المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم زواج الأطفال (( العلامة الوالد : صالح بن فوزان الفوزان )) حفظه الله


كيف حالك ؟

أبوعلي الشمالي
08-25-2008, 12:22 PM
رقم الفتوى
حكم زواج الأطفال عنوان الفتوى
السؤال
أحسن الله إليكم، ما حكم من يقول: فلان لفلانة، وهما أطفال، ويكون ذلك من باب المزاح؟
الفقه - الفقه التصنيف
عضو اللجنة الدائمة للإفتاء د. صالح بن فوزان الفوزان الشيخ


الجواب: إذا زوج بنته، أو وليته، ولو هي صغيرة، ولو هي ترضع، يصح الزواج، تزويج الصغيرة يصح ولو كان مازحاً، لأن النبي "صلى الله عليه وسلم" يقول: ( ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد النكاح، والطلاق، والرجعة )؛ وفي رواية ( والعتق )؛ فإذا صدر لفظ الإيجاب من ولي الزوجة، من ولي البنت، وصدر القبول من الزوج، أو وليه، انعقد النكاح.

.....

هذا وعد ما هو، هذا كأنه وعد بالتزويج، وليس تزويجاً، أما لو قال: زوجت فلانة بفلان زوجت، أو أنكحت، هذا عقد.

12d8c7a34f47c2e9d3==