المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : [للمشاركة] هل من يقول بكفر تارك الصلاة تهاونا قد فتح باب فساد وضلال؟


كيف حالك ؟

العربي
01-09-2010, 06:09 AM
ما رأيكم في من يقول :

" إذا وجد هناك رجل لا يجحد الصلاة ويعترف بشرعيتها

لكن

من حيث العمل هو لا يقوم بها ، لا يصلي ، وربما لا يقوم بها مطلقا ، وربما يصلي تارة وتارة... [فإذا قيل له لم لا تصلي؟]

قال : الله يتوب علينا والله هذه الدنيا شغلتني والأهل شغلوني ... .

فيقول الشيخ : فهذا الرجل لا ينكر شرعية الصلاة ، فإذا قلنا هذا الرجل كافر نكون خالفنا الواقع لأن هذا الرجل مؤمن بشرعية الصلاة ، مؤمن بالإسلام كله فكيف نكفره؟!

وبناء عليه فإن تكفيره فتح أبواب الفساد والضلال.

بل إن أحد المشايخ ينصح طلبة العلم يقوله : " فليحذر المؤمن من أن يكون الراجح قول من يكفّر".


فأرجو منكم المشاركة أو عرض هذا السؤال على المشايخ

وشكرا لكم .

بو زيد الأثري
01-10-2010, 07:57 PM
فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الفتوى رقم ( 15137 )

س : لي أخ يبلغ من العمر ستة عشر عاما ، وإنه لا يصلي ولا أستطيع أن أشد عليه ولا أضربه ؛ نظرا للفارق العمري وهو سنتان ومع أن أبي ينكر علي إذا زجرته عند تناولي الطعام ، ونقول له : لا تأكل معنا ؛ لأنك لا تصلي ، فأبي ليس مقتنع بذلك فالرجاء منكم الرد على سؤالي ، لكي أقنع أبي مما يجعل أخي يصلي ، وماذا علي لو أن أخي لم يصل ، وما هي الواجبات التي ممكن أن نقوم بها ؟ أفيدونا أفادكم الله .

ج : أولا : ينبغي لك الاستمرار في دعوة أخيك بالتي هي أحسن إلى أداء الصلاة ، مع الرفق قي دعوتك له ، وتبين له فضلها ومحاسنها ووجوبها ، وأن تاركها جحدا لوجوبها كافر بالإجماع ، وتاركها تكاسلا كافر على الأرجح من قولي العلماء . .

ثانيا : يجب على المرء المسلم أن يأمر أهله وأولاده بالصلاة ؛ امتثالا لقوله تعالى : سورة طه الآية 132 وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى وقوله عز وجل : سورة التحريم الآية 6 يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : سنن أبي داود الصلاة (495) ، مسند أحمد (2/187). مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين ، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ، وفرقوا بينهم بالمضاجع ، وعلى ذلك فيجب على أبيك أن يعلم أخاك وجوب الصلاة ، ويأمره فيها ويضربه عليها وتتعاون معه بذلك .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .



اللجنة الدائمة للبحوث العلميةوالإفتاء
الرئيس : عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس : عبدالرزاق العفيفي
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو : عبدالله الغديان
عضو : صالح الفوزان

بو زيد الأثري
01-10-2010, 08:04 PM
فتوى سماحة الامام عبدالعزيز بن باز رحمه الله

س : الأخ : ع . ع . م - من تمير في المملكة العربية السعودية يقول في سؤاله : ما حكم الشرع المطهر في كل من : إنسان ( رجل أو امرأة ) لا يصلي أبدا ويجحد وجوب الصلاة ، وإنسان لا يصلي أبدا ويقر بوجوب الصلاة ، وإنسان يصلي أحيانا ويتركها عمدا أحيانا وهو مقر بوجوبها ، وإنسان ترك الصلاة مرة أو أكثر عمدا ثم استقام وداوم على الصلاة ، وإنسان تهاون في أداء الصلاة ولم يصلها حتى خرج وقتها؟ أرجو من سماحتكم التفصيل في هذا أثابكم الله .

ج : من جحد وجوب الصلاة وهو مكلف كفر كفرا أكبر إجماعا ، ولو فعلها؛ لكونه مكذبا لله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ، أما من تركها تكاسلا ولم يجحد وجوبها ففي كفره خلاف بين أهل العلم : والراجح : أنه كافر كفرا أكبر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : سنن الترمذي الإيمان (2621) ، سنن النسائي الصلاة (463) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1079) ، مسند أحمد بن حنبل (5/346). العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر رواه الإمام أحمد ، وأصحاب السنن الأربع بإسناد صحيح ، من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه ، وخرج مسلم في صحيحه ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : صحيح مسلم الإيمان (82) ، سنن الترمذي الإيمان (2620) ، سنن أبو داود السنة (4678) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1078) ، مسند أحمد بن حنبل (3/370) ، سنن الدارمي الصلاة (1233). بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة والأحاديث الدالة على هذا المعنى كثيرة .

وعلى هذا : إذا تزوج المسلم الذي يصلي امرأة لا تصلي ، أو بالعكس ، ثم هدى الله الذي لا يصلي منهما وجب تجديد النكاح؛ لأنه عقد غير صحيح بسبب اختلاف الدين؛ ولأن التاركة للصلاة ليست في حكم الكتابيات؛ فلهذا وجب تجديد النكاح في أصح قولي العلماء ، أما إذا كانا لا يصليان جميعا حين العقد ثم هداهما الله واستقاما على الصلاة فإن النكاح صحيح ، كما لو أسلم غيرهما من الكفار ، فإن نكاحهما لا يجدد إذا لم يكن هناك مانع شرعي من بقاء النكاح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الكفار الذين أسلموا في عام الفتح وغيره بتجديد أنكحتهم ، أما إن كان هناك مانع من بقائه مثل : أن تكون أختا له من الرضاعة ، أو قد تزوجها ابنه أو أبوه فإنه يفرق بينهما؛ لوجود المانع من صحة النكاح وبقائه . والله ولي التوفيق .


مجموعة فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ ابن باز / المجلد العاشر

بو زيد الأثري
01-10-2010, 08:17 PM
فتوى سماحة الامام عبدالعزيز بن باز رحمه الله

س: هل يكفي النطق والاعتقاد بالركن الأول من أركان الإسلام ، أم لا بد من أشياء أخر حتى يكتمل إسلام المرء ويكتمل إيمانه ؟
ج : هذا الركن يدخل به في الإسلام ، إذا شهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، عن صدق وعن يقين وعن علم وعمل بذلك ، يدخل في الإسلام ، ثم يطالب بالصلاة وما سواها من الأحكام ، ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له : أخرجه البخاري في كتاب الزكاة ، باب وجوب الزكاة ، برقم 1395 ، ومسلم في كتاب الإيمان ، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام ، برقم 19 . ادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، فإذا فعلوا ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة ، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم . فلم يأمرهم بالصلاة إلا بعد التوحيد والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم ، فهم مطالبون أولا بالتوحيد والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم ، فإذا دخل الكافر في ذلك وأسلم ، صار له حكم المسلمين ، ثم يطالب بالصلاة وبقية أمور الدين ، فإذا امتنع من ذلك صار له أحكام أخرى ، إذا امتنع من الصلاة يستتاب إن تاب وإلا قتل ، وإذا امتنع من الزكاة وكابر عليها وقاتل دونها كذلك يقاتل كما قاتل الصحابة مانعي الزكاة ، والصيام كذلك ، إذا امتنع يعزره الإمام ويؤدبه الإمام بما يردعه عن ترك الصيام ، وهكذا الحج مع الاستطاعة ، إذا تركه وهو يستطيع ، يؤدب حتى يحج ، وهكذا بقية المعاصي ، الذي فيه حد يقام عليه الحد ، والذي ما فيه حد بالتعزير والتأديب . فالحاصل أن الأصل هو الشهادتان ، متى شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، دخل في الإسلام ، وصار له حكم المسلمين ، فلو مات في الحال صار من أهل الجنة ، فإن جاء وقت الصلاة وقد أسلم مثلا بعد طلوع الشمس ، ثم مات قبل الظهر ، هذا مات على الإسلام ، وهو ما صلى شيئا ، ولا فعل شيئا ، كما كان قد وقع لبعض الصحابة أسلموا وقتلوا في الحال ، فصاروا من أهل الجنة ، من دون أن يعملوا عملا سوى التوحيد والشهادة بالرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان بالله ورسوله ، فإن أدرك الصلاة يؤمر بالصلاة ، ثم إذا جمع مالا وحصل عنده مال تجب فيه الزكاة يؤمر بالزكاة ، وإذا أدرك رمضان يؤمر بالصيام ، وإذا استطاع الحج يؤمر بالحج ، وهكذا أصبح له حكم المسلمين من جميع الأحكام في الدنيا والآخرة ، فيطالب بأمور الإسلام وحق الإسلام ، ولو مات على حاله قبل أن يأتي وقت الصلاة ، مات على الإسلام الكامل ، ودخل الجنة ، لكن لو عاش وأبى أن يصلي ، حينئذ هذا محل نظر ، يطالب بالصلاة ، فإذا أصر على تركها كفر عند جمع من أهل العلم ، وقال آخرون من أهل العلم : يكون كفرا دون كفر ، فيستحق القتل ، ولكن لا يكون كفرا أكبر . كما لو ترك الزكاة والصيام ، ولكن القول الصحيح : أنه متى ترك الصلاة بخصوصها ؛ لأنها لها منزلة عظيمة ، الصلاة إذا تركها عمدا تهاونا تكاسلا ، صار حكمه حكم من جحدها ، يقتل كافرا على الصحيح . وأما جمهور الفقهاء فقالوا : يقتل عاصيا وحدا ، وكفرا دون كفر . هذا قول أكثر الفقهاء المتأخرين ، أما الصحابة فقد نقل عبد الله بن شقيق العقيلي إجماعهم على أن من تركها كفر .


فتاوى نور على الدرب
السؤال ثالث عشر من الشريط رقم ( 74 )

12d8c7a34f47c2e9d3==