المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : متى يوصف العمل بأنه بدعة في الشرع المطهر للشيخ الامام ابن باز رحمه الله


كيف حالك ؟

ابو عمار اليافعي
06-10-2009, 10:40 PM
متى يوصف العمل بأنه بدعة في الشرع المطهر ؟ وهل إطلاق البدعة يكون في أبواب العبادات فقط ، أم يشمل العبادات والمعاملات ؟

البدعة في الشرع المطهر هي كل عبادة أحدثها الناس ليس لها أصل في الكتاب ولا في السنة ولا في عمل الخلفاء الأربعة الراشدين ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) متفق على صحته ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) أخرجه مسلم في صحيحه ، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه . (فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ) رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة بسند صحيح ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة .

وتطلق البدعة في اللغة العربية على كل محدث على غير مثال سابق ، لكن لا يتعلق بها حكم المنع إذا لم تكن من البدع في الدين ، أما في المعاملات فما وافق الشرع منها فهو عقد شرعي ، وما خالفه فهو عقد فاسد ، ولا يسمى بدعة في الشرع . لأنه ليس من العبادة .
الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز"غفر الله له

12d8c7a34f47c2e9d3==