المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم الزواج المؤقت العلامة صالح الفوزان


كيف حالك ؟

أبو انس الأثري
07-05-2009, 05:45 PM
حكم الزواج المؤقت

السؤال
أحسن الله إليكم، ما حكم ما يفعله بعض المسلمين في السفر إلى الخارج والزواج لمدة غير محددة، ثم يطلقها ويتزوج غيرها، وقد يتزوج المرأة التي طلقها منذ مدة، فما توجيهكم -حفظكم الله- لمثل هؤلاء الذين يفعلون ذلك في كل سفراتهم؟

عضو اللجنة الدائمة للإفتاء د. صالح بن فوزان الفوزان


الجواب: لا يجوز الخلط بالأحكام الشرعية؛ الذي يتزوج، يتزوج زواج رغبة، ما هو زواج شهوة فقط، زواج رغبة، فإن صلحت له استمر معها، وإن لم تصلح طلقها، أما أنه يتزوجها بس لشهوته، ثم يتركها هذا لا يجوز، هذا تلاعب بالفروج، وتلاعب بالناس ولا يجوز هذا، هذا شهواني، وكذلك مسألة الاحتياط للعدة، والذرية وتكون متزوجة من غيره، وتكون حاملاً، عليه أن يتأكد من هذه المرأة التي يريد أن يتزوجها، لا تكون مطلقة من غيره، ولم تعتد، ولم تخرج من العدة، فالأمر في هذا، وأنتم تعلمون في الخارج أن الغالب عليهم ما يتقيدون بالأحكام الشرعية، وأنهم يريدون أخذ المال، يريدون أخذ المال، ويريدون اغتنام القادمين من دول الخليج؛ ليأخذوا منهم دراهم، ويستغلون هذه الأمور، ولا يتقيدون بالأحكام الشرعية، الأمر فيه خطورة، وهذه أبضاع، وهذه فروج، وهذه دراهم تحتاج إلى ضوابط شرعية، ما هو المسألة مسألة بس شهوة، المسألة لها ضوابط شرعية، لها حدود

12d8c7a34f47c2e9d3==