المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي السعودية رحمه الله جواز قتل الأسير نفسه لعد


كيف حالك ؟

عسلاوي مصطفى أبو الفداء
02-06-2008, 09:02 PM
فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي السعودية الراحل

]فتاوي ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف ال الشيخ ، مفتي المملكة ورئيس القضاة والشؤون الإسلامية رحمه الله ، الطبعة الأولى 1399هـ ، جمع وترتيب وتحقيق محمد بن عبد الرحمن بن قاسم / فتوى رقم 1479 ، صفحة 208]

جواز قتل الأسير نفسه لعدم إفشاء الأسرار تحت التعذيب...

سئل الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله من بعض المجاهدين الجزائريين -إبان حرب التحرير- عن مسألة قتل الأسير لنفسه لمنع إفشاء الأسرار للأعداء ، فأجاب :

الفرنساوون في هذه السنين تصلبوا في الحرب ويستعملون " الشرنقات" إذا استولوا على واحد من الجزائريين - ليعلمهم بالذخائر والمكامن –

ومن يأسرونه قد يكون من الأكابر ، فيخبرهمأأن في المكان الفلاني كذا وكذا ...
وهذه الإبرة تسكره إسكاراً مقيداً ، ثم هو مع هذا كلامه ما يختلط ، فهو يختص بما يبينه بما كان حقيقة وصدقاً ...

جاءنا جزائريون ينتسبون إلى الإسلام يقولون : هل يجوز للإنسان أن ينتحر مخافة أن يضربوه بالشرنقة ، ويقول : أموت أنا وأنا شهيد ، مع أنهم يعذبونه بأنواع العذاب ؟

فقلنا لهم : إذا كان كما تذكرون ، فيجوز ...

ومن دليله : " آمنا برب الغلام " .
وقول بعض أهل العلم : " إن السفينة ... ألخ " - إلا أن فيه التوقف ، من جهة قتل الإنسان نفسه ، ومفسدة ذلك أعظم من مفسدة هذا –

فالقاعدة محكمة ، وهو مقتول لا محالة

12d8c7a34f47c2e9d3==