المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتاوى الحج لسماحة الشيخ العلامة السلفي الأثري عبد الرازق عفيفي يرحمه الله


كيف حالك ؟

هادي بن علي
11-22-2008, 01:55 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

فتاوى الحج لسماحة الشيخ العلامة السلفي الأثري عبد الرازق عفيفي يرحمه الله

س1: سئل الشيخ : هل وجوب الحج على افور او التراخى ؟
فقال الشيخ – رحمه الله – الصحيح : وجوب الحج على المستطيع على الفور .

س2: سئل الشيخ : امرأة لبست القفازين فىالاحرام جهلا بالحكم ؟
فقال الشيخ – رحمه الله – " لا شيء عليها وهى معذورة بجهلها " .

س3: سئل الشيخ : رجل نسى ان يخلق رأسه ولبس المخيط ؟
فقال الشيخ – رحمه الله – " يحلق رأسه وهو لبس المخيط لانه لبسه ناسيا فيعفى عنه كالرجل المتضمخ بالخلوق " ,

س4: سئل الشيخ : الميقات فى العمرة إذا كان سيمر به الى بلد ارخى كجدة ؟
فقال الشيخ – رحمه الله – " يحرم من الميقات ويمكث بجده ولو عشرين يوما محرما كعمل الصحابة يوم الحديبية حيث بقى الصحابة محرمين طيلة المدةالتى جرى فيها التفاوض ولاصلح لان قصدهم العمرة وإذا كان قصدةالاول زيادة أهله بجده والعمرة تبع جاز له ان يتجاوز الميقات حلالا ثم يحرم من مكانه إذا هو نوى العمرة " .

س5: سئل الشيخ : إذا اعتمر فىاشهر الحج ثم ذهب الى أمريكا ورجع قبل الحج يلزمه آم يدخل مكة محرما وتكيه العمرة السابقةوحجة تمتع ؟
فقال الشيخ – رحمه الله – " نعم " .

س6: سئل الشيخ : الشخص الذي له مصلحة بمكة وليس مريدتا للنسك ؟
فقال الشيخ – رحمه الله – " له ان يدخل مكة بغير إحراما حتى ولو يوم عرفات وله ان يجاوز الميقات بغير إحرام .

س7: سئل الشيخ : حكم استعمال الصابون ذي الرائحة للمحرم ؟
فقال الشيخ – رحمه الله – " لا ينبغى والاحوط ان عليه فدية " .

س8: سئل الشيخ : هل يجوز سفر المرأة بدون محرم بالطائرة ؟
فقال الشيخ – رحمه الله – " لا تسافر المرآة بدون محرم ولو فى الطائرة الا انه بعض الفقهاء من الملكية والشافعية يقولون الرفقة المأمونة انها تأمن من شرهم واذا ارادها احد بسوء فهم اهل قوة وشهامة يدافعون عنها مثل ان يكون رجل وزوجته او رجل وأخته ومعهما زوجة رجل مقيم فى المكان الذى يريدون السفر اليه قد تكون رفقة مأمونة ولو وصلها احد محارمها الى المطار وانتظرها محرم لها فى المطار الآخر فإننا نكون قد آخذنا بالاحتياط اللازم فى سفر المرأة .

س9 سئل الشيخ : عن رمي الجمرات فى المرمى ؟
فقال الشيخ – رحمه الله –" فى رمى الجمرات يكفى غلبه الظن انه أصاب المرمى ولا يشترط اليقين " .

س10: سئل الشيخ : عن المبيت بمنى ؟
فقال الشيخ – رحمه الله – " المبيت بمنى قيل انه واجب فيلزم تاركه دم وقيل سنة فلا يلزم تاركه شيء ومن قال بالوجوب يكفيه اكثر الليلتين آما إذا بات ليلة واحدة او اقل من نصف الليلة فعليه دم " .

س11: سئل الشيخ : هل السفر بالطائرة التى لا تستغرق المسافة آلا ساعتين يعتبر فى حكم السفر القصير لانه لا يستغرق يوما وليلة والنبي صلى الله عليه وسلم أباح للمرأة السفر القصير بلا محرم ؟
فقال الشيخ – رحمه الله – " بلى هو كذلك " .

س12: سئل الشيخ :شخص احرم لطفله من الميقات ثم لم يؤد له مناسك العمرة فلم يطف به ولم يسع ولم يحلق او يقصر وعاد الى بلده فماذا عله ؟
فقال الشيخ – رحمه الله – " عليه ان يعود به الى مكة فيعيد العمرة ان كانت عمرة او يعيد الحج إذا كان حجا ولا دم عليه ما دام يجهل الحكم " .

س13: سئل الشيخ : ما حكم السعي فى الحج ؟
فقال الشيخ – رحمه الله – " ركن " .

س14: سئل الشيخ : هل يعتبر الزحام فى الرمى فىهذا الزمن عذرا للمرأة يجوز لها ان تبيت من يرمى عنها ؟ وايهما افضل ان تنيب من يرمى عنها نهارا او ترمى هى بنفسها ليلا ؟
فقال الشيخ – رحمه الله – " نعم " يعتبر عذرا لما فى مزاحمتها الرجال من انتهاك لحرمتها وهى مخيرة بين ان تنيب منيري عنها نهارا او ترمى هى بنفسها ليلا .

س15: سئل الشيخ : شخص جامع امرأته بعد تحلله من إحرام بالعمرة وقبل تحللها بقص شعرها ؟
فقال الشيخ – رحمه الله – " هى تبطل عمرتها ، وعليها دم ، وان ماتت عمرة الإسلام الأولى فعليها القضاء " .

س16: سئل الشيخ : إذا ازدحم الناس فلم يقف بعضهم بعرفة او المزدلفة ؟
فقال الشيخ – رحمه الله – " من لم يقف بمزدلفة عليه فدية ترك واجب واما من لم يقف بعرفة حتى تغرب الشمس فى حج له ولو اجتمع الناس كلهم ووقفوا بعرفة فإنها ستسعهم " .

س17: سئل الشيخ : ما حكم مكث المرأة فى بلدة ما بدون محرم ؟
فقال الشيخ – رحمه الله – " يجوز مكثها بدون محرم لان ذلك ليس سفرا اما لاسفر فلا تسافر الا مع مرحم او جمع مامون من الناس " .

س18: سئل الشيخ : امرأة أحرمت وعندها وصلت مكة حاضت ؟
فقال الشيخ – رحمه الله – " ان بقيت على إحرامها حتى آدت نك سها فلا شيء عليها اما إذا خرجت عن احرامها فعليها دم " .
س19: سئل الشيخ : إذا كانت عنده شاه أعدها كأضحية فمرضت هل يجوز تحويل نيته ؟
فقال الشيخ – رحمه الله – " يصح له ذلك وهو معذور ويضحى بدلها " .

س20: سئل الشيخ:هل طواف الوداع للخارج من مكة عموما ؟
فقال الشيخ – رحمه الله – " يحرم فى الحج على الصحيح ومن اهل العلم من يوجبه على كل من خرج من مكة ولكن الحديث الذي يستدل به على هذا الخطاب فيه موجه للحجاج يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " لا ينفرن احدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت " ارم من الرسول صلى الله عليه وسلم للحجاج ان يكون آخر عهدهم بالبيت فالخطاب خطاب للحجاج وليس خطابا لسكان مكة لان سكان مكة لا ينفرون منها والخطاب لمن ينفر من مكة يعنى يرحل منها ويسافر ويخرج وهم الحجاج لهذا كان الرأي الصحيح ياجاب طواف الوداع إنما هو على الحاج وليس على كل ساكن فى مكة إذا أراد الخروج منها " .

س21: سئل الشيخ : هل يجب طوف الوداع على المعتمر ؟
فقال الشيخ – رحمه الله – ليس طواف الوداع بواجب على المعتمر وان طاف فهو خير ولم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم انه طاف الوداع لما اعتمر العمرات التى قبل حجة الوداع وانما طواف الوداع واجب فى الحج على الراى الصحيح ".

س22: سئل الشيخ : هل كثرة العمرة فى مرضان سنة او امر مستحب ؟
فقال الشيخ – رحمه الله – " كلمة سنة او مستحب كلها قريبة من بعض وهى اصطلاحات بين الفقهاء والعمرة فى مرضان خير وان تكررت ولا حرج فى تكرارها ولم اعلم الا قليلا من العلماء هم الذين يكرهون تكرار العمرة فى السنة وليس فى مرضان وحده ومن هؤلاء المالكية يكرهون تكرار العمرة فى رمضان وفى غيره من الشهور بل وفى السنة وليس معهم دليل على هذا الرأي ".

منقول من كتاب فتاوي العلامة عبدالرزاق عفيفي

بنت الامارات
11-22-2008, 05:27 PM
بارك الله فيك يا اخوي عالطرح و الافاده

ربي لك حافظ

12d8c7a34f47c2e9d3==