المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم السلام على المتخلي والكلام معه لمعالي الشيخ عبدالمحسن بن ناصر آل عبيكان حفظه الله


كيف حالك ؟

الموحد
12-13-2009, 08:51 AM
حكم السلام على المتخلي والكلام معه
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبة وسلم أما بعد :
يكره الكلام في الخلاء ولو سلاماً أو رد سلام ، وأشار صاحب مغني ذوي الأفهام إلى الإجماع .
الدليل : ما روى ابن عمر " أن رجلاً مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول ، فسلم ، فلم يرد عليه" رواه مسلم في صحيحة (برقم 370) وأبوداود في سننه ( برقم 352) وقال : يروى " أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم ، ثم رد على الرجل السلام "
وعن جابر " أن رجلاً مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي ، فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليك " رواه ابن ماجه (برقم 352)
وروى المهاجر بن قنفذ – رضي الله عنه – أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه ، حتى توضأ ، ثم اعتذر إليه ، فقال : " إني كرهت أن أذكر الله عزوجل إلا على طهر ، أو قال عل طهارة " رواه احمد وأبوداود والنسائي وابن ماجه وغيرهم ، قال النووي : بأسانيد صحيحة . وفي رواية البيهقي في سننه 1/90 : فسلمت عليه وهو يتوضأ ، فلم يرد علي .
وقوله صلى الله عليه وسلم : "كرهت أن أذكر الله إلا على طهر " هذه الكراهة بمعنى ترك الأولى ، لاكراهة تنزيه .
مسألة : ويكره السلام على المتخلي ولايجب رده .
قال النووي : وروى أحمد وأبوداود وغيرهما بإسناد حسن عن أبي سعيد الخدري – رضى الله عنه – أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لايخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان ، فإن الله تبارك وتعالى يمقت على ذلك " رواه الحاكم في المستدرك 1/157 وقال : هو حديث صحيح . وفي رواية للحاكم : قال أبوسعيد : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي المتغوطين أن يتحدثا وقال " فإن الله يمقت على ذلك "
ومعنى يضربان الغائط : يأتيانه ، قال أهل اللغة : يقال : ضربت الأرض ، إذا أتيت الخلاء ، وضربت في الأرض ، إذا سافرت .
وقوله صلى الله عليه وسلم "كاشفين" كذا ضبطناه في كتب الحديث ، وهو منصوب على الحال ، ويصح الرفع خبر مبتدإ محذوف .
أي : وهما كاشفان ، والأول أصوب ، والمقت : البغض ، وقيل : أشد البغض ، وقيل : تعيب فاعل ذلك ، وما تقدم من كراهة الكلام على فضاء الحاجة متفق عليه .أهـ بتصرف .
ويستوى في الكراهة جميع أنواع الكلام ، ويستنى مواضع الضرورة بأن رأى ضريراً يقع في بئر ، أو رأي حية أو غيرها تقصد إنساناً أو غيره من المحترمات ، فلا كراهة في الكلام في هذه المواضع ، بل يجب عليه تحذير ضرير وغافل عن هلكة .
مسألة : فإن عطس حمد الله بقلبه .
قال البغوي في "شرح السنة 1/381 " : قاله الحسن والشعبي وابن المبارك ، قال البغوي : يحمدالله تعالى في نفسه هنا ، وفي حال الجماع .
ويكره أن يرد السلام ، أو يحمد الله تعالى إذا عطس ، أو يقول مثل ما يقول المؤذن .
وحكى كراهة الذكر باللسان عن ابن عباس ، وعطاء ، ومعبد الجهني وعكرمة ، وعن النخعي وابن سيرين قالا : لا بأس به ، قال ابن المنذر : وترك الذكر أحب إلي ، و لا أوثم من ذكر .
وقال ابن عقيل : فيه رواية أخرى : أنه يحمد الله بلسانه .
وقال أبو العباس ابن تيمية : أما مسألة الصلاة فتقارب مسألة الخلاء ، فإن الحمد لله ذكر الله ، ونص أحمد على أنه يقوله في الصلاة بمنزلة أذكار المخافتة ، لكن لا يجهر به كما يجهر به خارج الصلاة ، ليس أنه لا يسمع نفسه .
وأما مسألة الخلاء ، فيحتمل أن يكون ما قاله القاضي ، ويحتمل أن تكون الروايتان معناهما الذكر الخفي عن غيره كما في الصلاة ، ويحتمل أن يكون في المسألة روايتان :
إحدهما : في نفسه بلا لفظ .
والثانية : باللفظ .أهـ
وفي "الإنصاف 1/95" قال الشيخ تقي الدين :يجيب المؤذن في الخلاء .
وسئل الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله : عن السلام على المستجمر ورده ، فأجاب : الظاهر عدم كراهية ذلك ، وإنما يكره ذلك في حق المتخلي . " الدرر السنية 3/ 76"
جزم صاحب "النظم" بتحريم القراءة في الحش وسطحه ، وهو متوجه على حاجته ، قال في "الإنصاف" قلت : الصواب تحريمه في نفس الخلاء.
وسئل الشيخ عبدالرحمن السعدي : هل يكره الكلام وقت الاستنجاء ؟ فأجاب : لايكره ذلك ، وأنما يكره وقت قضاء الحاجة ، والأولي للإنسان ترك الكلام الذس لايحتاج إليه وقت إنكشاف عورته في كل موضع .أهـ "الفتاوى السعدية ص 124"
هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .

[ غاية المرام شرح مغنى ذوي الأفهام 1/238]
al-obeikan.com

أبوالأزد السلفي
12-15-2009, 07:50 PM
جزاك الله خير أخي الموحد و نفعنا بعلم هذا العالم الهمام فقيه زمانه
لمن أراد تحميل كتاب معاليخ : ( غاية المرام شرح مغني ذوي الأفهام)
http://al-obeikan.com/news/58.html

12d8c7a34f47c2e9d3==