المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ســــــؤال


كيف حالك ؟

احمد بن يوسف
01-18-2008, 01:05 AM
هل معاونه الكفار على ضرب المسلمين كفر مخرج من المله، وما حكم الحاكم او ولي الامر هل يجوز الخروج عليه؟
الرجاء من الاخوان الاجابة بالتفصيل ان امكن مع الدليل.
والسلام عليكم

أبوالفاروق العنزي الآثري
01-18-2008, 02:51 AM
هل معاونه الكفار على ضرب المسلمين كفر مخرج من المله، وما حكم الحاكم او ولي الامر هل يجوز الخروج عليه؟
الرجاء من الاخوان الاجابة بالتفصيل ان امكن مع الدليل.
والسلام عليكم


فعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبَا مَرْثَدٍ الْغَنَوِيَّ ، وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ ، وَكُلُّنَا فَارِسٌ قَالَ : انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ فَإِنَّ بِهَا امْرَأَةً مِنْ الْمُشْرِكِينَ مَعَهَا كِتَابٌ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ فَأَدْرَكْنَاهَا تَسِيرُ عَلَى بَعِيرٍ لَهَا حَيْثُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا : الْكِتَابُ . فَقَالَتْ : مَا مَعَنَا كِتَابٌ فَأَنَخْنَاهَا فَالْتَمَسْنَا فَلَمْ نَرَ كِتَابًا فَقُلْنَا : مَا كَذَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنُجَرِّدَنَّكِ فَلَمَّا رَأَتْ الْجِدَّ أَهْوَتْ إِلَى حُجْزَتِهَا وَهِيَ مُحْتَجِزَةٌ بِكِسَاءٍ فَأَخْرَجَتْهُ فَانْطَلَقْنَا بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَ عُمَرُ : "يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ " " دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ " " فَإِنَّهُ قَدْ كَفَرَ " فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْت ؟ . قَالَ حَاطِبٌ : " وَاللَّهِ مَا بِي أَنْ لا أَكُونَ مُؤْمِنًا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " " وَلَمْ أَفْعَلْهُ ارْتِدَادًا عَنْ دِينِي وَلا رِضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الإِسْلام " " وَمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ كُفْرًا " " وَمَا غَيَّرْتُ وَلا بَدَّلْتُ "ِ " مَا كَانَ بِي مِنْ كُفْرٍ وَلا ارْتِدَادٍ " " أَمَا إِنِّي لَمْ أَفْعَلْهُ غِشًّا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلا نِفَاقًا قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ اللَّهَ مُظْهِرٌ رَسُولَهُ وَمُتِمٌّ لَهُ أَمْرَهُ " " فقلت أكتب كتاباً لا يضر الله ولا رسوله " أَرَدْتُ أَنْ يَكُونَ لِي عِنْدَ الْقَوْمِ يَدٌ يَدْفَعُ اللَّهُ بِهَا عَنْ أَهْلِي وَمَالِي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِكَ إِلاَّ لَهُ هُنَاكَ مِنْ عَشِيرَتِهِ مَنْ يَدْفَعُ اللَّهُ بِهِ عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِه . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَدَقَ وَلا تَقُولُوا لَهُ إِلاَّ خَيْرًا . فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّهُ قَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ فَدَعْنِي فَلأَضْرِبَ عُنُقَهُ . فَقَالَ: أَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ، فَقَال:َ لَعَلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ إِلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ وَجَبَتْ لَكُمْ الْجَنَّةُ ، أَوْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ فَدَمَعَتْ عَيْنَا عُمَرَ وَقَالَ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ .

قيصر العراقي
01-18-2008, 03:03 AM
عنوان الفتوى التقسيم الصحيح لأنواع الموالاة/لفضيلة العلامة الشيخ صالح الفوزان

نص السؤال أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة ، وهذا سائل يقول: هناك من يقول: إن موالاة الكفار ومظاهرتهم تكون على ثلاثة أوجه؛ الأول: أن تكون توليا تاما مطلقا عاما فهذا كفر مخرج من الملة ، ثانيا: أن تكون لأجل تحصيل مصلحة خاصة وليس هناك ما يلجئ إليها من خوف ونحوه وهذا حرام ليس بكفر ، ثالثا: أن تكون بسبب خوف من الكفار ونحوه ، فالحكم في ذلك الجواز بشرط أن يكون هذا التولي في الظاهر دون الباطل . السؤال: هل هذا التقسيم صحيح ؟

نص الإجابة انقر هنا لسماع الإجابة

http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/sounds/00256-40.ra

أبوالفاروق العنزي الآثري
01-18-2008, 03:05 AM
حكم الاستعانة بالكفار في قتال الكفار

سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين وقائد المجاهدين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين . أما بعد :

فقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الاستعانة بالكفار في قتال الكفار على قولين :

أحدهما : المنع من ذلك ، واحتجوا على ذلك بما يلي :

أولا : ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن (( رجلا من المشركين كان معروفا بالجرأة والنجدة أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره إلى بدر في حرة الوبرة فقال جئت لأتبعك وأصيب معك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله قال لا قال ارجع فلن أستعين بمشرك قالت ثم مضى حتى إذا كنا في الشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال له أول مرة فقال تؤمن بالله ورسوله قال لا قال ارجع فلن أستعين بمشرك ثم لحقه في البيداء فقال مثل قوله فقال له تؤمن بالله ورسوله قال نعم قال فانطلق )) ا . هـ .

واحتجوا أيضا بما رواه الحاكم في صحيحه من حديث يزيد بن هارون أنبأنا مستلم بن سعيد الواسطي عن خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب عن أبيه عن جده خبيب بن يساف قال : (( أتيت أنا ورجل من قومي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد غزوا فقلت يا رسول الله إنا نستحي أن يشهد قومنا مشهدا لا نشهده معهم فقال أسلما فقلنا لا قال فإنا لا نستعين بالمشركين قال فأسلمنا وشهدنا معه )) الحديث ، قال الحاكم : حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ، وخبيب صحابي معروف . ا . هـ . ذكره الحافظ الزيلعي في نصب الراية 423 ثم قال : ورواه أحمد ، وابن أبي شيبة ، وإسحاق بن راهويه في مسانيدهم ، والطبراني في معجمه من طريق ابن أبي شيبة .

قال في التنقيح : ومستلم ثقة ، وخبيب بن عبد الرحمن أحد الثقات الأثبات . والله أعلم .

ثم قال الزيلعي : حديث آخر : روى إسحاق بن راهويه في مسنده أخبرنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو بن علقمة عن سعيد بن المنذر عن أبي حميد الساعدي قال : (( خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد حتى إذا خلف ثنية الوداع نظر وراءه فإذا كتيبة حسناء فقال من هؤلاء ؟ قالوا هذا عبد الله بن أبي ابن سلول ومواليه من اليهود وهم رهط عبد الله بن سلام فقال هل أسلموا ؟ قالوا لا إنهم على دينهم قال قولوا لهم فليرجعوا فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين )) انتهى .

ورواه الواقدي في كتاب المغازي ، ولفظه فقال : ( من هؤلاء ؟ قالوا يا رسول الله هؤلاء حلفاء ابن أبي من يهود فقال عليه السلام لا ننتصر بأهل الشرك على أهل الشرك ) انتهى .

قال الحازمي في كتاب الناسخ والمنسوخ : وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة فذهب جماعة إلى منع الاستعانة بالمشركين ، ومنهم أحمد مطلقا ، وتمسكوا بحديث عائشة المتقدم وقالوا : إن ما يعارضه لا يوازيه في الصحة ، فتعذر ادعاء النسخ . وذهبت طائفة إلى أن للإمام أن يأذن للمشركين أن يغزوا معه ويستعين بهم بشرطين :

أحدهما : أن يكون بالمسلمين قلة بحيث تدعو الحاجة إلى ذلك .

والثاني : أن يكونوا ممن يوثق بهم في أمر المسلمين ، ثم أسند إلى الشافعي أن قال الذي روى مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رد مشركا أو مشركين وأبى أن يستعين بمشرك كان في غزوة بدر . ثم إنه عليه السلام ( استعان في غزوة خيبر بعد بدر بسنتين بيهود من بني قينقاع واستعان في غزوة حنين سنة ثمان بصفوان بن أمية وهو مشرك ) فالرد الذي في حديث مالك إن كان لأجل أنه مخير في ذلك بين أن يستعين به وبين أن يرده كما له رد المسلم لمعنى يخافه فليس واحد من الحديثين مخالفا للآخر ، وإن كان لأجل أنه مشرك فقد نسخه ما بعده من استعانته بالمشركين .

ولا بأس أن يستعان بالمشركين على قتال المشركين إذا خرجوا طوعا ويرضخ لهم ولا يسهم لهم ، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسهم لهم ، قال الشافعي : ولعله عليه السلام إنما رد المشرك الذي رده في غزوة بدر رجاء إسلامه قال : وذلك واسع للإمام أن يرد المشرك ويأذن له انتهى ، وكلام الشافعي كله نقله البيهقي عنه . . ا . هـ .

وقال النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم 198- 199 ج 12 ما نصه : قوله : عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج قبل بدر فلما كان بحرة الوبرة ، هكذا ضبطناه بفتح الباء وكذا نقله القاضي عن جميع رواة مسلم قال : وضبطه بعضهم بإسكانها وهو موضع على نحو من أربعة أميال من المدينة ، قوله صلى الله عليه وسلم فارجع فلن أستعين بمشرك ، وقد جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بصفوان بن أمية قبل إسلامه فأخذ طائفة من العلماء بالحديث الأول على إطلاقه ،

وقال الشافعي وآخرون : إن كان الكافر حسن الرأي في المسلمين ودعت الحاجة إلى الاستعانة به أستعين به وإلا فيكره ، وحمل الحديثين على هذين الحالين ، وإذا حضر الكافر بالإذن رضخ له ولا يسهم والله أعلم . ا . هـ .

وقال الوزير ابن هبيرة في كتابه الإفصاح عن معاني الصحاح 2 ص 286 ما نصه : واختلفوا : هل يستعان بالمشركين على قتال أهل الحرب أو يعاونون على عدوهم : فقال مالك وأحمد : لا يستعان بهم ولا يعاونون على الإطلاق ، واستثنى مالك : إلا أن يكونوا خدما للمسلمين فيجوز ، وقال أبو حنيفة : يستعان بهم ويعاونون على الإطلاق ، ومتى كان حكم الإسلام هو الغالب الجاري عليهم ، فإن كان حكم الشرك هو الغالب كره .

وقال الشافعي : يجوز ذلك بشرطين : أحدهما : أن يكون بالمسلمين قلة وبالمشركين كثرة ، والثاني : أن يعلم من المشركين حسن رأي في الإسلام وميل إليه ، فإن أستعين بهم رضخ لهم ولم يسهم لهم ، إلا أن أحمد قال في إحدى روايتيه : يسهم لهم ، وقال الشافعي : إن استؤجروا أعطوا من مال لا مالك له بعينه ، وقال في موضع آخر : ويرضخ لهم من الغنيمة ، قال الوزير : وأرى ذلك مثل الجزية والخراج . ا . هـ .

القول الثاني : جواز الاستعانة بالمشركين في قتال المشركين عند الحاجة أو الضرورة واحتجوا على ذلك بأدلة منها قوله جل وعلا في سورة الأنعام : { وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ } الآية ، واحتجوا أيضا بما نقله الحازمي عن الشافعي رحمه الله فيما ذكرنا آنفا في حجة أصحاب القول الأول ، وسبق قول الحازمي رحمه الله نقلا عن طائفة من أهل العلم أنهم أجازوا ذلك بشرطين :

أحدهما : أن يكون في المسلمين قلة بحيث تدعو الحاجة إلى ذلك .

الثاني : أن يكونوا ممن يوثق بهم في أمر المسلمين ، وتقدم نقل النووي عن الشافعي أنه أجاز الاستعانة بالمشركين بالشرطين المذكورين وإلا كره . ونقل ذلك أيضا عن الشافعي الوزير ابن هبيرة كما تقدم .

واحتج القائلون بالجواز أيضا بما رواه أحمد وأبو داود عن ذي مخمر قال : { سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستصالحون الروم صلحا آمنا وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم فتنصرون وتغنمون } الحديث . ولم يذمهم على ذلك فدل على الجواز ، وهو محمول على الحاجة أو الضرورة كما تقدم .

وقال المجد ابن تيمية في المحرر في الفقه ص171 ج2 ما نصه : ولا يستعين بالمشركين إلا لضرورة ، وعنه إن قوي جيشه عليهم وعلى العدو ولو كانوا معه ولهم حسن رأي في الإسلام جاز وإلا فلا " انتهى .

وقال : الموفق في المقنع ج1 ص492 ما نصه : ولا يستعين بمشرك إلا عند الحاجة .

وقال في المغني ج8 ص 414 - 415 فصل : ولا يستعان بمشرك ، وبهذا قال ابن المنذر والجوزجاني وجماعة من أهل العلم ، وعن أحمد ما يدل على جواز الاستعانة به ، وكلام الخرقي يدل عليه أيضا عند الحاجة ، وهو مذهب الشافعي لحديث الزهري الذي ذكرناه ، وخبر صفوان بن أمية ، ويشترط أن يكون من يستعان به حسن الرأي في المسلمين فإن كان غير مأمون عليهم لم تجز الاستعانة به . لأننا إذا منعنا الاستعانة بمن لا يؤمن من المسلمين مثل المخذل والمرجف فالكافر أولى .

ووجه الأول ما روت عائشة رضي الله عنها قالت : (( خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر حتى إذا كان بحرة الوبرة أدركه رجل من المشركين كان يذكر منه جرأة ونجدة فسر المسلمون به فقال يا رسول الله جئت لأتبعك وأصيب معك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله ؟ قال لا قال فارجع فلن أستعين بمشرك قالت ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالبيداء أدركه ذلك الرجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله ؟ قال نعم قال فانطلق )) متفق عليه ، ورواه الجوزجاني . وروى الإمام أحمد بإسناده عن (( عبد الرحمن بن خبيب قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد غزوة أنا ورجل من قومي ولم نسلم فقلنا إنا لنستحي أن يشهد قومنا مشهدا لا نشهده معهم قال فأسلمتما ؟ قلنا لا قال فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين )) قال ابن المنذر : والذي ذكر أنه استعان بهم غير ثابت . ا . هـ .

وقال الحافظ في التلخيص بعدما ذكر الأحاديث الواردة في جواز الاستعانة بالمشركين والأحاديث المانعة من ذلك ما نصه : ويجمع بينه يعني حديث عائشة وبين الذي قبله يعني حديث صفوان بن أمية ومرسل الزهري بأوجه ذكرها المصنف منها وذكره البيهقي عن نص الشافعي : أن النبي صلى الله عليه وسلم تفرس فيه الرغبة في الإسلام فرده رجاء أن يسلم فصدق ظنه . وفيه نظر من جهة التنكر في سياق النفي ومنها : أن الأمر فيه إلى رأي الإمام ، وفيه النظر بعينه ، ومنها : أن الاستعانة كانت ممنوعة ثم رخص فيها وهذا أقربها وعليه نص الشافعي .

وقال في الفروع ج6 ص 49 - 50 ما نصه : ويكره أن يستعين بكافر إلا لضرورة ، وذكر جماعة : لحاجة ، وعنه يجوز مع رأي فينا ، زاد جماعة وجزم به في المحرر : وقوته بهم بالعدو .

وقال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام ج4 ص 49-50 على شرحه لحديث عائشة رضي الله عنها : (( ارجع فلن أستعين بمشرك )) ما نصه : والحديث من أدلة من قال : لا يجوز الاستعانة بالمشرك القتال ، وهو قول طائفة من أهل العلم ، وذهب الهادوية وأبو حنيفة وأصحابه إلى جواز ذلك ، قالوا : لأنه استعان بصفوان بن أمية يوم حنين ، واستعان بيهود بني قينقاع ورضخ لهم ، أخرجه أبو داود والترمذي عن الزهري مرسلا ، ومراسيل الزهري ضعيفة ، قال الذهبي : لأنه كان خطاء ، ففي إرساله شبهة تدليس . وصحح البيهقي من حديث أبي حميد الساعدي أنه ردهم ،

قال المصنف : ويجمع بين الروايات بأن الذي رده يوم بدر تفرس فيه الرغبة في الإسلام فرده رجاء أن يسلم فصدق ظنه ، أو أن الاستعانة كانت ممنوعة فرخص فيها ، وهذا أقرب . وقد استعان يوم حنين بجماعة من المشركين تألفهم بالغنائم . وقد اشترط الهادوية أن يكون معه مسلمون يستقل بهم في إمضاء الأحكام ، وفي شرح مسلم : أن الشافعي قال : إن كان الكافر حسن الرأي في المسلمين ودعت الحاجة إلى الاستعانة أستعين به وإلا فيكره ،

ويجوز الاستعانة بالمنافق إجماعا لاستعانته صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي وأصحابه .

وهذا آخر ما تيسر نقله من كلام أهل العلم ، والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .

[مجموع فتاوى ومقالات_الجزء السادس]

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

رئيس المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي

والرئيس العام لإدارات البحوث العلمية

والإفتاء والدعوة والإرشاد

أبوالفاروق العنزي الآثري
01-18-2008, 03:11 AM
الفرق بين مولاة الكفار ومداراتهم العلاّمة الشيخ صالح الفوزان

أبوالفاروق العنزي الآثري
01-18-2008, 03:14 AM
حكـم مظـاهـرة المـشركـين وإعانتهم على المسلمين

معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ





س: يقول أجلس مع بعض الناس ويقولون : إن العلماء الكبار كفار، لأنهم يظاهرون المشركين ويوالونهم ويعلّمون هذا لصغار السن ويربونهم عليه، لا سيما بعد صدور الفتاوى في تحريم التفجيرات في بلاد الكفار... أخ.

الجواب:

هذا من الخطر العظيم في أن يقول قائلٌ من مثل هذه الكلمة:

أولاً: لأن العلماء الكبار يبينون الحق، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم في زمن الخوارج يبينون الحق، وإذا اتهمهم أحد أو رماهم بالكفر لأجل تبيينهم الحق، فلا يعني أن رمي هذا الرامي أنه موافق للصواب، بل جنايته على نفسه ويجب أن يؤخذ على يده وأن يعزر تعزيراً بليغاً من قبل القضاة بما يحجزه عن ذلك.

ولما فات التعزير الشرعي في مثل هذه المسائل؛ كثر القول، وكثر الخوض فيها. فقد كان القضاة فيما مضى يعزرون في قول المسلم لأخيه: ياكلب، أو يا كذا بما فيه انتقاص له، فكيف إذا كان فيه رمي بمثل هذا الرمي العظيم الذي لا يجوز لمسلم يخشى الله جل وعلا أن يتفوه به فضلاً على أن يعتقده.



ثم ما يتعلق بمظاهرة المشركين، وتولي الكفار، فإن هذه المسألة بحثناها في عدة مجالس وفي عدة شروح وبينا فيها أن عقد الإيمان يقتضي موالاة الإيمان والبراءة من الكفر لقول الله جل وعلا: ﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ {55} وَمَن يَتَوَلَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ {56}﴾ .

عقد الإيمان يقتضي البراءة من المعبودات والآله المختلفة ومن عبادتهم لقوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاء مِّمَّا تَعْبُدُونَ {26} إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ{27}وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ {28} ﴾. أساس الولاء والبراء هو الولاء للإيمان والبراءة من الكفر وعبادة غير الله جل وعلا، ويتضمن ذلك : مولاة أهل الإيمان والبراءة من أهل الكفر على اختلاف مللهم.



هذه الموالاة منها ما يكون للدنيا، ومنها ما يكون للدين. فإذا كانت للدنيا؛ فليست مخرجه من الدين ومما قد يكون في بعض الأنواع من الموالاة للدنيا من الإكرام أوالبشاشة، أو الدعوة، أو المخالطة، ما قد يكون مأذوناً به إذا لم يكن في القلب مودة لهذا الأمر، من مثل ما يفعل الرجل مع زوجته النصرانية، ومن مثل ما يفعله الإبن مع أبيه غير مسلم ونحو ذلك مما فيه إكرام وعمل في الظاهر لكن مع عدم المودة الدينية في الباطن، فإذا كانت الموالاة للدنيا فإنها غير محرمة، إلا فيما استثني من الحالات كما ذكرنا في حال الزوج مع الزوجة وحال الأبن مع أبيه، مما يقتضي معاملة وبراً وسكوناً ونحو ذلك.

أما القسم الثاني : أن تكون الموالاة للدنيا ولكن ليس لجهة قرابة وإنما لجهة مصلحة بحته، لأمر دنياه وإن فرط في أمر دينه، وهذه موالاة غير مكفرة لأنها في أمر الدنيا، وهذه هي التي نزل فيها قول الله جل وعلا ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاء تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءكُم مِّنَ الْحَقِّ {1} ﴾ هنا أثبت أنهم ألقوا بالمودة وناداهم باسم الإيمان، قال جمع من أهل العلم : مناداة من ألقى المودة باسم الإيمان دل على أن فعله لم يخرجه من اسم الإيمان. وهو مقتضى استفصال النبي صلى الله عليه وسلم من حاطب حيث قال له في القصة المعروفة: ( يا حاطب ما حملك على هذا ) يعنى أن أفشى سر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين أنه حمله عليه الدنيا وليس الدين.



القسم الثاني : موالاة المشرك لدينه، موالاة الكافر لدينه، يواليه ويحبه ويوده وينصره لأجل ما عليه من الشرك من الوثنية ونحو ذلك يعني: محبة لدينة ، فهذا مثله هذه موالاة مكفرة لأجل ذلك.

والإيمان الكامل ينتفي مع مطلق موالاة غير المؤمن لأن موالاة غير المؤمن بمودته ومحبته ونحو ذلك هذه منافية للإيمان الواجب لقول الله جل وعلا: ﴿ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ... الأية ﴾



أما مظاهرة المشركين وإعانتهم على المسلمين هذا من نواقض الإسلام، كما هو مقرر في كتب فقه الحنابلة وذكره العلماء ومنهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في النواقض العشر : في الناقض الثامن.

وهذا الناقض مبني على أمرين: الأول: هو المظاهرة ، والثاني: هو الإعانة، قال: مظاهرة المشركين وإعانتهم على المسلمين.

والمظاهرة: أن يجعل طائفة من المسلمين - يجعلون - أنفسهم ظهراً للمشركين، يحمونهم فيما لو أراد طائفة من المؤمنين أن يقعون فيهم، يحمونهم وينصرونهم ويحمون ظهورهم ويحمون بيضتهم، وهذا مظاهرة بمعنى أنه صار ظهراً لهم، فقول الشيخ رحمه الله مظاهرة المشركين وإعانتهم على المسلمين مركبة من الأمرين – الناقض مركب من الأمرين – المظاهرة بأن يكون ظهراً لهم – بأي عمل يكون ظهر يدفع عنهم ويقف معهم ويضرب المسلمين لأجل حماية هؤلاء.

أما الثاني فالإعانة: إعانة المشرك، فالإعانة ضابطها: أن يعين قاصداً ظهور الكفر على الإسلام، لأن مطلق الإعانة غير مكفر، لأن حاطب -رضي الله عنه - حصل منه إعانة للمشركين على الرسول صلى الله عليه وسلم بنوع من العمل : إعانة بكتابة بسر الرسول صلى الله عليه وسلم والمسير إليه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم استفصل منه، فدل على أن الإعانة تحتاج إلى استفصال والله جل وعلا قال في مطلق العمل هذا : (وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاء السَّبِيلِ ) ولكن ليس بمكفر إلا بقصد، فلما أجاب حاطب بأنه لم يكن قصده ظهور الكفر على الإسلام ، قال يا رسول الله : ( والله ما فعلت هذا رغبة في الكفر بعد الإسلام، ولكن ما من أحد من أصحابك إلا وله يد يدفع بها عن أهله وماله، وليس لي يد في مكة، فأردت أن يكون لي بذلك لي يد)، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ).

وحاطب فعل أمرين:

الأمر الأول: ما أُستُفصِلَ فيه؛ وهي مسألة هل فعله قاصداً ظهور الكفر على الإسلام، ومحبة للكفر على الإسلام، لو فعل ذلك كان مكفراً ولم يكن حظوره لغزوة بدر غافراً لذنبه؛ لأنه يكون خارجاً من أمر الدين.

الأمر الثاني: أنه حصل منه نوع إعانه لهم؛ وهذه فعله فيها ظلال وفيها ذنب والله جل وعلا قال : ﴿ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءكُم مِّنَ الْحَقِّ ... ﴾ إلى قوله: ﴿ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاء السَّبِيلِ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاء مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ ﴾

وهذا يدل على أن الاستفصال في هذه المسألة ظاهر. فالإعانة فيها استفصال، أما المظاهره بأن يكون ظهراً لهم يدفع عنهم، ويدرأ عنهم ما يأتيهم، ويدخل معهم ضد المسلمين في حال حربهم لهم؛ هذا من نواقض الإسلام التي بينها أهل العلم.

هذه المسائل – اقتضى إطالة الجواب فيها السؤال – ومع الأسف أنه على كثرة ما جاء من بحوث في هذه من قديم، - لكن - من وقت سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين وكثرت هذه المسائل ورددت، لكن نخشى أن يكون المنهج التكفيري يمشي في الناس – والعياذ بالله – ، والخوارج سيبقون ومعتقدات الخوارج ستبقى، والناس فيهم - إن لم يتداركوا أنفسهم – قد يكون فيهم خصلة أو خصال من خصال الظلال إن لم يحذروا من ذلك.

الواجب علينا جميعاً أن نحذر وأن تنبه إلى الحق، وأن نتواصى به وأن نكون حافظين لألسنتنا من الوقوع في ورثة الأنبياء – وهم العلماء – ولقد أحسن ابن عساكر – رحمه الله – إذ قال في فاتحة كتابه "تبيين كذب المفتري" قال: (( ولحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في منتقصهم معلومة)). وهذا ظاهر بين والتجربة تدل عليه ورؤية الواقع تدل عليه.

وقانا الله وإياكم من زلل الأقوال وزلل الأعمال، وسوء المعتقدات وهدى ضال المسلمين وبصرنا وإياهم للحق.

وبالمناسبة نحتاج إلى أن نفقه كيف يرد على من خالف في مثل هذه المسائل، والمخالفين بالتكفير أو التظليل أو ذكر الأمور على غير ما هي عليه؛ يجب:

أولاً: أن لا يرد الباطل بباطل، وأن الباطل يرد بحق، من كفرنا لم نكفره لأجل تكفيره لنا، ومن بدعه لم نبدعه لأجل تبديعه لنا، وإنما هذه المسائل تحتاج إلى رد الباطل بالحق، هذا هو منهج السلف الصالح ومنهج أئمة أهل السنة والجماعة في ذلك.

الثانية: أن يُحرص على هداية هؤلاء، ويُنظر إليهم في الهداية بما يناسبهم، إذا كانوا يحتاجون إلى نصيحة ينصحون، إلى إجابة إلى الشبهات يجاب عليهم، فقد يهدي الله جل وعلا بعض أولئك كما هدى طائفة من الخوارج من ابن عباس – رضي الله عنهما -.

ثم الدعاء في مثل الأزمات والفتن والمصائب التي تقع، ليس للمرء منجى ولا ملجأ إلى بربه جل جلاله، فمن ترك الصلة بينه وبين ربه بالدعاء وبسؤال الإعانة والبصيرة فإنه يؤتى، فإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم وهو المؤيد من الله جل وعلا وهو صاحب الشريعة وهو المهدي بالوحي من الله جل وعلا للحق يقول في دعائه: ( اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم )، فكيف بحالنا وحال أمثالنا، لاشك أننا أحوج إلى السؤال والدعاء في ذلك؛ دعاء لأنفسنا والدعاء – أيضاً – لمن نعلمه قد خالف الحق في ذلك، وإذا خالف وكفّر وضل واعتدى حتى على الإنسان في دينه أو في عرضه أو تكلم فيه؛ لا يعني ذلك أن تقابل إسائته بمثلها، بل تصبر عليه وتدعوا له؛ لأن طالب العلم همه إصلاح الخلق، قد يستجيبون وقد لا يستجيبون، ﴿ لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَـكِنَّ اللّهَ يَهْدِي مَن يَشَاء ﴾.

أبوالفاروق العنزي الآثري
01-18-2008, 03:17 AM
الخروج على ولاة الأمر لوجود الكبائر مثل البنوك الربوية من دين الخوارج سماحة الإمام ابن باز

أبوالفاروق العنزي الآثري
01-18-2008, 03:23 AM
حكم الخروج على الإمام الفاسق والحاكم بالقوانين الوضعية فقيه الزمان الإمام ابن عثيمين



الإمام ابن عثيمين يكشف شبهات التكفيرين






ورد سؤال إلى فضيلة الشيخ العلاّمة محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – مفاده:

سمعت بعض طلاب العلم يقول أنه يجوز الخروج على ولي الأمر الفاسق ولكن بشرطين :

1- أن يكون عندنا القدرة علىالخروج عليه

2- أن نتأكد أن المفسدة أقل من المصلحة

وقال هذا منهج السلف، نرجو توضيح هذه المسألة حيث أنه ذكر الفاسق ولم يقل ما رأينا عليه الكفر البواح، أوضحو ما أشكل علينا يرعاكم الله.

وقال أن مسائل التكفير في من لم يحكم بما أنزل الله من الحكام اجتهادية.

وقال أن أكثر أئمة السلف يكفرون من لم يحكم بما أنزل الله مطلقاً، أي: لم يفصلوا في من حكم.

والسؤال مهم جداً حيث أنه اتصل بي شباب من بلاد أخرى ويريدون الجواب هذه الليلة.



نقول – بارك الله فيك – أن هذا الرجل لا يعرف من مذهب السلف شيئاً، والسلف متفقون على أنه لا يجوز الخروج على الأئمة أبراراً كانوا أو فجاراً وأنه يجب الجهاد معهم، وأنه يجب حضور الأعياد والجمع التي يصلونها هم بالناس – كانوا في الأول يصلون بالناس – وإذا أرادوا معرفة شيء من هذا فليرجعوا إلى العقيدة الواسطية حيث ذكر أن أهل السنة والجماعة يرون إقامة الحج والجهاد والأعياد مع الأمراء أبراراً كانوا أو فجاراً – هذه عباراته رحمه الله - .

يقول له إنما ذكره هو منهج السلف ! نقول هو بين أمرين إما كاذب على السلف أو جاهل بمذهبهم.

فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم



وقلت إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: (( إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان )) فكيف يقول هذا الأخ أن منهج السلف الخروج على الفاسق؟!

يعني أنهم خالفوا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام صراحةً.

ثم إن هذا الأخ في الواقع ما يعرف الواقع، الذين خرجوا على الملوك سواء بأمر ديني أو أمر دنيوي هل تحولت الحال من سيء إلى أحسن، نعم، أبداً.

بل من سيء إلى أسوء بعيداً، وانظر إلآن الدول كلها تحولت إلى شيء آخر.



أما من لم يحكم بما أنزل الله:

فهذا أيضاً ليس بصحيح، ليس أكثر السلف على أنه يكفر مطلقاً، بل المشهور عن ابن عباس أنه ( كفر دون كفر)، والآيات كلها في نسق واحد {الكافرون}، {الظالمون}، {الفاسقون}، وكلام الله لا يبطل بعضه بعضاً؛ فيحمل كل آية منها على حالٍ يكون فيها في هذا الوصف؛ تحمل آية التكفير على حال يكفر بها، وآية الظلم على حال يظلم فيها، وآية الفسق على حال يفسق بها. عرفت.



وأنا أنصح هؤلاء الأخوان

قل له أن يتقي الله في نفسه، لا يغر المسلمين، غداً تخرج هذه الطائفة ثم تُحطّم، أو يتصورون عن الأخوة الملتزمين تصوراً غير صحيح، كله بسبب هذه الفتاوي الغير صحيحة.



ثم سأله أحد الحضور (السؤال غير واضح)



فأجاب:

الجواب أن هؤلاء يجتهدون ويخطؤن – هذا الجواب – نحن عندنا أدلة من القرآن والسنة ثابتة راسخة، والاجتهادات ... الخوارج كانوا أولاً مع علي بن أبي طالب، وخرجوا معه إلى الشام، ولما حصل التحكيم انقلبوا عليه وكفروه هو ومعاوية وكل من معه، آراء هذه شاذة.



والله يا أخوان أنا أقول إياكم إياكم، احذروا الفتن، البلاد والحمد لله آمنه مطمئنة، كل يتمنى أن يعيش فيها، حتى الدول التي ما فيها... يتمنون أن يعيشوا في هذه البلاد، احفظوا النعم، أخشى إن حدث حادث – لا قدر الله أن يقضية – يحصل شر كبير، عليكم بالرفق عليكم بالتأمل عليكم بالتدبر عليكم بالأشياء ماالذي ينتج عن هذه المسألة، ينتج شر كبير، ولا أحد يستطيع أن يقابل دولة، ... ، فهذه المسائل يجب أن تلاحظوها.



والإنسان العاقل المؤمن لا يقدم على شيء إلا بشرطين:

الأول: أن يرى أن أحسن من الحال الواقع.

الثاني: أن لا يترتب عليه مفسدة أكبر.



نحن لانشك أننا مقصرون – كلنا حكّاماً ومحكومون- لكن إلى الله المشتكى.

أبوالفاروق العنزي الآثري
01-18-2008, 03:27 AM
متى يحكم على الحاكم بالكفر ومتى يخرج عليه العلاّمة الشيخ صالح الفوزان

أبوالفاروق العنزي الآثري
01-18-2008, 03:29 AM
كفر الحاكم لا يبرر الخروج عليه وللخروج شروط لا بد منها فقيه الزمان الإمام ابن عثيمين

أبوالفاروق العنزي الآثري
01-18-2008, 03:32 AM
الخروج على ولاة الأمور يكون بالكلام، ومن فعل الخوارج ذكر معايب الولاة في المجالس والمنابر العلاّمة الشيخ صالح الفوزان

أبوالفاروق العنزي الآثري
01-18-2008, 03:34 AM
بيان هيئة كبار العلماء

في ذم الغلو في التكفيـر وما ينشأ عنه من أثر خطير





برئاسة سماحة العلامة

الإمام الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن باز

- تغمده الله برحمته –



بــيــان مــن ﴿ هيئة كبار العلماء ﴾



الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.

أما بعد:

فقد درس مجلس (هيئة كبار العلماء)- في دورته التاسعة والأربعين – المعنقدة بالطائف، ابتداء من تاريخ (2/4/1419) – ما يجري في كثير من البلاد الإسلامية – وغيرها – من التكفير والتفجير ، وما ينشأ عنه من سفك الدماء ، وتخريب المنشآت.

ونظراً إلى خطورة هذا الأمر ، وما يترتب عليه من إزهاق أرواح بريئة، وإتلاف أموال معصومة، وإخافة للناس، وزعزعة لآمنهم واستقرارهم : فقد رأى المجلس إصدار بيان يوضح فيه حكم ذلك؛ نصحا لله وعباده، وإبراء للذمة، وإزالة للبس في المفاهيم – لدى من اشتبه عليه الأمر في ذلك -.

فنقول وبالله التوفيق - :

أولا : التكفير حكم شرعي ، مرده إلى الله ورسوله ؛ فكما أن التحليل والتحريم والإيجاب : إلى الله ورسوله ، فكذلك التكفير .

وليس كل ماوصف بالكفر من قول أو فعل ، يكون كفرا أكبر مخرجا عن الملة.

ولما كان مرد حكم التكفير إلى الله ورسوله : لم يجز أن نكفر إلا من دل الكتاب والسنة على كفره – دلالة واضحة - ؛ فلا يكفي في ذلك مجرد الشبهة والظن ؛ لما يترتب على ذلك من الأحكام الخطيرة .

وإذا كانت الحدود تدرأ بالشبهات – مع أن مما يترتب عليها أقل مما يترتب عل التكفير - : فالتكفير أولى أن يدرأ بالشبهات .

ولذلك حذر النبي – صلى الله عليه وسلم – من الحكم بالتكفير على شخص ليس بكافر ، فقال " أيما امرئ قال لأخيه : ياكافر فد باء بها أحدهما ؛ إن كان كما قال ، وإلا رجعت عليه " ، [ متفق عليه عن ابن عمر ] . وقد يرد في الكتاب والسنة ما يفهم منه أن هذا القول – أو العمل ، أو الإعتقاد – كفر ، ولا يكفر من اتصف به ؛ لوجود مانع يمنع من كفره .

وهذا الحكم – كغيره من الأحكام ؛ التي لا تتم إلا بوجود أسبابها وشروطها، وانتقاء موانعها ؛ كما في الإرث ، سببه القرابة – مثلا – وقد لا يرث بها لوجود مانع كاختلاف الدين – وهكذا الكفر : يُكره عليه المؤمن ؛ فلا يكفر به .

وقد ينطق المسلم بكلمة الكفر ؛ لغلبة فرح ، أو غضب ، أو نحوهما : فلا يكفر بها – لعدم القصد - ؛ كما في قصة الذي قال : " اللهم أنت عبدي وأنا ربك " ؛ أخطأ من شدة الفرح، [ رواه مسلم عن أنس بن مالك ] .

والتسرع في التكفير يترتب عليه أمور خطيرة ؛ من استحلال الدم والمال ، ومنع التوارث ، وفسخ النكاح ، وغيرها مما يترتب على الردة ...

فكيف يسوغ للمؤمن أن يقدم عليه لأدنى شبهة ؟!

وإذا كان هذا في ولاة الأمور: كان أشد ؛ لما يترتب عليه من التمرد عليهم ، وحمل السلاح عليهم ، وإشاعة الفوضى ، وسفك الدماء ، وفساد العباد والبلاد .

ولهذا منع النبي - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم – من منابذتهم ، فقال : " ... إلا أن تروا كفرا بواحا ؛ عندكم فيه من الله برهان " ، [ متفق عليه عن عبادة ] :

o فأفاد قوله : " إلا أن تروا " : أنه لايكفي مجرد الظن والإشاعة .

o وأفاد قوله : " كفرا " : أن لايكفي الفسوق – ولو كبر - ؛ كالظلم ، وشرب الخمر ، ولعب القمار ، والاستئثار المحرم .

o وأفاد قوله : " بواحا " : أنه لايكفي الكفر الذي ليس ببواح ؛ أي : صريح ظاهر .

o وأفاد قوله : " عندكم فيه من الله برهان " : أنه لابد من دليل صريح ، بحيث يكون صحيح الثبوت ، صريح الدلالة ؛ فلا يكفي الدليل ضعيف السند ، ولاغامض الدلالة .

o وأفاد قوله : " من الله " : أنه لاعبرة بقول أحد من العلماء مهما بلغت منزلته في العلم والأمانة ، إذا لم يكن لقوله دليل صريح صحيح من كتاب الله ، أو سنة رسوله – صلى الله عليه وسلم - . وهذه القيود تدل على خطورة الأمر.



وجملة القول :

أن التسرع في التكفير له خطره العظيم ؛ لقول الله – عزوجل - : ﴿ قل إنما حرم ربي الفواحش ماظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لاتعلمون ﴾ [ سورة الأعراف : 32 ] .



ثانيا : مانجم عن هذا الإعتقاد الخاطئ من استباحة الدماء ، وانتهاك الأعراض ، وسلب الأموال الخاصة والعامة ، وتفجير المساكن والمركبات ، وتخريب المنشآت :

فهذه الأعمال – وأمثالها – محرمة شرعا – بإجماع المسلمين - ؛ لما في ذلك من هتك لحرمة الأنفس المعصومة ، وهتك لحرمات الأموال ، وهتك لحرمات الأمن والاستقرار ، وحياة الناس الآمنين المطمئنين في مساكنهم ومعايشهم ، وغدوهم ورواحهم ، وهتك للمصالح العامة التي لاغنى للناس في حياتهم عنها .

وقد حفظ الإسلام للمسلمين أموالهم ، وأعراضهم ، وأبدانهم ، وحرم انتهاكها ، وشدد في ذلك ؛ وكان من آخر ما بلغ به النبي – صلى الله عليه وسلم – أمته ؛ فقال في خطبة حجة الوادع: " إن دماءكم ، وأموالكم ، وأعراضكم ؛ عليكم حرام : كحرمة يومكم هذا ، في شهركم هذا ، في بلدكم هذا " .

ثم قال – صلى الله عليه وسلم - : "ألا هل بلغت ؟اللهم فاشهد " ، [ متفق عليه عن أبي بكرة ] .

وقال – صلى الله عليه وسلم - : كل المسلم على المسلم حرام دمه ، وماله ، وعرضه " ، [ رواه مسلم عن أبي هريرة ] .

وقال – عليه الصلاة والسلام - : " اتقوا الظلم ؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة " ، [ رواه مسلم عن جابر ] .

وقد توعد الله – سبحانه – من قتل نفسا معصومة بأشد الوعيد ، فقال – سبحانه – في حق المؤمن : ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جنهم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ﴾ [ سورة النساء : 93 ] .

وقال سبحانه – في حق الكافر الذي له ذمة – في حكم قتل الخطأ - : ﴿ وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ﴾ [ سورة النساء : 92 ] ؛ فإذا كان الكافر الذي له أمان إذا قتل خطأ فيه دية والكفارة ، فكيف إذا قتل عمدا ؟! فإن الجريمة تكونأعظم ، والأثم يكون أكبر .

وقد صح عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه قال : " من قتل معاهدلا : لم يرح رائحة الجنة " ، [ متفق عليه عن عبدالله بن عمرو ] .



ثالثا : إن المجلس إذ يبين حكم التكفير الناس – بغير برهان من كتاب الله وسنة رسوله – صلى الله عليه وسلم – وخطورة إطلاق ذلك ؛ لما يترتب عليه من شرور وآثام - ؛ فإنه يعلن للعالم : أن الإسلام برئ من هذا المعتقد الخاطئ ، وأن ما يجري في بعض البلدان من سفك للدماء البريئة ، وتفجير للمساكن والمركبات ، والمرافق العامة والخاصة وتخريب للمنشآت : هو عمل إجرامي ، والإسلام برئ منه .

وهكذا كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر برئ منه؛ وإنما هو تصرف من صاحب فكر منحرف، وعقيدة ضالة فهو يحمل إثمه وجرمه، فلا يحتسب عمله علي الإسلام، ولا علي المسلمين المهتدين بهدي الإسلام، المعتصمين بالكتاب والسنة، المستمسكين بحبل الله المتين ؛ وإنما هو محض إفساد وإجرام تأباه الشريعة والفطرة ؛ ولهذا جاءت نصوص الشريعة بتحريمه؛ محذرة من صاحبة أهله:

قال_ تعالى_:﴿ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام . وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد . وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ﴾ [ سورة البقرة : 204 ] .



والواجب على جميع المسلمين – في كل مكان – التواصي بالحق ، والتناصح ، والتعاون على البر والتقوى ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر – بالحكمة والموعظة الحسنة - ، والجدال بالتي هي أحسن ؛ كما قال الله – سبحانه وتعالى- : ﴿ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب ﴾ [ سورة البقرة : 2 ] .

وقال – سبحانه- : ﴿ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم ﴾ [ سورة التوبة : 71 ] .

وقال النبي – صلى الله عليه وسلم - : " الدين النصيحة " [ ثلاثا ] ، قيل : لمن يارسول الله ؟ قال : " لله ، ولكتابه ، ولرسوله ، ولأئمة المسلمين وعامتهم " ، [ رواه مسلم عن تميم الداري ، وعلقه البخاري دون ذكر صحابيه ] .

وقال – عليه الصلاة والسلام - : " مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد ؛ اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى " ، [ متفق عليه عن النعمان بن بشير ] .

... والآيات والأحاديث – في هذا المعنى – كثيرة .



ونسأل الله سبحانه ـ بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ـ أن يكف البأس عن جميع المسلمين ، وان يوفق جميع ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد ، وقمع الفساد والمفسدين ، وان ينصر بهم دينه ، ويعلى بهم كلمته ، وأن يصلح أحوال المسلمين – جميعا – في كل مكان ، وأن ينصر بهم الحق . إنه ولي ذلك ، والقادر عليه .



وصلى الله على نبينا محمد ، وآله ، وصحبه .

أبوالفاروق العنزي الآثري
01-18-2008, 03:36 AM
نصيحة لمن يكفر الحكّام
محدث العصر الإمام الألباني

أبوالفاروق العنزي الآثري
01-18-2008, 03:40 AM
ثنائية الكفر والكافر والبدعة والمبتدع فليس كل من قام به الكفر كان كافراً ...
العلاّمة الشيح صالح آل الشيخ

أبوالفاروق العنزي الآثري
01-18-2008, 03:42 AM
مناصحة الإمام وهب بن منبه

لرجلٍ تأثّر بمذهب الخوارج



قال علي بن المديني: حدّثنا هشام بن يوسف الصنعاني أبو عبد الرحمن قاضي صنعاء، قال: أخبرني داود بن قيس قال: " كان لي صديق من أهل بيت خَوْلان من حَضور يقال له: أبو شَمِر ذو خولان، قال: فخرجت من صنعاء أريد قريتَه، فلما دنوت منها وجدت كتابا مختوما في ظهره: ( إلى أبي شَمِر ذي خولان )، فجئته فوجدته مهموما حزينا، فسألته عن ذلك، فقال: قدم رسولٌ من صنعاء، فذكر أن أصدقاء لي كتبوا إليّ كتابا فضيّعه الرسول، فبعثت معه من رقيقي من يلتمسه من قريتي وصنعاء فلم يجدوه، وأشفقت من ذلك. قلت: فهذا الكتاب قد وجدته. فقال: الحمد لله الذي أقدركَ عليه، ففضّه فقرأه. فقلت: أقرئنيه. فقال: إني لأَستحدثُ سِنَّك. قلت: فما فيه؟ قال: ضَرْبَ الرِّقاب. قلت: لعلّه كتبه إليك ناس من أهل حروراء في زكاة مالِك؟ قال: من أين تعرفهم؟ قلت: إني وأصحاباً لي نُجالس وهب بن منبّه، فيقول لنا: احذروا أيها الأحداث الأغمار هؤلاء الحروراء، لا يُدخلوكم في رأيهم المخالف، فإنهم عُرّةٌ لهذه الأمة، فدفعَ إليّ الكتاب فقرأته فإذا فيه:



بسم الله الرحمن الرحيم. إلى أبي شَمِر ذي خولان سلام عليك، فإنا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، ونوصيك بتقوى الله وحده لا شريك له، فإن دين الله رُشد وهدى في الدنيا، ونجاة وفوز في الآخرة، وإن دين الله طاعة، ومخالفة من خالف سنة نبيه وشريعته، فإذا جاءك كتابنا هذا فانظر أن تؤدي ـ إن شاء الله ـ ما افترض الله عليك من حقّه، تستحق بذلك ولاية الله وولاية أوليائه، والسلام عليك ورحمة الله.



فقلت له: فإني أنهاك عنهم، قال: فكيف أتّبع قولك وأترك قول من هو أقدم منك؟ قال: قلت: أفتحب أن أُدخلك على وهب بن منبّه حتى تسمع قوله ويخبرك خبرَهم؟ قال: نعم! فنزلت ونزل معي إلى صنعاء، ثم غدونا حتى أدخلته على وهب بن منبّه، ومسعودُ بنُ عوف والٍ على اليمن من قِبل عروة بن محمد ـ قال علي بن المديني: هو عروة بن محمد بن عطية السّعدي، ولاؤنا لهم من سعد بن بكر بن هوازن ـ قال: فوجدنا عند وهب نفرا من جلسائه، فقال لي بعضُهم: من هذا الشيخ؟ فقلتُ: هذا أبو شَمِر ذو خولان من أهل حَضور وله حاجة إلى أبي عبد الله، قالوا: أفلا يذكرها؟ قلت: إنها حاجة يريد أن يستشيره في بعض أمره، فقام القوم، وقال وهب: ما حاجتك يا ذا خولان؟ فهَرَج وجبُن من الكلام، فقال لي وهب: عبِّر عن شيخك، فقلت: نعم يا أبا عبد الله! إن ذا خولان من أهل القرآن وأهل الصلاح فيما علمنا، والله أعلم بسريرته، فأخبرَني أنه عرضَ له نفرٌ من أهل صنعاء من أهل حروراء فقالوا له: زكاتك التي تؤدِّيها إلى الأمراء لا تُجزي عنك فيما بينك وبين الله؛ لأنهم لا يضعونها في مواضعها، فأدِّها إلينا فإنا نضعها في مواضعها، نقسمها في فقراء المسلمين ونقيم الحدود، ورأيت أن كلامَك يا أبا عبد الله! أشفى له من كلامي، ولقد ذكر لي أنه يؤدي إليهم الثمرة للواحد مائة فرق على دوابّه ويبعث بها مع رقيقه. فقال له وهب: يا ذا خولان أتريد أن تكون بعد الكِبَر حروريا ( يعني خارجياً من الخوارج )؟!، تشهد على من هو خير منك بالضلالة؟! فماذا أنت قائل لله غدا حين يقفك الله ومن شهدتَ عليه؟!، الله يشهد له بالإيمان وأنت تشهد عليه بالكفر؟! والله يشهد له بالهدى، وأنت تشهد عليه بالضلالة؟! فأين تقع إذا خالف رأيُك أمرَ الله وشهادتُك شهادةَ الله؟! أخبِرني يا ذا خولان! ماذا يقولون لك؟ فتكلّم عند ذلك ذو خولان، وقال لوهب: إنهم يأمرونني أن لا أتصدّق إلا على من يرى رأيهم، ولا أستغفر إلا له، فقال له وهب: صدقتَ، هذه محنتهم الكاذبة! فأما قولهم في الصدقة فإنه قد بلغني أن رسول الله e ذكر أن امرأة من أهل اليمن دخلت النار في هرّة ربطتها، فلا هي أطعمتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، أَفإنسان ممن يعبد الله ويوحِّده ولا يشرك به شيئا أحب إلى الله من أن يُطعمه من جوع أو هرة؟! والله يقول في كتابه:{ويُطْعِمُونَ الطَّعَامَ علَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً. إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لاَ نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلاَ شُكُوراً. إِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْماً عَبُوساً قَمْطَرِيراً} يقول: يوماً عسيراً غضوباً على أهل معصيته لغضب الله عليهم، {فَوَقَاهُمُ اللهُ شَرَّ ذَلِكَ اليَوْمِ} ـ حتى بلغ {وكانَ سَعْيُهُم مَشْكُوراً} ـ ثم قال وهب: ما كاد تبارك وتعالى أن يفرغ من نعت ما أعد لهم بذلك من النعيم في الجنة.



وأما قولهم: لا يُستغفر إلا لمن يرى رأيهم! أَهم خير من الملائكة؟ والله تعالى يقول في سورة {حم عسق}: {وَالمَلاَئِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الأَرْضِ}، وأنا أُقسم بالله ما كانت الملائكة ليقدروا على ذلك ولا ليفعلوا حتى أُمروا به؛ لأن الله تعالى قال: {لاَ يَسْبِقُونَهُ بِالقَوْلِ وِهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ}، وأنه أُثبتت هذه الآية في سورة {حم عسق}، وفُسّرت في {حم} الكبرى؛ قال: {الَّذِينَ يَحْمِلُونَ العَرْشَ وَمَن حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا} الآيات، ألا ترى يا ذا خولان؟! إني قد أدركت صدر الإسلام، فوَالله ما كانت للخوارج جماعةٌ قط إلا فرّقها الله على شرِّ حالاتهم! وما أظهر أحد منهم قوله إلا ضرب الله عنقَه! وما اجتمعت الأمة على رجل قط من الخوارج! ولو أمكنَ اللهُ الخوارج من رأيهم لفسدت الأرض، وقطعت السبلُ، وقُطع الحج عن بيت الله الحرام! وإذن لعاد أمر الإسلام جاهلية حتى يعود الناس يستعينون برؤوس الجبال كما كانوا في الجاهلية، وإذن لقام أكثر من عشرة أو عشرين رجلا ليس منهم رجل إلا وهو يدعو إلى نفسه بالخلافة، ومع كل رجل منهم أكثر من عشرة آلاف يُقاتل بعضهم بعضا! ويشهد بعضُهم على بعض بالكفر! حتى يُصبح الرجل المؤمن خائفا على نفسه ودينه ودمه وأهله وماله، لا يدري أين يسلك أو مع من يكون!! غير أن الله بحكمه وعلمه ورحمته، نظر لهذه الأمة فأحسن النظر لهم، فجمعهم وألّف بين قلوبهم على رجل واحد ليس من الخوارج، فحقن الله به دماءهم، وستر به عوراتهم وعورات ذراريهم، وجمع به فُرْقتَهم، وأمَّن به سبلهم، وقاتل به عن بيضة المسلمين عدوَّهم، وأقام به حدودهم، وأنصف به مظلومهم، وجاهد به ظالمهم، رحمة من الله رحمهم بها قال الله تعالى في كتابه: {وَلَوْلاَ دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ} إلى {العَالَمِينَ}، {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً} حتى بلغ {تَهْتَدُونَ}، وقال الله تعالى: {إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينِ ءَامَنُوا} إلى {الأَشْهَادُ} فأين هم من هذه الآية؟! فلو كانوا مؤمنين لنُصروا! وقال: {وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنا لِعِبَادِنَا المُرْسَلِينَ. إِنَّهُمْ لَهُمُ المَنصُورُونَ. وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الغَالِبُونَ}، فلو كانوا جند الله غَلبوا ولو مرة واحدة في الإسلام، وقال الله تعالى: {ولَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلاً إِلَى قَوْمِهِمْ} حتى بلغ {نَصْرُ المُؤْمِنِينَ}، فلو كانوا مؤمنين نُصروا!، وقال: {وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ} حتى بلغ {لاَ يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً}، فأين هم من هذا؟! هل كان لأحد منهم قط أَخبر إلى الإسلام من يوم عمر بن الخطاب بغير خليفة ولا جماعة ولا نظر، وقد قال الله تعالى: {هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالُهَدى وَدِينِ الحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ}، وأنا أشهد أن الله قد أنفذ للإسلام ما وعدهم من الظهور والتمكين والنصر على عدوهم، ومن خالف رأي جماعتهم.



وقال وهب: ألا يَسَعك يا ذا خولان! من أهل التوحيد وأهل القبلة وأهل الإقرار لشرائع الإسلام وسننه وفرائضه ما وسع نبي الله نوحا من عبدة الأصنام والكفار إذ قال له قومه: {أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الأَرْذَلُونَ} حتى بلغ {تَشْعُرُونَ}؟! أَوَلاَ يسعك منهم ما وسع نبي الله وخليله إبراهيم من عبدة الأصنام إذ قال: {واجْنُبْنِي وبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الأَصْنَامَ} حتى بلغ {غَفُورٌ رَحِيمُ}؟! أَوَلاَ يسعك يا ذا خولان! ما وسع عيسى من الكفار الذين اتخذوه إلها من دون الله؟! إن الله قد رضي قول نوح وقول إبراهيم وقول عيسى إلى يوم القيامة ليقتديَ به المؤمنون ومَن بعدهم، يعني: {إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ العَزِيزُ الحَكِيمُ}، ولا يخالفون قول أنبياء الله ورأيهم فيمن يقتدي إذا لم يقتد بكتاب الله وقول أنبيائه ورأيهم، واعلم أن دخولك عليّ رحمة لك إن سمعت قولي وقبلتَ نصيحتي لك، وحجة عليك غداً عند الله إن تركت كتاب الله وعُدت إلى قول حروراء.



قال ذو خولان: فما تأمرني؟ قال وهب: انظر زكاتك المفروضة، فأدِّها إلى من ولاه الله أمر هذه الأمة وجمعَهم عليه، فإن الملك من الله وحده وبيده، يؤتيه من يشاء وينزعه ممّن يشاء، فمن ملّكه الله لم يقدر أحد أن ينزعه منه، فإذا أدّيت الزكاة المفروضة إلى والي الأمر برئت منها، فإن كان فضلٌ فصِلْ به أرحامك ومواليك وجيرانك من أهل الحاجة وضيف إن ضافك.



فقام ذو خولان فقال: أشهد أني نزلت عن رأي الحرورية، وصدّقتُ ما قلتَ، فلم يلبث ذو خولان إلا يسيرا إلا مات ".



رواها ابن عساكر في (( تاريخ دمشق )) (17/ق 478ـ483)،

وأوردها المزي في (( تهذيب الكمال )) (31/150ـ156)

والذهبي في (( السير )) (4/553ـ555).

أبوالفاروق العنزي الآثري
01-18-2008, 03:45 AM
الخوارج من أغرب أشكال بني آدم: جهلة ضُّلاّل ، وأشقياء في الأقوال والأفعال



يقول الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في الخوارج [ البداية والنهاية 7/228] :

قلت وهذا الضرب من الناس من أغرب أشكال بني آدم فسبحان من نَوَّعَ خلقه كما أراد ، وسبق في قَدَرِهِ العظيم .

وما أحسن ما قال بعض السلف في الخوارج إنَّهم المذكورون في قوله تعالى : ]قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً[



والمقصود أن هؤلاء الجهلة الضُّلاّل ، والأشقياء في الأقوال والأفعال ، اجتمع رأيهم على الخروج من بين أظهر المسلمين ، وتواطؤوا على المسير إلى المدائن ليملكوها على الناس ويتحصنوا بها ويبعثوا إلى إخوانهم وأضرابهم - ممن هو على رأيهم ومذهبهم ، من أهل البصرة وغيرها - فيوافوهم إليها . ويكون اجتماعهم عليها .

فقال لهم زيد بن حصين الطائي: أن المدائن لا تقدرون عليها ، فإنَّ بها جيشاً لا تطيقونه وسيمنعوها منكم ، ولكن واعدوا إخوانكم إلى جسر نهر جُوخَا ، ولا تخرجوا من الكوفة جماعات ، ولكن اخرجوا وحداناً لئلا يُفطن بكم ، فكتبوا كتاباً عاماً إلى من هو على مذهبهم ومسلكهم من أهل البصرة وغيرها وبعثوا به إليهم ليوافوهم إلى النهر ليكونوا يداً واحدة على الناس ، ثم خرجوا يتسللون وحداناً لئلا يعلم أحدٌ بهم فيمنعوهم من الخروج فخرجوا من بين الآباء والأمهات والأخوال والخالات وفارقوا سائر القرابات ، يعتقدون بجهلهم وقلة علمهم وعقلهم أن هذا الأمر يُرضِي رب الأرض والسموات ، ولم يعلموا أنه من أكبر الكبائر والذنوب الموبقات ، والعظائم والخطيئات ، وأنه مما زيَّنه لهم إبليس الشيطان الرجيم المطرود عن السموات الذي نصب العداوة لأبينا آدم ثم لذريته مادامت أرواحهم في أجسادهم مترددات ، والله المسؤول أن يعصمنا منه بِحولِه وقوته إنه مجيب الدعوات . اهـ

أبوالفاروق العنزي الآثري
01-18-2008, 03:48 AM
منهج الخوارج في إنكار المنكرات

فضيلة الشيخ العلامة/ صالح بن غصون رحمه الله تعالى



سؤال:

في السنتين الماضيتين نسمع بعض الدعاة يدندن حول مسألة وسائل الدعوة وإنكار المنكر ويدخلون فيها المظاهرات والأغتيالات ، والمسيرات وربما أدخلها بعضهم في باب الجهاد الإسلامي.


أ- نرجو بيان ما إذا كانت هذه الأمور من الوسائل الشرعية أم تدخل في نطاق البدع المذمومة والوسائل الممنوعة؟

ب- نرجو توضيح المعاملة الشرعية لمن يدعو إلى هذه الأعمال، ومن يقول بها ويدعو إليها؟


الجواب:

الحمد الله : معروف أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة والإرشاد من أصل دين الله عزجل ، ولكن الله جلا وعلا قال في محكم كتابه العزيز{ أدعُ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة وجادلهم بالتي هي أحسن} ولما أرسل عزوجل موسى وهارون إلى فرعون قال:{ فقولا له قولاً لينا لعله يتذكر أو يخشى} والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالحكمة وأمر بأن يسلك الداعية الحكمة وأن يتحلى بالصبر ، هذا في القرآن العزيز في سورة العصر بسم الله الرحمن الرحيم { والعصر إن الإنسان لفي خسر* إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات* وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر} فالداعي إلى الله عزوجل والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر عليه أن يتحلى بالصبر وعليه أن يحتسب الأجر والثواب وعليه أيضاً أن يتحمل ماقد يسمع أو ماقد يناله في سبيل دعوته، وأما أن الإنسان يسلك مسلك العنف أو أن يسلك مسلك والعياذ بالله أذى الناس أو مسلك التشويش أو مسلك الخلافات والنزاعات وتفريق الكلمة، فهذه أمور شيطانية وهي أصل دعوة الخوارج _ هذه أصل دعوة الخوارج، هم الذين ينكرون المنكر بالسلاح وينكرون الأمور التي لايرونها وتخالف معتقداتهم بالقتال وبسفك الدماء وبتكفير الناس وما إلى ذلك من أمور ففرق بين دعوة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح وبين دعوة الخوارج ومن نهج منهجهم وجرى مجراهم، دعوة الصحابة بالحكمة وبالموعظة وببيان الحق وبالصبر وبالتحلي واحتساب الأجر والثواب، ودعوة الخوارج بقتال الناس وسفك دمائهم وتكفيرهم وتفريق الكلمة وتمزيق صفوف المسلمين، هذا أعمال خبيثة، وأعمال محدثة.


والأولى الذين يدعون إلى هذه الأمور يُجانبونَ ويُبعد عنهم ويساء بهم الظن، هؤلاء فرقوا كلمة المسلمين، الجماعة رحمة والفرقة نقمة وعذاب والعياذ بالله ، ولواجتمع أهل بلد واحد على الخير واجتمعوا على كلمة واحدة لكان لهم مكانة وكانت لهم هيبة.



لكن أهل البلد الآن أحزاب وتشيع، تمزقوا واختلفوا ودخل عليهم الأعداء من أنفسهم ومن بعضهم على بعض، هذا مسلكٌ بدعي ومسلك خبيث ومسلك مثلما تقدم أن جاء عن طريق الذين شقوا العصا والذين قاتلوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه من الصحابة وأهل بيعة الرضوان، قاتلوه يريدون الإصلاح وهم رأس الفساد ورأس البدعة ورأس الشقاق فهم الذين فرقوا كلمة المسلمين وأضعفوا جانب المسلمين، وهكذا أيضاً حتى الذين يقول بها ويتبناها ويحسنها فهذا سيئ المعتقد ويجب أن يبتعد عنه.


وأعلم والعياذ بالله أن شخصٌ ضارٌ لأمته ولجلسائه ولمن هو من بينهم والكلمة الحق أن يكون المسلم عامل بناء وداعي للخير وملتمس للخير تماماً ويقول الحق ويدعو بالتي هي أحسن وباليين ويحسن الظن بإخوانه ويعلم أن الكمال منالٌ صعب وأن المعصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم وأن لوذهب هؤلاء لم يأتي أحسن منهم، فلو ذهب هؤلاء الناس الموجودين سواء منهم الحكام أو المسؤلين أو طلبة العلم أو الشعب، لو ذهب هذا كله، شعب أي بلد. لجاء أسوء منه فإنه لايأتي عامٌ إلا والذي بعده شرٌ منه فالذي يريد من الناس أن يصلوا إلى درجة الكمال أو أن يكونوا معصومين من الأخطاء والسيئات، هذا إنسان ضال، هؤلاء هم الخوارج هؤلاء هم الذين فرقوا كلمة الناس وآذوهم هذه مقاصد المناوئين لأهل السنة والجماعة بالبدع من الرافضة والخوارج والمعتزلة وسائر ألوان أهل الشر والبدع. أنتهى كلامه رحمه تعالى


[ مجلة سفينة النجاة العدد الثاني يناير 1997]

احمد بن يوسف
01-18-2008, 05:03 PM
جزاكم الله خيرا وجعله في ميزان حسناتكم

أبوالفاروق العنزي الآثري
01-18-2008, 08:23 PM
جزاكم الله خيرا وجعله في ميزان حسناتكم



آآآآآآآآآآآآآآآآمين

12d8c7a34f47c2e9d3==