المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الصلاة خير من النوم في أذان الفجر أهي في الأذان الأول أم الثاني / فتوى اللجنة الدائمة


كيف حالك ؟

بو زيد الأثري
01-31-2009, 02:24 PM
الصلاة خير من النوم في أذان الفجر أهي في الأذان الأول أم الثاني
من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
من الفتوى رقم 1396


السؤال الأول : الصلاة خير من النوم في أذان الفجر ، أهي في الأذان الأول أم الثاني ؟ وسبب السؤال أن الإخوان بالخرطوم اطلعوا على ما ذكره صاحب كتاب سبل السلام أن الصلاة خير من النوم تقال في الأذان الأول خلاف ما عليه المسلمون الآن ، وخاصة في هذه المملكة التي هي قبلة المسلمين في التمسك بالكتاب والسنة ؟

ج : الأحاديث الواردة في هذا الباب منها ما ذكر علماء الجرح والتعديل أنه معلوم ومنها ما صححه بعضهم هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ورد ما يدل على أن التثويب في الأذان الأول ، وورد ما يدل على أنه في الأذان الثاني ، فروى السراج والطبراني والبيهقي من حديث ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر قال : كان الأذان الأول بعد حي على الصلاة حي على الفلاح ( الصلاة خير من النوم ) مرتين السنن الكبرى للبيهقي 1 \ 423 ط دار الفكر . ، قال ابن حجر : وسنده حسن ، وقال اليعمري : وهذا إسناد صحيح .

وروى ابن خزيمة والدارقطني والبيهقي عن أنس أنه قال : من السنة إذا قال المؤذن في الفجر ( حي على الفلاح ) قال : ( الصلاة خير من النوم ) السنن الكبرى للبيهقي 1 \ 423 ط دار الفكر . قال اليعمري : وهو إسناد صحيح ، وقال الإمام بقي بن مخلد حدثنا يحيي بن عبد الحميد حدثنا أبو بكر بن عياش حدثني عبد العزيز بن رفيع سمعت أبا محذورة قال : كنت غلاما صبيا فأذنت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر يوم حنين ، فلما انتهيت إلى حي على الفلاح قال : " ألحق فيها الصـــلاة خير من النوم ورواه النسائي من وجه آخر عن أبي جعفر عن أبي سليمان ، عن أبي محذورة وصححه ابن حزم .

ويمكن أن يقال بأن ما دل على أن التثويب يقال في الأذان الأول ، وما دل على أنه يقال في الأذان الثاني وقع أولا في الأذان الأول ، ثم استقر الأمر على أن يقال في الأذان الثاني ؛ إعمالا لجميع الأدلة في ذلك كل في وقته ، ويحتمل أن المراد بالأذان الأول الذي ذكر فيه ذلك : الدالة على أن هذه الجملة تقال في الأذان لا في الإقامة ؛ لأن الإقامة تسمى أذانا ثانيا ، ولأنه يطلق عليها مع الأذان : الأذان الثاني ؛ كما في الحديث صحيح البخاري الأذان (627) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (838) ، سنن الترمذي الصلاة (185) ، سنن النسائي الأذان (681) ، سنن أبو داود الصلاة (1283) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1162) ، مسند أحمد بن حنبل (5/56) ، سنن الدارمي الصلاة (1440). بين كل أذانين صلاة ، ويرشد إلى هذا حديث عائشة عند أبي داود فإنه ظاهر الدلالة على أن المراد بالأذان الأول هو أذان الفجر الأخير ، وسمي أولا للفصل بينه وبين الإقامة .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس : عبد العزيز بن باز
نائب الرئيس : عبد الرزاق عفيفي
عضو : عبد الله بن غديان
عضو : عبد الله بن قعود

ابن الاثر
01-31-2009, 11:24 PM
بارك الله فيك اخي بوزيد على هده الفائدة القيمة,كنت ابحث على اقوال العلماء في هده الامر..... [line][size=5]FF3300

12d8c7a34f47c2e9d3==