المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لا يجوز دفع الزكاة للمؤسسات الخيرية / اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


كيف حالك ؟

بو زيد الأثري
04-20-2009, 11:32 PM
س : هناك مؤسسة خيرية يقوم عليها بعض طلبة العلم ، ومهمة هذه المؤسسة خدمة السنة النبوية ونشرها بين الناس عن طريق قيام بعض الباحثين بإعداد البحوث في السنة ، وتحقيق المخطوطات الحديثية ونشرها مجانا ، وبما أن هذه المؤسسة الخيرية في طور الإنشاء والبناء مما يستلزم توفير الكثير من النفقات والمصروفات للعاملين في هذه المؤسسة فهل يجوز دفع الزكاة إليها ؟ أفتونا مأجورين .

ج : لا يجوز دفع الزكاة للمؤسسة المذكورة ولا غيرها من المؤسسات الخيرية ؛ لأن مصارف الزكاة قد حددها الله تعالى في الآية الكريمة وهي قوله تعالى : سورة التوبة الآية 60 إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ... الآية ، وهذا حصر يفيد أنه لا يجوز صرف الزكاة في غير ما ذكر في الآية .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو : عبد الله بن غديان
عضو : صالح الفوزان
عضو : بكر أبو زيد

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
المجلد الثامن (الزكاة )

بو زيد الأثري
05-07-2009, 11:30 AM
رقم الفتوى : 7777

عنوان الفتوى : جمع التبرعات لجمعيات تحفيظ القرآن وأخذ الراتب منها

نص السؤال : أحسن الله إليكم، وما رأى فضيلتكم في دفع الصدقات والتبرعات في مدرسة التحفيظ الخيرية التي أقوم أنا بالتدريس فيها؛ علما أن المال يرجع للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن ومن ثم تصرف مكافئات ورواتب المدرسات من الجمعية علينا ؟

نص الاجابة : انقر هنا لسماع الفتوى (http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/FatwaaTree/tabid/84/Default.aspx?View=Page&NodeID=20768&PageID=7777)

12d8c7a34f47c2e9d3==