المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتاوى كبار العلماء في منكرات عيد الفطر


كيف حالك ؟

أبوعلي الشمالي
09-27-2008, 06:15 PM
فتاوى كبار العلماء في منكرات عيد الفطر
بسم الله الرحمن الرحيم

أما بعد : لقد اعتاد بعض الناس فعل بعض البدع وبعض المنكرات في عيد الفطر , ولأنَّ الدين النصيحة , أحببت ذكر فتاوى كبار العلماء في هذه البدع والمنكرات إبراءً للذمة , ونصيحة للأمة , وهي كالتالي :

* تخصيص يوم العيد بزيارة المقابر :

لقد ابتدع بعض الناس منذ أزمنة طويلة بدعاً عظيمة تتعلَّق بالقبور , ومن أقبح تلك البدع : تخصيص زيارة قبور القرابات في الأعياد , ومن يفعل ذلك يرى أن زيارة الأقارب من الموتى في ذلك اليوم من باب البرِّ وزيادة الودِّ لهم , وهذا لا شكَّ من البدع الْمُحدَثة الْمُحرَّمة ([1]) .

ولقد حذَّر النبيُّ صلى الله عليه وسلم أُمَّته أشد التحذير وأبلغه عن هذا النوع بعينه من البدع , فقد روى أبو هريرة t قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تجعلوا بيوتكم قبوراً , ولا تجعلوا قبري عيداً , وصلُّوا عليَّ فإن صلاتكم تبلُغني حيث كنتم ) ([2]) .

ومعنى اتخاذ القبور أعياداً : هو اعتياد قصد القبور في وقت معيَّن , عائد بعود السنة , أو الشهر , أو الأسبوع , أو الاجتماع عند القبور في وقت معيَّن .

وأصل العيد : ما يُعتاد مجيئه وقصده من مكان وزمان , مأخوذ من المعاودة أو الاعتياد , واتخاذ القبور أعياداً محرَّمٌ بنصِّ الحديث , بل لا خلاف بين أهل العلم في تحريم ذلك ([3]) .

وإنما جاء النهي والذم لهذه المواسم والأعياد الْمُحدَثة لِما تشتمل عليه من المفاسد العظيمة في الدين .

قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى : ( ثمَّ إن في اتخاذ القبور أعياداً من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها إلاَّ الله تعالى , ما يَغضب لأجله كلّ مَن في قلبه وقارٌ لله تعالى , وغيرة على التوحيد , وتهجين وتقبيح للشرك , ولكن ما لجرح بميِّت إيلام ) ([4]) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( واعلم أنه ليس كل أحد , بل ولا أكثر الناس يُدرك فساد هذا النوع من البدع , لا سيما إذا كان من جنس العبادات المشروعة , بل أولو الألباب هم الذين يُدركون بعض ما فيه من الفساد , والواجب على الخلق اتباع الكتاب والسنة وإن لم يُدركوا ما في ذلك من المصلحة والمفسدة ) ([5]) .

وقال بعد حكايته إجماع العلماء على تحريم اتخاذ القبور أعياداً : ( ولا يُغتر بكثرة العادات الفاسدة , فإنَّ هذا من التشبه بأهل الكتابين , الذي أخبرنا النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنه كائن في هذه الأمة ) ([6]) .

وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : ( لا يجوز تخصيص يوم معيَّن من السنة لا الجمعة , ولا أول يوم من رجب , ولا آخر يوم في زيارة المقابر , لعدم الدليل على ذلك , وإنما المشروع أن تُزار متى تيسَّر ذلك ) ([7]) .

* ومن منكرات العيد : العَرْضَات الشعبية :

قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى : ( العرضاتُ التي توجد في هذه السنوات أيامَ الأعياد مِمَّا يُنافي العيد ، وهو مِنَ الباطلِ لا مِنَ السرور ، ثُمَّ اتخاذه عيداً لا يجوزُ , كثيراً مَا يَلْتَبسُ على الناس عَرْضَات العيد ، مَنْ قالَ إنَّ الصحابةَ يَعرِضُون يومَ العيدِ ؟ والْحَبَشَةُ لَهُمْ مَيْلٌ إلى أشياء مُباحةٍ في الأصل مِنْ ناحيةِ القول والعَمَلِ ، أمَّا الأشياءُ التي هي مواسمُ الفَسَادِ وأهلِ الفَسَادِ والاختلاطِ الذي لا يَجوزُ , وتركُ الصلوات بعض الأحيان فإنه سُكْرٌ بِخَمرِ الهوى .

سُكْرُ هَوَىً وسُكْرُ مُدامةٍ فمتَى يُفيقُ مَنْ بهِ سُكْرَانِ ([8])

وقد كان في العام الماضي وقبله بعام يأخذ ثلاثة أيام ، وهذا من عادات الجاهلية ، وقد صَدَرَ الأمرُ بتركه في هذه البلاد , وأظنُّ في البلدان التي يكونُ من شأنها ، ولَمْ يكن في نجدٍ قبل , الحاصلُ : أنَّ هذا أمرٌ جاهليٌ يُبْطَل .. ) ([9]) .

وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز : ( العرضة الشعبية التي تُقام في يوم عيد الفطر بضرب الطبول , ومنها ما يُعمل إلى وقتٍ متأخِّرٍ من الليل , وإنفاقِ الأموالِ فيها , عَمَلٌ مُنكرٌ , لا سِيَّما وأنها بعدَ شَهْرِ عبادةٍ عظيمةٍ , وهو شهرُ رمضان المبارك , فينبغي منع إقامة العرضات الشعبية المشتملة على ما ذُكر ) ([10]) .

وقالت أيضاً برئاسة سماحته رحمه الله عن حكم ضرب الطبل : ( لا يجوز استعمال الطبل مطلقاً , لأنه من أنواع اللهو , ويجوز استعمال الدُّف في النكاح للنساء لِما فيه من إعلان النكاح , وقد وردت السنة بإعلانه ) ([11]) .

* ومن منكرات العيد : لعبة عرضة الزير التي تُفعل في بلاد غامد وزهران بجنوب الجزيرة :

وقد أفتت اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بحرمة عرضة الزير ([12]) .

* ومن منكرات العيد : لعبة المزمار التي تُفعل في المدينة المنورة :

وقد أفتت اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بحرمة لعبة المزمار([13]) .

* ومن منكرات العيد : الْمهرجانات ([14]) الغنائية :

قالت اللجنة الدائمة : ( يحرمُ على المسلم إقامة حفلات أو مهرجانات مشتملة على أمورٍ مُنكرَةٍ , كالغناء والموسيقى , واختلاط الرجال بالنساء , وإحضار السَّحَرَة والمشعوذين , للأدلة الشرعية الكثيرة الدالة على تحريم هذه الأمور , وأنها من أسباب الوقوع فيما حرَّم الله من الفواحش والفجور , وقد توعَّد الله عزَّ وجل مَن أحبَّ شيوع الفاحشة بين المؤمنين ودعا إلى ذلك وأعان عليه بالعذاب الأليم , فقال سبحانه : (( إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ )) ([15]) , وإذا تقرَّر أنَّ إقامة هذه الحفلات والمهرجانات مُحرَّمٌ , فحضورها وبذل الأموال فيها وتشجيعها والدعاية لها كلُّ ذلك مُحرَّمٌ أيضاً , لأنه من إضاعة المال والأوقات فيما لا يُرضي الله سبحانه , ومن التعاون على الإثم والعدوان , والله تعالى يقول : (( وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ )) ([16]) , وفي الحديث المتفق على صحته أنَّ النبيَّ r كان ينهى عن إضاعة المال ([17]) ) ([18]) .

وقالت أيضاً وبرئاسة سماحة المفتي العام للمملكة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : ( استماع آلات اللهو من الموسيقى وغيرها حرامٌ بالإجماع , كما حكاه غيرُ واحد من أهل العلم , والحديث الذي في البخاري حديث صحيح ([19]) , ولا عبرة بمن ضعَّفه من هواة اللهو , وهناك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة غيره , مثل قوله تعالى : (( وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ )) ([20]) , فقد فسَّره كبار الصحابة بأنه الغناء ([21]) , وقوله تعالى للشيطان : (( وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُوراً )) ([22]) , فسَّروه بالغناء والمزامير ([23]) , ونُرشدك إلى كتاب إغاثة اللهفان لابن القيم , فقد بسط الكلام في هذه المسألة , وهو كتاب مطبوع ومتداول ) ([24]) .

وقال سماحة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى : ( لا يجوزُ حضور المهرجانات التي يكون فيها أغاني ومغنيين , أو أغاني ومغنيات , أو اختلاط بين الرجال والنساء , وبذل الأموال في الوصول إلى ذلك حرامٌ , لأنَّ ذلك إضاعة للمال وبذلٌ له فيما لا يُرضي الله تعالى , ونسأل الله العافية وأن يعصمنا وإخواننا المسلمين من أسباب سخطه وعقوبته , وأن يجعل ما رزقنا عوناً لنا على طاعته لا على معصيته إنه سميعٌ مجيب ) .

* ومن منكرات العيد : التصفيق والتصفير من الرجال :

قالت اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن التصفيق : ( أقل أحواله الكراهة الشديدة , لكونه من خصال الجاهلية , ولأنه أيضاً من خصائص النساء للتنبيه في الصلاة عند السهو ) ([25]) .

وقالت عن التصفير : ( الصفير لا يجوز , ويُسمَّى في اللغة : المكاء , وهو من خصال الجاهلية , ومن مساوئ الأخلاق (( وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكَاء وَتَصْدِيَةً فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ )) ([26]) ) ([27]) .

* ومن منكرات العيد : تعليق الصور في السيارات والشوارع والبيوت :

قالت اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : ( تصويرُ ذوات الأرواح وتعليق صورها حرامٌ ، سواء كانت صوراً مُجسَّمة أو غير مُجسَّمة ، وسواء كانت للوجهاء من الملوك , والعلماء , والصالحين , أم كانت لغيرهم , لعموم الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في ذلك ، ومنها قوله صلَّى الله عليه وسلَّم لعلي رضي الله عنه : « لا تدع صورةً إلاَّ طمستها ، ولا قبراً مُشرفاً إلاَّ سويته » رواه مسلم في صحيحه ([28]) ) ([29]) .

وقالت أيضاً : ( لا شكَّ أنَّ تصوير كلّ ما فيه روحٌ حرامٌ ، بل من الكبائر , لِما وردَ في ذلك من الوعيد الشديد في نصوص السنة ، ولِما فيه من التشبه بالله في خلقه الأحياء ، ولأنه وسيلة إلى الفتنة وذريعة إلى الشرك في كثير من الأحوال ، والإثم يعمُّ مَن باشرَ التصوير , ومَن كلَّفه به , وكلّ مَن أعانه عليه , أو تسبَّبَ فيه , لأنهم متعاونون على الإثم ، وقد نهى الله عن ذلك بقوله : (( وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ )) ([30]) ) ([31]) .

وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : ( تعليقُ صور ذوات الأرواح على الجدران أمرٌ لا يجوز , سواء كان ذلك في بيت , أو مجلس , أو مكتب , أو شارع أو غير ذلك , كلُّه منكر , وكلُّه من عمل الجاهلية , والرسول صلَّى الله عليه وسلَّم قال : « أشدُّ الناس عذاباً يوم القيامة المصورون » ([32]) , وقال : « إنَّ أصحاب هذه الصور يُعذَّبون يوم القيامة , ويُقال لهم : أحيوا ما خلقتم » ([33]) , وبعثَ علياً رضي الله عنه قائلاً له : « لا تدع صورةً إلاَّ طمستها , ولا قبراً مُشرفاً إلاَّ سويته » ([34]) , ونهى عن الصورة في البيت , وأن يُصنع ذلك , فالواجبُ طمسها , ولا يجوز تعليقها , ولَمَّا رأى في بيت عائشة رضي الله عنها صورة معلَّقة في ستر غضِبَ وتغيَّر وجهه , وهتكَها عليه الصلاة والسلام ([35]) , فدلَّ ذلك على أنه لا يجوزُ تعليق الصور , سواء كانت صوراً للملوك , أو الزعماء , أو العُبَّاد , أو العلماء , أو الطيور , أو الحيوانات الأخرى , كلُّه لا يجوز , كلُّ ذي روح تصويره محرَّم , وتعليق صورته على الجدران , أو في المكاتب كلُّه محرَّم , ولا يجوزُ التأسِّي بمن فعل ذلك , والواجبُ على أمراء المسلمين , وعلى علماء المسلمين , وعلى كلِّ مسلم أن يدَعَ ذلك , وأن يَحذر ذلك , وأن يُحذِّرَ منه , طاعةً لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام , وعملاً بشرع الله في ذلك , والله المستعان ) ([36]) .

وقال سماحة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : ( تعليقُ الصور على الجدران ولا سيما الكبيرة منها حرام , حتى وإن لَم يخرج إلاَّ بعض الجسم والرأس ، وقصدُ التعظيم فيها ظاهرٌ , وأصلُ الشرك هو هذا الغلوّ , كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في أصنام قوم نوح التي يعبدونها : « إنها كانت أسماء رجال صالحين صوَّروا صورهم ليتذكروا العبادة ، ثمَّ طال عليهم الأمد فعبدوهم » ([37]) ) ([38]) .

* ومن منكرات العيد : الذهاب لدور السينما :

قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : ( ارتياد السينما حرام , لأنَّ أغلب ما يُعرض فيها من الملاهي الْمُحرَّمة التي تُثير الفتنة , ولأنها مضيعة للوقت , وشغل للفراغ بلا فائدة شرعية , في حال أن المسلم في أشدِّ الحاجة إلى شغله بما يعود عليه وعلى أسرته وأمته بالنفع العظيم , ولأنها تصدُّ عن ذكر الله وأداء الواجب , ولِما فيه من اختلاط الرجال بالنساء , إلى غير ذلك من المفاسد ) ([39]) .

وقالت أيضاً : ( ولأنَّ السينماءات المعروف عنها في العالم اليوم أنها تعرض صوراً خليعة , ومناظر فتانة , تُثير الغرائز الجنسية , وتدعو للمجون وفساد الأخلاق ) ([40]) .

* ومن منكرات العيد : الذهاب إلى المصايف التي يُوجد بها عُريٌّ :

قالت اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : ( فلا يجوز للمسلم أن يذهب إليها , سواء كان رجلاً أم امرأة , وسواء كان مع النساء محرم لهنَّ أم لم يكن , وسواء نزلن البحر أم لم ينزلن , لأنها موضع فتنة , وتتفشَّى فيها المنكرات , ويغلب على من ينزل بها أن يرى ما يُخالف شرع الله من عورات مكشوفة , واختلاط نساء بغير محارمهنَّ , وفضائح يندى له الجبين , والتردد على هذه المصايف يُميتُ الغيرة في النفوس , ويُغريها بارتكاب المنكر , وفي البعد عنا السلامة , والمحافظة على العفاف والكرامة ) ([41]) .

* ومن منكرات العيد : السفر إلى البلاد العربية والإسلامية بهدف السياحة :

أجابت اللجنة الدائمة بقولها : ( لا يجوز السفر إلى أماكن الفساد من أجل السياحة , لِما في ذلك من الخطر على الدين والأخلاق , لأنَّ الشريعة جاءت بسدِّ الوسائل التي تُفضي إلى الشر ) ([42]) .

* ومن منكرات العيد : السفر إلى بلاد الكفار من أجل السياحة :

قالت اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : ( لا يجوز السفر لبلاد أهل الشرك إلاَّ لمسوِّغ شرعي , وليس قصد الفسحة مُسوِّغاً للسفر , لقول النبيِّ صلى الله عليه وسلم : « أنا بريء من كل مسلم يُقيم بين أظهر المشركين » رواه أبو داود ([43]) , ولذلك ننصحك بعدم الذهاب لتلك البلاد ونحوها للغرض المذكور , لِما في ذلك من التعرُّض للفتن , والإقامة بين أظهر الكفار , وقد صحَّ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أنا بريء من كل مسلم يُقيم بين المشركين » ([44]) , وجاء في هذا المعنى أحاديث أخرى , وبالله التوفيق ) ([45]) .

هذا ما تيسَّر نقله من فتاوى علماءنا الأجلاء , رحم الله الميت منهم , ووفقنا جميعاً والأحياء منهم للإيمان , والعمل الصالح , والتواصي بالحق , والتواصي بالصبر , ووفقنا لِما يُرضيه , وجنَّبنا ما يُسخطه ويُغضبه , والله وحده الهادي إلى سواء السبيل , وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم .

--------------------------------------------------------------------------------
( [1] ) يُنظر : المدخل ج1/286-289 لابن الحاج المالكي ت737هـ , المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب ج1/321 لأحمد بن يحيى الونشريسي ت914هـ .

( [2] ) رواه الإمام أحمد أبو داود ح2042 باب زيارة القبور , وابن أبي شيبة ح7542 في الصلاة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وإتيانه , والطبراني في الأوسط ح8030 , والبيهقي في شعب الإيمان ح4162 , وصحَّح إسناده الإمام النووي في خلاصة الأحكام ح1439 , والحافظ ابن حجر في فتح الباري ج6/488 , وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( وهذا إسناده حسن , فإن رواته كلهم ثقات مشاهير .. ) اقتضاء الصراط ج2/659-660 , وكذا قال العلامة ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان ج1/191 .

( [3] ) يُنظر : اقتضاء الصراط ج2/662 ج2/738-739 , إغاثة اللهفان ج1/166 .

( [4] ) اقتضاء الصراط ج2/602 .

( [5] ) اقتضاء الصراط ج2/739 .

( [6] ) إغاثة اللهفان ج1/168 .

( [7] ) إجابة السؤال الثالث من الفتوى رقم 8818 مجموع فتاوى اللجنة ج9/112 .

( [8] ) يُنظر : فتاوى شيخ الإسلام ج15/425 , تاريخ مدينة دمشق ج36/208 , مدارج السالكين ج3/308 , الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني ص360 , تاج العروس للزبيدي ج12/55 .

([9] ) مجموع فتاوى سماحته ج3/123-124 .

([10] ) الفتوى رقم 18093 مجموع فتاوى اللجنة ج26/259-260 .

([11] ) إجابة السؤال الثالث من الفتوى رقم 6682 مجموع فتاوى اللجنة ج26/260 .

([12] ) الفتوى رقم 4118 مجموع فتاوى اللجنة ج26/253-256 .

([13] ) الفتوى رقم 14644 مجموع فتاوى اللجنة ج26/256-257 .

( [14] ) قال العلاَّمة الشيخ بكر أبو زيد في كتابه : معجم المناهي اللفظية : ( المهرجان : للفرس عيدان : 1- النيروز , 2- المهرجان - بكاف معقودة تنطق بين الكاف والجيم - ويُوافق السادس عشر من شهر : مهر , وذلك عند نزول الشمس أول الميزان , ومدته لديهم ستة أيام , ولهذا فإن إطلاق هذا الشعار الفارسي الوثني على اجتماعات المسلمين ، من مواطن النهى الجلي , والله أعلم ) .

( [15] ) الآية 19 من سورة النور .

( [16] ) الآية رقم 2 من سورة المائدة .

( [17] ) روى البخاري ح2277 باب ما ينهى عن إضاعة المال , وقول الله تعالى : â وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ ÇËÉÎÈ á و â لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ÇÑÊÈ á وقال في قوله : â أَصَلاَتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاء ( á وقال : â وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُá والحجر في ذلك وما ينهى عن الخداع .

ومسلم ح593 باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهي عن منع وهات وهو الامتناع من أداء حق لزمه أو طلب ما لا يستحقه : عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قالَ : قالَ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم : ( إنَّ الله حرَّم عليكم عُقوقَ الأمهات , وَوَأدَ البنات , ومنعَ وهات , وكره لكم قيلَ وقالَ , وكثرةَ السؤال , وإضاعةَ المال ) .

([18] ) الفتوى رقم 20856 مجموع فتاوى اللجنة ج26/225-227 .

( [19] ) يشيرون إلى ما رواه الإمام البخاري رحمه الله ح5268 باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويُسمِّيه بغير اسمه , عن ( عبد الرحمن بن غَنْمٍ الأشعَريُّ , قال : حدثني أبو عامرٍ أو أبو مالكٍ الأشعريُّ , والله ما كَذبَني : سمع النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول : لَيكُوننَّ من أُمَّتي أقوامٌ يَستَحلُّونَ الحِرَ , والحَريرَ , والخمرَ , والمعازفَ , ولَينزِلَنَّ أقوامٌ إلى جَنْبِ عَلَمٍ , يَرُوحُ عليهم بسَارِحَةٍ لهم , يأتيهم يعني الفقيرَ لِحَاجةٍ فيقولوا : ارجع إلينا غداً , فيُبيِّتُهُم الله , ويضَعُ العلَمَ , ويَمْسَخُ آخرينَ قرَدَةً وخَنازيرَ إلى يومِ القيامةِ ) .

( [20] ) الآية 6 من سورة لقمان .

( [21] ) ممن فسَّره بالغناء من الصحابة والتابعين : عبد الله بن مسعود , وعبد الله بن عباس , وجابر بن عبد الله وعكرمة , وسعيد بن جبير , ومكحول , ومجاهد , وإبراهيم النخعي , وعمرو بن شعيب , وعلي بن بذيمة , وعطاء الخراساني , والحسن البصري , وابن جريج , وغيرهم ( يُنظر : تفسير الطبري ج21/61-63 , المحرر الوجيز ج4/345 , تفسير ابن كثير ج3/442-443 , تفسير البغوي ج3/490 , تفسير السمعاني ج4/226 , تفسير القرطبي ج14/51 , الدر المنثور ج6/504-505 ) .

( [22] ) الآية 64 من سورة الإسراء .

( [23] ) ممن فسَّره بالغناء : مجاهد رحمه الله ( يُنظر : الدر المنثور ج5/312 , فتاوى شيخ الإسلام ج15/314 ) .

( [24] ) إجابة السؤال الرابع من الفتوى رقم 17030 مجموع فتاوى اللجنة ج26/240-241 .

([25] ) من إجابة السؤال الثاني من الفتوى رقم 6142 مجموع فتاوى اللجنة ج26/389 .

([26] ) الآية رقم 35 من سورة الأنفال .

([27] ) الفتوى رقم 6213 مجموع فتاوى اللجنة ج26/390 برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .

([28] ) ح969 باب الأمر بتسوية القبر .

([29] ) الفتوى رقم 3059 مجموع فتاوى اللجنة ج1/706-707 .

([30] ) الآية رقم 2 من سورة المائدة .

([31] ) الفتوى رقم 1953 مجموع فتاوى اللجنة ج1/660-661 برئاسة سماحته رحمه الله تعالى .

([32] ) رواه الإمام البخاري ح5606 باب عذاب المصورين يوم القيامة , والإمام مسلم ح2109 باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه , وأن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتاً فيه صورة ولا كلب .

([33] ) رواه الإمام البخاري ح5616 باب من لم يدخل بيتاً فيه صورة , والإمام مسلم ح2107 في الباب السابق .

([34] ) تقدَّم تخريجه .

([35] ) تقدم تخريجه .

([36] ) فتاوى العقيدة ج1/303-305 .

([37] ) رواه البخاري ح4636 باب â وَلَا تَذَرُنَّ وَدّاً وَلَا سُوَاعاً وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ á .

([38] ) مجموع فتاوى سماحته رحمه الله تعالى ج1/282 .

([39] ) الفتوى رقم 4120 مجموع فتاوى اللجنة ج26/277 .

([40] ) الفتوى رقم 43501 مجموع فتاوى اللجنة ج26/277 .

([41] ) الفتوى رقم 9346 مجموع فتاوى اللجنة ج26/297 .

([42] ) إجابة السؤال الأول من الفتوى رقم 21024 مجموع فتاوى اللجنة ج26/331 .

([43] ) ح2645 باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود , والترمذي ح1604 باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين , وغيرهما , وصحَّحه البخاري وأبو حاتم الرازي والدار قطني ( خلاصة البدر المنير ج2/354 ) .

([44] ) وصحَّح إسناده الصنعاني في سبل السلام ج4/43 .

([45] ) إجابة السؤال السادس من الفتوى رقم 4873 مجموع فتاوى اللجنة ج2/107-108 .


منقول بتصرف يسير.
تنبيه : مشكلة ظهور بعض الأيات القرآنية بالغة الأنجليزية المشكلة في الموقع والرجاء من المشرفين حل هذه المشكلة .

12d8c7a34f47c2e9d3==