المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم وضع السترة أمام المصلي / فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


كيف حالك ؟

بو زيد الأثري
04-14-2009, 06:14 PM
فتوى برقم 3599 وتاريخ 5 \ 4 \ 1401 هـ

السؤال : ما حكم وضع السترة أمام المصلي داخل المسجد؟

الجواب: الصلاة إلى سترة سنة في الحضر والسفر في الفريضة والنافلة وفي المسجد وغيره لعموم حديث صحيح البخاري الصلاة (509). إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها رواه أبو داود بسند جيد ولما روى البخاري ومسلم من حديث أبي حذيفة رضي الله عنه صحيح البخاري المناقب (3566) ، صحيح مسلم الصلاة (503) ، سنن النسائي الصلاة (470) ، سنن أبو داود الصلاة (688) ، مسند أحمد بن حنبل (4/307) ، سنن الدارمي الصلاة (1409). أن النبي صلى الله عليه وسلم ركزت له العنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع وروى مسلم من حديث طلحة بن عبيد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم الصلاة (499) ، سنن الترمذي الصلاة (335) ، سنن أبو داود الصلاة (685) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (940) ، مسند أحمد بن حنبل (1/161). إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبال من مر وراء ذلك . ويسن له دنوه من ستر له لما في الحديث وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يبتدرون سواري المسجد ليصلوا إليها النافلة . وذلك في الحضر في المسجد لكن لم يعرف عنهم أنهم كانوا ينصبون أمامهم ألواحا من الخشب ليكون سترة في الصلاة بالمسجد بل كانوا يصلون إلى جدار- المسجد وسواريه فينبغي عدم التكلف في ذلك فالشريعة سمحة ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه ولأن الأمر بالسترة للاستحباب لا للوجوب لما ثبت من أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس بمنى إلى غير جدار ولم يذكر في الحديث اتخاذه سترة ولما روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: مسند أحمد بن حنبل (1/224). صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضاء وليس بين يديه شيء .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب رئيس اللجنة : عبد الرزاق عفيفي
عضو : عبد الله بن غديان
عضو : عبد الله بن قعود

البلوشي
04-18-2009, 04:59 PM
جزاك الله خيرا ورحم الله مشايخنا السلفيين

12d8c7a34f47c2e9d3==