البلوشي
09-22-2008, 04:09 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
أحكام زكاة الفطر ومقادير زكاة الفطر
فإن زكاة الفطر عبادة من العبادات وقربة من القربات العظيمات لارتباطها بالصوم والعبادات توقيفية لا يجوز الزيادة فيها ولا النقصان بل يجب أن تؤدى كما أداها الرسول الكريم وصحبه الكرام والسلف الصالح جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان"، قال الإمام ابن قدامة في المغني { قال ابن المنذر: أجمع كل من تحفظ عنه من أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض وقال إسحاق: هو كالإجماع من أهل العلم وزعم ابن عبد البر أن بعض المتأخرين من أصحاب مالك وداود, يقولون: هي سنة مؤكدة وسائر العلماء على أنها واجبة لما روى ابن عمر (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير, على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين) متفق عليه وللبخاري: (والصغير والكبير من المسلمين) وعنه ( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة) وعن أبي سعيد الخدري قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب متفق عليهما قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز في قوله تعالى: {قد أفلح من تزكى} [الأعلى: 14]. : هو زكاة الفطر وأضيفت هذه الزكاة إلى الفطر لأنها تجب بالفطر من رمضان وقال ابن قتيبة: وقيل لها فطرة لأن الفطرة الخلقة, قال الله تعالى: {فطرة الله التي فطر الناس عليها} [الروم: 30]. أي جبلته التي جبل الناس عليها وهذه يراد بها الصدقة عن البدن والنفس كما كانت الأولى صدقة عن المال وقال بعض أصحابنا: وهل تسمى فرضا مع القول بوجوبها؟ على روايتين والصحيح أنها فرض لقول ابن عمر: (فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر) ولإجماع العلماء على أنها فرض ولأن الفرض إن كان الواجب فهي واجبة وإن كان الواجب المتأكد فهي متأكدة مجمع عليها. }
ولهذا يجب على المسلمين معرفة أحكام هذه العبادة و العلماء ولله الحمد وقد وضح أحكام زكاة الفطر قال العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين (وأمَّا جنسُ الواجبِ في الفطرةِ فهو طعامُ الادميين من تمرٍ أوْ بُرِّ أوْ رزٍّ أو زبيبٍ أوْ أقِطٍ أو غيرها من طعامِ بِني آدمَ، ففي الصحيحين من حديث ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قال: فرضَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم زكاةَ الفطر من رمضانَ صاعاً من تمرٍ أوْ صاعاً من شعيرٍ. وكانَ الشَّعيرُ يومَذَاك مِنْ طعامِهم كما قال أبو سعيدٍ الخدريُّ رضي الله عنه. كنا نُخْرِجُ يومَ الفطرِ في عهدِ النبيِّ صلى الله عليه وسلّم صاعاً من طعامٍ وكان طعامُنَا الشعيرَ والزبيبَ والأقِطَ والتمرَ. رواه البخاري.)
وقال أيضا (وزكاة الفطر فرض على جميع المسلمين، على الصغير والكبير والذكر والأنثى فأخرجوها عن أنفسكم وعمن تنفقون عليه من الزوجات والأقارب ولا يجب إخراجها عن الحمل الذي في البطن، فإن أخرج عنه فهو خير والأفضل إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة، ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط ولا تجزئ بعد صلاة العيد إلا إذا كان الإنسان جاهلا لا يدري، مثل أن يأتي العيد بغتة ولا يتمكن من أدائها قبل الصلاة أو يظن أنه لا بأس بتأخيرها عن الصلاة فهذا تجزئه بعد الصلاة ولا يجزئ دفع زكاة الفطر إلا للفقراء خاصة والواجب أن تصل إلى الفقير أو وكيله في وقته ويجوز للفقير أن يوكل شخصا في قبض ما يدفع إليه من زكاة فإذا وصلت الزكاة إلى يد الوكيل فكأنها وصلت إلى يد موكله فإذا كنت تحب أن تدفع فطرتك لشخص وأنت تخشى أن لا تراه وقت إخراجها فمره أن يوكل أحدا يقبضها منك أو يوكلك أنت في القبض له من نفسك، فإذا جاء وقت دفعها فخذها له بكيس أو غيره وأبقها أمانة عندك حتى يأتي)
وقال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ مفتي عام المملكة : يجب على المسلم ان يوصل الزكاة بنفسه لمستحقيها ولا بأس بالتوكيل في شرائها واخراجها وفي استلامها وللمسلم ان يوكّل من يثق به في شراء صدقة الفطر وتوزيعها على المستحقين وكذلك أيضاً يجوز للمحتاجين ان يوكلوا من يقبض عنهم الزكاة ، وعلى المسلم الا يتوكّل عن غيره الاّ وهو يعلم من نفسه القدرة على توزيعها وايصالها لمستحقيها في وقتها.
وقال أيضا :على المسلم ان يتولى بنفسه صرف زكاته وايصالها لاخوانه المحتاجين من الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل والأولى ان يخرجها في البلد الذي يعيش فيه وقال أيضا إن اخراج صدقة الفطر مالاً لا يجزئ عن الطعام لان هذا مخالف لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وما جرى عليه الصحابة من بعده
قال الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني (الذين يقولون بجواز إخراج صدقة الفطر نقوداً هم مخطئون لأنهم يخالفون نَص حديث الرسول عليه السلام الذي يرويه الشيخان في صحيحهما من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من أقِط، فَعَيَّنَ الرسول عليه السلام هذه الفريضة التي فرضها الرسول عليه السلام إئتماراً بأمر ربه إليه ليس نقوداً وإنما هو طعام مما يقتاته أهل البلد في ذلك الزمان)
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه و سلم صاعا من طعام ,أو صاعا من تمر , أو صاعا من شعير , أو صاعا من زبيب متفق عليه
أفاد هذا الحديث ما يلي :
1/ أن الواجب في زكاة الفطر أن تخرج طعاما , و قد جاء في الحديث : طهرة للصائم من اللغو و الرفث , و طعمة للمساكين رواه أبو داود و ابن ماجة .
2/ تقدير هذا الطعام يكون بالصاع النبوي لا بالحفنات التي تختلف باختلاف الأشخاص و الازمان فضلا عن أنه لم يدل على اعتبارها دليل شرعي , و قد كيلت المواد الآتي ذكرها بالمد النبوي _ الصاع =4 أمداد _.
و استقرت مقاديرها على الوجه الآتي :
الدقيق : 2000غ الز بيب : 1640 غ
الفرينة : 1400غ الطعام -الكسكس- : 1800غ
العدس: 2100غ المحمصة: 2000غ
اللوبيا: 2060غ التمر: 1800غ
الجلبانة المكسرة: 2240غ الحمص: 2000غ
القمح: 2040غ الأرز : 2300غ
أحكام زكاة الفطر ومقادير زكاة الفطر
فإن زكاة الفطر عبادة من العبادات وقربة من القربات العظيمات لارتباطها بالصوم والعبادات توقيفية لا يجوز الزيادة فيها ولا النقصان بل يجب أن تؤدى كما أداها الرسول الكريم وصحبه الكرام والسلف الصالح جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان"، قال الإمام ابن قدامة في المغني { قال ابن المنذر: أجمع كل من تحفظ عنه من أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض وقال إسحاق: هو كالإجماع من أهل العلم وزعم ابن عبد البر أن بعض المتأخرين من أصحاب مالك وداود, يقولون: هي سنة مؤكدة وسائر العلماء على أنها واجبة لما روى ابن عمر (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير, على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين) متفق عليه وللبخاري: (والصغير والكبير من المسلمين) وعنه ( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة) وعن أبي سعيد الخدري قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب متفق عليهما قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز في قوله تعالى: {قد أفلح من تزكى} [الأعلى: 14]. : هو زكاة الفطر وأضيفت هذه الزكاة إلى الفطر لأنها تجب بالفطر من رمضان وقال ابن قتيبة: وقيل لها فطرة لأن الفطرة الخلقة, قال الله تعالى: {فطرة الله التي فطر الناس عليها} [الروم: 30]. أي جبلته التي جبل الناس عليها وهذه يراد بها الصدقة عن البدن والنفس كما كانت الأولى صدقة عن المال وقال بعض أصحابنا: وهل تسمى فرضا مع القول بوجوبها؟ على روايتين والصحيح أنها فرض لقول ابن عمر: (فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر) ولإجماع العلماء على أنها فرض ولأن الفرض إن كان الواجب فهي واجبة وإن كان الواجب المتأكد فهي متأكدة مجمع عليها. }
ولهذا يجب على المسلمين معرفة أحكام هذه العبادة و العلماء ولله الحمد وقد وضح أحكام زكاة الفطر قال العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين (وأمَّا جنسُ الواجبِ في الفطرةِ فهو طعامُ الادميين من تمرٍ أوْ بُرِّ أوْ رزٍّ أو زبيبٍ أوْ أقِطٍ أو غيرها من طعامِ بِني آدمَ، ففي الصحيحين من حديث ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قال: فرضَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم زكاةَ الفطر من رمضانَ صاعاً من تمرٍ أوْ صاعاً من شعيرٍ. وكانَ الشَّعيرُ يومَذَاك مِنْ طعامِهم كما قال أبو سعيدٍ الخدريُّ رضي الله عنه. كنا نُخْرِجُ يومَ الفطرِ في عهدِ النبيِّ صلى الله عليه وسلّم صاعاً من طعامٍ وكان طعامُنَا الشعيرَ والزبيبَ والأقِطَ والتمرَ. رواه البخاري.)
وقال أيضا (وزكاة الفطر فرض على جميع المسلمين، على الصغير والكبير والذكر والأنثى فأخرجوها عن أنفسكم وعمن تنفقون عليه من الزوجات والأقارب ولا يجب إخراجها عن الحمل الذي في البطن، فإن أخرج عنه فهو خير والأفضل إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة، ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط ولا تجزئ بعد صلاة العيد إلا إذا كان الإنسان جاهلا لا يدري، مثل أن يأتي العيد بغتة ولا يتمكن من أدائها قبل الصلاة أو يظن أنه لا بأس بتأخيرها عن الصلاة فهذا تجزئه بعد الصلاة ولا يجزئ دفع زكاة الفطر إلا للفقراء خاصة والواجب أن تصل إلى الفقير أو وكيله في وقته ويجوز للفقير أن يوكل شخصا في قبض ما يدفع إليه من زكاة فإذا وصلت الزكاة إلى يد الوكيل فكأنها وصلت إلى يد موكله فإذا كنت تحب أن تدفع فطرتك لشخص وأنت تخشى أن لا تراه وقت إخراجها فمره أن يوكل أحدا يقبضها منك أو يوكلك أنت في القبض له من نفسك، فإذا جاء وقت دفعها فخذها له بكيس أو غيره وأبقها أمانة عندك حتى يأتي)
وقال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ مفتي عام المملكة : يجب على المسلم ان يوصل الزكاة بنفسه لمستحقيها ولا بأس بالتوكيل في شرائها واخراجها وفي استلامها وللمسلم ان يوكّل من يثق به في شراء صدقة الفطر وتوزيعها على المستحقين وكذلك أيضاً يجوز للمحتاجين ان يوكلوا من يقبض عنهم الزكاة ، وعلى المسلم الا يتوكّل عن غيره الاّ وهو يعلم من نفسه القدرة على توزيعها وايصالها لمستحقيها في وقتها.
وقال أيضا :على المسلم ان يتولى بنفسه صرف زكاته وايصالها لاخوانه المحتاجين من الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل والأولى ان يخرجها في البلد الذي يعيش فيه وقال أيضا إن اخراج صدقة الفطر مالاً لا يجزئ عن الطعام لان هذا مخالف لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وما جرى عليه الصحابة من بعده
قال الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني (الذين يقولون بجواز إخراج صدقة الفطر نقوداً هم مخطئون لأنهم يخالفون نَص حديث الرسول عليه السلام الذي يرويه الشيخان في صحيحهما من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من أقِط، فَعَيَّنَ الرسول عليه السلام هذه الفريضة التي فرضها الرسول عليه السلام إئتماراً بأمر ربه إليه ليس نقوداً وإنما هو طعام مما يقتاته أهل البلد في ذلك الزمان)
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه و سلم صاعا من طعام ,أو صاعا من تمر , أو صاعا من شعير , أو صاعا من زبيب متفق عليه
أفاد هذا الحديث ما يلي :
1/ أن الواجب في زكاة الفطر أن تخرج طعاما , و قد جاء في الحديث : طهرة للصائم من اللغو و الرفث , و طعمة للمساكين رواه أبو داود و ابن ماجة .
2/ تقدير هذا الطعام يكون بالصاع النبوي لا بالحفنات التي تختلف باختلاف الأشخاص و الازمان فضلا عن أنه لم يدل على اعتبارها دليل شرعي , و قد كيلت المواد الآتي ذكرها بالمد النبوي _ الصاع =4 أمداد _.
و استقرت مقاديرها على الوجه الآتي :
الدقيق : 2000غ الز بيب : 1640 غ
الفرينة : 1400غ الطعام -الكسكس- : 1800غ
العدس: 2100غ المحمصة: 2000غ
اللوبيا: 2060غ التمر: 1800غ
الجلبانة المكسرة: 2240غ الحمص: 2000غ
القمح: 2040غ الأرز : 2300غ