المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ماحكم بيع الدين بالدين-الكالئ بالكالئ-(دعوة للمشاركة والبحث العلمي)


كيف حالك ؟

ميرزا حسن
02-17-2009, 09:28 PM
هذه من المسائل العلمية التي يجب الوقوف عندها فأرجوا من إخواني نقل مايمكن نقله للإستفادة وخاصة مايحصل الآن في دولة الكويت الشقيقة من مطالبة بعض النواب للدولة من التعامل في هذا الأمر مع المواطنين فنرجوا من الإخوة المشاركة بنقل أقوال أهل العلم ليستفيد أهل البلد لكي يكونوا على بينة وبرهان

ميرزا حسن
02-17-2009, 09:52 PM
معنى بيع الكالئ بالكالئ
ما معنى يبيع الكالئ بالكالئ؟ وإذا اشتريت سلعة ديناً وبعتها ديناً قبل أن أدفع ثمنها، فهل هذا البيع صحيح؟[1]



بيع الكالئ بالكالئ هو: بيع الدين بالدين، والحديث في ذلك ضعيف، كما أوضح ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام، ولكن معناه صحيح، كما أوضح ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه (إعلام الموقعين)، وكما ذكر ذلك غيره من أهل العلم.

وصفة ذلك: أن يكون للشخص دين - عند زيد مثلاً - فيبيعه على شخص آخر بالدين، أو يبيعه على من هو عليه بالدين؛ لما في ذلك من الغرر، وعدم التقابض.

لكن إذا كان المبيع والثمن من أموال الربا، جاز أخذ أحد العوضين عن الآخر، بشرط التقابض في المجلس، مع التماثل إذا كانا من جنس واحد.

أما إذا كانا من جنسين، جاز التفاضل، بشرط التقابض في المجلس؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله بعض الصحابة، فقال: يا رسول الله: إننا نبيع بالدراهم ونأخذ عنها الدنانير، ونبيع بالدنانير ونأخذ عنها الدراهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء))[2]. رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وأبو داود والنسائي، بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما وصححه الحاكم، ولأدلة أخرى في الموضوع.

أما إذا اشترى الإنسان سلعة بثمن مؤجل ثم باعها على آخر، بعد قبضها بثمن مؤجل أو معجل، فإنه لا حرج في ذلك؛ لعموم قول الله سبحانه: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا[3] وقوله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ[4] الآية.

لكن لا يجوز بيع السلعة التي اشتراها بدين على من اشتراها منه بنقد أقل؛ لأنها بذلك تكون من صور العينة، ومن وسائل الربا. والله ولي التوفيق.


--------------------------------------------------------------------------------

[1]من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته من جريدة (المسلمون).

[2] رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)، باقي (مسند عبد الله بن عمر)، برقم: 6203، والنسائي في (البيوع)، باب (بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة)، برقم: 4582.

[3] سورة البقرة، الآية 275.

[4] سورة البقرة، الآية 282.

بو زيد الأثري
02-18-2009, 02:21 PM
عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع الكالئ بالكالئ ) رواه الدارقطني .

سنن الترمذي البيوع (1242) ، سنن النسائي البيوع (4582) ، سنن أبو داود البيوع (3354) ، سنن ابن ماجه التجارات (2262) ، مسند أحمد بن حنبل (2/139) ، سنن الدارمي البيوع (2581). وعن ابن عمر قال: (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إني أبيع الإبل بالبقيع ، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم ، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير . فقال: "لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء") رواه الخمسة ، وفي لفظ بعضهم: سنن الترمذي البيوع (1242) ، سنن النسائي البيوع (4582) ، سنن أبو داود البيوع (3354) ، سنن ابن ماجه التجارات (2262) ، مسند أحمد بن حنبل (2/84) ، سنن الدارمي البيوع (2581). (أبيع بالدنانير وآخذ مكانها الورق وأبيع بالورق وآخذ مكانها الدنانير) وفيه دليل على جواز التصرف في الثمن قبل قبضه وإن كان في مدة الخيار ، وعلى أن خيار الشرط لا يدخله الصرف .

الحديث الأول صححه الحاكم على شرط مسلم ، وتعقب بأنه تفرد به موسى بن عبيدة الربذي ، كما قال الدارقطني وابن عدي ، وقد قال فيه أحمد : (لا تحل الرواية عنه عندي ، ولا أعرف هذا الحديث عن غيره) . وقال: (ليس في هذا أيضا حديث يصح ، ولكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين) وقال الشافعي : (أهل الحديث يوهنون هذا الحديث) ا هـ . ويؤيد ما أخرجه الطبراني عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع كالئ بكالئ دين بدين) ، ولكن في إسناده موسى المذكور فلا يصلح شاهدا . والحديث الثاني صححه الحاكم وأخرجه ابن حبان والبيهقي ، وقال الترمذي : (لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب وذكر أنه روي عن ابن عمر موقوفا) ، وأخرجه النسائي موقوفا عليه أيضا . قال البيهقي : (والحديث تفرد برفعه سماك بن حرب ) . وقال شعبة: (رفعه لنا سماك وأنا أفرقه) . قوله: (الكالئ بالكالئ) هو مهموز . قال الحاكم عن أبي الوليد حسان : (هو بيع النسيئة بالنسيئة) كذا نقله أبو عبيد في الغريب . وكذا نقله الدارقطني عن أهل اللغة . وروى البيهقي عن نافع قال: (هو بيع الدين بالدين) . وفيه دليل على عدم جواز بيع الدين بالدين . وهو إجماع كما حكاه أحمد في كلامه السابق .

ابوخالد الاثري
02-18-2009, 07:33 PM
- شرح حديث: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ»
- معنى الكالئ
- معنى بيع الكالئ بالكالئ
- صورة بيع الكالئ بالكالئ

العلامة الامام الفقيه صالح بن فوزان الفوزان - حفظه الله -

http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/TabsFromTop/tabid/62/Default.aspx?PageID=412

عبدالعزيز النجدي
02-18-2009, 08:16 PM
بارك الله فيكم

بو زيد الأثري
02-18-2009, 09:35 PM
من صور بيع الكالئ بالكالئ

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن عبد الله بن فرحان سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد :
فقد جرى الاطلاع على الاستفتاء الوجه إلينا منكم المتضمن أن شخصاً اشترى منك ستين كيس من الأرز الباكستاني بأربعة آلاف ومائتين ، قال : كل كيس بسبعين ريال (70) مؤجلة مدة معلومة ؛ وأن مشتراه منك الأكياس المذكورة بالجنس والوصف المذكورين في ذمتك، إذ ليس لك أكياس وقت البيع، وتسأل عن حكم هذا هل فيه ما يفسده.
ونفيدك بأن هذا البيع فاسد من جهتين (أحداهما) : أنه بيع دين بدين ، وهذا لا يصح "لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ" . (الثاني) : الجهالة في البيع باطل، وللبائع راس ماله لا يظلم ولا يظلم ، قال الله تعالى : (وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) (125 ) . وبالله التوفيق . والسلام عليكم .
(ص-ف 1564 – في 21-8-1382هـ)


--------------------------------------------------------------------------------

(125) سورة البقرة – آية 279 .

12d8c7a34f47c2e9d3==