المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فائدة تتعلق بالسواك


كيف حالك ؟

الناصر
07-21-2009, 12:52 AM
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ج21 وهذا نص السؤال وإجابة شيخ الإسلام رحمه الله :(سئل رحمه الله عن السواك هل هو باليد اليسرى أولى من اليد اليمنى أو بالعكس وهل يسوغ الانكار على من يستاك باليسرى وأيما أفضل
فأجاب الحمد لله رب العالمين الأفضل أن يستاك باليسرى نص عليه الامام أحمد في رواية ابن منصور الكوسج ذكره عنه في مسائله وما علمنا أحدا من الأئمة خالف في ذلك وذلك لأن الاستياك من باب إماطة الأذى فهو كالاستنثار والامتخاط ونحو ذلك مما فيه إزالة الأذى وذلك باليسرى كما أن إزالة النجاسات كالاستجمار ونحوه باليسرى وإزالة الأذى واجبها ومستحبها باليسرى
والأفعال نوعان أحدهما مشترك بين العضوين والثاني مختص بأحدهما وقد استقرت قواعد الشريعة على ان الأفعال التي تشترك فيها اليمنى واليسرى تقدم فيها اليمنى إذا كانت من باب الكرامة كالوضوء والغسل والإبتداء بالشق الأيمن في السواك ونتف الابط وكاللباس والانتعال والترجل ودخول المسجد والمنزل والخروج من الخلاء ونحو ذلك وتقدم اليسرى في ضد ذلك كدخول الخلاء وخلع النعل والخروج من المسجد والذي يختص بأحدهما إن كان من باب الكرامة كان باليمين كالأكل والشرب والمصافحة ومناولة الكتب وتناولها ونحو ذلك وإن كان ضد ذلك كان باليسرى كالاستجمار ومس الذكر والاستنثار والامتخاط ونحو ذلك فان قيل السواك عبادة مقصودة تشرع عند القيام الى الصلاة وإن لم يكن هناك وسخ وما كان عبادة مقصودة كان باليمين قيل كل من المقدمتين ممنوع فان الاستياك إنما شرع لازالة ما في داخل الفم وهذه العلة متفق عليها بين العلماء ولهذا شرع عند الأسباب المغيرة له كالنوم والاغماء وعند العبادة التي يشرع لها تطهير كالصلاة والقراءة ولما كان الفم في مظنة التغير شرع عند القيام الى الصلاة كما شرع غسل اليد للمتوضئ قبل وضوئه لأنها آلة لصب الماء وقد تنازع العلماء فيما إذا تحقق نظافتها هل يستحب غسلها على قولين مشهورين ومن استحب ذلك كالمعروف في مذهب الشافعي وأحمد يستحب على النادر بل الغالب وإزالة الشك باليمين وقد يقال مثل ذلك في السواك إذا قيل باستحبابه مع نظافة الفم عند القيام الى الصلاة مع أن غسل اليد قبل المضمضة المقصود بها النظافة فهذا توجيه المنع للمقدمة الأولى
وأما الثانية فاذا قدر أنه عبادة مقصودة فما الدليل على أن ذلك مستحب باليمنى وهذه مقدمة لا دليل عليها بل قد يقال العبادات تفعل بما يناسبها ويقدم فيها ما يناسبها ثم قول القائل إن ذلك عبادة مقصودة إن أراد به أنه تعبد محض لا تعقل علته فليس هذا بصواب لاتفاق المسلمين على أن السواك معقول ليس بمنزلة رمي الجمار وان أراد أنها مقصودة أنه لا بد فيها من النية كالطهارة وأنها مشروعة مع تيقن النظافة ونحو ذلك فهذا الوصف إذا سلم لم يكن في ذلك ما يوجب كونها باليمنى إذ لا دليل على ذلك فان كونها منوية أو مشروعة مع تيقن النظافة لا ينافي أن يكون من باب الكرامة تختص بها اليمنى بل يمكن ذلك فيها مع هذا الوصف ألا ترى أن الطواف بالبيت من أجل العبادات المقصودة ويستحب القرب فيه من البيت ومع هذا فالجانب الأيسر فيه أقرب الى البيت لكون الحركة الدورية تعتمد فيها اليمنى على اليسرى فلما كان الاكرام في ذلك للخارج جعل لليمين ولم ينقل اذا كانت مقصودة فينبغي تقديم اليمنى فيها الى البيت لأن إكرام اليمين في ذلك أن تكون هي الخارجة وكذلك الاستنثار جعله باليسرى إكرام لليمين وصيانة لها وكذلك السواك ثم إذا قيل هو في الأصل من باب إزالة الأذى وإذا قيل إنه مشروع فيه العدول عن اليمنى الى اليسرى أعظم في إكرام اليمين بدون ذلك لم يمنع أن يكون إزالة الأذى فيه ثابتة مقصودة كالاستجمار بالثلاث عند من يوجبه كالشافعي وأحمد فانهم يوجبون الحجر الثالث مع حصول الانقاء بما دونه
وكذلك التثليث والتسبيع في غسل النجاسات حيث وجب وعند من يوجبه يأمر به وإن حصلت الازالة بما دونه وكذلك التثليث في الوضوء مستحب وإن تنظف العضو بما دونه مع أنه لا شك أن إزالة النجاسة مقصودة في الاستنجاء بالماء والحجر فكذلك إماطة الأذى من الفم مقصودة بالسواك قطعا وإن شرع مع عدمه تحقيقا لحصول المقصود وذلك لا يمنع من أن يجعل باليسرى كما أن الحجر الثالث في الاستجمار يكون باليسرى والمرة السابعة في ولوغ الكلب تكون باليسرى ونحو ذلك مما كان المقصود به في الأصل إزالة الأذى وان قيل يشرع مع عدمه تكميلا للمقصود به وإزالة للشك باليقين إلحاقا للنادر بالغالب ولأن الحكمة في ذلك قد تكون خفية فعلق الحكم فيها بالمظنة إذ زوال الأذى بالكلية قد يظنه الظان من غير تيقن ويعسر اليقين في ذلك فأقيمت المظنة فيه مقام الحكمة فجعل مشروعا للقيام الى الصلاة مع عدم النظر الى التغير وعدمه لأن العبادة حصول التغير
فهذا اذا قيل به فهو من جنس أقوال العلماء وذلك لا يخرج جنس هذا الفعل أن يكون من باب إزالة الأذى وان كان عبادة مقصودة تشرع فيها النية وحينئذ يكون باليسرى كالاستنثار والاستنجاء بالأحجار ومباشرة محل الولوغ بالدلك ونحوه بخلاف صب الماء فانه من باب الكرامة ولهذا كان المتوضئ يستنشق باليمنى ويستنثر باليسرى والمستنجي يصب الماء باليمين ويدلك باليسرى
وكذلك المغتسل والمتوضئ من الماء كما فعل النبي يدخل يده اليمنى في الاناء فيصب بها على اليسرى مع أن مباشرة العورة في الغسل باليسرى وهكذا غاسل مورد النجاسة يصب باليمنى واذا احتاج الى مباشرة المحل باشره باليسرى وشواهد الشريعة وأصولها على ذلك متظاهرة والله أعلم

12d8c7a34f47c2e9d3==