الأثرية
01-09-2004, 12:56 AM
بسم الله الرحمن الرححيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
خطبة الجمعة:-
الطهارة
لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى
أيها الناس فاعلموا أمراً عظيماً نبهكم الله إليه في قوله (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) (الذريات:56) ما خلقتم في هذه الدنيا لتنعموا أجسامكم وإنما خلقتم لعبادة الله . . .
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما…
أما بعد
أيها الناس اتقوا الله تعالى وطهروا قلوبكم من الشرك والنفاق في عبادة الله وطهروها من الحقد وإرادة السوء في معاملة عباد الله فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وإن الطهور شطر الإيمان وطهروا أبدانكم وثيابكم ومواضع صلاتكم من النجاسات والأقذار استنزهوا من البول والغائط بالاستنجاء بالمال أو الاستدجمار بالأحجار حتى ينقى المحل بثلاث مسحات فأكثر أو نزهوا ذلك بالمناديل والخرق والتراب بشرط أن يكون ذلك ثلاث مسحات فأكثر إن عدم التنزه من البول من أسباب عذاب القبر ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وأخبر أنهما يعذبان وقال ( أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ) وإن من الخطأ الفادح والتهاون العظيم بأوامر الله وحدوده الذي يؤسف له غاية الأسف أن بعض الناس يبول ثم يقوم من بوله لا يبالي بما أصابه منه ولا يستنزه منه بماء ولا أحجار ثم يذهب يصلي وهو متلوث بالنجاسة وهذا من كبائر الذنوب ولا تصح الصلاة على هذه الحال فاتقوا الله عباد الله ولا تتعبوا بدون مصلحة ولا فائدة وتطهروا أيها المسلمون من الحدث الأصغر بإسباغ الوضوء كما أمركم الله به وجاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا عند الوضوء واغسلوا أكفكم ثلاث مرات ثم تمضمضوا واستنشقوا واستنثروا ثلاث مرات بثلاث غرفات ثم اغسلوا وجوهكم ثلاث مرات من الأذن إلى الأذن عرضا ومن منحنى الجبهة نحو الرأس إلى أسفل اللحية ثم اغسلوا اليد اليمنى ثلاث مرات من أطراف الأصابع إلى المرفق وهو مفصل الذراع من العضد ثم اليد اليسرى مثل ذلك والمرفقان داخلان في الغسل ثم امسحوا جميع رؤوسكم من منحنى الجبهة مما يلي الوجه إلى منابت الشعر من القفا والأذنان من الرأس فيجب مسحهما يدخل المتوضأ سبابتيه في صماخيهما ويمسح بإبهاميه ظاهرهما ثم اغسلوا الرجل اليمنى ثلاث مرات من أطراف من أطراف أصابعها إلى الكعبين وهما العظمان البارزان في أسفل الساق ثم اليسرى ثم الرجل اليسرى مثل ذلك والكعبان داخلان في الغسل وإذا كان على الرأس عمامة أو قبع فامسحوا عليه بدلاً عن مسح الرأس وامسحوا على الأذنين إن كانتا خارجتين وإذا كان على الرجلين خف وهو ما يلبس على الرجل من الكنادر أو الجوارب الشراب من أي نوع كان من القطن أو الصوف أو الجلود أو غيرها مما يجوز لبسه لبسه سواء كان صفيقاً يستر البشرة أو كان خفيفاً شفافاً ترى من وراءه البشرة كل ذلك جائز فامسحوا عليه بدلاً عن غسل الرجل بثلاثة شروط الشرط الأول أن تلبسوا ذلك على طهارة فمن لبس على غير طهارة لم يجز المسح الشرط الثاني أن يكون ذلك في الحدث الأصغر فإن أصابته جنابة لم يجز المسح ووجب غسل الرجلين الشرط الثالث أن يكون في المدة المحسوبة وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر أي أربع وعشرون ساعة للمقيم وثلاثة أمثالها للمسافر قال صفوان بن عسال رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم يعني في المسح على الخفين ولكن من أين تبتدئ هذه المدة أتبتدأ من اللبس أم من نقض الوضوء أم من أول مرة مسح نقول إن هذه المدة تبدتئ من أول مرة مسح لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المسح ولا يكون المسح إلا بحقيقة فعله فإذا تطهر الرجل لصلاة الفجر ولبس خفيه وبقي على طهارته حتى صلى الظهر وبقي على طهارته حتى صلى العصر وبقي على طهارته حتى صلى المغرب وبقي على طهارته حتى صلى العشاء ولم ينتقض وضوءه منذ لبس ثم نام وقام في اليوم الثاني ومسح فإنه يعتبر ابتدأ المسح من اليوم التالي لا من اليوم الأول لأنه في اليوم الثاني ابتدأ المسح ولو لبست لصلاة الفجر ثم نقضت الوضوء عند صلاة الظهر ومسحت فإن ابتدأ المدة من مسحك لصلاة الظهر لا من لبسك لصلاة الفجر فيستمر المسح إذا كنت مقيماً إلى أربع وعشرين ساعة من أول مرة مسحت أو إلى تمام ثلاثة أيام إن كنت مسافراً إلا إذا حصلت الجنابة فإنه يجب خلعهما وغسل الرجلين مع سائر الجسد وإذا تمت المدة وأنت على طهارة فطهارتك باقية لا تنتقض بتمام المدة حتى يحصل ناقض للوضوء من بول أو غيره ومن مسح على شئ ثم خلعه فطهارته باقية لا تنتقض بذلك لكن لا يعيد المسح عليه إن لبسه بعد خلعه حتى يتوضأ ويغسل رجليه فمثلاً لو لبست لصلاة الفجر ثم نقضت الوضوء لصلاة الظهر ومسحت على الخفين أو الجوربين ولما جاء وقت صلاة العصر خلعتهما وأنت على طهارتك لصلاة الظهر فإن طهارتك لا تنتقض ولو صليت العصر والمغرب والعشاء بهذه الطهارة والمهم أن الإنسان إذا خلع الخف وهو على وضوء فإن وضوءه باق لا ينتقض بخلع الخف وذلك لأنه لما مسح على خفيه تمت طهارته بدليل شرعي وإذا تمت الطهارة بدليل شرعي فإنها لا تنتقض إلا بدليل شرعي وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل في أن خلع الخف ينقض الوضوء ولذلك لو أن رجلاً توضأ ومسح على رأسه وفيه شعر كثير ثم حلقه بعد وضوءه فإن وضوءه باقي لا ينتقض بإزالة الممسوح عليه وهو الشعر وإذا كان في الشراب خرق خرق وهي باقية على مصلحتها ومنفعتها وعلى إسمها فإنه يجوز المسح عليها سواء كان الخرق من قبل الأصابع أو من قبل العرقوب أو على ظهر القدم أو من أسفل القدم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لأمته أن يمسحوا على الخفين ولم يشترط أن لا يكون فيها خروق وما وسعه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ينبغي أن يبقى واسعاً لا يضيق فيه على المسلمين أيها المسلمون أسبغوا الوضوء رحمكم الله على الوجه المطلوب منكم فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره ) وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( اسباغ الوضوء في المكاره ) يعني في أيام الشتاء ( وإعمال الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلاً ) وتطهروا من الجنابة وبادروا بالطهارة منها فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة ولا كلب ولا جنب ) وفي حديث آخر ( لا تقرب الملائكة جنباً إلا أن يتوضأ ولا تناموا على جنابة فإن تيسر لكم الاغتسال قبل النوم فهو أفضل وإن لم يتيسر فتوضئوا كما تتوضئون للصلاة ثم ناموا واغتسلوا إذا قمتم ) والواجب في الغسل أن يعم بدنه بالماء مرة واحدة ولكن الأفضل أن يغسل كفيه ثلاثاً ثم يغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءاً كاملاً ثم يغسل رأسه فيخلل أصول شعره بالماء حتى يبلغ ثم يفيض عليه ثلاث مرات ثم يغسل سائر جسده ولا يحتاج إذا اغتسل الإنسان للجنابة لا يحتاج إلى إعادة الوضوء بعد الغسل لأن الغسل يرفع الطهارتين الصغرى والكبرى لقوله تعالى (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا)(المائدة: من الآية6)ولم يذكر وضوءاً ومن كان في أعضاء طهارته جرح لا يضره الماء وجب عليه غسله مرة ثانية من كان في أعضاء طهارته جرح لا يضره الماء وجب غسله فإن كان يضره الغسل دون المسح وجب عليه مسحه فإن كان يضره حتى المسح تيمم عنه وصلى وإذا كان على أعضاء طهارته جبس مغلف على كسر أو لصقة مشدودة على جرح أو على جرح أو ألم مسح عليه حتى يبرأ سواء بالحدث الأصغر أم الجنابة والمريض الذي يتعثر عليه استعمال الماء لعجزه عنه أو لتضرره باستعماله يجوز له أن يتيمم حتى يزول عذره وإذا تيمم فإنه يبقى على طهارته حتى تنتقض فلو تيمم لصلاة الظهر وبقي على طهارته حتى جاء وقت الظهر فإنه يصلي الظهر ولا يعيد التيمم وإذا تيممت الحائض من أجل الغسل عن الحيض لكونها لا تستطيع فإنها لا تعيد هذا التيمم عند كل صلاة بل يكفيها التيمم الأول ولكن تتيمم للصلاة من أجل الوضوء أو إن حصل عليها موجب للغسل أما الحيض فإنها قد تطهرت منه بالتيمم الأول والمسافر الذي ليس معه ماء زائد عن حاجته يجوز له أن يتيمم حتى يطهر لقوله تعالى (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)(المائدة: من الآية6) وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل) ومن تيمم من أجل فقد الماء فإنه إذا وجد الماء يستعمله سواء كان تيممه عن جنابة أو عن وضوء وكذلك لو تيمم من الجنابة ثم شفي من مرضه فإنه يجب عليه أن يغتسل للجنابة التي تيمم عنها فاشكروا الله على نعمه وتيسيره ( الصوت بعيد جداً ) وارزقنا اتباعه وأن الباطل باطل وارزقنا اجتنابه اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى واغفر لنا في الآخرة والأولى أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم… الحمد لله على عرفانه وأشكره على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وسلطانه وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المؤيد بقرآنه الداعي إلى جنته ورضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأعوانه وسلم تسليما
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
خطبة الجمعة:-
الطهارة
لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى
أيها الناس فاعلموا أمراً عظيماً نبهكم الله إليه في قوله (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) (الذريات:56) ما خلقتم في هذه الدنيا لتنعموا أجسامكم وإنما خلقتم لعبادة الله . . .
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما…
أما بعد
أيها الناس اتقوا الله تعالى وطهروا قلوبكم من الشرك والنفاق في عبادة الله وطهروها من الحقد وإرادة السوء في معاملة عباد الله فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وإن الطهور شطر الإيمان وطهروا أبدانكم وثيابكم ومواضع صلاتكم من النجاسات والأقذار استنزهوا من البول والغائط بالاستنجاء بالمال أو الاستدجمار بالأحجار حتى ينقى المحل بثلاث مسحات فأكثر أو نزهوا ذلك بالمناديل والخرق والتراب بشرط أن يكون ذلك ثلاث مسحات فأكثر إن عدم التنزه من البول من أسباب عذاب القبر ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وأخبر أنهما يعذبان وقال ( أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ) وإن من الخطأ الفادح والتهاون العظيم بأوامر الله وحدوده الذي يؤسف له غاية الأسف أن بعض الناس يبول ثم يقوم من بوله لا يبالي بما أصابه منه ولا يستنزه منه بماء ولا أحجار ثم يذهب يصلي وهو متلوث بالنجاسة وهذا من كبائر الذنوب ولا تصح الصلاة على هذه الحال فاتقوا الله عباد الله ولا تتعبوا بدون مصلحة ولا فائدة وتطهروا أيها المسلمون من الحدث الأصغر بإسباغ الوضوء كما أمركم الله به وجاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا عند الوضوء واغسلوا أكفكم ثلاث مرات ثم تمضمضوا واستنشقوا واستنثروا ثلاث مرات بثلاث غرفات ثم اغسلوا وجوهكم ثلاث مرات من الأذن إلى الأذن عرضا ومن منحنى الجبهة نحو الرأس إلى أسفل اللحية ثم اغسلوا اليد اليمنى ثلاث مرات من أطراف الأصابع إلى المرفق وهو مفصل الذراع من العضد ثم اليد اليسرى مثل ذلك والمرفقان داخلان في الغسل ثم امسحوا جميع رؤوسكم من منحنى الجبهة مما يلي الوجه إلى منابت الشعر من القفا والأذنان من الرأس فيجب مسحهما يدخل المتوضأ سبابتيه في صماخيهما ويمسح بإبهاميه ظاهرهما ثم اغسلوا الرجل اليمنى ثلاث مرات من أطراف من أطراف أصابعها إلى الكعبين وهما العظمان البارزان في أسفل الساق ثم اليسرى ثم الرجل اليسرى مثل ذلك والكعبان داخلان في الغسل وإذا كان على الرأس عمامة أو قبع فامسحوا عليه بدلاً عن مسح الرأس وامسحوا على الأذنين إن كانتا خارجتين وإذا كان على الرجلين خف وهو ما يلبس على الرجل من الكنادر أو الجوارب الشراب من أي نوع كان من القطن أو الصوف أو الجلود أو غيرها مما يجوز لبسه لبسه سواء كان صفيقاً يستر البشرة أو كان خفيفاً شفافاً ترى من وراءه البشرة كل ذلك جائز فامسحوا عليه بدلاً عن غسل الرجل بثلاثة شروط الشرط الأول أن تلبسوا ذلك على طهارة فمن لبس على غير طهارة لم يجز المسح الشرط الثاني أن يكون ذلك في الحدث الأصغر فإن أصابته جنابة لم يجز المسح ووجب غسل الرجلين الشرط الثالث أن يكون في المدة المحسوبة وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر أي أربع وعشرون ساعة للمقيم وثلاثة أمثالها للمسافر قال صفوان بن عسال رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم يعني في المسح على الخفين ولكن من أين تبتدئ هذه المدة أتبتدأ من اللبس أم من نقض الوضوء أم من أول مرة مسح نقول إن هذه المدة تبدتئ من أول مرة مسح لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المسح ولا يكون المسح إلا بحقيقة فعله فإذا تطهر الرجل لصلاة الفجر ولبس خفيه وبقي على طهارته حتى صلى الظهر وبقي على طهارته حتى صلى العصر وبقي على طهارته حتى صلى المغرب وبقي على طهارته حتى صلى العشاء ولم ينتقض وضوءه منذ لبس ثم نام وقام في اليوم الثاني ومسح فإنه يعتبر ابتدأ المسح من اليوم التالي لا من اليوم الأول لأنه في اليوم الثاني ابتدأ المسح ولو لبست لصلاة الفجر ثم نقضت الوضوء عند صلاة الظهر ومسحت فإن ابتدأ المدة من مسحك لصلاة الظهر لا من لبسك لصلاة الفجر فيستمر المسح إذا كنت مقيماً إلى أربع وعشرين ساعة من أول مرة مسحت أو إلى تمام ثلاثة أيام إن كنت مسافراً إلا إذا حصلت الجنابة فإنه يجب خلعهما وغسل الرجلين مع سائر الجسد وإذا تمت المدة وأنت على طهارة فطهارتك باقية لا تنتقض بتمام المدة حتى يحصل ناقض للوضوء من بول أو غيره ومن مسح على شئ ثم خلعه فطهارته باقية لا تنتقض بذلك لكن لا يعيد المسح عليه إن لبسه بعد خلعه حتى يتوضأ ويغسل رجليه فمثلاً لو لبست لصلاة الفجر ثم نقضت الوضوء لصلاة الظهر ومسحت على الخفين أو الجوربين ولما جاء وقت صلاة العصر خلعتهما وأنت على طهارتك لصلاة الظهر فإن طهارتك لا تنتقض ولو صليت العصر والمغرب والعشاء بهذه الطهارة والمهم أن الإنسان إذا خلع الخف وهو على وضوء فإن وضوءه باق لا ينتقض بخلع الخف وذلك لأنه لما مسح على خفيه تمت طهارته بدليل شرعي وإذا تمت الطهارة بدليل شرعي فإنها لا تنتقض إلا بدليل شرعي وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل في أن خلع الخف ينقض الوضوء ولذلك لو أن رجلاً توضأ ومسح على رأسه وفيه شعر كثير ثم حلقه بعد وضوءه فإن وضوءه باقي لا ينتقض بإزالة الممسوح عليه وهو الشعر وإذا كان في الشراب خرق خرق وهي باقية على مصلحتها ومنفعتها وعلى إسمها فإنه يجوز المسح عليها سواء كان الخرق من قبل الأصابع أو من قبل العرقوب أو على ظهر القدم أو من أسفل القدم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لأمته أن يمسحوا على الخفين ولم يشترط أن لا يكون فيها خروق وما وسعه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ينبغي أن يبقى واسعاً لا يضيق فيه على المسلمين أيها المسلمون أسبغوا الوضوء رحمكم الله على الوجه المطلوب منكم فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره ) وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( اسباغ الوضوء في المكاره ) يعني في أيام الشتاء ( وإعمال الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلاً ) وتطهروا من الجنابة وبادروا بالطهارة منها فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة ولا كلب ولا جنب ) وفي حديث آخر ( لا تقرب الملائكة جنباً إلا أن يتوضأ ولا تناموا على جنابة فإن تيسر لكم الاغتسال قبل النوم فهو أفضل وإن لم يتيسر فتوضئوا كما تتوضئون للصلاة ثم ناموا واغتسلوا إذا قمتم ) والواجب في الغسل أن يعم بدنه بالماء مرة واحدة ولكن الأفضل أن يغسل كفيه ثلاثاً ثم يغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءاً كاملاً ثم يغسل رأسه فيخلل أصول شعره بالماء حتى يبلغ ثم يفيض عليه ثلاث مرات ثم يغسل سائر جسده ولا يحتاج إذا اغتسل الإنسان للجنابة لا يحتاج إلى إعادة الوضوء بعد الغسل لأن الغسل يرفع الطهارتين الصغرى والكبرى لقوله تعالى (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا)(المائدة: من الآية6)ولم يذكر وضوءاً ومن كان في أعضاء طهارته جرح لا يضره الماء وجب عليه غسله مرة ثانية من كان في أعضاء طهارته جرح لا يضره الماء وجب غسله فإن كان يضره الغسل دون المسح وجب عليه مسحه فإن كان يضره حتى المسح تيمم عنه وصلى وإذا كان على أعضاء طهارته جبس مغلف على كسر أو لصقة مشدودة على جرح أو على جرح أو ألم مسح عليه حتى يبرأ سواء بالحدث الأصغر أم الجنابة والمريض الذي يتعثر عليه استعمال الماء لعجزه عنه أو لتضرره باستعماله يجوز له أن يتيمم حتى يزول عذره وإذا تيمم فإنه يبقى على طهارته حتى تنتقض فلو تيمم لصلاة الظهر وبقي على طهارته حتى جاء وقت الظهر فإنه يصلي الظهر ولا يعيد التيمم وإذا تيممت الحائض من أجل الغسل عن الحيض لكونها لا تستطيع فإنها لا تعيد هذا التيمم عند كل صلاة بل يكفيها التيمم الأول ولكن تتيمم للصلاة من أجل الوضوء أو إن حصل عليها موجب للغسل أما الحيض فإنها قد تطهرت منه بالتيمم الأول والمسافر الذي ليس معه ماء زائد عن حاجته يجوز له أن يتيمم حتى يطهر لقوله تعالى (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)(المائدة: من الآية6) وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل) ومن تيمم من أجل فقد الماء فإنه إذا وجد الماء يستعمله سواء كان تيممه عن جنابة أو عن وضوء وكذلك لو تيمم من الجنابة ثم شفي من مرضه فإنه يجب عليه أن يغتسل للجنابة التي تيمم عنها فاشكروا الله على نعمه وتيسيره ( الصوت بعيد جداً ) وارزقنا اتباعه وأن الباطل باطل وارزقنا اجتنابه اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى واغفر لنا في الآخرة والأولى أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم… الحمد لله على عرفانه وأشكره على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وسلطانه وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المؤيد بقرآنه الداعي إلى جنته ورضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأعوانه وسلم تسليما