى الله عليه وسلم : سنن أبو داود اللباس (4093) ، سنن ابن ماجه اللباس (3573) ، مسند أحمد بن حنبل (3/97) ، موطأ مالك الجامع (1699). إزرة المسلم إلى نصف الساق أو يجعل ثوبه فوق الكعبين بيسير ، لئلا يلفت الأنظار ، ويكون محلا للسخرية ، وحتى لا ينفر الناس من الدين بسبب رفع الثوب ؟ وقال صاحبي : إن قوله صلى الله عليه وسلم : سنن أبو داود اللباس (4093) ، سنن ابن ماجه اللباس (3573) ، مسند أحمد بن حنبل (3/97) ، موطأ مالك الجامع (1699). إزار المسلم إلى نصف الساق خاص بالأزر في الحج والعمرة ، أما الثياب والسراويل والبشوت فلا تدخل في هذا الفهم ، واستطرد صاحبي وقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خشية الفتنة .

ج : لباس الرجل يكون ما بين نصف الساق إلى الكعب ، وإذا كان المجتمع الذي يعيش فيه اعتادوا حدا معينا في ذلك كألباسهم إلى الكعب ، فالأفضل أن لا يخالفهم في ذلك مـا دام فعلهم جـائزا شرعا والحمد لله ، وليس ذلك خاصا بالإزار ولا بالحج ، بل يعـم جميع الملابس .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو : الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ
عضو : الشيخ عبدالله الغديان
عضو : الشيخ صالح الفوزان
عضو : الشيخ بكر بو زيد

عامي
05-26-2010, 03:30 PM
أخرج أبو نعيم في كتابه الحلية ( 3 / 7 ) من طريق عبدالرزاق عن معمر قال كان في قميص أيوب بعض التذييل !، فقيل له، فقال : الشهرة اليوم في التشمير !

هذا تطبيق عملي من أحد أئمة السلف رحمه الله نابع عن فقه عزير و فهم سديد لسنة النبي صلى الله عليه و سلم و صحابته الكرام و سلف الأمة الأبرار ، فقد ترك أيوب التشمير مع أنه سنة شرعية ثابتة خشية الوقوع في عمل مذموم محرم و هو لباس الشهرة و هذا مثال واحد من سلفنا ممن سبق علمائنا الأموات و الأحياء في فتواهم التي طبقوها في عصرنا على مسألة إزارة المسلم إلى أنصاف الساقين و هو قائم على نفس التنظير فلا يفوتك .

و أنصح الإخوة بترك الجدال و اللجج في هذه المسألة فقد كفانا علمائنا المؤونة و لا نحتاج لفقه مستورد قائم على الإعتداد بالنفس و التعالم و الجرأة على تخطئة الأئمة بدعوى التمسك بالكتاب و السنة !
و إليكم رسالة مباركة وهي باسم : (( حدُّ الثوبِ والأُزرة و تحريم الإسبال ولباس الشهرة )) لفضيلة الشيخ بكر ابو زيد رحمه الله بتقديم الشيخ العلامة صالح الفوزان .

الناصر
05-26-2010, 03:35 PM
قال أبوالفرج ابن الجوزي رحمه الله في تلبيس إبليس :( المبالغة في تقصير الثياب
قال المصنف : وفي الصوفية من يبالغ في تقصير ثوبه وذلك شهرة أيضا ) وساق ابن الجوزي بسنده إلى أبي سعيد سئل عن الإزار فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : [ إزار المسلم إلى إنصاف الساقين لا جناح أو لا حرج عليه ما بينه وبين الكعبين ما كان أسفل من ذلك فهو النار ] 0 ثم ساق ابن الجوزي بسنده إلى إبراهيم بن سعيد الجوهري قال : كتب إلي عبد الرزاق عن معمر قال : كان في قميص أيوب بعض التذييل فقيل له فقال : الشهرة اليوم في التشمير
وقد روى إسحاق بن إبراهيم بن هانئ قال : دخلت يوما على أبي عبد الله أحمد بن حنبل وعلي قميص أسفل من الركبة وفوق الساق فقال : أي شيء هذا ؟ وأنكره وقال : هذا بالمرة لا ينبغي )0

الناصر
05-26-2010, 03:50 PM
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما في لقاءات الباب المفتوح :( حكم رفع الإزار إلى نصف الساق:
السؤال: فضيلة الشيخ! ما رأي فضيلتكم فيما يقوله بعض العامة عن الملتزمين الذين يضعون الإزار إلى نصف الساق: بأنهم مخالفون أو مبتدعون بهذه السنة، وقد يحذرون أبناءهم من مجالسة أي شخص يضع إزاره إلى نصف الساق؟

الجواب: هذا جهل منهم بالسنة، فالذي يقول: إن رفع الإزار أو السروال أو الثوب إلى نصف الساق ليس بسنة جاهل بالسنة، بل هو لا شك أنه سنة، لكنه سنة غير واجبة، يعني: لك من نصف الساق إلى فوق الكعب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تكلم عمن أنزل ثوبه دون الكعب وسكت عن الباقي، ومن المعلوم أن الصحابة كانت تنزل ثيابهم إلى أسفل من نصف الساق، هذا أبو بكر رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أحد شقي إزاري يسترخي علي إلا أن أتعهده، ولو كان إزاره إلى نصف الساق لكان إذا نزل إلى الأرض لبدت عورته، فدل هذا على أن الصحابة رضي الله عنهم يلبسون هذا وهذا، والناس في هذا ثلاثة أقسام: قسم متشدد يرى أن هذه علامة المؤمن، وأن من لم يكن ثوبه إلى نصف ساقه ففي إيمانه نقص. ومنهم من على ضد هذا، يرى أن نصف الساق أنه شهرة وأنه لا ينبغي، وربما أنكر السنة كما قلت في هذا السؤال. ومنهم يقول: السنة إلى نصف الساق ولكن لو نزل إلى أسفل ولم يتجاوز الكعب فلا بأس به، ولا يقال: إن الإنسان هذا ليس على السنة، والصحابة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، أفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر ونعلم من هذا الحديث الثابت في الصحيحين أن إزاره ليس إلى نصف ساقه؛ لأنه لو كان إزاره إلى نصف ساقه واسترخى عليه حتى يصل إلى الأرض أو ينزل عن الكعب لزم من ذلك بدو العورة)0

وليد الاثري
05-26-2010, 04:44 PM
مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : النساء



مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : النساء
السؤال: بارك الله فيكم نشاهد البعض من الناس يقصر ثوبه ويطيل السروال فما ترون في ذلك فضيلة الشيخ؟
الجواب

الشيخ: نرى أنه لا حرج في ذلك ما دام السروال لم ينزل عن الكعبين إلا أن يكون هذا اللباس شهرة بحيث يشتهر به الناس يشتهر به بين الناس بحيث يقال فلان يلبس على هذه الكيفية أو يقال إن فلاناً من الطائفة الفلانية يعني الذين يعتادون هذا اللباس فإنه في هذه الحال لا يفعل لأنه منهيٌ عن لباس الشهرة وأما إذا قصر الثوب ونزل السروال إلى أسفل الكعبين فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أسفل من الكعبين ففي النار فلا يجوز للإنسان أن ينزل سرواله أو قميصه أو مشلحه عن الكعبين فإن فعل فقد عرض نفسه لهذه العقوبة أن يعذب ما نزل في النار والمراد بذلك أن يعذب من قدمه بمقدار ما نزل عن الكعبين.

فإن قال قائل إن قال قائل كيف يكون التعذيب على جزء البدن قلنا يمكن هذا لا غرابة فيه ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات يومٍ في سفر فأدركتهم صلاة العصر فجعلوا يتوضئون ويمسحون على أقدامهم وربما يغسلونها دون العقب فنادى الرسول صلى الله عليه وسلم ويلٌ بأعلى صوته ويلٌ للأعقاب من النار فهنا جعل الوعيد على ما حصلت به المخالفة.

هشام عمارة
05-28-2010, 05:30 PM
وننتقل إلى الأهم إن شاء الله

وليد الاثري
06-09-2010, 06:07 PM
يرفع في وجوه اهل الجهل والهوى والتعالم

مقتف السلف
06-19-2010, 12:37 PM
أخرج أبو نعيم في كتابه الحلية ( 3 / 7 ) من طريق عبدالرزاق عن معمر قال كان في قميص أيوب بعض التذييل !، فقيل له، فقال : الشهرة اليوم في التشمير !

هذا تطبيق عملي من أحد أئمة السلف رحمه الله نابع عن فقه عزير و فهم سديد لسنة النبي صلى الله عليه و سلم و صحابته الكرام و سلف الأمة الأبرار ، فقد ترك أيوب التشمير مع أنه سنة شرعية ثابتة خشية الوقوع في عمل مذموم محرم و هو لباس الشهرة و هذا مثال واحد من سلفنا ممن سبق علمائنا الأموات و الأحياء في فتواهم التي طبقوها في عصرنا على مسألة إزارة المسلم إلى أنصاف الساقين و هو قائم على نفس التنظير فلا يفوتك .

و أنصح الإخوة بترك الجدال و اللجج في هذه المسألة فقد كفانا علمائنا المؤونة و لا نحتاج لفقه مستورد قائم على الإعتداد بالنفس و التعالم و الجرأة على تخطئة الأئمة بدعوى التمسك بالكتاب و السنة !
و إليكم رسالة مباركة وهي باسم : (( حدُّ الثوبِ والأُزرة و تحريم الإسبال ولباس الشهرة )) لفضيلة الشيخ بكر ابو زيد رحمه الله بتقديم الشيخ العلامة صالح الفوزان .


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيه السنيّون

سأورد ما في ذهني على شكل نقاط

1 - إذا ثبتت سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم قولية أو فعلية أو تقريرية ، فلا مجال للعقل ولا للعرف ردها بأي حال من الأحوال . وسأورد على ذلك ما اذكره من دليل .


2 - ما من وجه تفريق بين الإزار والقميص من كلام السلف ولا من أفعالهم بل قد قال ابن عمر رضي الله عنهما كما صح عنه ( ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص ) ومن فرّق فعليه الدليل الشرعي من كلام الله أو رسوله أو الصحابة رضي الله عنهم .



3 - على فرض التسليم بترك السنة لأجل الشهرة ! فما هو ضابط الشهرة ؟! هل هي شهرة عند العلماء ؟ أم عند طلبة العلم ؟ أم عند عوام الناس ؟ أم عند الفساق ؟ أم عند من ؟!


4 - ورد عن بعض السلف فعل بعض السنن التي هي أضعف [ أعني من ناحية مجال الرد عليها ] في ثبوتها من سنة تقصير الثوب الذي وردت فيه أحاديث كثيرة وأيدها فعل كثير من السلف رحمهم الله تعالى ، كتحول الإمام أحمد لما طلبه السلطان عند أحد أصحابه بعد ثلاثة أيام لمكان آخر ، ولما سئل في ذلك أجاب : لم نكن ندع لنفعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الرخاء ونتركها في الشدة ( يعني تحول النبي صلى الله عليه وسلم من مكانه بعد ثلاث حين طلبه كفار قريش )

5 - [ وهو أقواها وأراه يكون نصاً في المسألة ] جاءت بعض النصوص من أفعال السلف الصالح رحمهم الله تدل على فعل السنة حتى ولو كانت شهرة لدى الناس !! فقد جاء عن

أ - محمد بن واسع رحمه الله تعالى - وهو من هو في عبادته وزهده - أنه دخل على بلال بن أبي بردة [ ابن أبي الدرداء ! ] وكان والياً ، فرأى محمد بن واسع مشمّر الثوب فقال له : ما هذا ؟ أشهرةٌ ؟! فقال محمد واسع رحمه الله : أنتم أشهرتموها أرخيتم ذيولكم فصارت السنة شهرة [ أو كما قال ] .
[ أحد كتب التاريخ لا أذكره الآن ]

ب - أحمد بن حنبل رحمه الله ، فقد سئل عن فرق الشعر ، فقال : سنُّة ، فرد عليه السائل : يكون شهرة ؟! فقال الإمام أحمد [ متعجباً ] : شهرة ! ، شهرة ! سنة النبي صلى الله عليه وسلم ..
[ كتاب الترجل ] .

ملاحظة : ما ذكرته من آثار من ذاكرتي ، وليس بالنص المذكور ، ولكن ما أجزم أنه لا يخالف معنى ما ذكرته ..

6 - كلٌّ يؤخذ من قوله ويرد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم ، فما ذكره أيوب رحمه الله تعالى يحتاج إلى متابع له خاصة في زمانه ومن بعده ممن اشتهر عنهم العلم والديانة ، فما بالك إذا كان اجتهادًا مخالفاً للنص وفعل من قبله ومن بعده !

والله اعلم

هشام عمارة
06-19-2010, 09:55 PM
عن حكم من استهزأ ببعض المستحبات كالسواك والقميص القصير وبالشرب جالسا ؟



فأجابت : من استهزأ ببعض المستحبات كالسواك والقميص الذي لا يتجاوز نصف الساق ... فحكمه أن يبين له مشروعية ذلك .. ، فإذا أصرَّ على الاستهزاء بالسنة كفر بذلك .. )) . [فتوى رقم 5213]


اللجنة الدائمة


منقول

هشام عمارة
06-19-2010, 10:01 PM
قال ابن مفلح في الآداب الشرعية :-قال ابن تيمية : السنة في الإزار والقميص ونحوه من نصف الساقين إلى الكعبين فلا يتأذى الساق بحر وبرد ولا يتأذى الماشي ويجعله كالمقيد


منقول

12d8c7a34f47c2e9d3==