المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتاوى يجيب عليها فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله


كيف حالك ؟

أبوعبيدة السلفي
06-06-2008, 10:22 PM
يجيب عليها فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان
العدد 2120 | 19 ذو القعدة 1428 هـ

إعداد: خالد بن عبدالله الراشد
abo_omer@hotmail.com



لا يجوز التلفظ باللعن والسب والشتم والتنقص للناس
* ما الحكم في التلفظ بكلمة فيها لعن لشخص آخر؟
- لا يجوز التلفظ باللعن والسب والشتم والتنقص للناس قال تعالى: {َولَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ(11) } [الحجرات] وقال النبي صلى الله عليه وسلم: “لعن المؤمن كقتله” رواه الإمام البخاري في صحيحه عن ثابت بن الضحاك (7/223) وأوله: “من حلف بغير ملّة الإسلام···” وقال: “ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء” رواه الترمذي في سننه (6/199) من حديث عبد الله رضي الله عنه· فالمؤمن من يصوم لسانه من التفوه بالسباب والشتم، وأشد ذلك اللعن، فإن اللعنة إذا صدرت منه إلى غير مستحق فإنها تعود عليه كما أخبر بذلك النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ “فإن اللعنة ترجع على من قالها إذا كان من أصدرت إليه لا يستحقها، فلا يجوز للمؤمن أن يستعمل اللعن لا في حق الآدميين ولا في حق البهائم ولا في حق المساكين ولا غير ذلك فإن هذه الكلمة شنيعة وقبيحة لا تليق بالمسلم”



هذا نكاح باطل يجب أن يفرق بينهما
* عندما يزوّج الرجل ابنته لرجل آخر على أن يزوجه أخته فهل يسمى هذا شغارًا؟ وهل هو محرم؟ وهل ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بشأنه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا؟
- إذا زوّج الرجل موليته لرجل آخر على أن يزوجه الآخر موليته ولم يكن بينهما مهر فهو نكاح الشغار، حيث جعلت أنثى في مقابل أنثى، وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم “وهو نكاح باطل يجب أن يفرق بينهما” أما إذا زوّج كل واحد منهما الآخر موليته من غير اشتراط وإنما تم عن طريق التراضي ورغبة كل من المرأتين في زوجها، وكان هناك صداق تام فليس هذا من الشغار لانتفاء الضرر ·

منقول من مجلة الدعوة

أمر الطلاق أمر عظيم وخطر لا ينبغي التساهل في شأنه
* حدث خلاف بيني وبين زوجتي قلت لها على أثره أنت طالق طالق طالق فهل يعتبر ذلك طلقة واحدة أم يعتبر ثلاث طلقات وفي هذه الحالة تكون محرمة علي، علمًا بأنها أخبرت والدها بأني طلقتها فعمل على رد هذا الطلاق ثم عدنا إلى بعضنا وكأن شيئًا لم يكن فما حكم الشرع في ذلك وإن كانت تعتبر ثلاث طلقات وكونها لا تحل لي فهل الذنب يقع علي أم على والدها، وهل في هذه الحالة لا تحل لي إلا بعد زواجها من شخص آخر وطلاقها منه أم يمكن كما حدث أن ترجع إلي قبل انقضاء العدة؟
- أمر الطلاق أمر عظيم وخطر لا ينبغي التساهل في شأنه والاعتماد على قول فلان وفلان وأقوال الجهال· الواجب أن يراجع فيه أهل العلم وأن يسأل أهل العلم حين وقوع المشكل لقوله تعالى: {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ } [النحل: 43] أما كونك تبقى على هذا المشكل وتعيش مع زوجتك وأنت قد حصل منك هذا التلفظ وترسل بسؤال إلى الإذاعة قد يتأخر لمدة طويلة تتأخر الإجابة عليه أو لا يجاب عليه وتبقى مع زوجتك وأنت لا تدري هل هي تحل لك أو لا تحل فهذا من الإهمال ومن التفريط والإضاعة، أما قولك أنتِ طالق، طالق، طالق· فكررته ثلاث مرات إذا كنت قصدت من هذا التكرار مجرد التأكيد ولم تنو إلا طلقة واحدة وكررت اللفظات تأكيدًا فقط فليس عليك إلا طلقة واحدة وأما إذا لم تنو التأكيد فإن هذه تكون ثلاث تطليقات وتبين منك بينونة كبرى لا تحل لك إلا بعد أن يتزوجها زوج آخر زواج رغبة بها ثم بعدما يدخل بها يطؤها ثم يطلقها طلاق رغبة عنها لا بقصد التحليل والتحايل وإنما يتزوجها على أنها زوجة مستمرة ويطلقها إذا طابت نفسه منها وأراد فراقها باختياره لا بقصد أن يحلِّلها لك·



معنى {وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (30)}
* يقول الله عزَّ وجلَّ في سورة الأنفال: {َيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (30)} [الأنفال] ما معنى {وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (30)} ؟
-هذه الآية في سياق ما ذكر الله سبحانه وتعالى من مكيدة المشركين ومكرهم برسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ حينما تآمروا على قتله وترصدوا له ينتظرون خروجه - عليه الصلاة والسلام - فأخرجه الله من بينهم ولم يشعروا به، وذهب هو وأبو بكر الصديق رضي الله عنه واختبيا في الغار (في غار ثور) قبيل الهجرة إلى المدينة ثم إن الله سبحانه وتعالى صرف أنظارهم حينما وصلوا إلى الغار، والنبي صلى الله عليه وسلم مختبئ فيه هو وصاحبه، ووقفوا عليه ولم يروه· حتى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: “يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما” رواه الإمام البخاري في صحيحه (4/189، 190) من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه فأنزل الله جلَّ وعلا: {إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُواْ السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (40)} [التوبة]· هذا هو المكر الذي مكره الله جلَّ وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم بأن أخرجه من بين أعدائه ولم يشعروا به مع حرصهم على قتله وإبادته ثم إنهم خرجوا في طلبه، ووقفوا على المكان الذي هو فيه، ولم يروه لأن الله صرفهم عنه كما قال تعالى: {وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (30)} [الأنفال]· وهذا المكر المضاف إلى الله جلَّ وعلا والمسند إليه ليس كمكر المخلوقين، لأن مكر المخلوقين مذموم، وأما المكر المضاف إلى الله سبحانه وتعالى فإنه محمود، لأن مكر المخلوقين معناه الخداع والتضليل، وإيصال الأذى إلى من لا يستحقه، أما المكر من الله جلَّ وعلا فإنه محمود؛ لأنه إيصال للعقوبة لمن يستحقها فهو عدل ورحمة·



معلومات الإنترنت من (المجاهيل)
* هذا سؤال يقع فيه كثير من الإخوة في نقل المعلومات عبر شبكة الإنترنت وتحت أسماء مستعارة وما حكم ذلك وهل هو من المجاهيل؟
- نعم من المجاهيل، إذا كان الذي وضعها في الإنترنت نسبها ووثقها من كتب أهل العلم، راجع كتب أهل العلم، ولا تعتمد على ما نشر، أما إذا لم يذكر له مراجع ولا مصادر فاتركها ولا تلتفت لها·



منهج السلف الصالح هو المنهج الذي أمرنا الله باتباعه حتى تقوم الساعة
* يزعم بعض الناس أن منهج أهل السنّة والجماعة لم يعد مناسبًا لهذا العصر، مستدلين بأن الضوابط الشرعية التي يراها أهل السنّة والجماعة لا يمكن أن تتحقق اليوم؟
- الذي يرى أن منهج السلف الصالح لم يعد صالحًا لهذا الزمان؛ هذا يعتبر ضالاً مضلاً؛ لأن منهج السلف الصالح هو المنهج الذي أمرنا الله باتباعه حتى تقوم الساعة: يقول صلى الله عليه وسلم: “فإنه من يعش منكم فسوف يرى اختلافًا كثيراً؛ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ”، وهذا خطاب للأمة إلى أن تقوم الساعة، وهذا يدل على أنه لا بد من السير على منهج السلف، وأن منهج السلف صالح لكل زمان ومكان· والله سبحانه وتعالى يقول: {وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ (100)} [التوبة] {اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ (100)} يشمل الأمة إلى أن تقوم الساعة، فالواجب عليها أن تتابع منهج السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، والإمام مالك بن أنس يقول: “لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها” فالذي يريد أن يعزل الأمة عن ماضيها، ويعزل الأمة عن السلف الصالح؛ يريد الشر بالمسلمين، ويريد تغيير هذا الإسلام، ويريد إحداث البدع والمخالفات، هذا يجب رفضه ويجب قطع حجته والتحذير من شره؛ لأنه لا بد من التمسك بمنهج السلف والاقتداء بالسلف، ولا بد من السير على منهج السلف، وذلك في كتاب الله عزَّ وجلَّ وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا· فالذي يريد قطع خلف الأمة عن سلفها مفسد في الأرض، يجب أن يرفض قوله، وأن يرد قوله، وأن يحذر منه، والذين عرف عنهم هذا القول السيئ هم الشيعة ومن وافقهم من المضللين؛ فلا عبرة بهم·



يجب على المسلم أن يبتعد عن كل ما يشغله عن صلاته
* هل يجوز للمرأة المسلمة أن تصلي وهي تضع عقدًا في رقبتها أو خاتماً أو تصلي وأمامها صورة أو مرآة؟ أفيدونا بارك الله فيكم؟
- يجب على المسلم أن يبتعد عن كل ما يشغله عن صلاته ويشوّش عليه فلا ينبغي أن يصلي إلى مرآة أو إلى باب مفتوح أو غير ذلك مما يشغله أو يشوّش عليه صلاته، وكذلك لا ينبغي للإنسان أن يصلي في مكان فيه صور معلقة أو منصوبة· لأن في هذا تشبهاً بالذين يعبدون الصور، هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية أن هذه الصور إذا كانت أمامه تشوش عليه صلاته وينشغل بالنظر إليها· أما قضية لبس المرأة للحلي وهي في الصلاة فهذا أيضاً من الشواغل التي تشغل المصلية فلا ينبغي أن تعمل في صلاتها عملاً يشغلها عنها بل تؤخر لبس الحلي أو لبس المصاغ إلى أن تفرغ من الصلاة لكن لو فعلت هذا ولبسته ولم يستهلك وقتًا طويلاً ولم يستهلك عملاً كثيراً فإن صلاتها صحيحة، لأن العمل اليسير لا يؤثِّر على الصلاة كتعديل الثوب والعمامة ولبس الساعة وما أشبه ذلك·

12d8c7a34f47c2e9d3==