المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : جواز ما يسمى بالجمعية لما فيه من مصلحة الجميع / فتوى للعلامة عبدالعزيز بن باز


كيف حالك ؟

بو زيد الأثري
01-07-2009, 12:42 PM
جواز ما يسمى بالجمعية لما فيه من مصلحة الجميع


س : جماعة من المدرسين يقومون في نهاية كل شهر بجمع مبلغ من المال من رواتبهم، ويعطى لشخص معين منهم، وفي نهاية الشهر الثاني يعطى لشخص آخر، وهكذا حتى يأخذ الجميع نصيبهم، وتُسمى عند البعض (الجمعية)، فما حكم الشرع في ذلك؟[1]



ج : ليس في ذلك بأس، وهو قرض ليس فيه اشتراط نفع زائد لأحد، وقد نظر في ذلك مجلس هيئة كبار العلماء، فقرر بالأكثرية جواز ذلك؛ لما فيه من المصلحة للجميع بدون مضرة. والله ولي التوفيق.


--------------------------------------------------------------------------------

[1] نشر في جريدة (الرياض)، العدد: 11043، في 27/5/1419هـ.

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع عشر

12d8c7a34f47c2e9d3==