المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قال سليمان الحربي/وهاكم ربيعاً وهو يراوغ مراوغة الثعالب؛ ليلبس على الناس،


كيف حالك ؟

مرزوق السلفي
03-02-2008, 01:43 AM
يقول الشيخ سليمان مبروك خالد الحربي في كتابه/البيان الجلي في تخليط ومراوغات المدخلي

( حوار مع ربيع المدخلي)صفحة10

وهاكم ربيعاً وهو يراوغ مراوغة الثعالب؛ ليلبس على الناس، ويصرف أنظارهم فيما ليس هو محل نزاع أصلاً، إذ قال : "1- انظر إليه [أي الشيخ فالح] حيث لم يلتفت إلى قولي: "إنما هو دفع للفتنة من باب المستحبات وتأصيل للأمة لتواجه الأخطار والمشاكل".
فهل التأصيل لمواجهة الأخطار ودفع الفتن من باب المستحبات؟ وهل تصرف الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف ما كان إلا أمراً يسيراً مجرد تنازل عن سنة عابرة؟ وكذلك يقال في صلاة الصحابة وراء عثمان متمين ليس هو مجرد تنازل عن سنة, بل كان لمراعاة المصالح والمفاسد العظيمة ( )، وكان فيه تنازل عن واجب على الراجح ( ) ألا وهو قصر الصلاة لأنهم مسافرون ولو فرضنا ( ) أن القصر في السفر سنة لكان قولي صحيحاً فإن القصر فيه تنازل( ) عن ركعتين ركعتين من الصلوات الرباعية, وهذه الركعات المتنازل عنها تعد
من الأصول( ) لا من السنن, فتسامح الشارع الحكيم فأسقطها عن المسافرين مهما طال سفرهم مراعاةً لظروفهم ومراعاةً لمصالحهم ودرء للمشقة عنهم.
أقـول: فلينظر المنصف إلى ما لا يعلمه المدخلي من كلام العلماء، وهو ما بينه الشيخ فالح في كتابه "الصارم.." فأعرض ربيع عن هذا الحق وأصر وألح على مخالفته لهؤلاء العلماء الأجلاء فماذا يقول المدخلي عن كلامهم المذكور؟!.
قال ابن عبد البر في الاستذكار (6/65): "الذي ذهب إليه أكثر العلماء من السلف والخلف في قصر الصلاة في السفر أنه سنة مسنونة، لا فريضة، وبعضهم يقول إنه رخصة وتوسعة".
وفي (6/73) - وبعد أن ذكر إتمام عثمان وصلاة ابن مسعود خلفه - قال: "عاب ابن مسعود عثمان بالإتمام بمنى، ثم أقيمت الصلاة فصلى خلفه أربعاً، فقيل له في ذلك، فقال: الخلاف شر. وروينا ذلك من وجوه، وفيه من الفقه: أن عثمان لو كان القصر عنده فرضاً ما أتم وهو مسافر بمنى، وكذلك ابن مسعود لو كان القصر عنده واجب فرض [كذا، وصوابه: واجباً فرضاً] ما صلى خلف عثمان أربعاً، ولكنه رأى أن الخلاف على الإمام فيما سبيله التخيير والإباحة شر؛ لأن القصر عنده أفضل لمواظبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسفاره عليه، وإنما عابه لتركه الأفضل عنده" ا هـ.
وقال في التمهيد (16/307) - بعد أن ذكر إتمام ابن مسعود مع عثمان -: "فهذا يدلك على أن القصر عند ابن مسعود ليس بفرض، وإنما أنكر لمخالفة عثمان الأفضل عنده؛ لأن الأفضل عنده اتباع السنة، ثم رأى اتباع إمامه فيما أبيح له أولى من إتيان الأفضل في القصر؛ لأن مخالفة الأئمة لا تجوز إلا فيما لا يحل. وأما فيما أبيح فلا يجوز فيه مخالفة الأئمة إذا حملهم على ذلك الاجتهاد..".
وقال – أيضاً – في (16/311) : "وفي إجماع الجمهور من الفقهاء على أن المسافر إذا دخل في صلاة المقيمين فأدرك منها ركعة أنه يلزمه أن يصلي أربعاً، فلو كان فرض المسافر ركعتين لم ينتـقل فرضه إلى أربع، كما أن المقيم إذا دخل خلف المسافر لم ينتقل فرضه إلى اثنتين، وهذا واضح لمن تدبر وأنصف؛ قالوا: وكيف يجوز للمسافر أن يكون مخيراً - إن شاء دخل خلف الإمام المقيم فصلى أربعاً، وإن شاء صلى وحده ركعتين -، ولا يكون مخيراً في حال انفراده - إن شاء صلى ركعتين، وإن شاء أربعاً -؟؛ قالوا: ولو كان فرض المسافر ركعتين ما جاز له تغيير فرضه بالدخول مع المقيم في صلاته، ولبطلت صلاته كما لو صلى الصبح خلف إمام يصلي الظهر إلى آخرها؛ وهذا بين واضح - والحمد لله -".
وقال – أيضاً – (16/ 314) - بعد ما ذكر صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بأهل مكة وأمره لهم بالإتمام -: "وكان المسافر إذا أدرك ركعةً من صلاة المقيم انتقل حكمه إلى حكم المقيم، ولزمه أن يصلي أربعاً؛ علمنا بذلك أن قصر الصلاة ليس بفرض واجب؛ لأنه لو كان فرضاً لأضاف المسافر إلى ركعته التي أدركها من صلاة المقيم ركعة أخرى، واستجزى بذلك؛ فلما أجمعوا على غير ذلك علم أن القصر للمسافر سنة لا فرض؛ ألا ترى أنهم قد أجمعوا على أنه جائز للمسافر أن يصلي خلف المقيم -من كره ذلك منهم ومن استحسنه كلهم يجيزه- وقد أجمعوا على أن المسافر إذا أدرك ركعة من صلاة المقيم لزمه الإتمام...؛ فلو كان القصر فرضاً واجباً ما دخل المسافر مع المقيم في صلاته، والأمر في هذا واضح بين لمن لم يعاند وألهم رشده".
ثم ذكر بالسند إلى أن ابن عباس وابن عمر-وأشار إلى موضع سابق- قالا عن صلاة المسافر ركعتين سنة كسنة صلاة الوتر في السفر.

قاسم علي
03-10-2008, 03:30 PM
جزاك الله خيرا

بن حمد الأثري
10-27-2008, 01:56 PM
** يرفع **

12d8c7a34f47c2e9d3==