المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مقتطفات من أحاديث الحج


كيف حالك ؟

أبو علي السلفي
12-27-2003, 12:40 PM
باب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم

‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ ‏ ‏وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ‏ ‏وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ‏ ‏وَسُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيَّانِ ‏ ‏وَرُبَّمَا زَادَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ الْكَلِمَةَ وَالشَّيْءَ ‏ ‏قَالُوا حَدَّثَنَا ‏ ‏حَاتِمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏قَالَ ‏
‏دَخَلْنَا عَلَى ‏ ‏جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيْهِ سَأَلَ عَنْ الْقَوْمِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ فَقُلْتُ أَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ ‏ ‏فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى رَأْسِي فَنَزَعَ زِرِّي الْأَعْلَى ثُمَّ نَزَعَ زِرِّي الْأَسْفَلَ ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ ثَدْيَيَّ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ شَابٌّ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ وَأَهْلًا يَا ابْنَ أَخِي سَلْ عَمَّا شِئْتَ فَسَأَلْتُهُ وَهُوَ أَعْمَى وَجَاءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَقَامَ فِي ‏ ‏نِسَاجَةٍ ‏ ‏مُلْتَحِفًا بِهَا ‏ ‏يَعْنِي ثَوْبًا ‏ ‏مُلَفَّقًا ‏ ‏كُلَّمَا وَضَعَهَا عَلَى مَنْكِبِهِ رَجَعَ طَرَفَاهَا إِلَيْهِ مِنْ صِغَرِهَا فَصَلَّى بِنَا وَرِدَاؤُهُ إِلَى جَنْبِهِ عَلَى ‏ ‏الْمِشْجَبِ ‏ ‏فَقُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏بِيَدِهِ ‏ ‏فَعَقَدَ ‏ ‏تِسْعًا ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ ثُمَّ ‏ ‏أُذِّنَ ‏ ‏فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏حَاجٌّ فَقَدِمَ ‏ ‏الْمَدِينَةَ ‏ ‏بَشَرٌ كَثِيرٌ كُلُّهُمْ ‏ ‏يَلْتَمِسُ ‏ ‏أَنْ يَأْتَمَّ بِرَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَيَعْمَلَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى أَتَيْنَا ‏ ‏ذَا الْحُلَيْفَةِ ‏ ‏فَوَلَدَتْ ‏ ‏أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ ‏ ‏مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ ‏ ‏فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏كَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ اغْتَسِلِي ‏ ‏وَاسْتَذْفِرِي ‏ ‏بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى إِذَا ‏ ‏اسْتَوَتْ ‏ ‏بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى ‏ ‏الْبَيْدَاءِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏جَابِرٌ ‏ ‏نَظَرْتُ إِلَى مَدِّ بَصَرِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ مِنْ رَاكِبٍ وَمَاشٍ وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلُ ذَلِكَ وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلُ ذَلِكَ وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلُ ذَلِكَ وَرَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏بَيْنَ أَظْهُرِنَا ‏ ‏وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ وَهُوَ يَعْلَمُ ‏ ‏تَأْوِيلَهُ ‏ ‏فَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ ‏ ‏فَأَهَلَّ ‏ ‏رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏بِالتَّوْحِيدِ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ ‏ ‏وَأَهَلَّ ‏ ‏النَّاسُ بِهَذَا الَّذِي ‏ ‏يُهِلُّونَ ‏ ‏بِهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏شَيْئًا مِنْهُ ‏ ‏وَلَزِمَ ‏ ‏رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏تَلْبِيَتَهُ قَالَ ‏ ‏جَابِرٌ ‏ ‏لَسْنَا ‏ ‏نَنْوِي إِلَّا الْحَجَّ لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا ‏ ‏الْبَيْتَ ‏ ‏مَعَهُ ‏ ‏اسْتَلَمَ ‏ ‏الرُّكْنَ ‏ ‏فَرَمَلَ ‏ ‏ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا ثُمَّ تَقَدَّمَ إِلَى ‏ ‏مَقَامِ ‏ ‏إِبْرَاهِيمَ ‏ ‏فَقَرَأَ ‏
‏وَاتَّخِذُوا مِنْ ‏ ‏مَقَامِ ‏ ‏إِبْرَاهِيمَ ‏ ‏مُصَلًّى ‏
‏فَجَعَلَ ‏ ‏الْمَقَامَ ‏ ‏بَيْنَهُ وَبَيْنَ ‏ ‏الْبَيْتِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏فَكَانَ ‏ ‏أَبِي ‏ ‏يَقُولُ قَالَ ‏ ‏ابْنُ نُفَيْلٍ ‏ ‏وَعُثْمَانُ ‏ ‏وَلَا أَعْلَمُهُ ذَكَرَهُ إِلَّا عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏سُلَيْمَانُ ‏ ‏وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ‏ ‏بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ‏ ‏وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ‏ ‏ثُمَّ رَجَعَ إِلَى ‏ ‏الْبَيْتِ ‏ ‏فَاسْتَلَمَ ‏ ‏الرُّكْنَ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ الْبَابِ إِلَى ‏ ‏الصَّفَا ‏ ‏فَلَمَّا دَنَا مِنْ ‏ ‏الصَّفَا ‏ ‏قَرَأَ ‏
‏إِنَّ ‏ ‏الصَّفَا ‏ ‏وَالْمَرْوَةَ ‏ ‏مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ‏
‏نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ فَبَدَأَ ‏ ‏بِالصَّفَا ‏ ‏فَرَقِيَ عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى ‏ ‏الْبَيْتَ ‏ ‏فَكَبَّرَ اللَّهَ وَوَحَّدَهُ وَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ وَقَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ نَزَلَ إِلَى ‏ ‏الْمَرْوَةِ ‏ ‏حَتَّى إِذَا ‏ ‏انْصَبَّتْ ‏ ‏قَدَمَاهُ ‏ ‏رَمَلَ ‏ ‏فِي ‏ ‏بَطْنِ الْوَادِي ‏ ‏حَتَّى إِذَا صَعَدَ مَشَى حَتَّى أَتَى ‏ ‏الْمَرْوَةَ ‏ ‏فَصَنَعَ عَلَى ‏ ‏الْمَرْوَةِ ‏ ‏مِثْلَ مَا صَنَعَ عَلَى ‏ ‏الصَّفَا ‏ ‏حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ الطَّوَافِ عَلَى ‏ ‏الْمَرْوَةِ ‏ ‏قَالَ إِنِّي لَوْ ‏ ‏اسْتَقْبَلْتُ ‏ ‏مِنْ أَمْرِي مَا ‏ ‏اسْتَدْبَرْتُ ‏ ‏لَمْ أَسُقْ ‏ ‏الْهَدْيَ ‏ ‏وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ ‏ ‏هَدْيٌ ‏ ‏فَلْيُحْلِلْ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا إِلَّا النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَمَنْ كَانَ مَعَهُ ‏ ‏هَدْيٌ ‏ ‏فَقَامَ ‏ ‏سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشُمٍ ‏ ‏فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ فَشَبَّكَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَصَابِعَهُ فِي الْأُخْرَى ثُمَّ قَالَ دَخَلَتْ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ هَكَذَا مَرَّتَيْنِ لَا بَلْ لِأَبَدِ أَبَدٍ لَا بَلْ لِأَبَدِ أَبَدٍ قَالَ وَقَدِمَ ‏ ‏عَلِيٌّ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ ‏مِنْ ‏ ‏الْيَمَنِ ‏ ‏بِبُدْنِ ‏ ‏النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَوَجَدَ ‏ ‏فَاطِمَةَ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ‏ ‏مِمَّنْ حَلَّ وَلَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا وَاكْتَحَلَتْ فَأَنْكَرَ ‏ ‏عَلِيٌّ ‏ ‏ذَلِكَ عَلَيْهَا وَقَالَ مَنْ أَمَرَكِ بِهَذَا فَقَالَتْ أَبِي فَكَانَ ‏ ‏عَلِيٌّ ‏ ‏يَقُولُ ‏ ‏بِالْعِرَاقِ ‏ ‏ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مُحَرِّشًا ‏ ‏عَلَى ‏ ‏فَاطِمَةَ ‏ ‏فِي الْأَمْرِ الَّذِي صَنَعَتْهُ مُسْتَفْتِيًا لِرَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فِي الَّذِي ذَكَرَتْ عَنْهُ فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي أَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي بِهَذَا فَقَالَ صَدَقَتْ صَدَقَتْ مَاذَا قُلْتَ حِينَ ‏ ‏فَرَضْتَ الْحَجَّ ‏ ‏قَالَ قُلْتُ اللَّهُمَّ إِنِّي ‏ ‏أُهِلُّ ‏ ‏بِمَا ‏ ‏أَهَلَّ ‏ ‏بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ فَإِنَّ ‏ ‏مَعِيَ ‏ ‏الْهَدْيَ ‏ ‏فَلَا تَحْلِلْ قَالَ وَكَانَ جَمَاعَةُ ‏ ‏الْهَدْيِ ‏ ‏الَّذِي قَدِمَ بِهِ ‏ ‏عَلِيٌّ ‏ ‏مِنْ ‏ ‏الْيَمَنِ ‏ ‏وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مِنْ ‏ ‏الْمَدِينَةِ ‏ ‏مِائَةً فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا إِلَّا النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَمَنْ كَانَ مَعَهُ ‏ ‏هَدْيٌ ‏ ‏قَالَ فَلَمَّا كَانَ ‏ ‏يَوْمُ التَّرْوِيَةِ ‏ ‏وَوَجَّهُوا إِلَى ‏ ‏مِنًى ‏ ‏أَهَلُّوا ‏ ‏بِالْحَجِّ فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَصَلَّى ‏ ‏بِمِنًى ‏ ‏الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتْ الشَّمْسُ وَأَمَرَ ‏ ‏بِقُبَّةٍ ‏ ‏لَهُ مِنْ شَعْرٍ ‏ ‏فَضُرِبَتْ ‏ ‏بِنَمِرَةٍ ‏ ‏فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَلَا تَشُكُّ ‏ ‏قُرَيْشٌ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَاقِفٌ عِنْدَ ‏ ‏الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ‏ ‏بِالْمُزْدَلِفَةِ ‏ ‏كَمَا كَانَتْ ‏ ‏قُرَيْشٌ ‏ ‏تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏حَتَّى أَتَى ‏ ‏عَرَفَةَ ‏ ‏فَوَجَدَ ‏ ‏الْقُبَّةَ ‏ ‏قَدْ ‏ ‏ضُرِبَتْ ‏ ‏لَهُ ‏ ‏بِنَمِرَةٍ ‏ ‏فَنَزَلَ بِهَا حَتَّى إِذَا ‏ ‏زَاغَتْ الشَّمْسُ ‏ ‏أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ ‏ ‏فَرُحِلَتْ ‏ ‏لَهُ فَرَكِبَ حَتَّى أَتَى بَطْنَ الْوَادِي فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ ‏ ‏إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَلَا إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ ‏ ‏مَوْضُوعٌ ‏ ‏وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ ‏ ‏مَوْضُوعَةٌ ‏ ‏وَأَوَّلُ دَمٍ ‏ ‏أَضَعُهُ ‏ ‏دِمَاؤُنَا دَمُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏عُثْمَانُ ‏ ‏دَمُ ‏ ‏ابْنُ رَبِيعَةَ ‏ ‏و قَالَ ‏ ‏سُلَيْمَانُ ‏ ‏دَمُ ‏ ‏رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ‏ ‏و قَالَ ‏ ‏بَعْضُ هَؤُلَاءِ كَانَ مُسْتَرْضَعًا فِي ‏ ‏بَنِي سَعْدٍ ‏ ‏فَقَتَلَتْهُ ‏ ‏هُذَيْلٌ ‏ ‏وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ ‏ ‏مَوْضُوعٌ ‏ ‏وَأَوَّلُ رِبًا ‏ ‏أَضَعُهُ ‏ ‏رِبَانَا رِبَا ‏ ‏عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ‏ ‏فَإِنَّهُ ‏ ‏مَوْضُوعٌ ‏ ‏كُلُّهُ اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا ‏ ‏يُوطِئْنَ ‏ ‏فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ ‏ ‏مُبَرِّحٍ ‏ ‏وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنْ ‏ ‏اعْتَصَمْتُمْ ‏ ‏بِهِ كِتَابَ اللَّهِ وَأَنْتُمْ مَسْئُولُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ ثُمَّ قَالَ بِأُصْبُعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ ‏ ‏وَيَنْكُبُهَا ‏ ‏إِلَى النَّاسِ اللَّهُمَّ ‏ ‏اشْهَدْ اللَّهُمَّ ‏ ‏اشْهَدْ اللَّهُمَّ اشْهَدْ ثُمَّ أَذَّنَ ‏ ‏بِلَالٌ ‏ ‏ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ وَجَعَلَ ‏ ‏حَبْلَ الْمُشَاةِ ‏ ‏بَيْنَ يَدَيْهِ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتْ الشَّمْسُ وَذَهَبَتْ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا حِينَ غَابَ الْقُرْصُ ‏ ‏وَأَرْدَفَ ‏ ‏أُسَامَةَ ‏ ‏خَلْفَهُ ‏ ‏فَدَفَعَ ‏ ‏رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَقَدْ ‏ ‏شَنَقَ ‏ ‏لِلْقَصْوَاءِ الزِّمَامَ حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ ‏ ‏مَوْرِكَ ‏ ‏رَحْلِهِ ‏ ‏وَهُوَ يَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى السَّكِينَةَ أَيُّهَا النَّاسُ السَّكِينَةَ أَيُّهَا النَّاسُ كُلَّمَا أَتَى ‏ ‏حَبْلًا ‏ ‏مِنْ ‏ ‏الْحِبَالِ ‏ ‏أَرْخَى لَهَا قَلِيلًا حَتَّى تَصْعَدَ حَتَّى أَتَى ‏ ‏الْمُزْدَلِفَةَ ‏ ‏فَجَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏عُثْمَانُ ‏ ‏وَلَمْ ‏ ‏يُسَبِّحْ ‏ ‏بَيْنَهُمَا شَيْئًا ثُمَّ اتَّفَقُوا ‏ ‏ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَصَلَّى الْفَجْرَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏سُلَيْمَانُ ‏ ‏بِنِدَاءٍ ‏ ‏وَإِقَامَةٍ ثُمَّ اتَّفَقُوا ‏ ‏ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى أَتَى ‏ ‏الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ ‏ ‏فَرَقِيَ عَلَيْهِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏عُثْمَانُ ‏ ‏وَسُلَيْمَانُ ‏ ‏فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ ‏ ‏زَادَ ‏ ‏عُثْمَانُ ‏ ‏وَوَحَّدَهُ ‏ ‏فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى ‏ ‏أَسْفَرَ ‏ ‏جِدًّا ثُمَّ ‏ ‏دَفَعَ ‏ ‏رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ‏ ‏وَأَرْدَفَ ‏ ‏الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ ‏ ‏وَكَانَ رَجُلًا حَسَنَ الشَّعْرِ أَبْيَضَ وَسِيمًا فَلَمَّا ‏ ‏دَفَعَ ‏ ‏رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مَرَّ ‏ ‏الظُّعُنُ ‏ ‏يَجْرِينَ فَطَفِقَ ‏ ‏الْفَضْلُ ‏ ‏يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يَدَهُ عَلَى وَجْهِ ‏ ‏الْفَضْلِ ‏ ‏وَصَرَفَ ‏ ‏الْفَضْلُ ‏ ‏وَجْهَهُ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ وَحَوَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يَدَهُ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ وَصَرَفَ ‏ ‏الْفَضْلُ ‏ ‏وَجْهَهُ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ يَنْظُرُ حَتَّى أَتَى ‏ ‏مُحَسِّرًا ‏ ‏فَحَرَّكَ قَلِيلًا ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّذِي يُخْرِجُكَ إِلَى ‏ ‏الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى ‏ ‏حَتَّى أَتَى ‏ ‏الْجَمْرَةَ ‏ ‏الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا بِمِثْلِ ‏ ‏حَصَى الْخَذْفِ ‏ ‏فَرَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏إِلَى الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ بِيَدِهِ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ وَأَمَرَ ‏ ‏عَلِيًّا ‏ ‏فَنَحَرَ مَا غَبَرَ يَقُولُ مَا بَقِيَ وَأَشْرَكَهُ فِي ‏ ‏هَدْيِهِ ‏ ‏ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ ‏ ‏بَدَنَةٍ ‏ ‏بِبَضْعَةٍ ‏ ‏فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ فَطُبِخَتْ فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا ‏ ‏قَالَ ‏ ‏سُلَيْمَانُ ‏ ‏ثُمَّ رَكِبَ ثُمَّ ‏ ‏أَفَاضَ ‏ ‏رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏إِلَى ‏ ‏الْبَيْتِ ‏ ‏فَصَلَّى ‏ ‏بِمَكَّةَ ‏ ‏الظُّهْرَ ثُمَّ أَتَى ‏ ‏بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ‏ ‏وَهُمْ يَسْقُونَ عَلَى ‏ ‏زَمْزَمَ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏انْزِعُوا ‏ ‏بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ‏ ‏فَلَوْلَا أَنْ ‏ ‏يَغْلِبَكُمْ ‏ ‏النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ ‏ ‏لَنَزَعْتُ ‏ ‏مَعَكُمْ فَنَاوَلُوهُ دَلْوًا فَشَرِبَ مِنْهُ ‏


##########

‏( دَخَلْنَا عَلَى جَابِر بْن عَبْد اللَّه ) ‏
قَالَ النَّوَوِيّ : هُوَ حَدِيث عَظِيم مُشْتَمِل عَلَى جُمَل مِنْ الْفَوَائِد وَنَفَائِس مِنْ مُهِمَّات الْقَوَاعِد وَهُوَ مِنْ إِفْرَاد مُسْلِم لَمْ يَرْوِهِ الْبُخَارِيّ فِي صَحِيحه وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ كَرِوَايَةِ مُسْلِم , وَقَدْ تَكَلَّمَ النَّاس عَلَى مَا فِيهِ مِنْ الْفِقْه وَأَكْثَرُوا . وَصَنَّفَ فِيهِ أَبُو بَكْر بْن الْمُنْذِر جُزْءًا كَثِيرًا . وَخَرَّجَ فِيهِ مِنْ الْفِقْه مِائَة وَنَيِّفًا وَخَمْسِينَ نَوْعًا وَلَوْ تُقُصِّيَ لَزِيدَ عَلَى هَذَا الْعَدَد قَرِيب مِنْهُ . ‏
‏وَفِيهِ أَنَّهُ يُسْتَحَبّ لِمَنْ وَرَدَ عَلَيْهِ زَائِرُونَ أَوْ ضِيفَان وَنَحْوهمْ أَنْ يَسْأَل عَنْهُمْ لِيُنْزِلهُمْ مَنَازِلهمْ كَمَا جَاءَ فِي حَدِيث عَائِشَة : " أَمَرَنَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُنْزِل النَّاس مَنَازِلهمْ " وَفِيهِ إِكْرَام أَهْل بَيْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا فَعَلَ جَابِر بِمُحَمَّدِ بْن عَلِيّ . ‏
‏وَمِنْهَا اِسْتِحْبَاب قَوْله لِلزَّائِرِ وَالضَّيْف وَنَحْوهمَا مَرْحَبًا . ‏
‏وَمِنْهَا مُلَاطَفَة الزَّائِر بِمَا يَلِيق بِهِ وَتَأْنِيسه وَهَذَا سَبَب حِلّ جَابِر زِرَّيْ مُحَمَّد بْن عَلِيّ وَوَضَعَ يَده بَيْن ثَدْيَيْهِ . ‏

‏وَقَوْله وَأَنَا يَوْمئِذٍ غُلَام شَابّ ‏
‏تَنْبِيه عَلَى أَنَّ سَبَب فِعْل جَابِر ذَلِكَ التَّأْنِيس لِكَوْنِهِ صَغِيرًا أَمَّا الرَّجُل الْكَبِير فَلَا يَحُسّ إِدْخَال الْيَد فِي جَيْبه وَالْمَسْح بَيْن ثَدْيَيْهِ . ‏
‏وَمِنْهَا جَوَاز إِمَامَة الْأَعْمَى وَلَا خِلَاف فِي جَوَاز ذَلِكَ . ‏
‏وَمِنْهَا أَنَّ صَاحِب الْبَيْت أَحَقّ بِالْإِمَامَةِ مِنْ غَيْره . ‏
‏وَمِنْهَا جَوَاز الصَّلَاة فِي ثَوْب وَاحِد مَعَ التَّمَكُّن مِنْ الزِّيَادَة عَلَيْهِ . ‏

‏( فَقَامَ فِي نِسَاجَة ) ‏
وَهِيَ بِكَسْرِ النُّون وَتَخْفِيف السِّين الْمُهْمَلَة وَبِالْجِيمِ . قَالَ النَّوَوِيّ : هَذَا هُوَ الْمَشْهُور فِي نُسَخ بِلَادنَا وَرِوَايَاتنَا لِصَحِيحِ مُسْلِم وَسُنَن أَبِي دَاوُدَ وَوَقَعَ فِي بَعْض النُّسَخ فِي سَاجَة بِحَذْفِ النُّون , وَنَقَلَهُ الْقَاضِي عِيَاض عَنْ رِوَايَة الْجُمْهُور قَالَ هُوَ الصَّوَاب . قَالَ : وَالسَّاجَة وَالسَّاج جَمِيعًا ثَوْب كَالطَّيْلَسَانِ وَشَبَهِهِ قَالَ رِوَايَة النُّون وَقَعَتْ فِي رِوَايَة الْفَارِسِيّ , قَالَ وَمَعْنَاهُ ثَوْب مُلَفَّق , قَالَ : قَالَ بَعْضهمْ : النُّون خَطَأ وَتَصْحِيف . ‏
‏قُلْت : لَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ كِلَاهُمَا صَحِيح وَيَكُون ثَوْبًا مُلَفَّقًا عَلَى هَيْئَة الطَّيْلَسَان قَالَ الْقَاضِي فِي الْمَشَارِق : السَّاج وَالسَّاجَة الطَّيْلَسَان وَجَمْعه سِيجَان . اِنْتَهَى . وَقَالَ السُّيُوطِيُّ : نَسَاجَة كَسَحَابَةٍ ضَرْب مِنْ مَلَاحِف مَنْسُوجَة كَأَنَّهَا سُمِّيَتْ بِالْمَصْدَرِ . اِنْتَهَى . ‏

‏( يَعْنِي ) ‏
تَفْسِير لِلنِّسَاجَةِ ‏
‏( ثَوْبًا مُلَفَّقًا ) ‏
أَيْ ضُمَّ بَعْضهَا إِلَى بَعْض . قَالَ فِي الْمِصْبَاح : لَفَقْت الثَّوْب لَفْقًا مِنْ بَاب ضَرَبَ ضَمَمْت إِحْدَى الشُّقَّتَيْنِ إِلَى الْأُخْرَى وَاسْم الشُّقَّة لِفْق عَلَى وَزْن حِمْل وَالْمُلَاءَة لِفْقَانِ ‏
‏( عَلَى الْمِشْجَب ) ‏
بِمِيمٍ مَكْسُورَة ثُمَّ شِين مُعْجَمَة سَاكِنَة ثُمَّ جِيم ثُمَّ بَاء مُوَحَّدَة وَهُوَ اِسْم لِأَعْوَادٍ يُوضَع عَلَيْهَا الثِّيَاب وَمَتَاع الْبَيْت قَالَهُ النَّوَوِيّ , وَقَالَ السُّيُوطِيُّ : مِشْجَب كَمِنْبَرٍ عِيدَان تُضَمّ رُءُوسهَا وَتُفَرَّج قَوَائِمهَا فَيُوضَع عَلَيْهَا الثِّيَاب ‏
‏( عَنْ حَجَّة رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) ‏
هِيَ بِكَسْرِ الْحَاء وَفَتْحهَا وَالْمُرَاد حَجَّة الْوَدَاع ‏
‏( فَقَالَ ) ‏
أَيْ أَشَارَ ‏
‏( فَعَقَدَ ) ‏
أَيْ بِأَنَامِلِهِ عَدَد تِسْعَة ‏
‏( مَكَثَ تِسْع سِنِينَ لَمْ يَحُجّ ) ‏
بِضَمِّ الْكَاف وَفَتْحهَا أَيْ لَبِثَ بِالْمَدِينَةِ بَعْد الْهِجْرَة لَكِنَّهُ اِعْتَمَرَ . وَقَدْ فُرِضَ الْحَجّ سَنَة سِتّ مِنْ الْهِجْرَة , وَقِيلَ سَنَة ثَمَانٍ وَقِيلَ سَنَة تِسْع وَمَرَّ بَيَانه . ‏

‏( ثُمَّ أَذَّنَ فِي النَّاس ) ‏
بِلَفْظِ الْمَعْرُوف أَيْ أَمَرَ بِأَنْ يُنَادِي بَيْنهمْ , وَفِي رِوَايَة بِلَفْظِ الْمَجْهُول أَيْ نَادَى مُنَادٍ بِإِذْنِهِ ‏
‏( فِي الْعَاشِرَة ) ‏
مَعْنَاهُ أَعْلَمَهُمْ بِذَلِكَ وَأَشَاعَهُ بَيْنهمْ لِيَتَأَهَّبُوا لِلْحَجِّ مَعَهُ وَيَتَعَلَّمُوا الْمَنَاسِك وَالْأَحْكَام وَيُشَاهِدُوا أَقْوَاله وَأَفْعَاله وَيُوصِيهِمْ لِيُبَلِّغ الشَّاهِد الْغَائِب وَتَشِيع دَعْوَة الْإِسْلَام وَتَبْلُغ الرِّسَالَة الْقَرِيب وَالْبَعِيد . وَفِيهِ أَنَّهُ يُسْتَحَبّ لِلْإِمَامِ إِيذَان النَّاس بِالْأُمُورِ الْمُهِمَّة لِيَتَأَهَّبُوا بِهَا ‏
‏( كُلّهمْ يَلْتَمِس ) ‏
أَيْ يَطْلُب وَيَقْصِد ‏
‏( أَنْ يَأْتَمّ ) ‏
بِتَشْدِيدِ الْمِيم أَيْ يَقْتَدِي ‏
‏( وَيَعْمَل بِمِثْلِ عَمَله ) ‏
عَطْف تَفْسِير . قَالَ الْقَاضِي : هَذَا مِمَّا يَدُلّ عَلَى أَنَّهُمْ كُلّهمْ أَحْرَمُوا بِالْحَجِّ وَهُمْ لَا يُخَالِفُونَهُ , وَلِهَذَا قَالَ جَابِر : وَمَا عَمِلَ مِنْ شَيْء عَمِلْنَا بِهِ , وَمِثْله تَوَقُّفهمْ عَنْ التَّحَلُّل بِالْعُمْرَةِ مَا لَمْ يَتَحَلَّل حَتَّى أَغْضَبُوهُ وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِمْ وَتَعْلِيق عَلِيٍّ وَأَبِي مُوسَى إِحْرَامهمَا عَلَى إِحْرَام النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْتَهَى . قَالَ فِي الْمِرْقَاة وَقَدْ بَلَغَ جُمْلَة مَنْ مَعَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَصْحَابه فِي تِلْكَ الْحَجَّة تِسْعِينَ أَلْفًا , وَقِيلَ مِائَة وَثَلَاثِينَ أَلْفًا اِنْتَهَى . ‏

‏( وَخَرَجْنَا مَعَهُ ) ‏
أَيْ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَة كَمَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ بَيْن الظُّهْر وَالْعَصْر ‏
‏( حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَة ) ‏
فَنَزَلَ بِهَا فَصَلَّى الْعَصْر رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ بَاتَ وَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِب وَالْعِشَاء وَالصُّبْح وَالظُّهْر وَكَانَ نِسَاؤُهُ كُلّهنَّ مَعَهُ فَطَافَ عَلَيْهِنَّ تِلْكَ اللَّيْلَة ثُمَّ اِغْتَسَلَ غُسْلًا ثَانِيًا لِإِحْرَامِهِ غَيْر غُسْل الْجِمَاع الْأَوَّل كَمَا فِي الْمِرْقَاة ‏
‏( اِغْتَسِلِي ) ‏
فِيهِ اِسْتِحْبَاب غُسْل الْإِحْرَام لِلنُّفَسَاءِ وَقَدْ سَبَقَ بَيَانه ‏
‏( وَاسْتَذْفِرِي ) ‏
وَالِاسْتِذْفَار بِالذَّالِ الْمُعْجَمَة وَهُوَ أَنْ تَشُدّ فَرْجهَا بِخِرْقَةٍ لِتَمْنَع سَيَلَان الدَّم أَيْ شُدِّي فَرْجك . وَفِيهِ صِحَّة إِحْرَام النُّفَسَاء وَهُوَ مُجْمَع عَلَيْهِ ‏
‏( فِي الْمَسْجِد ) ‏
الَّذِي بِذِي الْحُلَيْفَة . وَفِيهِ اِسْتِحْبَاب رَكْعَتَيْ الْإِحْرَام ‏
‏( ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاء ) ‏
هِيَ بِفَتْحِ الْقَاف وَبِالْمَدِّ . قَالَ الْقَاضِي : وَوَقَعَ فِي نُسْخَة الْعَذَرِيّ الْقُصْوَى بِضَمِّ الْقَاف وَالْقَصْر . قَالَ وَهُوَ خَطَأ , قَالَ اِبْن قُتَيْبَة : كَانَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُوقٌ الْقَصْوَاء وَالْجَدْعَاء وَالْعَضْبَاء , وَقَالَ مُحَمَّد بْن إِبْرَاهِيم التَّيْمِيُّ التَّابِعِيّ وَغَيْره : إِنَّ الْعَضْبَاء وَالْقَصْوَاء وَالْجَدْعَاء اِسْم لِنَاقَةٍ وَاحِدَة كَانَتْ لِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏
‏( نَظَرْت إِلَى مَدّ بَصَرِي ) ‏
هَكَذَا وَقَعَ فِي جَمِيع النُّسَخ مَدّ بَصَرِي وَهُوَ صَحِيح وَمَعْنَاهُ مُنْتَهَى بَصَرِي , وَأَنْكَرَ بَعْض أَهْل اللُّغَة مَدّ بَصَرِي , وَقَالَ الصَّوَاب مَدَى بَصَرِي وَلَيْسَ هُوَ بِمُنْكَرٍ بَلْ هُمَا لُغَتَانِ وَالْمَدّ أَشْهَر ‏
‏( مِنْ بَيْن يَدَيْهِ مِنْ رَاكِب وَمَاشٍ ) ‏
فِيهِ جَوَاز الْحَجّ رَاكِبًا وَمَاشِيًا وَهُوَ مُجْمَع عَلَيْهِ وَقَدْ تَظَاهَرَتْ عَلَيْهِ دَلَائِل الْكِتَاب وَالسُّنَّة وَإِجْمَاع الْأُمَّة قَالَ اللَّه تَعَالَى : { وَأَذِّنْ فِي النَّاس بِالْحَجِّ يَأْتُوك رِجَالًا وَعَلَى كُلّ ضَامِرٍ } وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْأَفْضَل مِنْهُمَا فَقَالَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَجُمْهُور الْعُلَمَاء : الرُّكُوب أَفْضَل اِقْتِدَاء بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِأَنَّهُ أَعْوَن لَهُ عَلَى وَظَائِف مَنَاسِكه وَلِأَنَّهُ أَكْثَر نَفَقَة . وَقَالَ دَاوُدُ : مَاشِيًا أَفْضَل لِمَشَقَّتِهِ ‏
‏( يَنْزِل الْقُرْآن وَهُوَ يَعْلَم تَأْوِيله ) ‏
مَعْنَاهُ الْحَثّ عَلَى التَّمَسُّك بِمَا أُخْبِركُمْ عَنْ فِعْله فِي حَجَّته تِلْكَ ‏
‏( فَأَهَلَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) ‏
أَيْ رَفَعَ صَوْته ‏
‏( بِالتَّوْحِيدِ ) ‏
أَيْ إِفْرَاد التَّلْبِيَة لِلَّهِ بِقَوْلِهِ ‏
‏( لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ) ‏
‏وَكَانَتْ الْجَاهِلِيَّة تَزِيد فِي التَّلْبِيَة إِلَّا شَرِيكًا هُوَ لَك تَمْلِكهُ , فَفِيهِ إِشَارَة إِلَى مُخَالَفَتهَا ‏
‏( فَلَمْ يَرُدّ عَلَيْهِمْ ) ‏
هَكَذَا فِي نُسَخ أَبِي دَاوُدَ وَبَعْض نُسَخ مُسْلِم لَفْظ يَرُدّ بِالرَّاءِ بَعْد الْيَاء مِنْ رَدَّ يَرُدّ وَفِي بَعْض نُسَخ مُسْلِم بِالزَّايِ بَعْد الْيَاء مِنْ الزِّيَادَة , أَيْ فَلَمْ يَزِدْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا مِنْهُ وَأَخَذَ هَذِهِ النُّسْخَة النَّوَوِيّ فَقَالَ : قَالَ الْقَاضِي عِيَاض فِيهِ إِشَارَة إِلَى مَا رُوِيَ مِنْ زِيَادَة النَّاس فِي التَّلْبِيَة مِنْ الثَّنَاء وَالذِّكْر كَمَا رُوِيَ فِي ذَلِكَ عَنْ عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَزِيد : لَبَّيْكَ ذَا النَّعْمَاء وَالْفَضْل الْحَسَن لَبَّيْكَ مَرْهُوبًا مِنْك وَمَرْغُوبًا إِلَيْك . وَعَنْ اِبْن عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْر بِيَدَيْك وَالرَّغْبَاء إِلَيْك وَالْعَمَل وَعَنْ أَنَس رَضِيَ اللَّه عَنْهُ : لَبَّيْكَ حَقًّا تَعَبُّدًا وَرِقًّا قَالَ الْقَاضِي : قَالَ أَكْثَر الْعُلَمَاء الْمُسْتَحَبّ الِاقْتِصَار عَلَى تَلْبِيَة رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهِ قَالَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ ‏
‏( وَلَزِمَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلْبِيَته ) ‏
أَيْ يُرَدِّدهَا فِي مَوَاضِع ‏
‏( قَالَ جَابِر لَسْنَا نَنْوِي إِلَّا الْحَجّ ) ‏
اِسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ بِتَرْجِيحِ الْإِفْرَاد وَلَا دَلِيل فِيهِ ‏
‏( لَسْنَا نَعْرِف الْعُمْرَة ) ‏
أَيْ مَعَ الْحَجّ أَيْ لَا نَرَى الْعُمْرَة فِي أَشْهُر الْحَجّ اِسْتِصْحَابًا لِمَا كَانَ عَلَيْهِ أَوَّل الْجَاهِلِيَّة مِنْ كَوْن الْعُمْرَة مَحْظُورَة فِي أَشْهُر الْحَجّ مِنْ أَفْجَر الْفُجُور . وَقِيلَ مَا قَصَدْنَاهَا وَلَمْ تَكُنْ فِي ذِكْرنَا . وَالْمَعْنَى لَسْنَا نَعْرِف الْعُمْرَة مَقْرُونَة بِالْحَجَّةِ أَوْ الْعُمْرَة الْمُفْرَدَة فِي أَشْهُر الْحَجّ . وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيّ عَنْ عَائِشَة أَنَّ الصَّحَابَة خَرَجُوا مَعَهُ لَا يَعْرِفُونَ إِلَّا الْحَجّ , فَبَيَّنَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمْ وُجُوه الْإِحْرَام وَجَوَّزَ لَهُمْ الِاعْتِمَار فِي أَشْهُر الْحَجّ فَقَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهِلّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهِلّ بِحَجٍّ فَلْيُهِلَّ ‏
‏( فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا ) ‏
فِيهِ أَنَّ الطَّوَاف سَبْع طَوَافَات , وَفِيهِ أَنَّ السُّنَّة أَنْ يَرْمُل الثَّلَاث الْأُوَل وَيَمْشِي عَلَى عَادَته فِي الْأَرْبَع الْأَخِيرَة وَالرَّمَل هُوَ أَسْرَع الْمَشْي مَعَ تَقَارُب الْخُطَى وَهُوَ الْخَبَب , وَلَا يُسْتَحَبّ الرَّمَل إِلَّا فِي طَوَاف وَاحِد فِي حَجّ أَوْ عُمْرَة . أَمَّا إِذَا طَافَ فِي غَيْر حَجّ أَوْ عُمْرَة فَلَا رَمَل وَلَا يُسْرِع أَيْضًا فِي كُلّ طَوَاف حَجّ وَإِنَّمَا يُسْرِع فِي وَاحِد مِنْهَا , وَفِيهِ قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ لِلشَّافِعِيِّ أَصَحّهمَا طَوَاف يَعْقُبهُ سَعْي , وَيُتَصَوَّر ذَلِكَ فِي طَوَاف الْقُدُوم وَيُتَصَوَّر فِي طَوَاف الْإِفَاضَة وَلَا يُتَصَوَّر فِي طَوَاف الْوَدَاع وَيُسَنّ الِاضْطِبَاع فِي طَوَاف يُسَنّ فِيهِ الرَّمَل عَلَى مَا سَبَقَ تَفْصِيله ‏
‏( اِسْتَلَمَ الرُّكْن ) ‏
‏: أَيْ مَسَحَهُ بِيَدِهِ وَهُوَ سُنَّة فِي كُلّ طَوَاف وَأَرَادَ بِهِ الْحَجَر الْأَسْوَد وَأَطْلَقَ الرُّكْن عَلَيْهِ لِأَنَّهُ قَدْ غَلَبَ عَلَى الْيَمَانِيّ ‏
‏( فَجَعَلَ الْمَقَام بَيْنه وَبَيْن الْبَيْت ) ‏
‏: هَذَا دَلِيل لِمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْعُلَمَاء أَنَّهُ يَنْبَغِي لِكُلِّ طَائِف إِذَا فَرَغَ مِنْ طَوَافه أَنْ يُصَلِّي خَلْف الْمَقَام رَكْعَتَيْ الطَّوَاف , وَاخْتَلَفُوا هَلْ هُمَا وَاجِبَتَانِ أَمْ سُنَّتَانِ , وَالسُّنَّة أَنْ يُصَلِّيهِمَا خَلْف الْمَقَام فَإِنْ لَمْ يَفْعَل فَفِي الْحِجْر وَإِلَّا فَفِي الْمَسْجِد وَإِلَّا فَفِي مَكَّة وَسَائِر الْحَرَم , وَلَوْ صَلَّاهَا فِي وَطَنه وَغَيْره مِنْ أَقَاصِي الْأَرْض جَازَ وَفَاتَهُ الْفَضِيلَة وَلَا يُفَوِّت هَذِهِ الصَّلَاة مَا دَامَ حَيًّا . وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَطُوف أَطْوِفَة اُسْتُحِبَّ أَنْ يُصَلِّي عَقِيب كُلّ طَوَاف رَكْعَتَيْهِ , فَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَطُوف أَطْوِفَة بِلَا صَلَاة ثُمَّ يُصَلِّي بَعْد الْأَطْوِفَة لِكُلِّ طَوَاف رَكْعَتَيْهِ . قَالَ أَصْحَاب الشَّافِعِيّ يَجُوز ذَلِكَ وَهُوَ خِلَاف الْأَوْلَى وَلَا يُقَال مَكْرُوه . وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا الْمِسْوَر بْن مَخْرَمَة وَعَائِشَة وَطَاوُسٌ وَعَطَاء وَسَعِيد بْن جُبَيْر وَأَحْمَد وَإِسْحَاق وَأَبُو يُوسُف , وَكَرِهَهُ اِبْن عُمَر وَالْحَسَن الْبَصْرِيّ وَالزُّهْرِيّ وَمَالِك وَالثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَة وَأَبُو ثَوْر وَمُحَمَّد بْن الْحَسَن وَابْن الْمُنْذِر وَنَقَلَهُ الْقَاضِي عَنْ جُمْهُور الْفُقَهَاء ‏
‏( قَالَ ) ‏
‏: أَيْ جَعْفَر بْن مُحَمَّد ‏
‏( فَكَانَ أَبِي ) ‏
‏: مُحَمَّد بْن عَلِيّ يَقُول فِي رِوَايَته ‏
‏( قَالَ اِبْن نَُفَيْل وَعُثْمَان ) ‏
‏: أَيْ فِي حَدِيثَيْهِمَا ‏
‏( وَلَا أَعْلَمهُ ) ‏
‏: أَيْ لَا أَعْلَم جَابِرًا ‏
‏( ذَكَرَهُ ) ‏
‏: هَذَا الْأَمْر وَهُوَ الْقِرَاءَة بِالسُّورَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ فِي رَكْعَتَيْ الطَّوَاف ‏
‏( إِلَّا عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) ‏
‏: وَمِنْ قَوْله وَلَا أَعْلَمهُ مَقُولَة يَقُول أَيْ كَانَ أَبِي يَقُول وَلَا أَعْلَم جَابِرًا ذَكَرَ هَذِهِ الْقِرَاءَة إِلَّا عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏
‏( قَالَ سُلَيْمَان ) ‏
‏: بْن عَبْد الرَّحْمَن فِي حَدِيثه ‏
‏( وَلَا أَعْلَمهُ ) ‏
‏: أَيْ جَابِرًا ‏
‏( إِلَّا قَالَ ) ‏
‏: جَابِر فِي قِرَاءَة السُّورَتَيْنِ ‏
‏( كَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأ ) ‏
‏: وَلَفْظ مُسْلِم فَكَانَ أَبِي يَقُول وَلَا أَعْلَمهُ ذَكَرَهُ إِلَّا عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأ فِي الرَّكْعَتَيْنِ { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } وَ { قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ } : قَالَ النَّوَوِيّ : مَعْنَى هَذَا الْكَلَام أَنَّ جَعْفَر بْن مُحَمَّد رَوَى هَذَا الْحَدِيث عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِر قَالَ : كَانَ أَبِي يَعْنِي مُحَمَّدًا يَقُول إِنَّهُ قَرَأَ هَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ . قَالَ جَعْفَر وَلَا أَعْلَم أَبِي ذَكَرَ تِلْكَ الْقِرَاءَة عَنْ قِرَاءَة جَابِر فِي صَلَاة جَابِر بَلْ عَنْ جَابِر عَنْ قِرَاءَة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاته قَرَأَ فِي الرَّكْعَة الْأُولَى بَعْد الْفَاتِحَة { قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ } وَفِي الثَّانِيَة بَعْد الْفَاتِحَة { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } وَأَمَّا قَوْله لَا أَعْلَم ذِكْرَهُ إِلَّا عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْسَ هُوَ شَكًّا فِي ذَلِكَ لِأَنَّ لَفْظَة الْعِلْم تُنَافِي الشَّكّ بَلْ جَزَمَ بِرَفْعِهِ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ ذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيح عَلَى شَرْط مُسْلِم عَنْ جَعْفَر بْن مُحَمَّد عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِر أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ بِالْبَيْتِ فَرَمَلَ مِنْ الْحَجَر الْأَسْوَد ثَلَاثًا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَرَأَ فِيهِمَا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ‏
‏( ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْبَيْت فَاسْتَلَمَ الرُّكْن ) ‏
‏: فِيهِ أَنَّهُ يُسْتَحَبّ لِلطَّائِفِ طَوَاف الْقُدُوم إِذَا فَرَغَ مِنْ الطَّوَاف وَصَلَاته خَلْف الْمَقَام أَنْ يَعُود إِلَى الْحَجَر الْأَسْوَد فَيَسْتَلِمهُ ثُمَّ يَخْرُج مِنْ بَاب الصَّفَا لِيَسْعَى , وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ هَذَا الِاسْتِلَام لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَإِنَّمَا هُوَ سُنَّة لَوْ تَرَكَهُ لَمْ يَلْزَم دَم ‏
‏( ثُمَّ خَرَجَ مِنْ الْبَاب ) ‏
‏: أَيْ الصَّفَا ‏
‏( إِلَى الصَّفَا ) ‏
‏: أَيْ جَبَل الصَّفَا . ‏
‏قَالَ النَّوَوِيّ : فِيهِ أَنَّ السَّعْي يُشْتَرَط فِيهِ أَنْ يَبْدَأ مِنْ الصَّفَا , وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيّ وَمَالِك وَالْجُمْهُور . ‏
‏وَقَدْ ثَبَتَ فِي رِوَايَة النَّسَائِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيث بِإِسْنَادٍ صَحِيح أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اِبْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اللَّه بِهِ , هَكَذَا بِصِيغَةِ الْجَمْع . وَمِنْهَا أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَرْقَى عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَة , وَفِي هَذَا الرُّقِيّ خِلَاف قَالَ الْجُمْهُور مِنْ الشَّافِعِيَّة : هُوَ سُنَّة لَيْسَ بِشَرْطٍ وَلَا وَاجِب فَلَوْ تَرَكَهُ صَحَّ سَعْيه لَكِنْ فَاتَتْهُ الْفَضِيلَة . وَفِيهِ أَنَّهُ يُسْتَحَبّ أَنْ يَرْقَى عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَة حَتَّى رَأَى الْبَيْت إِنْ أَمْكَنَهُ فِيهِ أَنَّهُ يُسَنّ أَنْ يَقِف عَلَى الصَّفَا مُسْتَقْبِل الْكَعْبَة وَيَذْكُر اللَّه تَعَالَى بِهَذَا الذِّكْر الْمَذْكُور وَيَدْعُو وَيُكَرِّر الذِّكْر وَالدُّعَاء ثَلَاث مَرَّات ‏
‏( أَنْجَزَ وَعْده ) ‏
‏: أَيْ وَفَى وَعْدَهُ بِإِظْهَارِهِ تَعَالَى لِلدِّينِ ‏
‏( وَنَصَرَ عَبْده ) ‏
‏: يُرِيد بِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسه ‏
‏( وَهَزَمَ الْأَحْزَاب ) ‏
‏: فِي يَوْم الْخَنْدَق ‏
‏( وَحْده ) ‏
‏: أَيْ مِنْ غَيْر قِتَال الْآدَمِيِّينَ وَلَا سَبَب لِانْهِزَامِهِمْ , كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ قَوْله تَعَالَى : { وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا } أَوْ الْمُرَاد كُلّ مَنْ تَحَزَّبَ لِحَرْبِ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ هَزَمَهُمْ , وَكَانَ الْخَنْدَق فِي شَوَّال سَنَة أَرْبَع مِنْ الْهِجْرَة وَقِيلَ سَنَة خَمْس ‏
‏( ثُمَّ دَعَا بَيْن ذَلِكَ ) ‏
‏: أَيْ بَيْن مَرَّات هَذَا الذِّكْر بِمَا شَاءَ وَقَالَ الذِّكْر ثَلَاث مَرَّات قَالَهُ السِّنْدِيُّ . وَقَالَ الْقَارِيّ : إِنَّهُ دَعَا بَعْد فَرَاغ الْمَرَّة الْأُولَى مِنْ الذِّكْر وَقَبْل الشُّرُوع فِي الْمَرَّة الثَّالِثَة ‏
‏( حَتَّى إِذَا اِنْصَبَّتْ ) ‏
‏: أَيْ اِنْحَدَرَتْ فِي السَّعْي مَجَاز مِنْ قَوْلهمْ : صَبَّ الْمَاء فَانْصَبَّ ‏
‏( رَمَلَ ) ‏
‏: وَفِي الْمُوَطَّأ سَعَى وَهُوَ بِمَعْنَى رَمَلَ ‏
‏( فِي بَطْن الْوَادِي ) ‏
‏: أَيْ الْمَسْعَى وَهُوَ فِي الْأَصْل مَفْرَج بَيْن جِبَال أَوْ تِلَال أَوْ آكَام يَعْنِي اِنْحَدَرَتْ قَدَمَاهُ بِالسُّهُولَةِ فِي صَيِّب مِنْ الْأَرْض وَهُوَ الْمُنْحَدِر الْمُنْخَفِض مِنْهَا أَيْ حَتَّى بَلَغَتَا عَلَى وَجْه السُّرْعَة إِلَى أَرْض مُنْخَفِضَة كَذَا فِي الْمِرْقَاة , وَفِيهِ اِسْتِحْبَاب السَّعْي الشَّدِيد فِي بَطْن الْوَادِي حَتَّى يَصْعَد ثُمَّ يَمْشِي بَاقِي الْمَسَافَة إِلَى الْمَرْوَة عَلَى عَادَة مَشْيه , وَهَذَا السَّعْي مُسْتَحَبّ فِي كُلّ مَرَّة مِنْ الْمَرَاتِب السَّبْع فِي هَذِهِ الْمَوَاضِع وَالْمَشْي مُسْتَحَبّ فِيمَا قَبْل الْوَادِي وَبَعْده , وَلَوْ مَشَى فِي الْجَمِيع أَوْ سَعَى فِي الْجَمِيع أَجْزَأَهُ وَفَاتَهُ الْفَضِيلَة . هَذَا مَذْهَب الشَّافِعِيّ وَمُوَافِقِيهِ . ‏
‏وَعَنْ مَالِك فِيمَنْ تَرَكَهُ , السَّعْي الشَّدِيد فِي مَوْضِعه رِوَايَتَانِ أَحَدهمَا كَمَا ذَكَرْنَا وَالثَّانِيَة تَجِب عَلَيْهِ إِعَادَته ‏
‏( فَصَنَعَ عَلَى الْمَرْوَة مِثْل مَا صَنَعَ عَلَى الصَّفَا ) ‏
‏: مِنْ اِسْتِقْبَال الْقِبْلَة وَالذِّكْر وَالدُّعَاء وَالرُّقِيّ كَمَا صَنَعَ عَلَى الصَّفَا وَهَذَا مُتَّفَق عَلَيْهِ ‏
‏( حَتَّى إِذَا كَانَ آخِر الطَّوَاف عَلَى الْمَرْوَة ) ‏
‏: فِيهِ دَلَالَة لِمَذْهَبِ الْجُمْهُور أَنَّ الذَّهَاب مِنْ الصَّفَا إِلَى الْمَرْوَة يُحْسَب مَرَّة وَالرُّجُوع مِنْ الْمَرْوَة إِلَى الصَّفَا ثَانِيَة وَالرُّجُوع إِلَى الْمَرْوَة ثَالِثَة وَهَكَذَا فَيَكُون اِبْتِدَاء السَّبْع مِنْ الصَّفَا وَآخِرهَا بِالْمَرْوَةِ ‏
‏( قَالَ ) ‏
‏: النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَوَاب إِذَا ‏
‏( إِنِّي لَوْ اِسْتَقْبَلْت ) ‏
‏: أَيْ لَوْ عَلِمْت فِي قَبْل ‏
‏( مِنْ أَمْرِي مَا اِسْتَدْبَرْت ) ‏
‏: أَيْ مَا عَلِمْته فِي دُبُر مِنْهُ . وَالْمَعْنَى لَوْ ظَهَرَ لِي هَذَا الرَّأْي الَّذِي رَأَيْته الْآن لَأَمَرْتُكُمْ بِهِ فِي أَوَّل أَمْرِي وَابْتِدَاء خُرُوجِي ‏
‏( لَمْ أَسُقْ الْهَدْي ) ‏
‏: بِضَمِّ السِّين يَعْنِي لَمَا جَعَلْت عَلَيَّ هَدْيًا وَأَشْعَرْته وَقَلَّدْته وَسُقْته بَيْن يَدَيَّ فَإِنَّهُ إِذَا سَاقَ الْهَدْي لَا يَحِلّ حَتَّى يَنْحَر وَلَا يَنْحَر إِلَّا يَوْم النَّحْر فَلَا يَصِحّ لَهُ فَسْخ الْحَجّ بِعُمْرَةٍ بِخِلَافِ مَنْ لَمْ يَسُقْ إِذْ يَجُوز لَهُ فَسْخ الْحَجّ إِنَّمَا قَالَهُ تَطْيِيبًا لِقُلُوبِهِمْ , وَلِيَعْلَمُوا أَنَّ الْأَفْضَل لَهُمْ مَا دَعَاهُمْ إِلَيْهِ إِذْ كَانَ يَشُقّ عَلَيْهِمْ تَرْك الِاقْتِدَاء بِفِعْلِهِ . وَقَدْ يَسْتَدِلّ بِهَذَا الْحَدِيث مَنْ يَجْعَل التَّمَتُّع أَفْضَل وَهَذَا صَرِيح فِي أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعًا ‏
‏( وَلَجَعَلْتهَا ) ‏
‏: أَيْ الْحَجَّة ‏
‏( عُمْرَة ) ‏
‏: أَيْ جَعَلْت إِحْرَامِي بِالْحَجِّ مَصْرُوفًا إِلَى الْعُمْرَة كَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ مُوَافَقَة ‏
‏( لَيْسَ مَعَهُ هَدْي ) ‏
‏: الْهَدْي بِإِسْكَانِ الدَّال وَكَسْرهَا وَتَشْدِيد الْيَاء مَعَ الْكِسْرَة ‏
‏( فَلْيَحْلِلْ ) ‏
‏: بِسُكُونِ الْحَاء أَيْ لِيَصِرْ حَلَالًا وَلْيَخْرُجْ مِنْ إِحْرَامه بَعْد فَرَاغه مِنْ أَفْعَال الْعُمْرَة ‏
‏( وَلْيَجْعَلْهَا ) ‏
‏: أَيْ الْحَجَّة ‏
‏( عُمْرَة ) ‏
‏: إِذْ قَدْ أُبِيحَ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَيْهِ بِسَبَبِ الْإِحْرَام حَتَّى يَسْتَأْنِف الْإِحْرَام لِلْحَجِّ قَالَهُ الْقَارِيّ . ‏

‏( فَقَامَ سُرَاقَة بْن جُعْشُم ) ‏
‏: هُوَ سُرَاقَة بْن مَالِك بْن جُعْشُم بِضَمِّ الْجِيم وَبِضَمِّ الشِّين الْمُعْجَمَة وَفَتْحهَا ذَكَرَهُمَا الْجَوْهَرِيّ ‏
‏( أَلِعَامِنَا هَذَا ) ‏
‏: أَيْ جَوَاز فَسْخ الْحَجّ إِلَى الْعُمْرَة . وَهَذَا هُوَ الظَّاهِر مِنْ سِيَاق الْحَدِيث أَوْ الْإِتْيَان بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُر الْحَجّ أَوْ مَعَ الْحَجّ يَخْتَصّ بِهَذِهِ السَّنَة ‏
‏( أَمْ لِلْأَبَدِ ) ‏
‏: أَيْ مِنْ الْحَال وَالِاسْتِقْبَال ‏
‏( هَكَذَا ) ‏
‏: أَيْ كَالتَّشْبِيكِ ‏
‏( مَرَّتَيْنِ ) ‏
‏: أَيْ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ ‏
‏( لَا ) ‏
‏: أَيْ لَيْسَ لِعَامِنَا هَذَا فَقَطْ ‏
‏( بَلْ لِأَبَدِ أَبَدٍ ) ‏
‏: بِإِضَافَةِ الْأَوَّل إِلَى الثَّانِي أَيْ آخِر الدَّهْر أَوْ بِغَيْرِ الْإِضَافَة وَكَرَّرَهُ لِلتَّأْكِيدِ , وَفِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ فِي حَدِيث آخَر عَنْ جَابِر ثُمَّ قَامَ سُرَاقَة بْن مَالِك فَقَالَ يَا رَسُول اللَّه أَرَأَيْت مُتْعَتنَا هَذِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ أَيْ مَخْصُوصَة بِهِ لَا تَجُوز فِي غَيْره أَمْ لِجَمِيعِ الْأَعْصَار فَقَالَ هِيَ لِلْأَبَدِ أَيْ لَا يَخْتَصّ بِهِ بَلْ لِجَمِيعِهَا إِلَى أَبَد الْآبَاد . وَهَذَا أَصْرَح دَلِيل عَلَى فَسْخ الْحَجّ إِلَى الْعُمْرَة . ‏
‏فَمَعْنَى قَوْل سُرَاقَة أَلِعَامِنَا هَذَا عِنْد أَحْمَد بْن حَنْبَل وَجَمَاعَة مِنْ الْمُحَدِّثِينَ وَالظَّاهِرِيَّة أَهَلْ الْفَسْخ لِعَامِنَا هَذَا وَعِنْد الْحَنَفِيَّة وَالشَّافِعِيَّة وَغَيْرهمَا أَهَلْ التَّمَتُّع لِعَامِنَا هَذَا , فَعَلَى الْأُولَى مَعْنَى قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَتْ الْعُمْرَة فِي الْحَجّ أَيْ دَخَلَتْ نِيَّة الْعُمْرَة فِي نِيَّة الْحَجّ بِحَيْثُ إِنَّ مَنْ نَوَى الْحَجّ صَحَّ الْفَرَاغ مِنْهُ بِالْعُمْرَةِ , وَعَلَى الثَّانِي حَلَّتْ الْعُمْرَة فِي أَشْهُر الْحَجّ وَصَحَّتْ قَالُوا وَالْمَقْصُود إِبْطَال مَا زَعَمَهُ أَهْل الْجَاهِلِيَّة مِنْ أَنَّ الْعُمْرَة لَا تَجُوز فِي أَشْهُر الْحَجّ , وَقِيلَ مَعْنَاهُ جَوَاز الْقِرَان وَتَقْدِير الْكَلَام : دَخَلَتْ أَفْعَال الْعُمْرَة فِي الْحَجّ إِلَى يَوْم الْقِيَامَة , قَالُوا : وَيَدُلّ عَلَيْهِ تَشْبِيك الْأَصَابِع . ‏
‏قَالَ النَّوَوِيّ : وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي هَذَا الْفَسْخ هَلْ هُوَ خَاصّ لِلصَّحَابَةِ أَمْ لِتِلْكَ السَّنَة أَمْ بَاقٍ لَهُمْ وَلِغَيْرِهِمْ إِلَى يَوْم الْقِيَامَة فَقَالَ أَحْمَد وَطَائِفَة مِنْ أَهْل الظَّاهِر لَيْسَ خَاصًّا بَلْ هُوَ بَاقٍ إِلَى يَوْم الْقِيَامَة فَيَجُوز لِكُلِّ مَنْ أَحْرَمَ بِحَجٍّ وَلَيْسَ مَعَهُ هَدْي أَنْ يَقْلِب إِحْرَامه عُمْرَة وَيَتَحَلَّل بِأَعْمَالِهَا . وَقَالَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَأَبُو حَنِيفَة وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء مِنْ السَّلَف وَالْخَلَف هُوَ مُخْتَصّ بِهِمْ فِي تِلْكَ السَّنَة لِيُخَالِفُوا مَا كَانَتْ عَلَيْهِ الْجَاهِلِيَّة مِنْ تَحْرِيم الْعُمْرَة فِي أَشْهُر الْحَجّ اِنْتَهَى . ‏
‏قَالَ اِبْن الْقَيِّم فِي زَاد الْمَعَاد بَعْد ذِكْره حَدِيث الْبَرَاء وَغَضَبه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا لَمْ يَفْعَلُوا مَا أَمَرَهُمْ بِهِ مِنْ الْفَسْخ : وَنَحْنُ نُشْهِد اللَّه عَلَيْنَا أَنَّا لَوْ أَحْرَمْنَا بِحَجٍّ لَرَأَيْنَا فَرْضًا عَلَيْنَا فَسْخه إِلَى عُمْرَة تَفَادِيًا مِنْ غَضَب رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاتِّبَاعًا لِأَمْرِهِ . فَوَاَللَّهِ مَا نُسِخَ هَذَا فِي حَيَاته وَلَا بَعْده وَلَا صَحَّ حَرْف وَاحِد يُعَارِضهُ وَلَا خُصَّ بِهِ أَصْحَابه دُون مَنْ بَعْدهمْ بَلْ أَجْرَى اللَّه عَلَى لِسَان سُرَاقَة أَنْ سَأَلَهُ هَلْ ذَلِكَ مُخْتَصّ بِهِمْ أَمْ لَا فَأَجَابَهُ بِأَنَّ ذَلِكَ كَائِن لِأَبَدِ الْأَبَد فَمَا نَدْرِي مَا يُقَدَّم عَلَى هَذِهِ الْأَحَادِيث وَهَذَا الْأَمْر الْمُؤَكَّد الَّذِي غَضِبَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ خَالَفَهُ اِنْتَهَى وَتَقَدَّمَ بَعْض الْبَيَان فِي بَاب إِفْرَاد الْحَجّ . ‏

‏( بِبُدْنٍ ) ‏
‏: بِضَمِّ الْبَاء وَسُكُون الدَّال جَمْع بَدَنَة ‏
‏( صَبِيغًا ) ‏
‏: أَيْ مَصْبُوغًا ‏
‏( فَأَنْكَرَ عَلِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ ذَلِكَ عَلَيْهَا ) ‏
‏: فِيهِ إِنْكَار الرَّجُل عَلَى زَوْجَته مَا رَآهُ مِنْهَا مِنْ نَقْص فِي دِينهَا لِأَنَّهُ ظَنَّ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوز فَأَنْكَرَ ‏
‏قَالَ ‏
‏: أَيْ جَابِر ‏
‏( يَقُول بِالْعِرَاقِ ) ‏
‏: أَيْ حِين كَانَ فِيهِ ‏
‏( مُحَرِّشًا عَلَى فَاطِمَة ) ‏
‏: التَّحْرِيش الْإِغْرَاء وَالْمُرَاد هَا هُنَا أَنْ يَذْكُر لَهُ مَا يَقْتَضِي عِتَابهَا ‏
‏( قُلْت اللَّهُمَّ إِنِّي أُهِلّ ) ‏
‏: فِيهِ أَنَّهُ يَجُوز تَعْلِيق الْإِحْرَام بِإِحْرَامٍ كَإِحْرَامِ فُلَان ‏
‏( فَحَلَّ النَّاس كُلّهمْ ) ‏
‏: وَفِيهِ إِطْلَاق اللَّفْظ الْعَامّ وَإِرَادَة الْخُصُوص لِأَنَّ عَائِشَة لَمْ تَحِلّ وَلَمْ تَكُنْ مِمَّنْ سَاقَ الْهَدْي , وَالْمُرَاد بِقَوْلِهِ حَلَّ النَّاس كُلّهمْ أَيْ مُعْظَمهمْ ‏
‏( وَقَصَّرُوا ) ‏
‏: وَلَمْ يَحْلِقُوا مَعَ أَنَّ الْحَلْق أَفْضَل لِأَنَّهُمْ أَرَادُوا أَنْ يَبْقَى شَعْر يُحْلَق فِي الْحَجّ , فَلَوْ حَلَقُوا لَمْ يَبْقَ شَعْر فَكَانَ التَّقْصِير هَا هُنَا أَحْسَن لِيَحْصُل فِي النُّسُكَيْنِ إِزَالَة شَعْر ‏
‏( فَلَمَّا كَانَ يَوْم التَّرْوِيَة ) ‏
‏: هُوَ الثَّامِن مِنْ ذِي الْحِجَّة سُمِّيَ بِهِ لِأَنَّ الْحُجَّاج يَرْتَوُونَ وَيَشْرَبُونَ فِيهِ مِنْ الْمَاء وَيَسْقُونَ الدَّوَابّ لِمَا بَعْده . وَفِيهِ بَيَان أَنَّ السُّنَّة أَنْ لَا يَتَقَدَّم أَحَدٌ إِلَى مِنًى قَبْل يَوْم التَّرْوِيَة . وَقَدْ كَرِهَ مَالِك ذَلِكَ وَقَالَ بَعْض السَّلَف لَا بَأْس بِهِ وَالصَّحِيح أَنَّهُ خِلَاف السُّنَّة ‏
‏( فَرَكِبَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَخْ ) ‏
‏: فِيهِ بَيَان سُنَن إِحْدَاهَا أَنَّ الرُّكُوب فِي تِلْكَ الْمَوَاطِن أَفْضَل مِنْ الْمَشْي , كَمَا أَنَّهُ فِي جُمْلَة الطَّرِيق أَفْضَل مِنْ الْمَشْي . ‏
‏وَقَالَ بَعْض الشَّافِعِيَّة الْأَفْضَل فِي جُمْلَة الْحَجّ الرُّكُوب إِلَّا فِي مَوَاطِن الْمَنَاسِك وَهِيَ مَكَّة وَمِنًى وَمُزْدَلِفَة وَعَرَفَات وَالتَّرَدُّد بَيْنهَا . وَالسُّنَّة الثَّانِيَة أَنْ يُصَلِّي بِمِنًى هَذِهِ الصَّلَوَات الْخَمْس . وَالثَّالِثَة أَنْ يَبِيت بِمِنًى هَذِهِ اللَّيْلَة وَهِيَ لَيْلَة التَّاسِع مِنْ ذِي الْحِجَّة , وَهَذَا الْمَبِيت سُنَّة لَيْسَ بِرُكْنٍ وَلَا وَاجِب فَلَوْ تَرَكَهُ فَلَا دَم عَلَيْهِ بِالْإِجْمَاعِ ‏
‏( حَتَّى طَلَعَتْ الشَّمْس ) ‏
‏: فِيهِ أَنَّ السُّنَّة أَنْ لَا يَخْرُجُوا مِنْ مِنًى حَتَّى تَطْلُع الشَّمْس وَهَذَا مُتَّفَق عَلَيْهِ ‏
‏( وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ لَهُ مِنْ شَعْر فَضُرِبَتْ بِنَمِرَةٍ ) ‏
‏: بِفَتْحِ النُّون وَكَسْر الْمِيم اِسْم مَوْضِع قَرِيب مِنْ عَرَفَات وَهِيَ مُنْتَهَى أَرْض الْحَرَم وَكَانَ بَيْن الْحِلّ وَالْحَرَم , فِيهِ اِسْتِحْبَاب النُّزُول بِنَمِرَةٍ إِذَا ذَهَبُوا مِنْ مِنًى لِأَنَّ السُّنَّة أَنْ لَا يَدْخُلُوا عَرَفَات إِلَّا بَعْد زَوَال الشَّمْس وَبَعْد صَلَاتَيْ الظُّهْر وَالْعَصْر جَمِيعًا . فَالسُّنَّة أَنْ يَنْزِلُوا بِنَمِرَة فَمَنْ كَانَ لَهُ قُبَّة ضَرَبَهَا وَيَغْتَسِلُونَ لِلْوُقُوفِ قَبْل الزَّوَال فَإِذَا زَالَتْ الشَّمْس سَارَ بِهِمْ الْإِمَام إِلَى مَسْجِد إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَام وَخَطَبَ بِهِمْ خُطْبَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ وَخُفِّفَتْ الثَّانِيَة جِدًّا , فَإِذَا فَرَغَ مِنْهُمَا صَلَّى بِهِمْ الظُّهْر وَالْعَصْر جَامِعًا بَيْنهمَا , فَإِذَا فَرَغَ مِنْ الصَّلَاة سَارَا إِلَى الْمَوْقِف . ‏
‏وَفِي هَذَا الْحَدِيث جَوَاز الِاسْتِظْلَال لِلْمُحْرِمِ بِقُبَّةٍ وَغَيْرهَا , وَلَا خِلَاف فِي جَوَازه لِلنَّازِلِ , وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازه لِلرَّاكِبِ , فَمَذْهَب الشَّافِعِيّ جَوَازه وَبِهِ قَالَ كَثِيرُونَ وَكَرِهَهُ مَالِك وَأَحْمَد . وَفِيهِ جَوَاز اِتِّخَاذ الْقِبَاب وَجَوَازهَا مِنْ شَعْر ‏
‏( وَلَا تَشُكّ قُرَيْش إِلَخْ ) ‏
‏: أَيْ إِنَّهُمْ لَمْ يَشُكُّوا فِي الْمُخَالَفَة بَلْ تَحَقَّقُوا أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقِف عِنْد الْمَشْعَر الْحَرَام لِأَنَّهُ مِنْ مَوَاقِف الْحُمْس أَهْل حَرَم اللَّه ‏
‏( فَأَجَازَ ) ‏
‏: أَيْ تَجَاوَزَ عَنْ الْمُزْدَلِفَة إِلَى عَرَفَات . قَالَ النَّوَوِيّ : : مَعْنَى هَذَا أَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّة تَقِف بِالْمَشْعَرِ الْحَرَام وَهُوَ جَبَل فِي الْمُزْدَلِفَة يُقَال لَهُ قُزَح , وَقِيلَ إِنَّ الْمَشْعَر الْحَرَام كُلّ الْمُزْدَلِفَة وَكَانَ سَائِر الْعَرَب يَتَجَاوَزُونَ الْمُزْدَلِفَة وَيَقِفُونَ بِعَرَفَاتٍ فَظَنَّتْ قُرَيْش أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقِف فِي الْمَشْعَر الْحَرَام عَلَى عَادَتهمْ وَلَا يَتَجَاوَز , فَتَجَاوَزَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَرَفَات لِأَنَّ اللَّه تَعَالَى أَمَرَهُ بِذَلِكَ فِي قَوْله تَعَالَى { ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاس } أَيْ سَائِر الْعَرَب غَيْر قُرَيْش , وَإِنَّمَا كَانَتْ قُرَيْش تَقِف بِالْمُزْدَلِفَةِ لِأَنَّهَا مِنْ الْحَرَم , وَكَانُوا يَقُولُونَ نَحْنُ أَهْل حَرَم اللَّه فَلَا نَخْرُج مِنْهُ ‏
‏( حَتَّى أَتَى عَرَفَة ) ‏
‏: مَجَاز , وَالْمُرَاد قَارَبَ عَرَفَات لِأَنَّهُ فَسَّرَهُ بِقَوْلِهِ وَجَدَ الْقُبَّة قَدْ ضُرِبَتْ بِنَمِرَة فَنَزَلَ بِهَا وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ نَمِرَة لَيْسَتْ مِنْ عَرَفَات وَأَنَّ دُخُول عَرَفَات قَبْل صَلَاتَيْ الظُّهْر وَالْعَصْر جَمِيعًا خِلَاف السُّنَّة , وَالْقُبَّة هِيَ خَيْمَة صَغِيرَة ‏
‏( حَتَّى إِذَا زَاغَتْ الشَّمْس ) ‏
‏: أَيْ مَالَتْ وَزَالَتْ عَنْ كَبِد السَّمَاء مِنْ جَانِب الشَّرْق إِلَى جَانِب الْغَرْب ‏
‏( أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ ) ‏
‏: لَقَب نَاقَة رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَلَمْ تَكُنْ قَصْوَاء أَيْ مَقْطُوعَة الْأُذُن أَيْ بِإِحْضَارِهَا ‏
‏( فَرُحِلَتْ ) ‏
‏: هُوَ بِتَخْفِيفِ الْحَاء أَيْ جُعِلَ عَلَيْهَا الرَّحْل ‏
‏( بَطْن الْوَادِي ) ‏
‏: هُوَ وَادِي عُرَنَة بِضَمِّ الْعَيْن وَفَتْح الرَّاء وَبَعْدهَا نُون , وَلَيْسَتْ عُرَنَة مِنْ أَرْض عَرَفَات عِنْد الشَّافِعِيّ وَالْعُلَمَاء كَافَّة إِلَّا مَالِكًا فَقَالَ هِيَ مِنْ عَرَفَات ‏
‏( فَخَطَبَ النَّاس ) ‏
‏: فِيهِ اِسْتِحْبَاب الْخُطْبَة لِلْإِمَامِ بِالْحَجِيجِ يَوْم عَرَفَة فِي هَذَا الْمَوْضِع وَهُوَ سُنَّة بِاتِّفَاقِ جَمَاهِير الْعُلَمَاء وَخَالَفَ فِيهَا الْمَالِكِيَّة . وَمَذْهَب الشَّافِعِيّ أَنَّ فِي الْحَجّ أَرْبَع خُطَب مَسْنُونَة إِحْدَاهَا يَوْم السَّابِع مِنْ ذِي الْحِجَّة يَخْطُب عِنْد الْكَعْبَة بَعْد صَلَاة الظُّهْر , وَالثَّانِيَة هَذِهِ الَّتِي بِبَطْنِ عُرَنَة يَوْم عَرَفَات , وَالثَّالِثَة يَوْم النَّحْر , وَالرَّابِعَة يَوْم النَّفْر الْأَوَّل وَهُوَ الْيَوْم الثَّانِي مِنْ أَيَّام التَّشْرِيق . قَالَ الْعُلَمَاء : وَكُلّ هَذِهِ الْخُطَب أَفْرَاد , وَبَعْد صَلَاة الظُّهْر إِلَّا الَّتِي يَوْم عَرَفَات فَإِنَّهَا خُطْبَتَانِ وَقَبْل الصَّلَاة , وَيُعَلِّمهُمْ فِي كُلّ خُطْبَة مِنْ هَذِهِ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ إِلَى الْخُطْبَة الْأُخْرَى ‏
‏( فَقَالَ إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالكُمْ ) ‏
‏: أَيْ تَعَرُّضهَا ‏
‏( عَلَيْكُمْ حَرَام ) ‏
‏: أَيْ لَيْسَ لِبَعْضِكُمْ أَنْ يَتَعَرَّض لِبَعْضٍ فَيُرِيق دَمه أَوْ يَسْلُب مَاله ‏
‏( كَحُرْمَةِ يَوْمكُمْ هَذَا ) ‏
‏: يَعْنِي تَعَرُّض بَعْضكُمْ دِمَاء بَعْض وَأَمْوَاله فِي غَيْر هَذِهِ الْأَيَّام كَحُرْمَةِ التَّعَرُّض لَهُمَا فِي يَوْم عَرَفَة ‏
‏( فِي شَهْركُمْ هَذَا ) ‏
‏: أَيْ ذِي الْحِجَّة ‏
‏( فِي بَلَدكُمْ هَذَا ) ‏
‏: أَيْ مَكَّة أَوْ الْحَرَم الْمُحْتَرَم . وَفِيهِ تَأْكِيد حَيْثُ جَمَعَ بَيْن حُرْمَة الزَّمَان وَاحْتِرَام الْمَكَان فِي تَشْبِيه حُرْمَة الْأَمْوَال وَالْأَبَدَانِ . ‏
‏قَالَ النَّوَوِيّ : مَعْنَاهُ مُتَأَكِّدَة التَّحْرِيم شَدِيدَته . وَفِي هَذَا دَلِيل لِضَرْبِ الْأَمْثَال وَإِلْحَاق النَّظِير بِالنَّظِيرِ قِيَاسًا ‏
‏( أَلَا ) ‏
‏: لِلتَّنْبِيهِ ‏
‏( إِنَّ كُلّ شَيْء ) ‏
‏: أَيْ فَعَلَهُ أَحَدكُمْ ‏
‏( مِنْ أَمْر الْجَاهِلِيَّة ) ‏
‏: أَيْ قَبْل الْإِسْلَام ‏
‏( تَحْت قَدَمَيَّ ) ‏
‏: بِالتَّثْنِيَةِ ‏
‏( مَوْضُوع ) ‏
‏: أَيْ كَالشَّيْءِ الْمَوْضُوع تَحْت الْقَدَم وَهُوَ مَجَاز عَنْ إِبْطَاله , وَالْمَعْنَى عَفَوْت عَنْ كُلّ شَيْء فَعَلَهُ رَجُل قَبْل الْإِسْلَام حَتَّى صَارَ كَالشَّيْءِ الْمَوْضُوع تَحْت الْقَدَم . ‏
‏قَالَ النَّوَوِيّ : فِي هَذِهِ الْجُمْلَة إِبْطَال أَفْعَال الْجَاهِلِيَّة وَبُيُوعهَا الَّتِي لَمْ يَتَّصِل بِهَا قَبْض وَأَنَّهُ لَا قِصَاص فِي قَتْلهَا وَأَنَّ الْإِمَام وَغَيْره مِمَّنْ يَأْمُر بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يَنْهَى عَنْ الْمُنْكَر يَنْبَغِي أَنْ يَبْدَأ بِنَفْسِهِ وَأَهْله فَهُوَ أَقْرَب إِلَى قَبُول قَوْله وَإِلَى طِيب نَفْس مَنْ قَرُبَ عَهْده بِالْإِسْلَامِ ‏
‏( وَدِمَاء الْجَاهِلِيَّة مَوْضُوعَة ) ‏
‏: أَيْ مَتْرُوكَة لَا قِصَاص وَلَا دِيَة وَلَا كَفَّارَة , أَعَادَهَا لِلِاهْتِمَامِ أَوْ لِيَبْنِيَ عَلَيْهِ مَا بَعْده مِنْ الْكَلَام ‏
‏( وَأَوَّل دَم أَضَعهُ ) ‏
‏: أَيْ أَضَعهُ وَأَتْرُكهُ ‏
‏( دِمَاؤُنَا ) ‏
‏أَيْ الْمُسْتَحَقَّة لَنَا أَهْل الْإِسْلَام أَوْ دِمَاء أَقَارِبنَا , وَلِذَا قَالَ الطِّيبِيُّ : اِبْتَدَأَ فِي وَضْع الْقَتْل وَالدِّمَاء بِأَهْلِ بَيْته وَأَقَارِبه لِيَكُونَ أَمْكَن فِي قُلُوب السَّامِعِينَ وَأَسَدّ لِبَاب الطَّمَع بِتَرَخُّصٍ فِيهِ ‏
‏( دَم اِبْن رَبِيعَة ) ‏
‏: اِسْمه إِيَاس هُوَ اِبْن عَمّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ النَّوَوِيّ : قَالَ الْمُحَقِّقُونَ وَالْجُمْهُور اِسْم هَذَا الِابْن إِيَاس بْن رَبِيعَة بْن الْحَارِث بْن عَبْد الْمُطَّلِب . وَقَالَ الْقَاضِي : وَرَوَاهُ بَعْض رُوَاة مُسْلِم دَم رَبِيعَة بْن الْحَارِث . قَالَ وَكَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , قِيلَ هُوَ وَهْم وَالصَّوَاب اِبْن رَبِيعَة لِأَنَّ رَبِيعَة عَاشَ بَعْد النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى زَمَن عُمَر بْن الْخَطَّاب , وَتَأَوَّلَهُ أَبُو عُبَيْد فَقَالَ دَم رَبِيعَة لِأَنَّهُ وَلِيّ الدَّم فَنَسَبَهُ إِلَيْهِ اِنْتَهَى . ‏
‏( كَانَ مُسْتَرْضَعًا ) ‏
‏: عَلَى بِنَاء الْمَجْهُول أَيْ كَانَ لِابْنِهِ ظِئْر تُرْضِعهُ ‏
‏( فَقَتَلَتْهُ ) ‏
‏: أَيْ اِبْن رَبِيعَة ‏
‏( هُذَيْل ) ‏
‏: وَكَانَ طِفْلًا صَغِيرًا يَحْبُو بَيْن الْبُيُوت فَأَصَابَهُ حَجَر فِي حَرْب بَنِي سَعْد مَعَ قَبِيلَة هُذَيْل فَقَتَلَهُ ‏
‏( وَرِبَا الْجَاهِلِيَّة مَوْضُوع ) ‏
‏: يُرِيد أَمْوَالهمْ الْمَغْصُوبَة وَالْمَنْهُوبَة . وَإِنَّمَا خَصَّ الرِّبَا تَأْكِيدًا لِأَنَّهُ فِي الْجُمْلَة مَعْقُول فِي صُورَة مَشْرُوع وَلِيُرَتِّب عَلَيْهِ ‏
‏قَوْله ( وَأَوَّل رِبًا ) ‏
‏: أَيْ زَائِد عَلَى رَأْس الْمَال ‏
‏( أَضَع رِبَانَا رِبَا عَبَّاس بْن عَبْد الْمُطَّلِب ) ‏
‏: قِيلَ إِنَّهُ بَدَل مِنْ رِبَانَا وَالْأَظْهَر أَنَّهُ خَبَر ‏
‏وَقَوْله ( فَإِنَّهُ ) ‏
‏: أَيْ الرِّبَا أَوْ رِبَا عَبَّاس ‏
‏( مَوْضُوع كُلّه ) ‏
‏: تَأْكِيد بَعْد تَأْكِيد , وَالْمُرَاد الزَّائِد عَلَى رَأْس الْمَال . قَالَ تَعَالَى { وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوس أَمْوَالكُمْ } لِأَنَّ الرِّبَا هُوَ الزِّيَادَة . ‏
‏قَالَ النَّوَوِيّ : مَعْنَاهُ الزَّائِد عَلَى رَأْس الْمَال كَمَا قَالَ تَعَالَى { وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوس أَمْوَالكُمْ } وَأَنَّ الرِّبَا هُوَ الزِّيَادَة , فَإِذَا وُضِعَ الرِّبَا فَمَعْنَاهُ وَضْع الزِّيَادَة , وَالْمُرَاد بِالْوَضْعِ الرَّدّ وَالْإِبْطَال ‏
‏( فَاتَّقُوا اللَّه فِي النِّسَاء ) ‏
‏: أَيْ فِي حَقّهنَّ وَالْفَاء فَصِيحَة وَهُوَ مَعْطُوف عَلَى مَا سَبَقَ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى , أَيْ اِتَّقُوا اللَّه فِي اِسْتَبَاحَهُ الدِّمَاء وَنَهَب الْأَمْوَال وَفِي النِّسَاء ‏
‏( فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّه ) ‏
‏: أَيْ بِعَهْدِهِ مِنْ الرِّفْق وَحُسْن الْعِشْرَة ‏
‏( وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّه ) ‏
‏: أَيْ بِشَرْعِهِ أَوْ بِأَمْرِهِ وَحُكْمه , وَهُوَ قَوْله { فَانْكِحُوا } وَقِيلَ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُول أَيْ بِالْكَلِمَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّه بِهَا ‏
‏( وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ ) ‏
‏: أَيْ مِنْ الْحُقُوق ‏
‏( أَنْ لَا يُوطِئْنَ ) ‏
‏: بِهَمْزَةٍ أَوْ بِإِبْدَالِهَا بِالتَّخْفِيفِ صِيغَة جَمْع الْإِنَاث مِنْ الْإِيطَاء أَيْ الْأَفْعَال قَالَهُ السِّنْدِيُّ ‏
‏( فُرُشكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ ) ‏
‏: أَيْ لَا يَأْذَن لِأَحَدٍ أَنْ يَدْخُل مَنَازِل الْأَزْوَاج , وَالنَّهْي يَتَنَاوَل الرِّجَال وَالنِّسَاء ‏
‏( فَإِنْ فَعَلْنَ ) ‏
‏: أَيْ الْإِيطَاء الْمَذْكُور ‏
‏( فَاضْرِبُوهُنَّ ) ‏
‏: قَالَ اِبْن جَرِير فِي تَفْسِيره . الْمَعْنَى لَا يَأْذَن لِأَحَدٍ مِنْ الرِّجَال الْأَجَانِب أَنْ يَدْخُل عَلَيْهِنَّ فَيَتَحَدَّث إِلَيْهِنَّ , وَكَانَ مِنْ عَادَة الْعَرَب لَا يَرَوْنَ بِهِ بَأْسًا , فَلَمَّا نَزَلَتْ آيَة الْحِجَاب نَهَى عَنْ مُحَادَثَتهنَّ وَالْقُعُود إِلَيْهِنَّ , وَلَيْسَ هَذَا كِنَايَة عَنْ الزِّنَا وَإِلَّا كَانَ عُقُوبَتهنَّ الرَّجْم دُون الضَّرْب ‏
‏( ضَرْبًا غَيْر مُبَرِّح ) ‏
‏: بِتَشْدِيدِ الرَّاء الْمَكْسُورَة وَبِالْحَاءِ الْمُهْمَلَة أَيْ مُجَرِّح أَوْ شَدِيد شَاقّ ‏
‏( وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقهنَّ ) ‏
‏: مِنْ الْمَأْكُول وَالْمَشْرُوب , وَفِي مَعْنَاهُ سُكْنَاهُنَّ ‏
‏( وَكِسْوَتهنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) ‏
‏بِاعْتِبَارِ حَالكُمْ فَقْرًا وَغِنًى أَوْ بِالْوَجْهِ الْمَعْرُوف مِنْ التَّوَسُّط الْمَمْدُوح ‏
‏( وَإِنِّي قَدْ تَرَكْت فِيكُمْ ) ‏
‏: أَيْ فِيمَا بَيْنكُمْ ‏
‏( مَا ) ‏
‏: مَوْصُولَة أَوْ مَوْصُوفَة ‏
‏( لَنْ تَضِلُّوا بَعْده ) ‏
‏: أَيْ بَعْد تَرْكِي إِيَّاهُ فِيكُمْ أَوْ بَعْد التَّمَسُّك وَالْعَمَل بِمَا فِيهِ ‏
‏( إِنْ اِعْتَصَمْتُمْ بِهِ ) ‏
‏: أَيْ فِي الِاعْتِقَاد وَالْعَمَل ‏
‏( كِتَاب اللَّه ) ‏
‏: بِالنَّصْبِ بَدَل أَوْ بَيَان لِمَا فِي التَّفْسِير بَعْد الْإِبْهَام تَفْخِيم لِشَأْنِ الْقُرْآن , وَيَجُوز الرَّفْع بِأَنَّهُ خَبَر مُبْتَدَأ مَحْذُوف , أَيْ هُوَ كِتَاب اللَّه , وَإِنَّمَا اِقْتَصَرَ عَلَى الْكِتَاب لِأَنَّهُ مُشْتَمِل عَلَى الْعَمَل بِالسُّنَّةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { أَطِيعُوا اللَّه وَأَطِيعُوا الرَّسُول } وَقَوْله { وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُول فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا } فَيَلْزَم مِنْ الْعَمَل بِالْكِتَابِ الْعَمَل بِالسُّنَّةِ ‏
‏( وَأَنْتُمْ مَسْئُولُونَ عَنِّي ) ‏
‏: أَيْ عَنْ تَبْلِيغِي وَعَدَمه ‏
‏( فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ ) ‏
‏: أَيْ فِي حَقِّي ‏
‏( قَدْ بَلَّغْت ) ‏
‏: أَيْ الرِّسَالَة ‏
‏( وَأَدَّيْت ) ‏
‏: أَيْ الْأَمَانَة ‏
‏( وَنَصَحْت ) ‏
‏: أَيْ الْأُمَّة ‏
‏( ثُمَّ قَالَ ) ‏
‏: أَيْ أَشَارَ ‏
‏( يَرْفَعهَا ) ‏
‏: حَال مِنْ فَاعِل قَالَ أَيْ رَافِعًا إِيَّاهَا أَوْ مِنْ السَّبَّابَة أَيْ مَرْفُوعَة ‏
‏( وَيَنْكُتهَا ) ‏
‏: بِضَمِّ الْكَاف وَالْمُثَنَّاة الْفَوْقَانِيَّة أَيْ يُشِير بِهَا إِلَى النَّاس كَاَلَّذِي يَضْرِب بِهَا الْأَرْض . وَالنَّكْت ضَرْب الْأَنَامِل إِلَى الْأَرْض . وَفِي بَعْض النُّسَخ بِالْمُوَحَّدَةِ . وَفِي النِّهَايَة بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَة أَيْ يُمِيلهَا إِلَيْهِمْ يُرِيد بِذَلِكَ أَنْ يُشْهِد اللَّه عَلَيْهِمْ . قَالَ النَّوَوِيّ : هَكَذَا ضَبَطْنَاهُ بِالتَّاءِ الْمُثَنَّاة مِنْ فَوْق . قَالَ الْقَاضِي : هَكَذَا الرِّوَايَة وَهُوَ بَعِيد الْمَعْنَى . قَالَ قِيلَ صَوَابه يَنْكُبهَا بِبَاءٍ مُوَحَّدَة . قَالَ وَرَوَيْنَاهُ فِي سُنَن أَبِي دَاوُدَ وَبِالتَّاءِ الْمُثَنَّاة مِنْ طَرِيق اِبْن الْأَعْرَابِيّ وَبِالْمُوَحَّدَةِ مِنْ طَرِيق أَبِي بَكْر التَّمَّار , وَمَعْنَاهُ يَقْلِبهَا وَيُرَدِّدهَا إِلَى النَّاس مُشِيرًا إِلَيْهِمْ , وَمِنْهُ نَكَبَ كِنَانَته إِذَا قَلَبَهَا اِنْتَهَى . ‏

‏( اللَّهُمَّ اِشْهَدْ ) ‏
‏: عَلَى عِبَادك بِأَنَّهُمْ قَدْ أَقَرُّوا بِأَنِّي قَدْ بَلَّغْت , أَوْ الْمَعْنَى اللَّهُمَّ اِشْهَدْ أَنْتَ إِذْ كَفَى بِك شَهِيدًا ‏
‏( ثُمَّ أَذَّنَ بِلَال ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْر ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْر ) ‏
‏: أَيْ جَمَعَ بَيْنهمَا فِي وَقْت الظُّهْر , وَهَذَا الْجَمْع كَجَمْعِ الْمُزْدَلِفَة جَمْع نُسُك عِنْد الْحَنَفِيَّة وَجَمْع سَفَر عِنْد الشَّافِعِيّ , فَمَنْ كَانَ حَاضِرًا أَوْ مُسَافِرًا دُون مَرْحَلَتَيْنِ كَأَهْلِ مَكَّة لَمْ يَجُزْ لَهُ الْجَمْع كَمَا لَا يَجُوز لَهُ الْقَصْر عِنْده ‏
‏( وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنهمَا شَيْئًا ) ‏
‏: أَيْ مِنْ السُّنَن وَالنَّوَافِل ‏
‏( حَتَّى أَتَى الْمَوْقِف ) ‏
‏: أَيْ أَرْض عَرَفَات أَوْ اللَّام لِلْعَهْدِ وَالْمُرَاد مَوْقِفه الْخَاصّ , وَيُؤَيِّد قَوْله ‏
‏( فَجَعَلَ بَطْن نَاقَته الْقَصْوَاء ) ‏
‏: بِالْحِجْرِ ‏
‏( إِلَى الصَّخَرَات ) ‏
‏: بِفَتْحَتَيْنِ الْأَحْجَار الْكِبَار . قَالَ النَّوَوِيّ : هُنَّ حُجُرَات مُفْتَرَشَات فِي أَسْفَل جَبَل الرَّحْمَة وَهُوَ الْجَبَل الَّذِي بِوَسَطِ أَرْض , عَرَفَات فَهَذَا هُوَ الْمَوْقِف الْمُسْتَحَبّ فَإِنْ عَجَزَ عَنْهُ فَلْيَتَقَرَّبْ مِنْهُ بِحَسَبِ الْإِمْكَان , وَأَمَّا مَا اِشْتَهَرَ بَيْن الْعَوَامّ مِنْ الِاعْتِنَاء بِصُعُودِ الْجَبَل وَتَوَهُّمهمْ أَنَّهُ لَا يَصِحّ الْوُقُوف إِلَّا فِيهِ فَغَلَط , وَالصَّوَاب جَوَاز الْوُقُوف فِي كُلّ جُزْء مِنْ أَرْض , عَرَفَات . وَأَمَّا وَقْت الْوُقُوف فَهُوَ مَا بَيْن زَوَال الشَّمْس يَوْم عَرَفَة وَطُلُوع الْفَجْر الثَّانِي مِنْ يَوْم النَّحْر . وَقَالَ أَحْمَد : يَدْخُل وَقْت الْوُقُوف مِنْ فَجْر يَوْم عَرَفَة ‏
‏( وَجَعَلَ حَبْل الْمُشَاة بَيْن يَدَيْهِ ) ‏
قَالَ النَّوَوِيّ : رُوِيَ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَة وَسُكُون الْبَاء وَرُوِيَ بِالْجِيمِ وَفَتْح الْبَاء : قَالَ الْقَاضِي : الْأَوَّل أَشْبَه بِالْحَدِيثِ , وَحَبْل الْمُشَاة مُجْتَمَعهمْ , وَحَبْل الرَّمَل مَا طَالَ مِنْهُ وَضَخُمَ وَأَمَّا بِالْجِيمِ فَمَعْنَاهُ طَرِيقهمْ وَحَيْثُ تَسْلُك الرَّجَّالَة . وَقَالَ الطِّيبِيُّ : بِالْحَاءِ أَيْ طَرِيقهمْ الَّذِي يَسْلُكُونَهُ فِي الرَّمَل , وَقِيلَ الْحَبْل الرَّمْل الْمُسْتَطِيل وَإِنَّمَا أَضَافَهَا إِلَى الْمُشَاة لِأَنَّهَا لَا يَقْدِر أَنْ يَصْعَد إِلَيْهَا إِلَّا الْمَاشِي وَدُون حَبْل الْمُشَاة وَدُون الصَّخَرَات اللَّاصِقَة بِسَفْحِ الْجَبَل مَوْقِف الْإِمَام وَبِهِ كَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى الْوُقُوف ‏
‏( فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا ) ‏
أَيْ قَائِمًا بِرُكْنِ الْوُقُوف رَاكِبًا عَلَى النَّاقَة ‏
‏( حَتَّى غَرَبَتْ الشَّمْس ) ‏
أَيْ أَكْثَرهَا أَوْ كَادَتْ أَنْ تَغْرُب ‏
‏( وَذَهَبَتْ الصُّفْرَة قَلِيلًا ) ‏
أَيْ ذَهَابًا قَلِيلًا ‏
‏( حِين غَابَ الْقُرْص ) ‏
أَيْ جَمِيعه ‏
‏( فَدَفَعَ ) ‏
أَيْ اِرْتَحَلَ وَمَضَى . وَقَالَ الطِّيبِيُّ رَحِمَهُ اللَّه : أَيْ اِبْتَدَأَ السَّيْر وَدَفَعَ نَفْسه وَنَحَّاهَا اِنْتَهَى . قَالَ السِّنْدِيُّ : أَيْ اِنْصَرَفَ مِنْ عَرَفَة إِلَى الْمُزْدَلِفَة ‏
‏( وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَاءِ الزِّمَام ) ‏
بِتَخْفِيفِ النُّون مِنْ بَاب ضَرَبَ , أَيْ ضَمَّ وَضَيَّقَ لِلْقَصْوَاءِ الزِّمَام ‏
‏( مَوْرك رَحْله ) ‏
الْمَوْرِك بِفَتْحِ الْمِيم وَسُكُون الْوَاو وَكَسْر الرَّاء وَفَتْحهَا مُقَدَّم الرَّحْل . قَالَ النَّوَوِيّ : هُوَ الْمَوْضِع الَّذِي يُثْنِي الرَّاكِب رِجْله عَلَيْهِ قُدَّام وَاسِطَة الرَّحْل إِذَا مَلَّ مِنْ الرُّكُوب . وَضَبَطَهُ الْقَاضِي بِفَتْحِ الرَّاء قَالَ وَهُوَ قِطْعَة أُدُم يَتَوَرَّك عَلَيْهَا الرَّاكِب تُجْعَل فِي مُقَدَّم الرَّحْل شِبْه الْمِخَدَّة الصَّغِيرَة , وَالرَّحْل بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَة مَعْرُوف ‏
‏( السَّكِينَة ) ‏
بِالنَّصْبِ أَيْ اِلْزَمُوهَا ‏
‏( كُلَّمَا أَتَى حَبْلًا مِنْ الْحِبَال ) ‏
بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَة وَسُكُون الْبَاء أَيْ التَّلّ اللَّطِيف مِنْ الرَّمْل الْحِبَال فِي الرِّمَال كَالْجِبَالِ فِي الْحَجَر ‏
‏( أَرْخَى لَهَا ) ‏
أَيْ لِلنَّاقَةِ ‏
‏( قَلِيلًا ) ‏
أَيْ إِرْخَاء قَلِيلًا أَوْ زَمَانًا قَلِيلًا ‏
‏( حَتَّى تَصْعَد ) ‏
بِفَتْحِ التَّاء الْمُثَنَّاة مِنْ فَوْق وَضَمّهَا , يُقَال صَعِدَ فِي الْجَبَل وَأَصْعَدَ , وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى { إِذْ تُصْعِدُونَ } ذَكَرَهُ النَّوَوِيّ . ‏

‏( ثُمَّ أَتَى الْمُزْدَلِفَة ) ‏
مَوْضِع مَعْرُوف قِيلَ سُمِّيَتْ بِهِ لِمَجِيءِ النَّاس إِلَيْهَا فِي زُلَف مِنْ اللَّيْل أَيْ سَاعَات قَرِيبَة مِنْ أَوَّله وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى { وَإِذَا الْجَنَّة أُزْلِفَتْ } أَيْ قُرِّبَتْ ‏
‏( فَجَمَعَ بَيْن الْمَغْرِب وَالْعِشَاء ) ‏
أَيْ وَقْت الْعِشَاء ‏
‏( بِأَذَانٍ وَاحِد وَإِقَامَتَيْنِ ) ‏
قَالَ النَّوَوِيّ : إِنَّ السُّنَّة لِلدَّافِعِ مِنْ عَرَفَات أَنْ يُؤَخِّر الْمَغْرِب إِلَى وَقْت الْعِشَاء , وَيَكُون هَذَا التَّأْخِير بِنِيَّةِ الْجَمْع ثُمَّ الْجَمْع بَيْنهمَا فِي الْمُزْدَلِفَة فِي وَقْت الْعِشَاء , وَهَذَا مُجْمَع عَلَيْهِ , لَكِنْ مَذْهَب أَبِي حَنِيفَة وَطَائِفَة أَنَّهُ يَجْمَع بِسَبَبِ النُّسُك وَيَجُوز لِأَهْلِ مَكَّة وَالْمُزْدَلِفَة وَمِنًى وَغَيْرهمْ , وَعِنْد الشَّافِعِيّ أَنَّهُ جَمَعَ بِسَبَبِ السَّفَر كَمَا تَقَدَّمَ ‏
‏( وَلَمْ يُسَبِّح ) ‏
أَيْ يُصَلِّ ‏
‏( بَيْنهمَا ) ‏
أَيْ بَيْن الْمَغْرِب وَالْعِشَاء ‏
‏( شَيْئًا ) ‏
أَيْ مِنْ النَّوَافِل وَالسُّنَن ‏
‏( ثُمَّ اِضْطَجَعَ ) ‏
أَيْ لِلنَّوْمِ ‏
‏( حَتَّى طَلَعَ الْفَجْر ) ‏
وَالْمَبِيت عِنْد أَبِي حَنِيفَة سُنَّة وَهُوَ قَوْل بَعْض الشَّافِعِيَّة , وَقِيلَ وَاجِب وَهُوَ مَذْهَب الشَّافِعِيّ , وَقِيلَ : رُكْن لَا يَصِحّ إِلَّا بِهِ كَالْوُقُوفِ وَعَلَيْهِ جَمَاعَة مِنْ الْأَجِلَّة . وَقَالَ مَالِك : النُّزُول وَاجِب وَالْمَبِيت سُنَّة وَكَذَا الْوُقُوف بَعْده , قَالَ الْقَارِيّ : ثُمَّ الْمَبِيت بِمُعْظَمِ اللَّيْل , وَالصَّحِيح أَنَّهُ بِحُضُورِ لَحْظَة بِالْمُزْدَلِفَةِ ‏
‏( حِين تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْح ) ‏
أَيْ طَلَعَ الْفَجْر فَصَلَّى بِغَلَسٍ ‏
‏( بِنِدَاءٍ ) ‏
أَيْ أَذَان ‏
‏( حَتَّى أَتَى الْمَشْعَر الْحَرَام ) ‏
قَالَ النَّوَوِيّ : الْمَشْعَر بِفَتْحِ الْمِيم وَالْمُرَاد بِهِ هَا هُنَا قُزَح وَهُوَ جَبَل مَعْرُوف فِي الْمُزْدَلِفَة . وَهَذَا الْحَدِيث حُجَّة أَنَّ الْمَشْعَر الْحَرَام قُزَح . وَقَالَ أَكْثَر الْعُلَمَاء : الْمَشْعَر الْحَرَام جَمِيع الْمُزْدَلِفَة اِنْتَهَى كَلَامه . قَالَ الْقَارِيّ : وَمِمَّا يَدُلّ عَلَى الْمُغَايَرَة بَيْن الْمُزْدَلِفَة وَالْمَشْعَر الْحَرَام مَا فِي الْبُخَارِيّ : كَانَ اِبْن عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ يُقَدِّم ضَعَفَة أَهْله فَيَقِفُونَ عِنْد الْمَشْعَر بِالْمُزْدَلِفَةِ فَيَذْكُرُونَ اللَّه . ‏

‏( فَحَمِدَ اللَّه وَكَبَّرَهُ ) ‏
أَيْ قَالَ الْحَمْد لِلَّهِ وَاَللَّه أَكْبَر ‏
‏( وَهَلَّلَهُ ) ‏
أَيْ قَالَ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه ‏
‏( وَحْده ) ‏
أَيْ قَالَ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وَحْده لَا شَرِيك لَهُ إِلَخْ ‏
‏( حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا ) ‏
أَيْ أَضَاءَ الْفَجْر إِضَاءَة تَامَّة ‏
‏( ثُمَّ دَفَعَ ) ‏
أَيْ اِنْصَرَفَ مِنْ الْمُزْدَلِفَة إِلَى مِنًى ‏
‏( وَأَرْدَفَ الْفَضْل بْن عَبَّاس ) ‏
أَيْ بَدَل أُسَامَة ‏
‏( وَكَانَ رَجِلًا ) ‏
بِفَتْحِ الرَّاء وَكَسْر الْجِيم أَيْ لَمْ يَكُنْ شَدِيد الْجُعُودَة وَلَا شَدِيد السُّبُوطَة بَلْ بَيْنهمَا ‏
‏( وَسِيمًا ) ‏
أَيْ حَسَنًا ‏
‏( مَرَّ الظُّعُن ) ‏
بِضَمِّ الظَّاء الْمُعْجَمَة وَالْعَيْن الْمُهْمَلَة جَمْع ظَعِينَة كَالسُّفُنِ جَمْع سَفِينَة , وَهِيَ الْمَرْأَة فِي الْهَوْدَج ‏
‏( حَتَّى أَتَى مُحَسِّرًا ) ‏
مُحَسِّر بِضَمِّ الْمِيم وَفَتْح الْحَاء وَكَسْر السِّين الْمُشَدَّدَة الْمُهْمَلَتَيْنِ , سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ فِيل أَصْحَاب الْفِيل حُسِرَ فِيهِ أَيْ أَعْيَا وَكَلَّ وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى { يَنْقَلِب إِلَيْك الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِير } ‏
‏( فَحَرَّكَ قَلِيلًا ) ‏
أَيْ أَسْرَعَ نَاقَته زَمَانًا قَلِيلًا أَوْ مَكَانًا قَلِيلًا , فَهِيَ سُنَّة مِنْ سُنَن السَّيْر فِي ذَلِكَ الْمَوْضِع . ‏
‏قَالَ الْعُلَمَاء : يُسْرِع الْمَاشِي وَيُحَرِّك الرَّاكِب دَابَّته فِي وَادِي مُحَسِّر , وَيَكُون ذَلِكَ قَدْر رَمْيَة حَجَر ‏
‏( ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيق الْوُسْطَى ) ‏
فَفِيهِ أَنَّ سُلُوك هَذَا الطَّرِيق فِي الرُّجُوع مِنْ عَرَفَات سُنَّة , وَهُوَ غَيْر الطَّرِيق الَّذِي ذَهَبَ فِيهِ إِلَى عَرَفَات لِيُخَالِف الطَّرِيق تَفَاؤُلًا بِتَغَيُّرِ الْحَال كَمَا فَعَلَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دُخُول مَكَّة حِين دَخَلَهَا مِنْ الثَّنِيَّة الْعُلْيَا وَخَرَجَ مِنْ الثَّنِيَّة السُّفْلَى ‏
‏( الَّذِي يُخْرِجك ) ‏
مِنْ الْإِخْرَاج ‏
‏( إِلَى الْجَمْرَة الْكُبْرَى ) ‏
هِيَ الْجَمْرَة الْأُولَى الَّتِي قَرِيب مَسْجِد الْخَيْف ‏
‏( حَتَّى أَتَى ) ‏
عَطْف عَلَى سَلَكَ أَيْ حَتَّى وَصَلَ ‏
‏( الْجَمْرَة الَّتِي عِنْد الشَّجَرَة ) ‏
وَلَعَلَّ الشَّجَرَة إِذْ ذَاكَ كَانَتْ مَوْجُودَة هُنَاكَ , وَأَمَّا الْجَمْرَة الْكُبْرَى فَهِيَ جَمْرَة الْعَقَبَة وَهِيَ الْجَمْرَة الَّتِي عِنْد الشَّجَرَة . وَفِيهِ أَنَّ السُّنَّة لِلْحَاجِّ إِذَا دَفَعَ مِنْ مُزْدَلِفَة فَوَصَلَ مِنًى أَنْ يَبْدَأ بِجَمْرَةِ الْعَقَبَة وَلَا يَفْعَل شَيْئًا قَبْل رَمْيهَا وَيَكُون ذَلِكَ قَبْل نُزُوله , ‏
‏( فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَات يُكَبِّر مَعَ كُلّ حَصَاة مِنْهَا مِثْل حَصَى الْخَذْف ) ‏
بِالْخَاءِ وَالذَّال الْمُعْجَمَتَيْنِ الرَّمْي بِرُءُوسِ الْأَصَابِع . قَالَ الطِّيبِيُّ : بَدَل مِنْ الْحَصَيَات وَهُوَ بِقَدْرِ حَبَّة الْبَاقِلَّا . كَذَا فِي الْمِرْقَاة . ‏
‏قَالَ النَّوَوِيّ : فِيهِ أَنَّ الرَّمْي بِسَبْعِ حَصَيَات وَأَنَّ قَدْرهنَّ بِقَدْرِ حَصَى الْخَذْف وَهُوَ نَحْو حَبَّة الْبَاقِلَّا , وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَكُون أَكْبَر وَلَا أَصْغَر فَإِنْ كَانَ أَكْبَر أَوْ أَصْغَر أَجْزَأَهُ بِشَرْطِ كَوْنه حَجَرًا , وَيُسَنّ التَّكْبِير مَعَ كُلّ حَصَاة , وَيَجِب التَّفْرِيق بَيْن الْحَصَيَات فَيَرْمِيهِنَّ وَاحِدَة وَاحِدَة ‏
‏( فَرَمَى مِنْ بَطْن الْوَادِي ) ‏
بَيَان لِمَحَلِّ الرَّمْي . وَفِيهِ أَنَّ السُّنَّة أَنْ يَقِف لِلرَّمْيِ فِي بَطْن الْوَادِي بِحَيْثُ يَكُون مِنًى وَعَرَفَات وَالْمُزْدَلِفَة عَنْ يَمِينه وَمَكَّة عَنْ يَسَاره وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح ‏
‏( وَأَمَرَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّه عَنْهُ ) ‏
أَيْ بَقِيَّة الْبُدْن ‏
‏( فَنَحَرَ ) ‏
أَيْ عَلِيّ ‏
‏( مَا غَبَرَ ) ‏
أَيْ مَا بَقِيَ مِنْ الْمِائَة ‏
‏( وَأَشْرَكَهُ ) ‏
أَيْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا فِي هَدْيه . ‏
‏قَالَ النَّوَوِيّ رَحِمَهُ اللَّه : وَظَاهِره أَنَّهُ شَارَكَهُ فِي نَفْس الْهَدْي قَالَ الْقَاضِي عِيَاض : وَعِنْدِي لَمْ يَكُنْ تَشْرِيكًا حَقِيقَة بَلْ أَعْطَاهُ قَدْرًا يَذْبَحهُ . قَالَ : وَالظَّاهِر أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ الْبُدْن الَّتِي جَاءَتْ مَعَهُ مِنْ الْمَدِينَة وَكَانَتْ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ كَمَا جَاءَ فِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ وَأَعْطَى عَلِيًّا الْبُدْن الَّتِي جَاءَتْ مَعَهُ مِنْ الْيَمَن وَهِيَ تَمَام الْمِائَة اِنْتَهَى . قَالَ الْقَارِيّ : وَلَا يَبْعُد أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام أَشْرَكَ عَلِيًّا فِي ثَوَاب هَدْيه لِأَنَّ الْهَدْي يُعْطَى حُكْم الْأُضْحِيَّة . ثُمَّ قَالَ النَّوَوِيّ : وَفِيهِ اِسْتِحْبَاب تَعْجِيل ذَبْح الْهَدَايَا وَإِنْ كَانَتْ كَثِيرَة فِي يَوْم النَّحْر وَلَا يُؤَخِّر بَعْضهَا إِلَى أَيَّام التَّشْرِيق ‏
‏( بِبَضْعَةٍ ) ‏
بِفَتْحِ الْبَاء الثَّانِيَة وَهِيَ قِطْعَة مِنْ اللَّحْم ‏
‏( فَجُعِلَتْ ) ‏
أَيْ الْقِطَع ‏
‏( فِي قِدْر ) ‏
الْقِدْر بِالْكَسْرِ مَعْلُوم يُؤَنَّث ‏
‏( فَأَكَلَا ) ‏
أَيْ النَّبِيّ وَعَلِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ ‏
‏( مِنْ لَحْمهَا ) ‏
الضَّمِير يَعُود إِلَى الْقِدْر , وَيُحْتَمَل أَنْ يَعُود إِلَى الْهَدَايَا ‏
‏( وَشَرِبَا مِنْ مَرَقهَا ) ‏
أَيْ مِنْ مَرَق الْقِدْر أَوْ مَرَق لُحُوم الْهَدَايَا وَهَذَا يَدُلّ عَلَى اِسْتِحْبَاب الْأَكْل مِنْ هَدْي التَّطَوُّع , وَقِيلَ وَاجِب لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَكُلُوا مِنْهَا } ‏
‏( ثُمَّ أَفَاضَ ) ‏
أَيْ أَسْرَعَ ‏
‏( إِلَى الْبَيْت ) ‏
أَيْ بَيْت اللَّه لِطَوَافِ الْفَرْض وَيُسَمَّى طَوَاف الْإِفَاضَة وَالرُّكْن . ‏
‏وَأَكْثَر الْعُلَمَاء وَمِنْهُمْ أَبُو حَنِيفَة لَا يَجُوز الْإِفَاضَة بِنِيَّةِ غَيْره خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ , حَيْثُ قَالَ لَوْ نَوَى غَيْره كَنَذْرٍ أَوْ وَدَاع وَقَعَ عَنْ الْإِفَاضَة ‏
‏( فَصَلَّى بِمَكَّة الظُّهْر ) ‏
قَالَ النَّوَوِيّ : فِيهِ مَحْذُوف تَقْدِيره فَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ طَوَاف الْإِفَاضَة ثُمَّ صَلَّى الظُّهْر , فَحُذِفَ ذِكْر الطَّوَاف لِدَلَالَةِ الْكَلَام عَلَيْهِ . وَأَمَّا قَوْله فَصَلَّى الظُّهْر بِمَكَّة فَقَدْ ذَكَرَ مُسْلِم مِنْ حَدِيث اِبْن عُمَر أَنَّ النَّبِيّ أَفَاضَ يَوْم النَّحْر فَصَلَّى الظُّهْر بِمِنًى . وَوَجْه الْجَمْع بَيْنهمَا أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ لِلْإِفَاضَةِ قَبْل الزَّوَال ثُمَّ صَلَّى الظُّهْر بِمَكَّة فِي أَوَّل وَقْتهَا ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنًى فَصَلَّى بِهَا الظُّهْر بِأَصْحَابِهِ حِين سَأَلُوهُ ذَلِكَ فَيَكُون مُتَنَفِّلًا بِالظُّهْرِ الثَّانِيَة الَّتِي بِمِنًى اِنْتَهَى . قَالَ الْقَارِيّ : أَوْ يُقَال الرِّوَايَتَانِ حَيْثُ تَعَارَضَتَا فَتَتَرَجَّح صَلَاته بِمَكَّة لِكَوْنِهَا أَفْضَل وَيُؤَيِّدهُ ضِيق الْوَقْت لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام رَجَعَ قُبَيْل طُلُوع الشَّمْس مِنْ الْمَشْعَر وَرَمَى بِمِنًى وَنَحَرَ مِائَة مِنْ الْإِبِل , وَطَبَخَ لَحْمهَا وَأَكَلَ مِنْهَا ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى مَكَّة وَطَافَ وَسَعَى فَلَا شَكّ أَنَّهُ أَدْرَكَهُ الْوَقْت بِمَكَّة وَمَا كَانَ يُؤَخِّرهَا عَنْ وَقْت الْمُخْتَار لِغَيْرِ ضَرُورَة وَلَا ضَرُورَة هُنَا وَاَللَّه أَعْلَم . ‏

‏( بَنِي عَبْد الْمُطَّلِب ) ‏
وَهُمْ أَوْلَاد الْعَبَّاس وَجَمَاعَته لِأَنَّ سِقَايَة الْحَاجّ كَانَتْ وَظِيفَته ‏
‏( يَسْقُونَ ) ‏
أَيْ مَرَّ عَلَيْهِمْ وَهُمْ يَنْزِعُونَ الْمَاء مِنْ زَمْزَم وَيَسْقُونَ النَّاس ‏
‏( عَلَى زَمْزَم ) ‏
قَالَ النَّوَوِيّ : مَعْنَاهُ يَغْرِفُونَ بِالدِّلَاءِ وَيَصُبُّونَهُ فِي الْحِيَاض وَنَحْوهَا فَيُسَبِّلُونَهُ ‏
‏( فَقَالَ اِنْزِعُوا ) ‏
أَيْ الْمَاء وَالدِّلَاء ‏
‏( بَنِي عَبْد الْمُطَّلِب ) ‏
يَعْنِي الْعَبَّاس وَمُتَعَلِّقِيهِ بِحَذْفِ حَرْف النِّدَاء , دَعَا لَهُمْ بِالْقُوَّةِ عَلَى النَّزْع وَالِاسْتِقَاء أَيْ إِنَّ هَذَا الْعَمَل عَمَل صَالِح مَرْغُوب فِيهِ لِكَثْرَةِ ثَوَابه وَالظَّاهِر أَنَّهُ أَمْر اِسْتِحْبَاب لَهُمْ ‏
‏( فَلَوْلَا أَنْ يَغْلِبكُمْ النَّاس عَلَى سِقَايَتكُمْ ) ‏
أَيْ لَوْلَا مَخَافَة كَثْرَة الِازْدِحَام عَلَيْكُمْ بِحَيْثُ تُؤَدِّي إِلَى إِخْرَاجكُمْ عَنْهُ رَغْبَة فِي النَّزْع قَالَهُ الْقَارِي . ‏
‏وَقَالَ النَّوَوِيّ : مَعْنَاهُ لَوْلَا خَوْفِي أَنْ يَعْتَقِد النَّاس ذَلِكَ مِنْ مَنَاسِك الْحَجّ فَيَزْدَحِمُونَ عَلَيْهِ بِحَيْثُ يَغْلِبُونَكُمْ وَيَدْفَعُونَكُمْ عَنْ الِاسْتِقَاء لَاسْتَقَيْت مَعَكُمْ لِكَثْرَةِ فَضِيلَة هَذَا الِاسْتِقَاء ‏
‏( فَنَاوَلُوهُ ) ‏
أَيْ أَعْطَوْهُ ‏
‏( دَلْوًا ) ‏
رِعَايَة لِلْأَفْضَلِ ‏
‏( فَشَرِبَ مِنْهُ ) ‏
أَيْ مِنْ الدَّلْو أَوْ مِنْ الْمَاء . ‏
‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَابْن مَاجَهْ بِنَحْوِهِ مُطَوَّلًا وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مُخْتَصَرًا . وَفِي رِوَايَة أَدْرَجَ فِي الْحَدِيث عِنْد قَوْله وَاِتَّخِذُوا مِنْ مَقَام إِبْرَاهِيم مُصَلًّى قَالَ فَقَرَأَ فِيهَا بِالتَّوْحِيدِ وَقُلْ يَا أَيّهَا الْكَافِرُونَ . وَفِي رِوَايَة فَصَلَّى الْمَغْرِب وَالْعَتَمَة بِأَذَانٍ وَإِقَامَة .
عون المعبود شرح سنن أبي داود باب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم(ج5\ص251إلى286)

أبو علي السلفي
12-27-2003, 01:03 PM
باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي

‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عُثْمَانُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏جَرِيرٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَنْصُورٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏إِبْرَاهِيمَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْأَسْوَدِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَائِشَةَ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ‏
‏خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَلَا نُرَى إِلَّا أَنَّهُ الْحَجُّ فَلَمَّا قَدِمْنَا تَطَوَّفْنَا ‏ ‏بِالْبَيْتِ ‏ ‏فَأَمَرَ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ أَنْ يَحِلَّ فَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسُقْنَ فَأَحْلَلْنَ قَالَتْ ‏ ‏عَائِشَةُ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ‏ ‏فَحِضْتُ فَلَمْ أَطُفْ ‏ ‏بِالْبَيْتِ ‏ ‏فَلَمَّا كَانَتْ ‏ ‏لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ ‏ ‏قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَرْجِعُ النَّاسُ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ وَأَرْجِعُ أَنَا بِحَجَّةٍ قَالَ ‏ ‏وَمَا طُفْتِ ‏ ‏لَيَالِيَ قَدِمْنَا ‏ ‏مَكَّةَ ‏ ‏قُلْتُ لَا قَالَ فَاذْهَبِي مَعَ أَخِيكِ إِلَى ‏ ‏التَّنْعِيمِ ‏ ‏فَأَهِلِّي بِعُمْرَةٍ ثُمَّ مَوْعِدُكِ كَذَا وَكَذَا قَالَتْ ‏ ‏صَفِيَّةُ ‏ ‏مَا ‏ ‏أُرَانِي إِلَّا حَابِسَتَهُمْ قَالَ ‏ ‏عَقْرَى ‏ ‏حَلْقَى ‏ ‏أَوَ مَا طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَتْ قُلْتُ بَلَى قَالَ لَا بَأْسَ ‏ ‏انْفِرِي ‏ ‏قَالَتْ ‏ ‏عَائِشَةُ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ‏ ‏فَلَقِيَنِي النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَهُوَ مُصْعِدٌ مِنْ ‏ ‏مَكَّةَ ‏ ‏وَأَنَا ‏ ‏مُنْهَبِطَةٌ ‏ ‏عَلَيْهَا أَوْ أَنَا ‏ ‏مُصْعِدَةٌ ‏ ‏وَهُوَ ‏ ‏مُنْهَبِطٌ ‏ ‏مِنْهَا ‏





‏قَوْله : ( خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) ‏
‏تَقَدَّمَ فِي الْبَاب قَبْلَهُ بَيَان الْوَقْت الَّذِي خَرَجُوا فِيهِ . ‏

‏قَوْله : ( وَلَا نَرَى إِلَّا أَنَّهُ الْحَجّ ) ‏
‏, وَلِأَبِي الْأَسْوَد عَنْ عُرْوَة عَنْهَا كَمَا سَيَأْتِي " مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ " وَلِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيق الْقَاسِم عَنْهَا " لَا نَذْكُر إِلَّا الْحَجّ " وَلَهُ مِنْ هَذَا الْوَجْه " لَبَّيْنَا بِالْحَجِّ " وَظَاهِره أَنَّ عَائِشَة مِنْ غَيْرهَا مِنْ الصَّحَابَة كَانُوا أَوَّلًا مُحْرِمِينَ بِالْحَجِّ , لَكِنْ فِي رِوَايَة عُرْوَة عَنْهَا هُنَا " فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ , وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَة , وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ " فَيُحْمَل الْأَوَّل عَلَى أَنَّهَا ذَكَرَتْ مَا كَانُوا يَعْهَدُونَهُ مِنْ تَرْك الِاعْتِمَار فِي أَشْهُر الْحَجّ فَخَرَجُوا لَا يَعْرِفُونَ إِلَّا الْحَجّ , ثُمَّ بَيَّنَ لَهُمْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُجُوه الْإِحْرَام وَجَوَّزَ لَهُمْ الِاعْتِمَار فِي أَشْهُر الْحَجّ وَسَيَأْتِي فِي " بَاب الِاعْتِمَار بَعْدَ الْحَجّ " مِنْ طَرِيق هِشَام بْن عُرْوَة عَنْ أَبِيهِ عَنْهَا " فَقَالَ : مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهِلّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ , وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهِلّ بِحَجٍّ فَلْيُهِلَّ " وَلِأَحْمَد مِنْ طَرِيق اِبْن شِهَاب عَنْ عُرْوَة " فَقَالَ . مَنْ شَاءَ فَلْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ , وَمَنْ شَاءَ فَلْيُهِلَّ بِحَجٍّ " وَلِهَذِهِ النُّكْتَة أَوْرَدَ الْمُصَنِّف فِي الْبَاب حَدِيث اِبْن عَبَّاس " كَانُوا يَرَوْنَ الْعُمْرَة فِي أَشْهُر الْحَجّ مِنْ أَفْجَر الْفُجُور " فَأَشَارَ إِلَى الْجَمْع بَيْنَ مَا اُخْتُلِفَ عَنْ عَائِشَة فِي ذَلِكَ , وَأَمَّا عَائِشَة نَفْسهَا فَسَيَأْتِي فِي أَبْوَاب الْعُمْرَة وَفِي حَجَّة الْوَدَاع مِنْ الْمَغَازِي مِنْ طَرِيق هِشَام بْن عُرْوَة عَنْ أَبِيهِ عَنْهَا فِي أَثْنَاء هَذَا الْحَدِيث قَالَتْ " وَكُنْت مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ " وَسَبَقَ فِي كِتَاب الْحَيْض مِنْ طَرِيق اِبْن شِهَاب نَحْوه عَنْ عُرْوَة , زَادَ أَحْمَد مِنْ وَجْه آخَر عَنْ الزُّهْرِيّ " وَلَمْ أَسُقْ هَدْيًا " فَادَّعَى إِسْمَاعِيل الْقَاضِي وَغَيْره أَنَّ هَذَا غَلَط مِنْ عُرْوَة وَأَنَّ الصَّوَاب رِوَايَة الْأَسْوَد وَالْقَاسِم وَعُرْوَة عَنْهَا أَنَّهَا أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ مُفْرِدًا وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ قَوْل عُرْوَة عَنْهَا إِنَّهَا أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ صَرِيح , وَأَمَّا قَوْل الْأَسْوَد وَغَيْره عَنْهَا " لَا نَرَى إِلَّا الْحَجّ " فَلَيْسَ صَرِيحًا فِي إِهْلَالهَا بِحَجٍّ مُفْرَد فَالْجَمْع بَيْنهمَا مَا تَقَدَّمَ مِنْ غَيْر تَغْلِيط عُرْوَة وَهُوَ أَعْلَم النَّاس بِحَدِيثِهَا , وَقَدْ وَافَقَهُ جَابِر بْن عَبْد اللَّه الصَّحَابِيّ كَمَا أَخْرَجَهُ مُسْلِم عَنْهُ , وَكَذَا رَوَاهُ طَاوُسٌ وَمُجَاهِد عَنْ عَائِشَة وَيَحْتَمِل فِي الْجَمْع أَيْضًا أَنْ يُقَال : أَهَلَّتْ عَائِشَة بِالْحَجِّ مُفْرِدًا كَمَا فَعَلَ غَيْرهَا مِنْ الصَّحَابَة , وَعَلَى هَذَا يُنَزَّل حَدِيث الْأَسْوَد وَمَنْ تَبِعَهُ " ثُمَّ أَمَرَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابه أَنْ يَفْسَخُوا الْحَجّ إِلَى الْعُمْرَة فَفَعَلَتْ عَائِشَة مَا صَنَعُوا فَصَارَتْ مُتَمَتِّعَة " وَعَلَى هَذَا يَتَنَزَّل حَدِيث عُرْوَة " ثُمَّ لَمَّا دَخَلَتْ مَكَّة وَهِيَ حَائِض فَلَمْ تَقْدِر عَلَى الطَّوَاف لِأَجْلِ الْحَيْض أَمَرَهَا أَنْ تُحْرِم بِالْحَجِّ " عَلَى مَا سَيَأْتِي مِنْ الِاخْتِلَاف فِي ذَلِكَ وَاَللَّه أَعْلَم . ‏

‏قَوْله : ( فَلَمَّا قَدِمْنَا تَطَوَّفْنَا بِالْبَيْتِ ) ‏
‏أَيْ غَيْرهَا لِقَوْلِهَا بَعْده " فَلَمْ أَطُفْ " فَإِنَّهُ تَبَيَّنَ بِهِ أَنَّ قَوْلهَا " تَطَوَّفْنَا " مِنْ الْعَام الَّذِي أُرِيدَ بِهِ الْخَاصّ . ‏

‏قَوْله : ( فَأَمَرَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْي أَنْ يُحِلّ ) ‏
‏أَيْ مِنْ الْحَجّ بِعَمَلِ الْعُمْرَة , وَهَذَا هُوَ فَسْخ الْحَجّ الْمُتَرْجَم بِهِ . ‏

‏قَوْله : ( وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسُقْنَ ) ‏
‏أَيْ الْهَدْيَ . ‏

‏قَوْله : ( فَأَحْلَلْنَ ) ‏
‏أَيْ وَهِيَ مِنْهُنَّ لَكِنْ مَنَعَهَا مِنْ التَّحَلُّل كَوْنهَا حَاضَتْ لَيْلَة دُخُولهمْ مَكَّة , وَقَدْ مَضَى فِي الْبَاب قَبْله بَيَان ذَلِكَ وَأَنَّهَا بَكَتْ وَأَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا " كُونِي فِي حَجّك " فَظَاهِره أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا أَنْ تَجْعَل عُمْرَتهَا حَجًّا وَلِهَذَا قَالَتْ " يَرْجِع النَّاس بِحَجٍّ وَعُمْرَة وَأَرْجِع بِحَجٍّ " فَأَعْمَرَهَا لِأَجْلِ ذَلِكَ مِنْ التَّنْعِيم , وَقَالَ مَالِك لَيْسَ الْعَمَل عَلَى حَدِيث عُرْوَة قَدِيمًا وَلَا حَدِيثًا , قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : يُرِيد لَيْسَ عَلَيْهِ الْعَمَل فِي رَفْض الْعُمْرَة وَجَعَلَهَا حَجًّا بِخِلَافِ جَعْل الْحَجّ عُمْرَة فَإِنَّهُ وَقَعَ لِلصَّحَابَةِ . وَاخْتُلِفَ فِي جَوَازه مِنْ بَعْدهمْ لَكِنْ أَجَابَ جَمَاعَة مِنْ الْعُلَمَاء عَنْ ذَلِكَ بِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُون مَعْنَى قَوْله " اُرْفُضِي عُمْرَتك " أَيْ اُتْرُكِي التَّحَلُّل مِنْهَا وَأَدْخِلِي عَلَيْهَا الْحَجّ فَتَصِير قَارِنَة , وَيُؤَيِّدهُ قَوْله فِي رِوَايَة لِمُسْلِمٍ " وَأَمْسِكِي عَنْ الْعُمْرَة " أَيْ عَنْ أَعْمَالهَا , وَإِنَّمَا قَالَتْ عَائِشَة " وَأَرْجِع بِحَجٍّ " لِاعْتِقَادِهَا أَنَّ إِفْرَاد الْعُمْرَة بِالْعَمَلِ أَفْضَل كَمَا وَقَعَ لِغَيْرِهَا مِنْ أُمَّهَات الْمُؤْمِنِينَ , وَاسْتُبْعِدَ هَذَا التَّأْوِيل لِقَوْلِهَا فِي رِوَايَة عَطَاء عَنْهَا " وَأَرْجِع أَنَا بِحَجَّةٍ لَيْسَ مَعَهَا عُمْرَة " أَخْرَجَهُ أَحْمَد , وَهَذَا يُقَوِّي قَوْل الْكُوفِيِّينَ إِنَّ عَائِشَة تَرَكَتْ الْعُمْرَة وَحَجَّتْ مُفْرَدَة , وَتَمَسَّكُوا فِي ذَلِكَ بِقَوْلِهَا فِي الرِّوَايَة الْمُتَقَدِّمَة " دَعِي عُمْرَتك " فِي رِوَايَة " اُرْفُضِي عُمْرَتك " وَنَحْو ذَلِكَ . وَاسْتَدَلُّوا بِهِ عَلَى أَنَّ لِلْمَرْأَةِ إِذَا أَهَلَّتْ بِالْعُمْرَةِ مُتَمَتِّعَة فَحَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَطُوف أَنْ تَتْرُك الْعُمْرَة وَتُهِلّ بِالْحَجِّ مُفْرِدًا كَمَا فَعَلَتْ عَائِشَة , لَكِنْ فِي رِوَايَة عَطَاء عَنْهَا ضَعْف , وَالرَّافِع لِلْإِشْكَالِ فِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ مُسْلِم مِنْ حَدِيث جَابِر " أَنَّ عَائِشَة أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ , حَتَّى إِذَا كَانَتْ بِسَرِفَ حَاضَتْ فَقَالَ لَهَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَهِلِّي بِالْحَجِّ , حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْكَعْبَةِ وَسَعَتْ فَقَالَ : قَدْ حَلَلْت مِنْ حَجّك وَعُمْرَتك , قَالَتْ يَا رَسُول اللَّه إِنِّي أَجِد فِي نَفْسِي أَنِّي لَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتَّى حَجَجْت , قَالَ فَأَعْمَرَهَا مِنْ التَّنْعِيم " وَلِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيق طَاوُسٍ عَنْهَا " فَقَالَ لَهَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَوَافك يَسَعُك لِحَجِّك وَعُمْرَتك " فَهَذَا صَرِيح فِي أَنَّهَا كَانَتْ قَارِنَة لِقَوْلِهِ " قَدْ حَلَلْت مِنْ حَجّك وَعُمْرَتك " وَإِنَّمَا أَعْمَرَهَا مِنْ التَّنْعِيم تَطْيِيبًا لِقَلْبِهَا لِكَوْنِهَا لَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ لَمَّا دَخَلَتْ مُعْتَمِرَة . وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَة لِمُسْلِمٍ " وَكَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا سَهْلًا إِذَا هَوِيَتْ الشَّيْء تَابَعَهَا عَلَيْهِ " وَسَيَأْتِي الْكَلَام عَلَى قِصَّة صَفِيَّة فِي أَوَاخِر الْحَجّ وَعَلَى مَا فِي قِصَّة اِعْتِمَار عَائِشَة مِنْ الْفَوَائِد فِي أَبْوَاب الْعُمْرَة إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى . ‏

‏قَوْله : ( وَأَرْجِع أَنَا بِحَجَّةٍ ) ‏
‏فِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيّ " وَأَرْجِع لِي بِحَجَّةٍ " .
(ج4\ص207)

محب السنة
12-27-2003, 06:03 PM
جزاك الله خيرا

سعيدبن عفير
12-28-2003, 11:39 AM
جزاك الله خير ياأبا علي

أبو علي السلفي
01-05-2004, 04:36 PM
كيف التلبية

‏حدثنا ‏ ‏القعنبي ‏ ‏عن ‏ ‏مالك ‏ ‏عن ‏ ‏نافع ‏ ‏عن ‏ ‏عبد الله بن عمر ‏
‏أن تلبية رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ‏
‏قال ‏ ‏وكان ‏ ‏عبد الله بن عمر ‏ ‏يزيد في تلبيته لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك ‏ ‏والرغباء ‏ ‏إليك والعمل ‏ ‏حدثنا ‏ ‏أحمد بن حنبل ‏ ‏حدثنا ‏ ‏يحيى بن سعيد ‏ ‏حدثنا ‏ ‏جعفر ‏ ‏حدثنا ‏ ‏أبي ‏ ‏عن ‏ ‏جابر بن عبد الله ‏ ‏قال ‏ ‏أهل ‏ ‏رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فذكر التلبية مثل حديث ‏ ‏ابن عمر ‏ ‏قال والناس يزيدون ذا المعارج ونحوه من الكلام والنبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏يسمع فلا يقول لهم شيئا ‏


( اللهم لبيك ) ‏
‏: أي يا الله أجبناك فيما دعوتنا . وأخرج أحمد بن منيع في مسنده وابن أبي حاتم من طريق قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال : لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت قيل له أذن في الناس بالحج , قال رب وما يبلغ صوتي قال أذن وعلي البلاغ , قال فنادى إبراهيم يا أيها الناس كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق , فسمعه من بين السماء والأرض , أفلا ترون أن الناس يجيئون من أقصى الأرض يلبون . ‏
‏ومن طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وفيه فأجابوه بالتلبية في أصلاب الرجال وأرحام النساء , وأول من أجابه أهل اليمن فليس حاج يحج من يومئذ إلى أن تقوم الساعة إلا من كان أجاب إبراهيم يومئذ ‏
‏( إن الحمد ) ‏
‏: روي بكسر الهمزة على الاستئناف , كأنه لما قال لبيك استأنف كلاما آخر فقال إن الحمد , وبالفتح على التعليل كأنه قال أجبتك لأن الحمد والنعمة لك , والكسر أجود عند الجمهور وحكاه الزمخشري عن أبي حنيفة وابن قدامة عن أحمد بن حنبل وابن عبد البر عن اختيار أهل العربية لأنه يقتضي أن تكون الإجابة مطلقة غير معللة , فإن الحمد والنعمة لله على كل حال والفتح بدل على التعليل , لكن قال في اللامع والعدة إنه إذا كسر صار للتعليل أيضا من حيث إنه استئناف جوابا عن سؤال عن العلة ‏
‏( والنعمة لك ) ‏
‏: بكسر النون الإحسان والمنة مطلقا وهي بالنصب على الأشهر عطفا على الحمد , ويجوز الرفع على الابتداء والخبر محذوف لدلالة خبر إن تقديره إن الحمد لك والنعمة مستقرة لك . وجوز ابن الأنباري أن يكون الموجود خبر المبتدأ وخبر إن هو المحذوف ‏
‏( والملك ) ‏
‏: بضم الميم والنصب عطفا على اسم إن وبالرفع على الابتداء والخبر محذوف تقديره والملك كذلك ‏
‏( وسعديك ) ‏
‏: هو من باب لبيك فيأتي فيه ما سبق ومعناه أسعدني إسعادا بعد إسعاد , فالمصدر فيه مضاف للفاعل وإن كان الأصل في معناه أسعدك بالإجابة إسعادا بعد إسعاد على أن المصدر فيه مضاف للمفعول . وقيل المعنى مساعدة على طاعتك بعد مساعدة فيكون من المضاف المنصوب ‏
‏( والرغباء إليك ) ‏
‏: بفتح الراء والمد وبضمها مع القصر كالعلاء والعلا وبالفتح مع القصر ومعناه الطلب والمسألة , يعني أنه تعالى هو المطلوب المسئول منه فبيده جميع الأمور ‏
‏( والعمل ) ‏
‏: له سبحانه لأنه المستحق للعبادة وحده . وفيه حذف يحتمل أن تقديره والعمل إليك أي إليك القصد به والانتهاء به إليك لتجازي عليه ووقع عند مسلم من رواية موسى بن عقبة عن نافع وغيره عن ابن عمر " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوت به راحلته عند مسجد ذي الحليفة أهل فقال لبيك " الحديث . ‏
‏وللبخاري في اللباس من طريق الزهري عن سالم عن أبيه " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا يقول لبيك اللهم لبيك " الحديث . وقال في آخره لا يزيد على هذه الكلمات . زاد مسلم من هذا الوجه قال ابن عمر كان عمر يهل بهذا ويزيد لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل وهذا القدر في رواية مالك أيضا عنده عن نافع عن ابن عمر أنه كان يزيد فيها فذكر نحوه فعرف أن ابن عمر اقتدى في ذلك بأبيه واستدل به على استحباب الزيادة على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك . قال الطحاوي بعد أن أخرجه من حديث ابن عمر وابن مسعود وعائشة وجابر وعمرو بن معد يكرب : أجمع المسلمون جميعا على هذه التلبية غير أن قوما قالوا لا بأس أن يزيد من الذكر لله ما أحب وهو قول محمد والثوري والأوزاعي , واحتجوا بحديث أبي هريرة يعني الذي أخرجه النسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم قال : " من تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم : لبيك إله الحق لبيك " وبزيادة ابن عمر المذكورة . وخالفهم آخرون فقالوا : لا ينبغي أن يزاد على ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس كما في حديث عمرو بن معد يكرب ثم فعله هو ولم يقل لبوا بما شئتم مما من جنس هذا , بل علمهم كما علمهم التكبير في الصلاة فكذا لا ينبغي أن يتعدى في ذلك شيئا مما علمه , ثم أخرج حديث عامر ابن سعد بن أبى وقاص عن أبيه أنه سمع رجلا يقول : لبيك ذا المعارج , فقال إنه لذو المعارج وما هكذا كنا نلبي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى . وسيأتي بعض الكلام فيه . ثم اعلم أن في حكم التلبية أربعة مذاهب : الأول أنها سنة من السنن لا يجب بتركها شيء . وهو قول الشافعي وأحمد . والثاني واجبة ويجب بتركهما دم . حكاه الماوردي عن بعض الشافعية , وحكاه ابن قدامة عن بعض المالكية , والخطابي عن مالك وأبي حنيفة . ‏
‏والثالث واجبة لكن يقوم مقامها فعل يتعلق بالحج . قال ابن المنذر قال أصحاب الرأي : إن كبر أو هلل أو سبح ينوي بذلك الإحرام فهو محرم . الرابع أنها ركن في الإحرام لا ينعقد بدونها , حكاه ابن عبد البر عن الثوري وأبي حنيفة وابن حبيب من المالكية وأهل الظاهر قالوا هي نظير تكبيرة الإحرام للصلاة . وهو قول عطاء أخرجه سعيد بن منصور بإسناد صحيح عنه قال : التلبية فرض الحج . وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وطاوس وعكرمة وحكى النووي عن داود أنه لا بد من رفع الصوت بها وهذا زائد على أصل كونها ركنا . ‏
‏قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه . ‏
‏( ذا المعارج ) ‏
‏: من أسماء الله تعالى والمعارج المصاعد والدرج واحدها معرج , يريد معارج الملائكة إلى السماء , وقيل المعارج الفواضل العالية كذا في النهاية وفي رواية البيهقي ذا المعارج وذا الفواضل ‏
‏( فلا يقول ) ‏
‏: النبي صلى الله عليه وسلم ‏
‏( لهم شيئا ) ‏
‏: فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم على قولهم يدل على جواز الزيادة على التلبية المعنية , ويدل على جواز ما وقع عند النسائي عن ابن مسعود قال : كان من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم فذكره , ففيه دلالة على أنه قد كان يلبي بغير ذلك وما تقدم عن عمر وابن عمر . وروى سعيد بن منصور من طريق الأسود بن يزيد أنه كان يقول لبيك غفار الذنوب . وفي حديث جابر الطويل في صفة الحج : حتى استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد : لبيك اللهم لبيك قال : وأهل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد عليهم شيئا منه ولزم تلبيته . والحاصل أن الاقتصار على التلبية المرفوعة أفضل لمداومة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها وأنه لا بأس بالزيادة لكونه لم يردها عليهم وأقرهم عليها , وهو قول الجمهور , كذا في الفتح . وحكى الترمذي عن الشافعي قال : فإن زاد في التلبية شيئا من تعظيم الله فلا بأس وأحب إلي أن يقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أن ابن عمر حفظ التلبية عنه ثم زاد من قبله زيادة والله أعلم . ‏
‏قال المنذري : وأخرجه ابن ماجه رضي الله عنه انتهى . ‏


--------------------------------------------------------------------------------

تعليقات الحافظ ابن قيم الجوزية
قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ‏
‏في معنى التلبية ثمانيه أقوال : ‏
‏أحدهما : إجابة لك بعد إجابة , ولهذا المعنى كررت التلبية . إيذانا بتكرير الإجابة . ‏
‏الثاني : أنه انقياد , من قولهم لبب الرجل , إذا قبضت على تلابيبه , ومنه : لببته بردائه . والمعنى : انقدت لك , وسعت نفسي لك خاضعة ذليلة , كما يفعل بمن لبب بردائه , وقبض على تلابيبه . ‏
‏الثالث : أنه من لب بالمكان , إذا قام به ولزمه . والمعنى : أنا مقيم على طاعتك ملازم لها . اختاره صاحب الصحاح . ‏
‏الرابع : أنه من قولهم : داري تلب دارك , أي تواجهها وتقابلها , أي مواجهتك بما تحب متوجه إليك . حكاه في الصحاح عن الخليل . ‏
‏الخامس : معناه حبا لك بعد حب , من قولهم . امرأة لبة , إذا كانت محبة لولدها . ‏
‏السادس : أنه مأخوذ من لب الشيء , وهو خالصه , ومنه لب الطعام , ولب الرجل عقله وقلبه . ومعناه : أخلصت لبي وقلبي لك , وجعلت لك لبي وخالصتي . ‏
‏السابع : أنه من قولهم : فلان رخي اللبب , وفي لبب رخي , أي في حال واسعة منشرح الصدر . ومعناه : إني منشرح الصدر متسع القلب لقبول دعوتك وإجابتها , متوجه إليك بلبب رخي , يوجد المحب إلى محبوبه , لا بكره ولا تكلف . ‏
‏الثامن : أنه من الإلباب , وهو الاقتراب , أي اقترابا إليك بعد اقتراب , كما يتقرب المحب من محبوبه . ‏
‏و " سعديك " : من المساعدة , وهي المطاوعة . ومعناه : مساعدة في طاعتك وما تحب بعد مساعدة . قال الحربي : ولم يسمع " سعديك " مفردا . ‏
‏و " الرغباء إليك " يقال بفتح الراء مع المد , وبضمها مع القصر . ومعناها الطلب والمسألة والرغبة . ‏
‏واختلف النحاة في الياء في " لبيك " . فقال سيبويه : هي ياء التثنية . ‏
‏وهو من الملتزم نصبه على المصدر , كقولهم : حمدا وشكرا وكرامة ومسرة . والتزموا تثنيته إيذانا بتكرير معناه واستدامته . والتزموا إضافته إلى ضمير المخاطب لما خصوه بإجابة الداعي . وقد جاء إضافته إلى ضمير الغائب نادرا , كقول الشاعر : ‏ ‏دعوت لما نابني مسورا ‏ ‏فلبى فلبى يدي مسور ‏ ‏والتثنية فيه كالتثنية في قوله تعالى { ثم ارجع البصر كرتين } وليس المراد مما يشفع الواحد فقط . وكذلك " سعديك ودواليك " . ‏
‏وقال يونس : هو مفرد , والباء فيه مثل عليك وإليك ولديك . ‏
‏ومن حجة سيبويه على يونس : أن " على " و " إلى " يختلفان بحسب الإضافة , فإن جرا مضمرا كانا بالياء , وإن جرا ظاهرا كانا بالألف . فلو كان " لبيك " كذلك لما كان بالياء في جميع أحواله سواء أضيف إلى ظاهر أو مضمر , كما قال : فلبي يدي مسور . وقالت طائفة من النحاة : أصل الكلمة لبا لبا , أي إجابة بعد إجابة , فثقل عليهم تكرار الكلمة , فجمعوا بين اللفظين ليكون أخف عليهم , فجاءت التثنية وحذف التنوين لأجل الإضافة . ‏
‏وقد اشتملت كلمات التلبية على قواعد عظيمة وفوائد جليلة : ‏
‏إحداها : أن قولك " لبيك " يتضمن إجابة داع دعاك ومناد ناداك , ولا يصح في لغة ولا عقل إجابة من لا يتكلم ولا يدعو من أجابه . ‏
‏الثانية : أنها تتضمن المحبة كما تقدم , ولا يقال لبيك إلا لمن تحبه وتعظمه , ولهذا قيل في معناها : أنا مواجه لك بما تحب , وأنها من قولهم : امرأة لبة , أي محبة لولدها . ‏
‏الثالثة : أنها تتضمن التزام دوام العبودية , ولهذا قيل : هي من الإقامة , أي أنا مقيم على طاعتك . ‏
‏الرابعة : أنها تتضمن الخضوع والذل , أي خضوعا بعد خضوع , من قولهم . أنا ملب بين يديك , أي خاضع ذليل . ‏
‏الخامسة : أنها تتضمن الإخلاص , ولهذا قيل . إنها من اللب , وهو الخالص . ‏
‏السادسة : أنها تتضمن الإقرار بسمع الرب تعالى , إذ يستحيل أن يقول الرجل لبيك لمن لا يسمع دعاءه . ‏
‏السابعة : أنها تتضمن التقرب من الله , ولهذا قيل . إنها من الإلباب , وهو التقرب . ‏
‏الثامنة : أنها جعلت في الإحرام شعارا لانتقال من حال إلى حال , ومن منسك إلى منسك , كما جعل التكبير في الصلاة سبعا , للانتقال من ركن إلى ركن , ولهذا كانت السنة أن يلبي حتى يشرع في الطواف , فيقطع التلبية , ثم إذا سار لبى حتى يقف بعرفة فيقطعها ثم يلبي حتى يقف بمزدلفة فيقطعها ثم يلبي حتى يرمي جمرة العقبة . فيقطعه فالتلبية شعار الحج والتنقل في أعمال المناسك , فالحاج كلما انتقل من ركن إلى ركن قال : " لبيك اللهم لبيك " كما أن المصلي يقول في انتقاله من ركن إلى ركن " الله أكبر " فإذا حل من نسكه قطعها , كما يكون سلام المصلي قاطعا لتكبيره . ‏
‏التاسعة : أنها شعار لتوحيد ملة إبراهيم , الذي هو روح الحج ومقصده , بل روح العبادات كلها والمقصود منها . ولهذا كانت التلبية مفتاح هذه العبادة التي يدخل فيها بها . ‏
‏العاشرة : أنها متضمنة لمفتاح الجنة وباب الإسلام الذي يدخل منه إليه , وهو كلمة الإخلاص والشهادة لله بأنه لا شريك له . ‏
‏الحادية عشرة : أنها مشتملة على الحمد لله الذي هو من أحب ما يتقرب به العبد إلى الله , وأول من يدعى إلى الجنة أهله , وهو فاتحة الصلاة وخاتمتها . ‏
‏الثانية عشرة : أنها مشتملة على الاعتراف لله بالنعمة كلها , ولهذا عرفها باللام المفيدة للاستغراق , أي النعم كلها لك , وأنت موليها والمنعم بها . ‏
‏الثالثة عشرة : أنها مشتملة على الاعتراف بأن الملك كله لله وحده , فلا ملك على الحقيقة لغيره . ‏
‏الرابعة عشرة : أن هذا المعنى مؤكد الثبوت بإن المقتضية تحقيق الخبر وتثبيته وأنه مما لا يدخله ريب ولا شك . ‏
‏الخامسة عشرة : في " إن " وجهان : فتحها وكسرها , فمن فتحها تضمنت معنى التعليل , أي لبيك الحمد والنعمة لك , ومن كسرها كانت جملة مستقلة مستأنفة , تتضمن ابتداء الثناء على الله , والثناء إذا كثرت جمله وتعددت كان أحسن من قلتها , وأما إذا فتحت فإنها بلام التعليل المحذوفة معها قياسا , والمعنى لبيك لأن الحمد لك والفرق بين أن تكون جمل الثناء علة لغيرها وبين أن تكون مستقلة مرادة لنفسها , ولهذا قال ثعلب : من قال " إن " بالكسر فقد عم , ومن قال : " أن " بالفتح فقد خص . ونظير هذين الوجهين والتعليلين والترجيح سواء قوله تعالى حكاية عن المؤمنين { إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم } كسر " إن " وفتحها . فمن فتح كان المعنى : " ندعوه لأنه هو البر الرحيم " ومن كسر كان الكلام جملتين , إحدهما قوله " ندعوه " , ثم استأنف فقال " إنه هو البر الرحيم , قال أبو عبيد " : والكسر أحسن , ورجحه بما ذكرناه . ‏
‏السادسة عشرة : أنها متضمنة للإخبار عن اجتماع الملك والنعمة والحمد لله عز وجل , وهذا نوع آخر من الثناء عليه , غير الثناء بمفردات تلك الأوصاف العلية , فله سبحانه من أوصافه العلى نوعا ثناء , نوع متعلق بكل صفة على انفرادها , ونوع متعلق باجتماعها وهو كمال مع كمال وهو عامة الكمال , والله سبحانه يفرق في صفاته بين الملك والحمد , وسوغ هذا المعنى أن اقتران أحدهما بالآخر من أعظم الكمال والملك وحده كمال , والحمد كمال واقتران أحدهما بالآخر كمال , فإذا اجتمع الملك المتضمن للقدرة مع النعمة المتضمنة لغاية النفع والإحسان والرحمة مع الحمد المتضمن لعامة الجلال والإكرام الداعي إلى محبته , كان في ذلك من العظمة والكمال والجلال ما هو أولى به وهو أهله , وكان في ذكر الحمد له ومعرفته به من انجذاب قلبه إلى الله وإقباله عليه , والتوجه بدواعي المحبة كلها إليه ما هو مقصود العبودية ولبها , وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . ونظير هذا اقتران الغنى بالكرم , كقوله : { فإن ربي غني كريم } فله كمال من غناه وكرمه , ومن اقتران أحدهما بالآخر . ‏
‏ونظيره اقتران العزة بالرحمة : { وإن ربك لهو العزيز الرحيم } . ‏
‏ونظيره اقتران العفو بالقدرة : { وكان الله عفوا قديرا } . ‏
‏ونظيره اقتران العلم بالحلم : { والله عليم حليم } . ‏
‏ونظيره اقتران الرحمة بالقدرة : { والله قدير والله غفور رحيم } . ‏
‏وهذا يطلع ذا اللب على رياض من العلم أنيقات , ويفتح له باب محبة الله ومعرفته , والله المستعان وعليه التكلان . ‏
‏السابعة عشرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي : " لا إله إلا الله وحده لا شريك له , له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير " وقد اشتملت بالتلبية على هذه الكلمات بعينها , وتضمنت معانيها , وقوله : " وهو على كل شيء قدير , لك أن تدخلها تحت قولك في التلبية " لا شريك لك " . ولك أن تدخلها تحت قولك " إن الحمد والنعمة لك " , ولك أن تدخلها تحت إثبات الملك له تعالى , إذ لو كان بعض الموجودات خارجا عن قدرته وملكه , واقعا بخلق غيره , لم يكن نفي الشريك عاما , ولم يكن إثبات الملك والحمد له عاما , وهذا من أعظم المحال , والملك كله له , والحمد كله له , وليس له شريك بوجه من الوجوه . ‏
‏الثامنة عشرة : أن كلمات التلبية متضمنة للرد على كل مبطل في صفات الله وتوحيده , فإنها مبطلة لقول المشركين على اختلاف طوائفهم ومقالاتهم . ولقول الفلاسفة وإخوانهم من الجهمية المعطلين لصفات الكمال التي هي متعلق الحمد , فهو سبحانه محمود لذاته ولصفاته ولأفعاله , فمن جحد صفاته وأفعاله فقد جحد حمده , ومبطلة لقول مجوس الأمة القدرية الذين أخرجوا من ملك الرب وقدرته أفعال عباده من الملائكة والجن والإنس , فلم يثبتوا له عليها قدرة ولا جعلوه خالقا لها . فعلى قولهم لا تكون داخلة تحت ملكه , إذ من لا قدرة له على الشيء كيف يكون هذا الشيء داخلا تحت ملكه ؟ فلم يجعلوا الملك كله لله , ولم يجعلوه على كل شيء قدير , وأما الفلاسفة فعندهم لا قدرة له على شيء البتة , فمن علم معنى هذه الكلمات وشهدها وأيقن بها باين جميع الطوائف المعطلة . ‏
‏التاسعة عشرة : في عطف الملك على الحمد والنعمة بعد كمال الخبر , وهو قوله " إن الحمد والنعمة لك والملك " ولم يقل إن الحمد والنعمة والملك - لطيفة بديعة , وهي أن الكلام يصير بذلك جملتين مستقلتين , فإنه لو قال إن الحمد والنعمة والملك لك , كان عطف الملك على ما قبله عطف مفرد , فلما تمت الجملة الأولى بقوله " لك " ثم عطف الملك , كان تقديره , والملك لك . فيكون مساويا لقوله " له الملك وله الحمد " , ولم يقل له الملك والحمد , وفائدته تكرار الحمد في الثناء . ‏
‏العشرون : لما عطف النعمة على الحمد ولم يفصل بينهما بالخبر , كان فيه إشعار باقترانهما وتلازمهما , وعدم مفارقة أحدهما للآخر , فالإنعام والحمد قرينان . ‏
‏الحادية والعشرون : في إعادة الشهادة له بأنه لا شريك له لطيفة وهي أنه أخبر لا شريك له عقب إجابته بقوله لبيك , ثم أعادها عقب قوله " إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك " . ‏
‏وذلك يتضمن أنه لا شريك له في الحمد والنعمة والملك , والأول يتضمن أنه لا شريك لك في إجابة هذه الدعوة , وهذا نظير قوله تعالى : { شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم } فأخبر بأنه لا إله إلا هو في أول الآية , وذلك داخل تحت شهادته وشهادة ملائكته وأولي العلم , وهذا هو المشهود به , ثم أخبر عن قيامه بالقسط وهو العدل , فأعاد الشهادة بأنه لا إله إلا هو مع قيامه بالقسط .

عون المعبود شرح سنن أبي داود(ج5\ص175إلى180) ‏

بو زيد الأثري
11-07-2010, 09:50 PM
بارك الله فيك أخي أبا علي السلفي على هذا الجمع الطيب

12d8c7a34f47c2e9d3==